RSS صفحة الفيسبوك صفحة التويتر قناة الفيديو
آخر الأخبار
مختارات الرابطة
خبر صحفي عاجل للنشر :وكيل البيضاء لشؤن رداع سنان جرعون يتجاوب مع مناشدة الرابطة ويقوم بإطلاق سراح رجل الأعمال حمود الصباحي ، والرابطة تشكره على تجاوبه.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل للنشر :رابطة المعونة تدين بشدة انتهاكات حقوق الانسان وحرياته التي يمارسها سنان جرعون وكيل محافظة البيضاء لشئون رداع –ضد ابناء مديريات رداع ،واخرها جريمة حجز حرية رجل الأعمال حمود ناجي منصر الصباحي منذ اربعة ايام وبدون اي مسوغ قانوني ،وتنا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :تعليقا على صدور قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم الأشد فضاعة
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :بشرى سارة بصدور أول قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم "الإرهابية"الأشد فضاعة التي حدثت في اليمن خلال الأزمة،ورابطة المعونة ترحب بصدور هذا القرار التاريخي لمجلس حقوق الإنسان وتعتبره تجاوبا أمميا قويا مع مناشداتها المتك
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
مناشدة وطلب إستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيقات دولية في الجرائم الإرهابية وإنشاء محكمة جنائية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا للقرارات الدولية الأخرى
خاص
خبر صحفي عاجل : رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس .
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
حالة حقوق الانسان في اليمن - خلال اسبوع : ابتداءا من يوم السبت الموافق 14/ابريل/2012م حتى 17/ابريل/2012م
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
بعد كشف وثيقة رسمية لوزير المالية بدعم جامعة الإيمان التي يديرها الزنداني ....ائتلاف "شركاء":الوثيقة تعتبر دليل قاطع أن باسندوه والوجيه وحزب الإصلاح هم حاضنة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتبرئ ساحة الرئيس صالح وحزبه في هذا المجال ،ويكرر تأييد طلبها الس
خاص
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني "شركاء"
نموذج شكاوى
خاص
خبر صحفي عاجل للنشر: رابطة المعونة في بيان صحفي لها اليوم تطالب قيادة حزب الاصلاح ووسائل اعلامه بالاعتذار العلني لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وسكرتيره الصحفي الاستاذ يحي العراسي ولطائفة الاسماعيليين والحوثيين وللشعب اليمني باكمله وذلك عن جرائم الاعتداء
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة تدين تجدد اعمال العنف والتمرد المسلح في اليمن
نقلا من الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الانسان الخميس 11/اغسطس/2011م
خبر صحفي عاجل وهام للنشر:رابطة المعونة تطلق صرخة استغاثة إنسانية لإنقاذ اليمن، حيث مازال العقاب الجماعى مستمرا,بينما تنظيم القاعدة الإرهابي يقتل يوميا المئات من المدنيين والعسكريين والنساء والأطفال ،والحكومة تقف عاجزة عن إيقاف العنف والإرهاب ،والمجتمع ا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بلاغ صحفي عاجل للنشر : رابطة المعونة تناشد رئيس الجمهورية والنائب العام اغلاق سجون الفرقة الاولى الخاصة وغير القانونية ،والافراج عن (10) مواطنين يمنيين معتقلين فيها كرهائن وبدون اي مسوغ قانوني.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
صور تكريم رئيسي اليمن السابق والجديد بجائزة سبأ للسلام من قبل المحامي محمدعلي علاو وابراهيم شجاع الدين ممثلي مجلس امناء جائزة سبأ
خاص
التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في اليمن 2011م
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة- منظمة 27 إبريل للتوعية الديمقراطية
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
 - شعار الرابطة

الإثنين, 22-أغسطس-2011
خاص -
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقـــــة مجلس النـــــــــــــــواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه
الباب الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الاموال) .
المــادة(2): لاغراض تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر او دلت القرينة على خلاف ذلك :
الجمهوريـــــة : الجمهوريـــــة
المحافــــــــــظ : محافظ البنك المركزي اليمني .
اللجنــــــــــــة: لجنة مكافحة غسل الاموال المنشاة بموجب احكام هذا القانون .
الوحــــــــــدة : وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني .
غسل الامــوال : كل عمل ينطوي على اكتساب اموال او حيازتها او التصرف فيها او ايداعها او استبدالها او استثمارها او تحويلها بقصد اخفاء المصدر الحقيقي لتلك الاموال المتحصلة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون .
المؤسسات المالية : اي منشاة مالية كالبنوك او محل الصرافة او شركة ( تمويل او تامين او اسهم او اوراق مالية او ايجار تمويلي او عقارية) .
العامليـــــــــــن : جميع العاملين والموظفين في المؤسسات المالية .
السلطة المختصــة : السلطة التنفيذية والاجهزة التابعة لها والوحدات الادارية .
الجهات القضائية: المحاكم والنيابات العامة المختصة وفقا للقوانين النافذة .
اللائحــــــــــــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الباب الثاني: جرائم غسل الأموال
المــادة(3): غسل الاموال جريمة يعاقب عليها بموجب احكام هذا القانون ويعد مرتكبا لجريمة غسل الاموال كل من قام او اشترك او ساعد او حرض او تستر على ارتكاب :
ا- اي من الجرائم الواقعة على كافــة الاموال الناتجة عن ارتكاب احدى الجرائم الآتية :
1- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع .
2- السرقة او اختلاس الاموال العامة او الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية او الرشوة وخيانة الامانة .
3- تزوير وتزييف الاختام الرسمية والعملات والاسناد العامة .
4- الاستيلاء على اموال خاصة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات .
5- التهريب الجمركي .
6- الاستيراد والاتجار غير المشروع للاسلحة .
7- زراعة المخدرات او تصنيعها او الاتجار بها وكذا صناعة الخمور او الاتجار بها وغيرها من الانشطة المحرمة شرعا .
ب- اي فعل من الافعــال التالية والناجـمة عن اي من الجرائم الواردة في الفقرة (ا) :
1- اخفاء المصدر الحقيقي للاموال غير المشروعة او اعطاء تبرير كاذب عن هذا المصدر .
2- تحويل الاموال او استبدالها مع العلم بانها غير مشروعة لغرض اخفاء او تمويه مصدرها او مساعدة شخص على الافلات من العقاب او المسئولية .
3- تملك الاموال غير المشروعة او حيازتها او استخدامها او توظيفها لشراء اموال منقولة او غير منقولة .
الباب الثالث: واجبات المؤسسات المالية
المــادة(4): يجب على المؤسسات المالية التقيد بالاجراءات الآتية :
1- عدم فتح او حفظ حسابات باسماء اشخاص دون التاكد من الوثائق الرسمية الخاصة بهم وحفظ صورة منها .
2- عدم التعامل مع الاشخاص الاعتبارية دون التاكد من الوثائق الرسمية الخاصة بها وحفظ صورة طبق الاصل منها والتي توضح :
ا- اسم المنشــاة .
ب- عنوانهـــا .
ج- اسم المالك او المالكيـــن .
د- اسماء المديرين المفوضين بالتوقيع عن المنشاة .
ه- شهادة تسجيل المنشاة واشهارها بموجب القوانين النافذة .
3- الاحتفاظ بكافة الوثائق الخاصة بالمتعاملين وعملياتهم المالية او الصفقات التجارية النقدية التي تتم سواءً محليا او خارجيا لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل وان تقدم كافة هذه الوثائق عند طلبها الى الوحدة للاطلاع عليها طبقا للمادة (18) من هذا القانون .
المــادة(5): ا - على المؤسسات المالية ابلاغ الوحدة باي عملية تستهدف غسل الاموال اذا تحقق لديها ما يؤكد ذلك .
ب- يحظر على المؤسسات المالية والعاملين فيها عند تطبيق احكام الفقرة (ا) من هذه المادة اشعار المتعاملين لديها او تسريب او افشاء اي معلومات عنهم او عن انشطتهم او الامتناع عن تقديم البيانات والوثائق للوحدة او للجهات القضائية او اعتراض تنفيذ اي قرار صادر من الجهات القضائية يتعلق باي جريمة من جرائم غسل الاموال .
المــادة(6): يجب على الوحدة مساعدة المؤسسات المالية على وضع نظم وضوابط للتدقيق والرقابة الداخلية تحول دون وقوع غسل الاموال وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين الاخرى ذات الصلة .
المــادة(7): لا يجوز الاحتجاج عند التحقيق او المحاكمة امام الجهات القضائية بمبدا سرية الحسابات في جرائم غسل الاموال طبقا لاي قانون اخر .
الباب الرابع: لجنة مكافحة غسل الأموال ووحدة جمع المعلومات
المــادة(8): ا - تنشا بموجب احكام هذا القانون لجنة تسمى (لجنة مكافحة غسل الاموال) وتشكل بقـرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وتتكون من ممثل واحد من الجهات التالية بناء على ترشيحها :
1- وزارة الماليــــــة : رئيساً للجنة
2- البنك المركـــــزي : نائباً للرئيس
3- وزارة العـــدل : عضواً
4- وزارة الداخليــــة : عضواً
5- وزارة الخارجيــــة : عضواً
6- الجهاز لمركزي للرقابة والمحاسبة : عضواً
7- وزارة الصناعة والتجـــارة : عضواً
8- جمعية البنـــــــوك : عضواً
9- الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية : عضواً
ب- يختار رئيس اللجنة احد اعضاء اللجنة مقررا لها .
ج- للجنة الاستعانة بمن تراه لاداء عملها .
المــادة(9): تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات التالية :
اعداد الانظمة والاجراءات الخاصة بمواجهة غسل الاموال ورفعها لرئيس مجلس الوزراء لاقرارها بما لا يتعارض مع نصوص واحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
وضع واقرار اللائحة الداخلية لعمل اللجنة وفقاً لاحكام هذا القانون .
التنسيق و تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في اللجنة .
اقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بغسل الاموال .
تمثيل الجمهورية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال .
المــادة(10): تقدم اللجنة تقريرا عن اعمالها الى مجلس الوزراء كل ثلاثة اشهر او كلما طلب منها ذلك .
المــادة(11): تنشا بقرار من المحافظ في البنك المركزي وحدة جمع المعلومات تختص بتلقي وتحليل المعلومات والتقارير عن اي عمليات لغسل الاموال وفقا لاحكام هذا القانون ويحدد القرار الاسس العلمية والفنية للوحدة .
المــادة(12): يلتزم موظفو الوحدة بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بعملهم ويحظر عليهم استخدامها في غير الاغراض المحددة في هذا القانون .
المــادة(13): يجوز للوحدة عند ابلاغها باي عملية لغسل الاموال الحصول على المعلومات والوثائق اللازمـة من الجهات الرسمية والمؤسسات المالية بعد موافقة المحافظ .
المــادة(14): على المختصين في البنك المركزي اليمني في قطاع الرقابة والتفتيش على البنوك ومكاتب وشركات الصرافة وما في حكمها ابلاغ الوحدة عن العمليات التي يتحقق لهم بانها من عمليات غسل الاموال .
المــادة(15): على الوحدة بموجب تقرير كتابي ابلاغ النائب العام باي جريمة من جرائم غسل الاموال ويرفق بالتقرير الوثائق المؤكدة لذلك ،مع ارسال صورة منه الى اللجنة .
الباب الخامس: التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين غير اليمنيين
المــادة(16): مع مراعاة احكام هذا القانون وبعد موافقة القضاء يجوز للجنة بناء على طلب رسمي من جهة قضائية في اي دولة اخرى موافاتها بمعلومات عن عملية محددة بالطلب تتعلق بغسل الاموال شريطة وجود اتفاقية ثنائية تنظم ذلك .
المــادة(17): يجوز للجنة بناء على حكم قضائي بات صادر في دولة اخرى – بموجب اتفاقية ثنائية تنظم ذلك- ان تطلب من الجهات القضائية اليمنية وفقا للقوانين النافذة تعقب او تجميد او حجز الاموال والممتلكات وعوائدها المتعلقة والمرتبطة بجرائم غسل الاموال على ان تقوم الجهات القضائية بالبت في الطلب .
المــادة(18): يجوز تسليم غير اليمنيين المحكوم عليهم في اي من الجرائم الواردة في المادة (3) من هذا القانون طبقا للقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية ووفقاً لمبدا المعاملة بالمثل وذلك بعد اخذ موافقة النائب العام
الباب السادس: إجراءات التحقيق والمحاكمة
المــادة(19): يتولى النائب العام بنفسه او بواسطة احد اعضاء النيابة العامة بتوكيل خاص منه سلطة مباشرة اجراءات التحقيق ورفع الدعاوى الجزائية امام المحكمة في جرائم غسل الاموال والجرائم المرتبطة بها والمحددة وفقا لهذا القانون .
المــادة(20): للنائب العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ التدابير والاجراءات التحفظية المؤقتة بما في ذلك حجز الاموال وتجميد الحساب او الحسابات موضوع جريمة غسل الاموال وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية .
الباب السابع: العقوبـــــات
المــادة(21): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد بموجب قانون آخر :
يعاقب كل من ارتكب جريمة غسل الاموال طبقا لنص المادة (3) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات .
مع عدم الاخلال بحق الغير حسن النية تصادر بموجب حكم قضائي بات لمصلحة الخزينة العامة للدولة كافة الاموال والعوائد المتحصلة من الجرائم المتعلقة والمرتبطة بغسل الاموال .
للمحكمة الحكم بالغاء الترخيص ووقف النشاط او اي عقوبة تكميلية اخرى وفقا للقوانين النافذة .
مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا القانون يعاقب كل من خالف احكام المادة (5) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على ثـلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة الف ريال .
الباب الثامن: أحكـــــــام ختاميــــــة
المــادة(22): تسري احكام هذا القانون على الجهات التالية :
1- فروع المؤسسات المالية بالخارج والتي تقع مراكزها الرئيسية داخل الجمهورية .
2- فروع المؤسسات المالية الاجنبية داخل الجمهورية اليمنية والتي تقع مراكزها الرئيسية في الخارج .
المــادة(23): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء
المــادة(24): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
مرات القراءة: 3902
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة)