خاص - الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف
المادة (1)
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
القانون: يسمى هذا القانون قانون تنظيم حقوق اللاجئين .
اللاجئ: 1- هو كل شخص غير يمني دخل أراضي الجمهورية بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته او انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أولا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد.
2- هو كل شخص دخل أراضي الجمهورية ولا يملك جنسية ولا يستطيع أولا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد.
3- هو كل شخص غير يمني غادر من بلد جنسيته، أو بسبب عدم وجود جنسية لديه غادر بلد إقامته السابقة بسبب أن حياته أو سلامته أو حريته كانت مهددة نتيجة لحدوث أعمال عنف عام أو اعتداء خارجي أو احتلال أو بسبب نزاعات داخلية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية أو انتهاكات لحقوق الإنسان، أو بسبب ظروف إنسانية أثرت عليه سلباً وأخلت بالنظام العام.
الوزير المختص: وزير الخارجية
الوزارة المختصة: وزارة الخارجية
اللجنة المختصة: هي لجنة مشكلة بقرار من الوزير المختص لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون وهي المختصة بالفصل في طلبات اللجوء إدارياً وتحديد الوضع القانوني للاجئ وتحديد أماكن إقامة اللاجئ وغير ذلك من المهام المحددة في هذا القانون .
المفوضية: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
