RSS صفحة الفيسبوك صفحة التويتر قناة الفيديو
آخر الأخبار
مختارات الرابطة
خبر صحفي عاجل للنشر :وكيل البيضاء لشؤن رداع سنان جرعون يتجاوب مع مناشدة الرابطة ويقوم بإطلاق سراح رجل الأعمال حمود الصباحي ، والرابطة تشكره على تجاوبه.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل للنشر :رابطة المعونة تدين بشدة انتهاكات حقوق الانسان وحرياته التي يمارسها سنان جرعون وكيل محافظة البيضاء لشئون رداع –ضد ابناء مديريات رداع ،واخرها جريمة حجز حرية رجل الأعمال حمود ناجي منصر الصباحي منذ اربعة ايام وبدون اي مسوغ قانوني ،وتنا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :تعليقا على صدور قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم الأشد فضاعة
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :بشرى سارة بصدور أول قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم "الإرهابية"الأشد فضاعة التي حدثت في اليمن خلال الأزمة،ورابطة المعونة ترحب بصدور هذا القرار التاريخي لمجلس حقوق الإنسان وتعتبره تجاوبا أمميا قويا مع مناشداتها المتك
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
مناشدة وطلب إستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيقات دولية في الجرائم الإرهابية وإنشاء محكمة جنائية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا للقرارات الدولية الأخرى
خاص
خبر صحفي عاجل : رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس .
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
حالة حقوق الانسان في اليمن - خلال اسبوع : ابتداءا من يوم السبت الموافق 14/ابريل/2012م حتى 17/ابريل/2012م
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
بعد كشف وثيقة رسمية لوزير المالية بدعم جامعة الإيمان التي يديرها الزنداني ....ائتلاف "شركاء":الوثيقة تعتبر دليل قاطع أن باسندوه والوجيه وحزب الإصلاح هم حاضنة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتبرئ ساحة الرئيس صالح وحزبه في هذا المجال ،ويكرر تأييد طلبها الس
خاص
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني "شركاء"
نموذج شكاوى
خاص
خبر صحفي عاجل للنشر: رابطة المعونة في بيان صحفي لها اليوم تطالب قيادة حزب الاصلاح ووسائل اعلامه بالاعتذار العلني لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وسكرتيره الصحفي الاستاذ يحي العراسي ولطائفة الاسماعيليين والحوثيين وللشعب اليمني باكمله وذلك عن جرائم الاعتداء
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة تدين تجدد اعمال العنف والتمرد المسلح في اليمن
نقلا من الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الانسان الخميس 11/اغسطس/2011م
خبر صحفي عاجل وهام للنشر:رابطة المعونة تطلق صرخة استغاثة إنسانية لإنقاذ اليمن، حيث مازال العقاب الجماعى مستمرا,بينما تنظيم القاعدة الإرهابي يقتل يوميا المئات من المدنيين والعسكريين والنساء والأطفال ،والحكومة تقف عاجزة عن إيقاف العنف والإرهاب ،والمجتمع ا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بلاغ صحفي عاجل للنشر : رابطة المعونة تناشد رئيس الجمهورية والنائب العام اغلاق سجون الفرقة الاولى الخاصة وغير القانونية ،والافراج عن (10) مواطنين يمنيين معتقلين فيها كرهائن وبدون اي مسوغ قانوني.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
صور تكريم رئيسي اليمن السابق والجديد بجائزة سبأ للسلام من قبل المحامي محمدعلي علاو وابراهيم شجاع الدين ممثلي مجلس امناء جائزة سبأ
خاص
التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في اليمن 2011م
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة- منظمة 27 إبريل للتوعية الديمقراطية
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
 - شعار الرابطة

الأحد, 21-أغسطس-2011
خاص -
رئيس مجلس الرئاسة:-
-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
-وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/نوفمبر/1992م.
-وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
-وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
-وبعد موافقة مجلس الرئاسة
الباب الأول: تعاريــف
المــادة(1): لاغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك .
1- القانون: هذا القانون .
2- الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
3- اقليم الجمهورية: الاراضي والمياه الاقليمية الخاضعة لسيادة الدولة والفضاء الجوي والخارجي الذي يعلوها .
4- الوزيـر: وزير النقل .
5- الهيئــة: الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
6- سلطات الطيران: الجهات المختصة في الهيئة .
7- دولة التسجيل: الدولة المسجلة الطائرة في سجلها .
8- الطائـرة: اي آلة في استطاعتها ان تستمد بقائها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الارض وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل : المناطيد والبالونات الحرة والمقيدة والطائرات البحرية والطائرات الشراعية والطائرات ذات الاجنحة الثابتة والطائرات ذات الاجنحة الدوارة ومركبات الفضاء والصواريخ ومظلات الطائرة ونموذج الطائرات وغير ذلك من الاجهزة المعدة للاستخدام في الجو .
9- طائرة الدولة: الطائرات العسكرية والطائرات المخصصة لخدمة مصالح الدولة فقط كالجمركية والبوليسية .
10- الطائرات الوطنية: الطائرات التي تحمل علامة التسجيل الوطني .
11- الطائرات الاجنبية: الطائرات التي تحمل علامة تسجيل اجنبيـة .
12- امن الطيـران: الاجراءات والامكانيات البشرية والمادية المكرسة لحماية الطيران المدني من افعال التدخل غير المشروع .
13- التسجيل المشترك: نظام تسجل بمقتضاه الطائرات في سجل مشترك خلاف السجل الوطني سواء كان ذلك موحدا او مجزا .
14- التسجيل الدولي: نظام تسجل بمقتضاه الطائرات لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية .
15- علامة عامـة: علامة تعينها منظمة الطيران المدني الدولي لسلطة تسجيل العلامة العامة، وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة تسجيلا غير التسجيل الوطني .
16- سلطة تسجيل العلامة العامة: السلطة التي يعهد اليها بالسجل غير الوطني او اي جزء منه والذي تسجل فيه طائرات تابعة لمؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة .
17- مؤسسة نقل جوي دولية: مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية .
18- قائد الطائـرة: الطيار المسئول عن تشغيل وسلامة الطائرة اثناء فترة الطيران .
19- عضو هيئة القيادة: عضو في طاقم الطائرة حائز على اجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات اساسية لتشغيل طائرة اثناء فترة الطيران .
20- عضو طاقم الطائرة: شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة اثناء فترة الطيران .
21- فترة الطيــران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدا فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الاقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها .
22- شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني تقر فيها بصلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة بشرط ان يلتزم المستثمر باتباع الشروط الواردة في الوثيقة .
23- ترخيص الطائرة: موافقة عامة تصدرها سلطات الطيران المدني لطائرة مستوفاة للشروط التي ينص عليها القانون للعمل في مجال الطيران المدني وبصفة خاصة من حيث صلاحيتها للطيران .
24- مطـار: مساحة محددة على سطح الارض او الماء او المباني بما فيها من منشآت ومعدات معدة او مجهزة او مستخدمة بصفة عامة او مخصصة كليا او جزئيا لهبوط واقلاع وتحرك الطائرات .
25- مستثمر المطار: اي شخص طبيعي او اعتباري يقوم باستثمار المطار وادارته سواء بنفسه او بواسطة تابعيه .
26- ترخيص المطار: موافقة عامة تصدرها سلطات الطيران المدني، تتضمن احكاما وشروطا تنظيمية تفصيلية يسمح بمقتضاها لمستثمر المطار بتشغيله في خدمة الطيران المدني .
27- مطار دولي: مطار تعينه وتعده الدولة في اقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الاجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي البشري والحيواني والزراعي وما الى ذلك من اجراءات .
28- حركة المطار: جميع الطائرات وغيرها من الحركة الارضية في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير داخل نطاق حركة المطار .
29- نطاق حركة المطار: فضاء جوي ذو ابعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة ذلك المطار .
30- منطقة المناورات بالمطار: ذلك الجزء من المطار المستخدم لاقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الاخرى المتعلقة بالاقلاع والهبوط وذلك باستثناء المنطقة المخصصة لعمليات التفريغ والتحميل وانتظار الطائرات .
31- الحركة الجوية: جميع الطائرات المحلقة او العاملة في منطقة المناورات بالمطار .
32- وحدة مراقبة الحركة الجوية: تعبير يطلق على اي من الوحدات التالية: مركز مراقبة المنطقة،مكتب مراقبة الاقتراب او برج مراقبة المطار .
33- طريق خدمة الحركة الجوية: طريق جوي محدد الغرض منه تنظيم تدفق الحركة الجوية حسب متطلبات تادية خدمات الحركة الجوية .
34- خدمات الملاحة الجوية: المعلومات والارشادات وغيرها من التسهيلات والخدمات الصادرة او المقدمة لخدمة ملاحة او حركة الطائرات ومراقبة تحرك المركبات في اي نواحي مطار مستخدم لحركة الطائرات .
35- منطقة محرمة: منطقة محددة من الفضاء الجوي للجمهورية تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها محرما .
36- منطقة مقيدة: فضاء جوي ذو ابعاد محددة يقع داخل اقليم الجمهورية يقيد الطيران بداخله بشروط معينه وتعلن عنه السلطات المختصة .
37- منطقة خطرة: فضاء جوي ذو ابعاد محددة تجري بداخله عمليات خطرة على الطيران في اوقات معينة وتعلن عنه السلطات المختصة .
38- رحلة جوية: رحلة بالطائرة تبدا باقلاعها وتنتهي بهبوطها .
39- طيران بهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد وتتضمن تغييرا فجائيا في وضعها او اتخاذ وضع غير عادي او تغييرا في سرعتها على نحو غير مالوف .
40- ترخيص الطيران: موافقة عامة تصدرها سلطات الطيران المدني تتضمن احكاما وشروطا تنظيمية تفصيلية يسمح بمقتضاها لمستثمر الطائرة او الناقل الجوي بتشغيل طائرته في رحلات جوية في اطار النشاط المحدد لذلك خلال مدة معينة .
41- تصريح الطيران: موافقة خاصة محددة تصدرها سلطات الطيران المدني لمستثمر الطائرة لتسيير رحلة او رحلات جوية محددة او القيام بعملية او عمليات جوية محددة .
42- هبوط لاغراض غير تجارية (هبوط فنــي) :
هبوط لاي غرض آخر غير اخذ او انزال ركاب او بضائع او بريد .
43- النقل الجوي الداخلي:
النقل الجوي المقرر له ان يبدا وينتهي في نقطة او اكثر تقع في اقليم الدولة .
44- النقل الجوي الداخلي المحظور (الكابوتاج) :
نقل جوي غير النقل الجوي الداخلي مقرر له ان يبدا وينتهي في نقطة او اكثر تقع في اقليم الدولة تقوم به دولة اجنبية او ناقل جوي تابع لها .
45- النقل الجوي الدولي:
اي نقل جوي لا يعد نقلا جويا داخليا او (كابوتاج) ومن ثم تكون نقطة بدايته او نهايته في اقليم دولة اخرى غير تلك المسجلة فيها الطائرة .
46- النقل الجوي التجاري:
الرحلات الجوية التي تقوم بنقل ركاب وبضائع وبريد او اي منها مقابل اجر او مكافاة سواء كان التزام الراكب و/او الشاحن و/او المستاجر كليا او جزئيا مباشر او غير مباشر .
47- تعريفة النقل:
الاجر الواجب السداد مقابل نقل الركاب والامتعة والبضائع والشروط المحددة بشانها بما في ذلك اجور وشروط الوكلاء وغير ذلك من الخدمات المساعدة وذلك فيما عدا الاجور والشروط المحددة لنقل البريد .
48- النقل الجوي المنتظم:
سلسلة من الرحلات التجارية المفتوحة للجمهور للنقل الجوي بين نقطتين او اكثر وفقا لجدول زمني معلن او بانتظام او تكرار من شانه ان يجعلها تشكل سلسلة رتيبة مميزة وبصفة عامة كل نقل جوي يمارس بمقتضى ترخيص او تصريح ممنوح لمؤسسة نقل جوي دولي منتظم .
49- النقل الجوي الغير منتظم:
اي رحلات جوية غير النقل الجوي المنتظم المحددة عناصره في التعريف السالف الذكر وبصفة عامة كل نقل جوي لا يمارس بمقتضى ترخيص او تصريح ممنوح لمؤسسة نقل جوي دولي منتظم .
50- خط جوي:
خط جوي تستخدم فيه طائرات نقل عام للركاب والبضائع والبريد او اي منها مقابل اجر او مكافاة ويكون مفتوحا للجمهور .
51- خط جوي داخلي:
خط جوي يخدم نقاطا في اقليم الجمهورية فحسب .
52- خط جوي دولي:
خط جوي تكون نقطة بدايته او نهايته في اقليم دولة اخرى غير تلك المسجلة فيها الطائرة .
53- خط جوي منتظم:
خط جوي تسير رحلاته طبقا لجدول زمني معلن او بانتظام او تكرار واضح .
54- خط جوي دولي منتظم:
خط جوي تكون نقطة بدايته او نهايته في اقليم دولة اخرى غير اقليم الدولة المسجلة فيها الطائرة وتسير رحلاته طبقا لجدول زمني معلن عنه او بانتظام او تكرار واضح .
55- خط جوي داخلي منتظم:
خط جوي يخدم نقاطا تقع في اقليم دولة واحدة وتسير رحلاته طبقا لجدول معلن عنه او بانتظام او تكرار واضح .
56- الناقل الجوي:
شخص طبيعي او اعتباري يقوم باستثمار خط او خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع او اي منها .
57- الناقل الجوي الوطني:
الناقل الجوي المعين بواسطة اي من الدولتين الطرفين في اتفاق ثنائي للنقل الجوي المبرم بينهما او معتمد من جانب اي منهما لتشغيل خطوط جوية دولية في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق .
58- مؤسسة نقل جوي منتظمة:
اي مؤسسة للنقل الجوي تقوم بتشغيل او تقديم خدمات خط جوي دولي منتظم .
59- مؤسسة نقل جوي مشتركة:
مؤسسة تتمتع بشخصية قانونية مشتركة تقوم بتسيير خطوط جوية بطائرات مسجلة تسجيلا مشتركا .
60- مؤسسة نقل جوي دولية:
مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية تقوم بتسيير خطوط جوية بطائرات مسجلة تسجيلا دوليا .
61- الوكيل المعتمد:
شخص مسئول يمثل المستثمر او الناقل الجوي والمخول من قبله او بالنيابة عنه بالقيام بجميع الاجراءات المتعلقة باستثمار او تشغيل طائراته وكذلك اجراءات دخولها وخروجها بما على متنها من اطقم وركاب وبضائع وبريد وامتعة وخزين .
62- الطيران العام:
يشمل الطيران العام ودون حصر: رحلات التعليم والتدريب ورحلات المؤسسات والهيئات والشركات والاشخاص لنقل العاملين والمعدات والرحلات الخاصة والترفيهية ورحلات الاشغال الجوية كالطيران الزراعي والتصوير الجوي واستكشاف وخدمات البترول والانشاء والتعمير والدعاية والاعلان والاسعاف الطبي والنجدة والانقاذ .
63- المستثمر:
مستثمر الطائرة شخص طبيعي او اعتباري يقوم بتشغيل واستثمار طائرة يتولى ادارتها وتخضع هيئة قيادتها لاوامره سواء كان ذلك لحسابه او نيابة عن مستاجر .
64- دولة المستثمر:
الدولة التي يقع المركز الرئيسي لادارة اعمال المستثمر او موطنه الدائم .
65- حادث طائرة:
كل حادث تترتب عليه احدى النتائج المشار اليها فيما يلي، ويكون مرتبطا بتشغيل الطائرة ويقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه اي شخص الى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع الاشخاص للطائرة مع مراعاة التفصيلات المحددة في الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو:
ا . وفاة اي شخص او اصابته باصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة او احتكاكه بها مباشرة او باي شيء مثبت فيها .
ب . اصابة الطائرة بعطب جسيم .
ج . فقدان الطائرة ولم يعثر عليها نهائيا بعد البحث .
هذا ويستثنى من ذلك الاصابات البالغة او المميتة التي لا تترتب بصفة مباشرة على تشغيل الطائرة وهي:
1- الوفاة لاسباب طبيعية .
2- الاصابات التي يلحقها الشخص بنفسه .
3- الاصابات التي يتسبب فيها اشخاص آخرون .
4- اصابات الاشخاص المتسللين للطائرة خارج مقصورة الركاب .
5- اصابة العاملين على الارض قبل قيام الطائرة بالرحلة او بعد نهايتها .
66- واقعة طائرة:
كل حادث لا ينطبق عليه تعريف حادث طائرة ويرتبط بتشغيل الطائرة ويؤثر او يمكن ان يؤثر على سلامة التشغيل .
67- اتفاقية شيكاغو:
الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة بمدينة شيكاغو 7/ديسمبر/1944م .
الباب الثاني: أحكام عامـه

الفصل الأول: مجال التطبيق
المــادة(2): الطيران المدني والطائرات والمطارات المدنية:
1- تطبق احكام هذا القانون على كافة شئون الطيران المدني في الجمهورية والمطارات والطائرات المدنية وطائرات الدولة فيما عدا الطائرات العسكرية الوطنية مع مراعاة ما استثني بنص خاص في هذا القانون .
2- تسري احكام هذا القانون ايضا على الطائرات المدنية اليمنية اينما كانت خارج اقليم الجمهورية وذلك فيما لا يتعارض مع احكام قوانين الدول الاجنبية التي تتواجد فيها .
3- لا تسري احكام هذا القانون على المطارات العسكرية .
المــادة(3): الطائرات وكافة المركبات الهوائية : تطبق احكام هذا القانون على كافة انواع الطائرات .
المــادة(4): الطائرات العسكرية الاجنبية:
تسري احكام المواد (17- 29- 33- 42) والمواد من (19 الى130) من هذا القانون على الطائرات العسكرية الاجنبية عند طيرانها في اقليم الجمهورية .
الفصل الثاني: أحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدني
المــادة(5): الاتفاقيات الدولية للطيران المدني:
يسري العمل باحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي تصدق عليها او تنضم اليها الجمهورية وتعتبر احكامها جزءا مكملا لهذا القانون بما في ذلك اتفاقية شيكاغو 1944م .
المــادة(6): انظمة الطيران المدني :
فيما يتعلق بكل ما لم يرد بشانه نص محدد في هذا القانون، ولوائح وانظمة الطيران المدني او في دليل طيران الجمهورية او نشرات وتعليمات الهيئة للهيئة اعتماد اية انظمة دولية للطيران المدني بما لا يتعارض مع اي اتفاقيات دولية تكون الجمهورية طرفا فيها .
كما تسري بشان ذلك كافة الاختلافات بين الاحكام والقواعد والانظمة الوطنية والدولية التي تقوم الجمهورية باخطار المنظمة الدولية للطيران المدني بها طبقا لاتفاقية شيكاغو 1944م .
الفصل الثالث: مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة
المــادة(7): الرحلات الجوية:
تخضع جميع الرحلات الجوية التي تسير في اقليم الجمهورية ، وكذلك الرحلات المسيرة منه واليه وغيره لكافة القوانين واللوائح والانظمة السارية المفعول في مجال الطيران المدني وبجب على جميع مؤسسات النقل الجوي ومستثمري وملاك الطائرات والطيارين مراعاة النصوص والاحكام التنظيمية لدخول وخروج وعبور الطائرات المدنية واطقمها وركابها وشحناتها من البضائع والبريد وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بالهجرة وجوازات السفر والتاشيرات والجمارك والصحة وقواعد واجراءات الطيران وعمليات الطائرات ومراقبة الحركة الجوية وقيود الطيران المحلية .
المــادة(8): دخول اقليم الجمهورية والخروج منه:
يجب على ركاب واطقم الطائرات ومرسلي البضائع سواء كان ذلك بانفسهم او بواسطة وكلاء يعملون باسمهم ولحسابهم مراعاة القوانين واللوائح والانظمة المتعلقة بدخول اقليم الجمهورية والاقامة فيه والخروج منه وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي والزراعي .
الفصل الرابع: تراخيص وتصاريح الطيران
المــادة(9): تراخيص انشطة الطيران المدني:
لا يجوز ممارسة اي نشاط من الانشطة المتعلقة بالطيران المدني الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وبما لا يتعارض مع قانون الاستثمار وبصفة خاصة ما يلي:
ا . تشغيل مؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية .
ب . تشغيل مؤسسات الطيران العام الوطنية والاجنبية .
ج . انشطة مكاتب مؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية ووكلائها .
د . انشطة مكاتب وكلاء السفر والشحن الجوي .
هـ . نشاط الخدمات الارضية للطيران .
المــادة(10): تصاريح الطائرات والرحلات الجوية:
لا يجوز تشغيل اي طائرة في مجال الطيران المدني او تسيير اي رحلة جوية داخل اقليم الجمهورية او منه او اليه الا بموجب تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني وبصفة خاصة ما يلي:
ا: عبور اجواء الجمهورية .
ب: الهبوط الفني ، اي لاغراض لا تتعلق بحركة النقل الجوي .
ج: رحلات الطوارئ لغرض الانقاذ او الاسعاف او غير ذلك من الاغراض الانسانية .
د: رحلات الطائرة الحكومية الاجنبية .
هـ: رحلات نقل الاسلحة او الذخائر او المواد الحربية والخطرة .
و: رحلات النقل الجوي التجاري غير المنتظم .
ز: الرحلات السياحية الشاملة .
ح: رحلات الطيران العام المتعلقة بالعمل او السياحة او الاشغال الجوية او الرحلات الخاصة .
المــادة(11): تراخيص وتصاريح الطيران:
لا يجوز لاي طائرة وطنية او اجنبية الطيران داخل اقليم الجمهورية او منه او اليه الا بموجب ما يلي:
ا: ترخيص تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني ،يخول لمستثمر الطائرة الحق في تشغيلها على النحو المبين في الترخيص ، ويجوز ان يكون هذا الترخيص دائما في حالة استناده الى اتفاقية دولية مصدقة عليها او منظمة اليها الجمهورية ودولة مستثمر الطائرة او الى اتفاق نقل جوي ثنائي ساري المفعول مبرم بين الدولتين كما يجوز ان يكون مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة وقابلا للتجديد اذا ما اقتضى الامر ذلك .
ب: تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني يسمح للطائرة بالطيران على النحو المبين في التصريح .
وفي جميع الاحوال يعتبر الترخيص او التصريح الممنوح شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير .
المــادة(12): عبور اجواء الجمهورية:
لا يجوز لاي طائرة اجنبية عبور اجواء الجمهورية الا بموجب تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني وطبقا للقواعد التنظيمية للنقل الجوي والشروط المبينة في التصريح .
المــادة(13): الهبوط في اقليم الجمهورية لاغراض غير متعلقة بحركة النقل:
لا يجوز للطائرات الاجنبية التي لا تعمل على خطوط جوية منتظمة الهبوط في اقليم الجمهورية لاغراض غير متعلقة بحركة النقل (هبوط فني) الا بموجب تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني وطبقا للشروط الواردة به .
المــادة(14): رحلات الاغراض الانسانية ورحلات الاسعاف والانقاذ والطوارئ:
يصرح لرحلات الاغراض الانسانية ورحلات الاسعاف والانقاذ والطوارئ بعبور اجواء الجمهورية والهبوط في مطاراتها والاقلاع منها بموجب تصريح مسبق وذلك مع التزامها بالطيران في الطرق الجوية المحددة واتباع القواعد التنظيمية لحركة المراقبة الجوية وكافة الانظمة والتعليمات الواردة في دليل طيران الجمهورية .
المــادة(15): النقل الداخلي المحظور (الكابوتاج) :
لا يجوز لاي طائرة اجنبية ان تقوم بنقل ركاب او بضائع او بريد مقابل اجر او مكافاة من نقطة داخل اقليم الجمهورية الى نقطة اخرى داخل نفس الاقليم .
المــادة(16): استعمال الاجهزة اللاسلكية:
لا يجوز استعمال الاجهزة اللاسلكية المجهزة بها الطائرات الا في الاغراض الخاصة بالملاحة الجوية ، وتامين سلامة الطيران ووفقا للشروط المقررة وكذلك بمعرفة هيئة قيادة الطائرة .
المــادة(17): آلات التصوير الجوي:
لا يجوز الطيران فوق اقليم الجمهورية بطائرات مجهزة بالات التصوير الجوي،او استعمال هذه الآلآت الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني ووفقا للشروط المقررة في هذا الشان .
المــادة(18): الاعلان والدعاية بواسطة الطائرات:
لا يجوز لاي طائرة عند طيرانها فوق اي ناحية من نواحي الجمهورية ان تستخدم جزئيا او كليا في عرض او بث اي اعلان او بلاغ بطريقة من شانها ان يكون ذلك الاعلان او البلاغ مرئيا او مسموعا من الارض الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني .
المــادة(19): نقل الاسلحة والذخائر ومواد الحرب والمواد الخطرة:
لا يجوز نقل الاسلحة والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وغير ذلك من مواد الحرب والمواد النووية والنظائر المشعة والغازات السامة والمواد الجرثومية وغير ذلك من المواد الخطرة او اي شيء يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة الا بتصريح :
ا: القواعد والانظمة الدولية التي تقررها المنظمات والاتحادات الدولية لنقل المواد المشار اليها بطريقة مامونة وبصفة خاصة قرارات وقواعد وانظمة المنظمات الدولية للطيران والاتحاد الدولي للنقل الجوي الصادر بهذا الشان .
ب: المتطلبات والاجراءات الواجب اتباعها والتي تحددها السلطات المختصة وذلك على النحو المفصل في التصريح الصادر من الهيئة بنقل اي من المواد المشار اليها .
الفصل الخامس: الطائرات العسكرية
المــادة(20): الالتزام بقواعد الجو:
على كافة الطائرات العسكرية اتباع قواعد الجو المشار اليها في هذا القانون واللوائح والانظمة الصادرة تنفيذا له وذلك اثناء استعمالها او عبورها الطرق الجوية او استخدامها للمطارات المدنية .
المــادة(21): التنسيق بين سلطات الطيران المدني والقوات الجوية:
تشكل لجنة دائمة من المختصين بالهيئة والقوات الجوية تكون مهمتها التنسيق بين عمليات الطيران المدنية والعسكرية تحقيقا للصالح العام وامن وسلامة الجمهورية وترفع اللجنة توصياتها الى سلطات الطيران المدني لاصدار القرارات التنفيذية بشانها .
المــادة(22): رحلات الطائرات العسكرية الاجنبية:
1- يحظر على الطائرات العسكرية الاجنبية التحليق فوق اقليم الجمهورية او الهبوط فيه الا بموجب معاهدة او اتفاقية دولية تكون الدولة طرفا فيها او بموجب تصريح خاص من سلطات الطيران المدني بعد موافقة وزارة الخارجية والتصديق على ذلك من ادارة عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة ويجب ان تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح .
2- على الطائرات العسكرية الاجنبية الالتزام بالقواعد والشروط والقيود الواردة باللوائح والانظمة المقررة بشانها وكذلك بالشروط والقيود والتعليمات .
3- على الطائرات العسكرية الاجنبية الالتزام بالطيران في الطرق الجوية المحددة ومراعاة قواعد الجو والقواعد التنظيمية لمراقبة الحركة الجوية والارشادات والتعليمات الواردة بدليل طيران الجمهورية .
4- تخضع الطائرات العسكرية الاجنبية عند طيرانها في اقليم الجمهورية لاحكام المواد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .
الفصل السادس: حالة الحرب او الأضطرابات او الازمات الداخلية
المــادة(23): حرية التصرف وفقا لمقتضيات امن وسلامة الجمهورية:
في حالة الحرب او الاضطرابات او الازمات الداخلية لا يحد هذا القانون ولوائحه من حرية تصرف السلطات المختصة وفقا لمقتضيات امن وسلامة الجمهورية ، وكذلك الحال بالنسبة لاحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها او المنضمة اليها الجمهورية والاتفاقيات الثنائية للنقل الجوي المبرمة مع الدول الاجنبية .
الفصل السابع: تنازع القوانين
المــادة(24): وجود الطائرة في مكان غير خاضع لسيادة اية دولة:
تعتبر الطائرة المسجلة في الجمهورية عند وجودها في مكان غير خاضع لسيادة اية دولة في حكم الطائرة الموجود في اقليم الجمهورية .
المــادة(25): نطاق تطبيق قانون جنسية الطائرة:
يطبق قانون جنسية الطائرة على ما يلي:
ا: صلاحيات وواجبات قائدها .
ب: عقود استخدام اعضاء طاقم الطائرة ومع ذلك يجوز للمتعاقدين اختيار قانون آخر اذا كانت جنسية اي من اعضاء الطاقم تختلف عن جنسية الطائرة .
ج: حق ملكيتها وبقية الحقوق العينية وطرق الاعلان المتعلقة بانشاء او انتقال او سقوط تلك الحقوق .
د: شروط اكتساب صفة المستثمر والتزاماته القانونية .
هـ: الوقائع والاعمال التي تحصل في الطائرة اثناء طيرانها اينما وجدت الا اذا كانت مبادئ القانون الدولي الخاص المسلم بها تقضي بغير ذلك او اذا اختارت الاطراف قانونا آخر واجب التطبيق .
الباب الثالث: سيادة الدولة وسلطاتها في مجال الطيران المدني

الفصل الأول: احكام عامة
المــادة(26): سيادة الدولة: للجمهورية السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي والخارجي الذي يعلو اقليمها .
المــادة(27): سلطات الطيران المدني:
تشرف على جميع شئون الطيران المدني في الجمهورية هيئة عامة تتبع وزير النقل تسمى الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد ويكون لها الشخصية القانونية الاعتبارية وهي السلطة المختصة رسميا بتنظيم وادارة وتطوير جميع شئون ومرافق الطيران المدني والارصاد وباي اختصاصات ومسئوليات منصوص عليها في قرار انشائها وفي هذا القانون او اي قوانين اخرى .
المــادة(28): سلطات الجمارك والامن والحجر الصحي والزراعي:
1- لسلطات الجمارك والامن العام والحجر الصحي والزراعي وغيرها من السلطات الحكومية العاملة بالمطارات المدنية الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين واللوائح والانظمة المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
2- لمندوبي السلطات الحكومية سالفة الذكر الحق في تفتيش الطائرات او اي شخص او حمولة على متنها كما ان لهم الحق في حجز اية وثائق تتعلق بها وذلك بشرط التنسيق مع سلطات الطيران المدني واشتراكها فيما يتخذ من اجراءات .
3- على مندوبي السلطات الحكومية سالفة الذكر عند ممارستهم الاختصاصات المخولة لهم الالتزام بالقوانين واللوائح والانظمة النافذة دون ثمة تعسف او مبالغة او تجاوز وعلى نحو لا يعرقل سهولة حركة الطائرات والركاب والبضائع طبقا للقواعد الدولية المقررة بهذا الخصوص والمعتمدة من سلطات الطيران المدني .
الفصل الثاني: سلطات الطيران المدني
المــادة(29): لوائح وانظمة الطيران المدني:
1- على سلطات الطيران المدني وضع كافة اللوائح والانظمة اللازمة لتنظيم وادارة مرفق الطيران المدني ، وفقا لمقتضيات تنفيذ احكام هذا القانون وعلى النحو الذي يكفل ممارستها لاختصاصاتها ومسئولياتها الواردة فيه مع مراعاة انسجامها مع المستويات الدولية ومسايرتها لنمو وتطور النقل الجوي العالمي .
2- يجب ان تتضمن لوائح وانظمة الطيران المدني من النصوص ما تراه سلطات الطيران المدني ضروريااولازما لتنفيذ احكام الاتفاقية الدولية للطيران المدني ( شيكاغو 1944م) وجميع ملاحقها التي اقرتها الجمهورية وكذلك كلما يطرا عليها من تعديلات او اضافات تقرها الجمهورية .
3- على سلطات الطيران المدني اعداد ومتابعة تعديل لوائحها وانظمتها في كل ما يتعلق بشئون الطيران وبصفة خاصة ما يلي:
ا . المطارات المدنية .
ب . حماية البيئة من ازعاج وعوادم الطائرات .
ج . تسجيل الطائرات .
د . صلاحية الطائرات للطيران .
هـ . قواعد الجو .
و . عمليات الطيران .
ز . خدمات الحركة الجوية .
ح . المواصلات السلكية واللاسلكية .
ط . خرائط الطيران .
ي . معلومات الطيران .
ك . خدمات الارصاد الجوية .
ل . القواعد التنظيمية للنقل الجوي .
م . تسهيلات حركة النقل الجوي الدولي .
ن . تراخيص وتصاريح الطيران .
س . اجازات العاملين في حقل الطيران .
ع . امن الطيران .
ف . البحث والانقاذ في محيط الطيران .
ص . تحقيق حوادث الطائرة .
المــادة(30): تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او الزامها بالهبوط وحجز وثائقها:
لسلطات الطيران المدني مطلق الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او الزامها بالهبوط وحجز اية وثائق تتعلق بها وذلك كلما اقتضى الامر ذلك لتنفيذ احكام هذا القانون او لوائح وانظمة الطيران المدني .
المــادة(31): الامتناع عن الادلاء بالمعلومات والبيانات:
يجب على سلطات الطيران المدني ان تمتنع عن الادلاء لاي شخص باي معلومات او بيانات تزود بها عن طريق شخص آخر اذا ما تبين لها انها تتعلق بشئون تجارية ومالية لذلك الشخص الآخر وان الادلاء بها للغير قد يضر بمصالحه .
الباب الرابع: المطارات والخدمات والتسهيلات الملاحية

الفصل الأول: إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها واستثمارها
المــادة(32): الترخيص بانشاء او استعمال او استثمار المطارات:
لا يجوز انشاء واعداد المطارات او ساحات الطيران ايا كانت في الجمهورية او استعمالها او استثمارها على اي نحو كان الا بترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني .
المــادة(33): اعتبار المطارات ومنشآت الطيران المدني مرافق واموال عامة:
تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمباني والاسلاك والاجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطات الطيران المدني من المرافق العامة وتعتبر اموال عامة .
المــادة(34): انشاء المطارات:
1- تقوم الهيئة بتخطيط وتنفيذ وادارة وتشغيل وصيانة واستثمار كافة المطارات المدنية واعدادها بالمباني والمرافق والمعدات والاجهزة وغير ذلك من مستلزمات البنية الاساسية لتوفير خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية وتامين سلامة الطيران وخدمة حركة استقبال وترحيل الطائرات والركاب والبضائع والبريد وعليها متابعة وضع وتنفيذ الخطط القصيرة والمتوسطة المدى لدعمها وتطويرها وفقا لمقتضيات الاقتصاد الوطني وطبقا للمستويات الدولية والقواعد القياسية المقررة في الملحق الرابع عشر لاتفاقية شيكاغو .
2- لا يجوز انشاء او تشغيل او استثمار اي مطار خاص او ساحة للطيران الا بترخيص من سلطات الطيران المدني بعد موافقة الوزير، وتخضع هذه المطارات الخاصة وساحات الطيران لمعاينة وتنظيم ورقابة واشراف وتفتيش الهيئة وللهيئة مطلق الحق في وقف او الغاء تراخيص تشغيلها في حالة مخالفتها لقانون ولوائح الطيران او ثبوت تهديد نشاطها لسلامة الطيران المدني .
3- تراعى الهيئة عند انشاء وتطوير المطارات او الترخيص بانشاء مطارات خاصة او ساحات للطيران تفاصيل ومقتضيات التخطيط المحلي والاقليمي والتطورات المتوقعة في الامتداد العمراني وعدم تعريض سلامة الجمهور للخطر او الاضرار بمصالحة والمحافظة بقدر الامكان على عدم تلوث البيئة .
المــادة(35): خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية وتامين سلامة الطيران:
1- تتولى الهيئة دون غيرها جميع اعمال وخدمات وتسهيلات الملاحة الجوية وتامين سلامة الطيران في انحاء اقليم الجمهورية بما في ذلك جميع اعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتنظيم الحركة الجوية وتامين سلامة الطيران ويجوز للهيئة الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الاعمال او الخدمات طبقا للشروط التي تحددها .
2- لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي وغيرها من المؤسسات العاملة في محيط الطيران المدني تبادل برقياتها مع اي جهة من الجهات الا عن طريق مراكز اتصالات الخدمات الجوية التابعة للهيئة وذلك فيما عدا الحالات التي ترخص الهيئة فيها بغير ذلك .
المــادة(36): انواع ودرجات المطارات:
تحدد سلطات الطيران المدني انواع المطارات المدنية ودرجة كل منها، وبصفة خاصة المطارات الدولية منها .
المــادة(37): اشراف سلطات الطيران المدني على كافة العاملين بالمطارات:
تشرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات التابعة لها، ايا كانت الجهة التي يتبعونها وذلك في كل الامور التي تكفل عدم الاخلال بالانظمة او التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
المــادة(38): استعمال المطارات:
1- لا يجوز استعمال اي مطار من المطارات او اي مكان فيه الا بترخيص من سلطات الطيران المدني وطبقا لحدود وشروط هذا الترخيص
2- على كافة مؤسسات النقل الجوي ومالكي ومستثمري الطائرات وغيرهم من سائر المستخدمين للمطارات المدنية ومرافقها وخدماتها وتسهيلاتها مراعاة الالتزام بالقوانين واللوائح والانظمة المتعلقة بذلك وعلى وجه الخصوص الانظمة والتعليمات التي تصدرها سلطات الطيران المدني لتنظيم وتامين ومراقبة حركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد في مناطق شحن وتفريغ وتموين وايواء الطائرات .
3- تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعاة القوانين والقواعد والانظمة الخاصة بذلك ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من سلطات الطيران المدني .
4- على كل طائرة قادمة الى اقليم الجمهورية ان تهبط في مطار دولي معلن عنه الا اذا كان مصرحا لها بالعبور فقط كما يجب على كل طائرة مغادرة لاقليم الجمهورية ان تقلع من مطار دولي كذلك .
5- مع مراعاة اتخاذ الاجراءات المتبعة في المطارات الدولية يجوز بتصريح من سلطات الطيران المدني اعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها او لاعتبارات اخرى من التقيد بذلك على ان يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الاقلاع والطريق والتعليمات الواجب اتباعها .
6- اذا اضطرت اية طائرة قادمة الى اقليم الجمهورية او مغادرة او عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية في الجمهورية فانه يتعين على قائدها ان يخطر فورا اقرب سلطة محلية وان يقدم سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام واي مستند آخر عند طلبه وفي هذه الحالة يحظر اقلاع الطائرة او نقل حمولتها او مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطات الطيران المدني واتخاذ الاجراءات المقررة .
الفصل الثاني: حقوق الارتفاق الجوية
المــادة(39): حقوق الارتفاق الجوية:
1- تفرض على الاراضي المحيطة والمجاورة للمطارات ومنشآت الخدمات والتسهيلات الملاحية وتامين سلامة الطيران حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق الارتفاق الجوية وذلك في اطار الاغراض الآتية:
ا: تامين سلامة وكفاءة الطيران، وضمان كفاءة اداء اجهزة الخدمات والتسهيلات الملاحية .
ب: توفير الخدمات والتسهيلات اللازمة لاستخدام المطارات والاراضي المتعلقة بها بكفاءة وامان لتحقيق اغراض الطيران المدني .
2- تشمل حقوق الارتفاق الجوية كافة الحقوق اللازمة لتحقيق الاغراض المبينة في الفقرة السابقة وعلى وجه الخصوص ما ياتي:
ا: الحق في ارتياد الاراضي المشار اليها واجراء اي اعمال او اشغال هندسية لخدمة اغراض الطيران المدني .
ب: الحق في اقامة وصيانة اي منشآت او تركيبات او اجهزة لازمة لشئون الطيران المدني وكذلك مد او تثبيت الاسلاك ايا كان نوعها .
ج: ازالة او منع اقامة اية مباني او انشاءات او اغراس او اسلاك او اية عقبات مهما كان نوعها او تحديد ارتفاعاتها في المناطق المحيطة والمجاورة للمطارات ومنشآت الخدمات والتسهيلات الملاحية .
د: وضع علامات للارشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الطيران .
المــادة(40): نطاق حقوق الارتفاق:
تحدد سلطات الطيران المدني نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها بما في ذلك مناطق الامان حول المطارات، وذلك على نحو يكفل تامين سلامة الطيران وحماية الاشخاص والممتلكات وطبقا للقواعد والانظمة الدولية المقررة في هذا الشان .
المــادة(41): القيود المفروضة على المناطق الخاضعة للارتفاق:
1- لا يجوز تشييد اي بناء او اقامة اية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية او اجراء اي تغيير في طبيعة او جهة استعمال الاراضي الخاضعة للارتفاق الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وطبقا للشروط المقررة وبصفة خاصة فيما يتعلق بارتفاعات المباني والمنشآت والتجهيزات المسموح بها .
2- اي تصرف يخالف احكام الفقرة السابقة من هذه المادة يعتبر لاغيا وعلى السلطات المختصة سرعة ازالة اي آثار مترتبة عليه ويلتزم المخالف بتحمل كافة نفقات الازالة بالاضافة الى توقيع العقوبات المقررة بمقتضى هذا القانون .
المــادة(42): المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الطيران:
1- لا يجوز انشاء اي منارة ضوئية او لاسلكية غير واردة في خطط خدمات الطيران المدني الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني .
2- على السلطات المختصة ، بناء على طلب سلطات الطيران ازالة او تعديل اي جهاز ضوئي يحتمل ان يحدث التباسا مع الاجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية كما يجوز لسلطات الطيران فرض ما يلزم من القيد على المنشآت التي يتصاعد منها دخان ، او على كل ما من شانه ان يؤثر على الرؤية في جوار المطارات او على تامين سلامة الطيران .
3- على كل من يملك او يستعمل تجهيزات كهربائية او منشآت معدنية ثابتة او متحركة من شانها ان تحدث تداخلا يعرقل عمل الاجهزة اللاسلكية او الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية ان يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطات الطيران المدني لازالة هذا التداخل وعلى السلطات المختصة بناء على طلب سلطات الطيران المدني منع استعمال مثل هذه التجهيزات الكهربائية او ازالة المنشآت المعدنية المشار اليها .
المــادة(43): تملك الاراضي اللازمة للمطارات:
يحق للسلطات المختصة تلمك الاراضي اللازمة لانشاء المطارات او توسيعها او ربطها بطرق المواصلات او اللازمة لخدمات وتسهيلات الملاحة الجوية وذلك اما بالتراضي بموجب عقود او الاستملاك الجبري طبقا للقوانين المعمول بها فيما يتعلق بالاستملاك للمنفعة العامة .
المــادة(44): التعويض مقابل فرض حقوق الارتفاق:
يدفع تعويض عادل طبقا للقواعد العامة ، وذلك مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية .
الفصل الثالث: حماية البيئة وضوضاء الطائرات
المــادة(45): الحد من الضوضاء والآثار الضارة بالبيئة:
على سلطات الطيران المدني مراعاة ضرورة الحد الى اقصى درجة ممكنة من اي آثار ضارة بالبيئة من جراء تلوث الجو او اي ازعاج للجمهور بسبب ضوضاء واهتزازات الطائرات او اي اضرار يمكن ان تلحق به من جراء استخدام الطائرات في اغراض الطيران المدني .
المــادة(46): تحديد مستوى الضوضاء:
تحدد سلطات الطيران المدني مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم المطارات المدنية كما تحدد ارتفاعات وسرعة الطائرات وقدرات محركاتها وغير ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار اليها .
المــادة(47): وحدات قياس مستوى الضوضاء في المطارات:
يقاس مستوى الضوضاء بالوحدات الدولية المتداولة عند النقاط التالية:
ا: اثناء الاقلاع: عند نقطة تقع على امتداد محورا لممر وعلى بعد ثلاثة اميال بحرية ونصف من بدء تحرك الطائرة للاقلاع .
ب: اثناء الاقتراب: عند نقطة تقع على امتداد محور الممر وعلى بعد ميل بجري واحد من عتبة الممر .
ج: الضوضاء الجانبية: عند نقطة تقع على خط مواز لامتداد محور الممر وتبعد عنه بربع ميل بحري .
المــادة(48): شهادة مستوى الضوضاء:
1- لا يسمح لاي طائرة نفاثة سرعتها اقل من سرعة الصوت بالطيران في اقليم الجمهورية مالم تكن حائزة من دولة التسجيل على شهادة اجازة مستوى الضوضاء وفقا للمقاييس الدولية المقررة في الملحق السادس عشر لاتفاقية شيكاغو .
2- تعتمد سلطات الطيران المدني شهادات اجازة مستوى الضوضاء الصادرة من دولة التسجيل للطائرات النفاثة الاقل من سرعة الصوت بعد التحقق من انها مستوفاة للشروط التي تتفق على الاقل مع المقاييس الدولية المقررة في الملحق المشار اليه في الفقرة السابقة .
الباب الخامس: الطائــرات

الفصل الأول: احكام عامه
المــادة(49): الشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في اقليم الجمهورية:
1- يجب توافر الشروط الآتية بالنسبة للطائرات التي تعمل في اقليم الجمهورية:
ا . ان تكون مسجلة في الدولة التابعة لها .
ب . ان تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل او معتمدة منها وكذلك الحال بالنسبة لشهادة اجازة مستوى الضوضاء وفقا للمقاييس المقررة في الملحق السادس عشر لاتفاقية شيكاغو .
ج . ان تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها .
د . ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل بالاضافة الى ما تحدده سلطات الطيران المدني .
هـ . ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل او معتمدة منها وان يكونوا بالعدد والتخصص المقررين في دليل الطيران المعتمد .
و . ان يتم التامين لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير على سطح الارض وفقا لاحكام هذا القانون .
2- يجوز لسلطات الطيران المدني اعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية والتعليم او التدريب او الطائرات الخاصة من شرط او اكثر من هذه الشروط عدا البند (و) من الفقرة (1) من هذه المادة .
المــادة(50): تجهيز الطائرات بالاجهزة اللاسلكية:
لا يجوز تجهيز اي طائرة تعمل في اقليم الجمهورية باية اجهزة لا سلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في دولة التسجيل .
المــادة(51): الطائرات البحرية:
تخضع الطائرات البحرية ايضا لاشراف ورقابة الهيئة ، وعليها الالتزام بالقواعد التنظيمية المقررة لمنع تصادمها في الجو او على سطح الماء او لمنع التصادم بينها وبين المركبات البحرية .
الفصل الثاني: تسجيل الطائرات
المــادة(52): علامات الجنسية والتسجيل:
لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الجمهورية مالم تحمل علامات جنسيتها طبقا لقانون دولة التسجيل الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني ان تصرح لاية طائرة غير مسجلة في دولة ما بالطيران او الهبوط لاغراض التجربة الفنية او لاغراض اخرى وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشان .
المــادة(53): تحديد علامات الجنسية والتسجيل:
تحدد سلطات الطيران المدني علامات جنسية وتسجيل الطائرات، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرات .
المــادة(54): قواعد واجراءات تسجيل الطائرات:
تحدد سلطات الطيران المدني قواعد واجراءات تسجيل الطائرات في السجلات التي تقوم باعدادها وادارتها وشهر ما يرد على الطائرات من حقوق او تصرفات او اجراءات او احكام وذلك عن طريق التسجيل او القيد او التاشير في السجلات المذكورة وكذلك قواعد واجراءات توثيق المحررات الخاصة بالتصرفات التي ترد على الطائرات وكيفية التصديق على التوقيعات فيها والنماذج او الشهادات التي تصدرها الهيئة بناء على طلب ذوي الشان من واقع البيانات التي تتضمنها هذه السجلات .
المــادة(55): تسجيل الطائرات:
1- كل طائرة بالمفهوم الوارد في الفقرة الثامنة من المادة الاولى تكون مملوكة للدولة او لشخص طبيعي او اعتباري يمني الجنسية يجب تسجيلها في السجل العام للطائرات لدى الهيئة وذلك وفقا لقواعد وشروط التسجيل التي تقررها .
2- يجب تسجيل كل طائرة مستاجرة بقصد الشراء او مستاجرة لمدة تتجاوز ستة اشهر بواسطة شخص طبيعي او اعتباري يمني الجنسية في السجل العام للطائرات الاجنبية لدى الهيئة وذلك وفقا لقواعد وشروط التسجيل .
3- يجب قيد جميع الطائرات المملوك لاشخاص طبيعيين او اعتباريين مقيمين في الجمهورية وغير متمتعين بجنسيتها في السجل الخاص بالطائرات الاجنبية لدى الهيئة وذلك وفقا لقواعد القيد التي تقررها .
المــادة(56): سجل الطائرات:
1- تقوم الهيئة باعداد وادارة السجل العام للطائرات الوطنية والسجل الخاص بالطائرات الاجنبية المشار اليهما في المادة السابقة .
2- يشترط لتسجيل اي طائرة في السجل العام توفر الشروط التالية:
ا: الا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة اخرى .
ب: ان تكون حائزة على شهادة صلاحية الطيران، سارية المفعول وفقا للقواعد المقررة .
ج: اذا كان طالب التسجيل شخصا طبيعيا فيشترط ان يكون مالكا للطائرة ملكية تامة او مستاجرا لها بقصد الشراء او مستاجرا لها لمدة تتجاوز ستة اشهر وان يكون متمتعا بجنسية الجمهورية ومقيما فيها .
د: اذا كان طالب التسجيل شخصا اعتباريا فيجب توفر الشروط التالية:
1) ان يكون 51% من راس مال المؤسسة مملوكا لاشخاص متمتعين بجنسية الجمهورية .
2) ان تكون المؤسسة مكونة تكوينا صحيحا طبقا للقانون .
3) ان يكون المركز الرئيسي بالجمهورية .
4) ان يكون رئيس مجلس ادارة المؤسسة متمتعا بجنسية الجمهورية اليمنية .
5) ان تكون الادارة الفعلية الرئيسية في يد مواطنين يمنيين .
3- يعتبر سجل الطائرات سجلا عاما ويجوز لاي شخص ذي مصلحة الاطلاع عليه .
المــادة(57): محتويات سجل الطائرات:
يتضمن السجل المشار اليه في المادة السابقة البيانات التالية: -
ا: رقم و تاريخ التسجيل .
ب: علامات الجنسية والتسجيل .
ج: البيانات الاساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران .
د: اسم وموطن المالك او المستاجر واي تغيير يطرا عليهما .
هـ: بيان عن كافة الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها واي تغيير يطرا على ذلك .
و: كافة الوقائع والتصرفات التي ترد على الطائرة وتاريخ حدوثها .
ز: اسم وموطن وجنسية كل من مديري المؤسسة واعضاء مجلس ادارتها في حالة ما اذا كانت الطائرة مملوكة لمؤسسة تتمتع بجنسية الجمهورية .
ح: اية بيانات اخرى تقرر سلطات الطيران المدني تضمينها في السجل .
المــادة(58): شهادة تسجيل الطائرة:
1- تصدر سلطات الطيران المدني شهادة تسجيل الطائرة بعد اتمام اجراءات التسجيل اللازمة .
2- تتضمن شهادة التسجيل البيانات الاساسية من واقع البيانات المدرجة بسجل الطائرات وذلك وفقا للنموذج الوارد بالملحق السابع لاتفاقية شيكاغو .
المــادة(59): جنسية الطائرات المسجلة:
1- تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار اليه بجنسية الجمهورية اليمنية ، ويتعين عليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها بطريقة ظاهرة وواضحة وفقا للقواعد والمواصفات التي تقررها الهيئة .
2- لا يجوز التصرف في طائرة تحمل جنسية الجمهورية اليمنية بالبيع او الايجار او على اي نحو كان الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني .
المــادة(60): شطب الطائرة من السجل:
1- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية:
ا) : اذا فقد مالكها او مستاجرها جنسية الدولة .
ب) : اذا انتقلت ملكيتها الى اجنبي .
ج) : اذا هلكت او فقدت او سحبت نهائيا من الاستعمال وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدني .
2- على مالك الطائرة او مستاجرها ان يخطر سلطات الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه مع اعادة شهادة تسجيل الطائرة .
المــادة(61): قواعد التسجيل المشترك:
تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها مؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة تكون الجمهورية عضوا فيها:
ا: تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على انشاء سجل مشترك لتسجيل الطائرات التي تملكها المؤسسة على ان يكون هذا السجل منفصلا عن السجل الوطني الذي تحتفظ به الجمهورية .
ب: تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على ان يكون السجل المشترك موحدا او مجزا ومع مراعاة الآتي:
1) في حالة الموافقة على انشاء سجل مشترك موحد على سلطات الطيران المدني الاخرى الاعضاء في المؤسسة على تحديد دولة من بينها تحتفظ بالسجل المشترك الموحد .
2) في حالة الموافقة على تقسيم السجل المشترك الى عدة اجزاء، على سلطات الطيران المدني الاتفاق مع سلطات الطيران المدني الاخرى الاعضاء في المؤسسة على احتفاظ اي منها بجزء من هذا السجل .
3) تسجل الطائرة المملوكة للمؤسسة مرة واحدة فقط اما في السجل المشترك الموحد او في الجزء من هذا السجل المشترك الذي تحتفظ به الجمهورية ولا يجوز تسجيل الطائرة المذكورة في السجل الوطني للجمهورية سواء احتفظت بالسجل المشترك الموحد او بجزء منه .
4) ان تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها سواء في السجل المشترك الموحد او في اي جزء منه علامات عامة .
5) تعتبر الطائرات المسجلة على النحو الموضح في هذه المادة كانها تحمل جنسية كل من الدول الاعضاء في المؤسسة .
ج: تلتزم الجمهورية بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة بكافة الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وكذلك تلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية للطيران المدني .
د: مع عدم الاخلال بالمسئولية التضامنية طبقا لاحكام البند (ج) من هذه المادة، تقوم الجمهورية في حالة احتفاظها بالسجل المشترك الموحد او باي جزء منه بمهام دولة التسجيل طبقا للاحكام المقررة في هذا الشان وعلى الاخص فيما يتعلق باصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران، واجازات هيئة القيادة، وتقوم الجمهورية عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها عن نفسها ونيابة عن جميع الدول الاعضاء في المؤسسة .
المــادة(62): قواعد التسجيل الدولي:
تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات: -
ا: تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية او المشتركة على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة تسجيلا دوليا .
ب: لا يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى اكثر من منظمة دولية واحدة في نفس الوقت .
ج: تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها دوليا علامة عامة .
د: تعتبر الطائرات المسجلة دوليا على النحو الموضح في هذه المادة كانها تحمل جنسية كل من الدول الاعضاء في المؤسسة .
هـ: تلتزم الجمهورية بالتضامن مع الدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة بكافة الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وكذلك تلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية للطيران المدني .
و: تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الاخرى الاعضاء في المؤسسة على دولة من بينها للقيام بمهام دولة التسجيل طبقا للاحكام المقررة في هذا الشان وعلى الاخص فيما يتعلق باصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران واجازات هيئة القيادة .
وتقوم الجمهورية عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها عن نفسها ونيابة عن جميع الدول الاعضاء في المؤسسة .
الفصل الثالث: صلاحية الطائرات للطيران
المــادة(63): شهادة الصلاحية للطيران:
1- لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الجمهورية ما لم يكن لها شهادة صلاحية للطيران ، سارية المفعول صادرة او معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل، وبشرط ان تكون الطائرة مطابقة لما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران ودليل الطيران الخاص بها من شروط وقيود ويستثنى من ذلك عند الضرورة الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من سلطات الطيران المدني .
2- عند طلب اصدار شهادة صلاحية لطائرة مسجلة في الجمهورية يلتزم مالك الطائرة بتقديم كافة المعلومات الفنية والمستندات الخاصة بالطائرة التي تطلبها سلطات الطيران المدني .
3- يجوز لسلطات الطيران المدني ان تعتمد شهادة صلاحية للطيران صادرة من دولة اخرى كما يجوز لها ان تضع لانواع محددة من هذه الشهادة اية اشتراطات او قيود اضافية قبل اعتمادها .
4- على مستثمر اية طائرة مسجلة في الجمهورية ان يلتزم بتجديد شهادة صلاحيتها طبقا للقواعد التي تحددها سلطات الطيران المدني .
5- تعتمد سلطات الطيران المدني المؤسسات الوطنية او الاجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الجمهورية او متعلقاتها كما تعتمد سلطات الطيران المدني اعمال الصيانة والعمرة التي تتم لدى هذه المؤسسات وفي جميع الحالات يتعين للاعتماد تقديم كافة التسهيلات من مستندات واجراءات تفتيشية على نفقة طالب الاعتماد وذلك للتاكد من كفاءة واتمام هذه الاعمال .
6- يجوز لسلطات الطيران المدني وقف او انهاء اعتماد اية مؤسسة وطنية او اجنبية تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الجمهورية ، اذا ما تبين لها انخفاض مستوى الكفاءة الفنية فيها واذا ما امتنعت المؤسسة عن تمكين مفتشي سلطات الطيران المدني من اداء التفتيش الدوري او الفجائي الذي تقرره هذه السلطات .
7- يجوز لسلطات الطيران المدني اذا تبين لها عدم صلاحية اية طائرة مسجلة في الجمهورية او عدم صلاحية طرازها للطيران ان توقف او تسحب شهادة صلاحيتها للطيران ولها ان تخضع الطائرة لكشف فني والا تسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتامين سلامة طيرانها .
المــادة(64): صيانة الطائرة:
1- على مستثمر اية طائرة مسجلة في الجمهورية الا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري او الاشغال الجوية ما لم يتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات واجهزة طبقا لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني والقواعد التي تقررها في هذا الشان .
2- على قائد اية طائرة مسجلة في الجمهورية وتعمل في رحلات نقل جوي تجاري او طيران عام ان يدون البيانات الخاصة بصلاحية الطائرة اثناء الرحلة على النماذج المخصصة لذلك وطبقا للقواعد التي تقررها سلطات الطيران المدني .
3- على مستثمر اية طائرة مسجلة في الجمهورية ان يحتفظ بوثائق الصلاحية حتى بعد انتهاء مدتها ولا يتصرف في شانها الا بتصريح من سلطات الطيران المدني .
المــادة(65): اجهزة ومعدات الطائرة:
1- يلتزم مستثمر اية طائرة مسجلة في الجمهورية بتجهيزها بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو .
2- يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر تركيب اية اجهزة او معدات اضافية باية طائرة مسجلة في الجمهورية ضمانا لسلامة الطائرة او طاقمها او لتسهيل عمليات البحث والانقاذ .
3- يجب ان يتم تركيب الاجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة كما يجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال .
4- يجب اظهار اماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها في كل طائرة مسجلة في الجمهورية وذلك بطريقة واضحة .
5- يجب ان يراعى عند تركيب اية اجهزة او معدات بالطائرة الا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة والا تؤثر على اداء اي من الاجهزة والمعدات اللازمة لسلامتها .
المــادة(66): السجلات الفنية للطائرة:
1- يجب الاحتفاظ بالسجلات التي تقررها سلطات الطيران المدني لكل طائرة مسجلة في الجمهورية ولا يتصرف بشانها الا بتصريح من هذه السلطة .
2- يجب تدوين البيانات التي تحددها سلطات الطيران المدني في السجلات الفنية للطائرة فور سماح الظروف بذلك بعد اتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات وعلى الا يتعدى ذلك سبعة ايام من وقت اتمام العمل .
3- يجوز عند تدوين تلك البيانات في اي من السجلات الفنية للطائرة الاشارة الى اية وثائق ومستندات اخرى وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق او المستندات جزءا من هذا السجل .
المــادة(67): وزن الطائرة ونظام توازن تحميلها:
1- يجب ان يتم وزن كل طائرة تصدر او تعتمد لها سلطات الطيران المدني شهادة صلاحية للطيران وان يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن وفي الاحوال وبالطريقة التي تحددها هذه السلطات .
2- على المستثمر ان يقوم باعداد نظام توازن تحميل الطائرة بعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدني .
3- على المستثمر ان يحتفظ بنظام توازن تحميل الطائرة ولا يتم التصرف فيه الا بتصريح من سلطات الطيران المدني .
المــادة(68): التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران:
لسلطات الطيران المدني ان تقوم او تطلب القيام بالتفتيش او باجراء اختبارات او بالطيران لغرض الاختبار كلما رات ضرورة لذلك للتحقق من صلاحية الطائرة او اي من اجهزتها او معداتها او مكوناتها طبقا لما هو مبين في شهادة الصلاحية وتتم هذه الاجراءات على نفقة المستثمر ويكون لمثل هذه السلطات حق الدخول الى المكان الموجودة فيه الطائرة لمباشرة اي من هذه الاعمال كما يكون لسلطات الطيران المدني الحق في اصدار التعليمات اللازمة للمستثمر في هذا الشان وفي حالة الاخلال باي اجراء من الاجراءات المشار اليها في هذه المادة يجوز لسلطات الطيران المدني ايقاف سريان مفعول شهادة صلاحية الطائرة .
الفصل الرابع: وثائق وسجلات الطائرة
المــادة(69): حمل الوثائق والسجلات على متن الطائرات:
1- لايجوز لاي طائرة الطيران في اقليم الجمهورية الا اذا كانت تحمل على متنها الوثائق والسجلات الواجب حملها بموجب قوانين وقواعد وانظمة الدولة المسجلة فيها الطائرة واية وثائق او سجلات اخرى تحددها سلطات الطيران المدني في الجمهورية .
2- لا يجوز لاية طائرة مسجلة في الجمهورية ان تبدا اية رحلة جوية ما لم تحمل الوثائق والسجلات الموضحة في المادة التالية ويستثنى من ذلك الرحلات التي تبدا وتنتهي في نفس المطار في الجمهورية دون ان تمر الطائرة خلالها في اقليم اية دولة اخرى ففي هذه الحالة يجوز الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المقررة بالمطار بدلا من حملها بالطائرة .
المــادة(70): الوثائق والسجلات الواجب حملها على متن الطائرات:
1- بالنسبة للرحلات الدولية : يجب ان تحمل كل طائرة الوثائق والسجلات الآتية ، وتقوم الهيئة بالتفتيش عليها، كلما اقتضى الامر ذلك:
ا . شهادة تسجيل الطائرة .
ب . شهادة صلاحية الطائرة للطيران .
ج . شهادة اجازة مستوى الضوضاء وفقا للمقاييس المقررة في الملحق السادس عشر لاتفاقية شيكاغو .
د . الاجازات الخاصة بكل عضو من اعضاء طاقم الطائرة .
هـ . سجل الاحوال الفنية للطائرة .
و . الاقرار العام الخاص بالرحلة .
ز . رخص اجهزة لاسلكي الطائرة .
ح . ادلة التشغيل وشهادة الصيانة للطائرات المشتغلة بالنقل الجوي التجاري او الطيران العام .
ط . قائمة بشحنة البضائع والبريد والتفصيلات الخاصة بها .
ي . قائمة باسماء الركاب مع بيان منابع ومقاصد الحركة .
ك . شهادة الوزن والتوازن للطائرة .
2- بالنسبة للرحلات الداخلية: تحدد سلطات الطيران المدني من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما يجب ان تحمله الطائرات في الرحلات الداخلية .
ويجوز لهذه السلطات اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من حمل اي من هذه الوثائق او السجلات .
3- في جميع الاحوال يجب ان تكون الشهادات والاجازات والوثائق المشار اليها في هذه المادة سارية المفعول .
المــادة(71): تقديم الوثائق والسجلات والبيانات: يجب على المستثمر وعلى قائد الطائرة ان يقدم للسلطات المختصة عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنة اية وثائق او سجلات او بيانات مقررة بمقتضى هذا القانون .
المــادة(72): الاحتفاظ بالوثائق والسجلات:
على اي مالك او مستثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها او استثمارها ان يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات اعضاء هيئة القيادة كما لو لم يحدث هذا التوقف وذلك للمدة التي تحددها سلطات الطيران المدني ومع مراعاة الآتي:
1- اذا انتقل استثمار الطائرة او ملكيتها الى شخص آخر ، وظلت الطائرة مسجلة في الدولة يكون على المستثمر او المالك الاول ان يسلم المستثمر او المالك الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها ونظام توازن تحميلها وما قد يكون محتفظا به من تسجيلات سجلت بواسطة اجهزة تسجيل هذه الطائرة وعلى المستثمر او المالك الجديد ان يقوم قبل تشغيل الطائرة بالحصول على الوثائق والسجلات المشار اليها وتنتقل اليه كافة التزامات المستثمر او المالك الاول في هذا الشان .
2- اذا رفع محرك او مروحة من طائرة وركب اي منها في طائرة اخرى مسجلة في الجمهورية يقوم شخص آخر باستثمارها يكون على مستثمر الطائرة الاولى ان يسلم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك او تلك المروحة .
3- اذا انتقل عضو في هيئة قيادة مسجلة في الجمهورية من العمل مع مستثمر آخر يكون على المستثمر الاول ان يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو وفي جميع الاحوال سالفة الذكر يكون على المستثمر الثاني ان ياخذ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات كما لو كان هو المستثمر الاول .
المــادة(73): سحب او ايقاف الوثائق:
اذا تقرر سحب او ايقاف اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني يكون على من اصدرت له او من يحتفظ بها ان يسلمها الى هذه السلطات عند الطلب او في اقرب فرصة ممكنة .
المــادة(74): تامين سلامة الوثائق والسجلات وتحريم العبث بها واساءة استعمالها:
1- يحظر العبث باي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او ترخيص او سجلات او اية وثيقة اخرى تقرر استعمالها بموجب احكام هذا القانون كما يحظر مخالفة ما جاء بها من بيانات وبصفة خاصة يحظر ارتكاب اي فعل من الافعال الآتية:
ا: استعمال اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني ويكون قد تقرر الغاؤها او ايقافها او تعديلها او عدم احقية حائزها لها .
ب: اعارة اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اية وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني او السماح لاي شخص اخرى باستعمالها .
ج: انتحال شخصية اخرى بقصد الحصول على او تجديد او تعديل اية شهادة او اجازة او تصريح او اية وثيقة اخرى سواء لنفسه او لاي شخص آخر .
د: القيام او المساعدة على القيام باتلاف او تشويه اي سجل قرر استعماله بموجب احكام هذا القانون او تعديل او الغاء او حذف اي من البيانات التي يحتوي عليها او ادخال اية بيانات كاذبة عليه وذلك في الفترة المطلوب الاحتفاظ خلالها بهذا السجل .
هـ: حذف اية بيانات من كشف الحمولة او ادخال بيانات غير صحيحة عليه سواء كان ذلك عن عمد او عن اهمال .
2- لا يجوز لاي شخص ان يصدر اية شهادة او اجازة او ترخيص مالم يكن قد خول السلطة التي تسمح له بذلك وطبقا للشروط المقررة في هذا الشان .
3- يجب كتابة جميع البيانات في اي وثيقة او سجل بالحبر او بمادة اخرى يصعب محوها .
الباب السادس: الحقوق والتصرفات المتعلقة بالطائرات

الفصل الأول: احكام عامه
المــادة(75): نطاق التطبيق:
تسري احكام هذا الباب على الطائرات المسجلة في الجمهورية اما الطائرات غير المسجلة فيها والتي تخضع للاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية طرفا فيها فتسري عليها هذه الاتفاقيات في الحدود والاوضاع وطبقا للاجراءات المقررة فيها وتسري احكام القوانين النافذة في الجمهورية على ما عدا ذلك من الطائرات .
المــادة(76): المركز القانوني للطائرة:
مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في هذا القانون، تعتبر الطائرة مالا منقولا ومع ذلك فان التصرفات والوقائع التي ترتب انشاء او نقل او انقضاء حق الملكية او الحقوق العينية الاخرى على الطائرة لا تكون حجة على الغير الا اذا اشهرت بطريق التسجيل او القيد بحسب الاحوال في السجلات المشار اليها في الفصل الثاني من الباب الخامس لهذا القانون .
المــادة(77): نقل تسجيل الطائرة الى دولة اخرى:
فيما عدا احوال البيع الجبري لا يجوز نقل تسجيل الطائرة الى دولة اخرى قبل تسوية الحقوق المسجلة او المقيدة عليها رضاء او قضاء .
الفصل الثاني: ملكية وإيجار الطائرات
المــادة(78): نقل ملكية الطائرة:
يجب ان يتم نقل ملكية الطائرة بموجب سند رسمي ولا تدون له حجية او اثر تجاه الغير الا بعد قيده في سجل الطائرات .
المــادة(79): التصرف القانوني بالطائرة:
لا يجوز التصرف القانوني باية طائرة مسجلة في السجل الوطني الى شخص اجنبي سواء بالبيع او الرهن او اي تصرف قانوني اخر الا وفقا للقوانين النافذة وبعد موافقة سلطات الطيران المدني .
المــادة(80): ايجار الطائرة:
ايجار الطائرة عقد خطي يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستاجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة او بدونها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة وذلك مقابل اجر او مكافاة ولا يعمل بعقد ايجار الطائرة الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني .
المــادة(81): واجبات مؤجر الطائرة:
يجب على مؤجر الطائرة تسليمها بحالة جيدة وصالحة للملاحة وعليه القيام بصيانة الطائرة واجراء الكشوف الفنية اللازمة ما لم يتفق على خلاف ذلك .
المــادة(82): مسئولية مؤجر الطائرة:
مؤجر الطائرة مسئول عن الاضرار الناتجة عن عيوب الطائرة الموجبة للتعويض الا اذا اثبت انه كان يجهل وجودها ولم يكن بامكانه معرفتها مع اهتمامه بذلك اهتمام المستثمر العادي ولا يخل ذلك بحق المؤجر في الرجوع على اي شخص مسئول عن ذلك .
المــادة(83): مستاجر الطائرة:
يجب على مستاجر الطائرة استعمالها وفقا لخصائصها الفنية واعادتها الى المؤجر عند انتهاء الايجار بحالة جيدة في الزمان والمكان المتفق عليهما كما يجب عليه ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر والجهات المختصة لاجراء الصيانة والكشوف الفنية اللازمة .
المــادة(84): المركز القانوني لمستاجر الطائرة: -
يعتبر مستاجر الطائرة مستثمرا لها في حالة ايجار الطائرة دون هيئة قيادة او بهيئة قيادة تخضع لاوامره ، ويكون في هذه الحالة مسئولا عن الاخطاء او الاضرار الناشئة عن فعل اي عضو من هيئة القيادة .
المــادة(85): التنازل عن ايجار الطائرة: -
لا يحق لمستاجر الطائرة ان يتنازل عن الايجار لغيرة او ان يؤجر الطائرة الا بموافقة المؤجر وسلطات الطيران المدني .
المــادة(86): المسئولية التضامنية: -
يظل مالك الطائرة المؤجرة مسئولا بالتضامن مع مستاجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملا باحكام هذا القانون الا انه اذا دون عقد الايجار في سجل الطائرات وكان المستاجر حائزا على الشروط القانونية لتملك طائرة وطنية فيكون وحده بصفته مستثمرا مسئولا عن الالتزامات المشار اليها اعلاه .
المــادة(87): ايجار سعة الطائرة: -
1- ايجار سعة الطائرة عقد خطي يحتفظ بموجبه المؤجر بادارة ملاحتها ويلتزم فيه بتمكين المستاجر من الانتفاع بكامل سعتها او بجزء منها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة وذلك مقابل اجر او مكافاة .
2- يجب على مؤجر سعة الطائرة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك ان يضع تحت تصرف المستاجر في المطار المعين سعة طائرة او جزء منها على ان تكون تلك الطائرة من طراز الطائرات المتفق عليها وبحالة جيدة وصالحة للملاحة .
3- يقوم مؤجر سعة الطائرة بتامين الخدمات الفنية للطائرة ومراقبتها .
4- يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل اشخاص او بضائع بالطائرة المؤجرة ان يحتفظ لنفسه بحق اصدار وثائق النقل باسمه وذلك بشرط الالتزام باحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو 1929م والبروتوكولات والاتفاقيات الاخرى المعدلة والمكملة لها التي انضمت اليها الجمهورية وسواء كان ذلك بالنسبة للنقل الجوي الدولي او الداخلي .
5- مؤجر سعة الطائرة مسئول تجاه المستاجر عن الاضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيب في الطائرة او عن خطاء قائدها او باقي اعضاء هيئة قيادتها .
المــادة(88): تشغيل طائرة مستاجرة تختلف جنسيتها عن جنسية المستثمر: -
لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الاجنبية تشغيل طائرات مستاجرة من غير جنسيتها في اغراض تجارية من والى وعبر الجمهورية الا بعد توفر الشروط التي تقررها سلطات الطيران المدني .
الفصل الثالث: الحجز التحفظي على الطائرات
المــادة(89): المقصود بالحجز التحفظي: -
يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل كل تصرف ايا كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف تشغيل طائرة ، رعاية لمصلحة خاصة عن طريق اعوان القضاء او رجال الادارة لصالح دائن او مالك او صاحب حق عيني على الطائرة دون ان يكون في مقدور الحاجز ان يستند الى حكم واجب النفاذ يكون قد تحصل عليه مقدما وبالطريق العادي او ان يستند الى سند تنفيذي مساوي .
ويعد حق الحبس الذي يخوله القانون للدائن الذي يحوز الطائرة بغير رضاء المستثمر في حكم الحجز التحفظي في مفهوم هذه المادة .
المــادة(90): نطاق التطبيق: -
لا تسري احكام هذا الفصل على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية، ولا على الاجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة قواعد وانظمة الطيران والانظمة الجمركية او القوانين الجنائية او قواعد وانظمة الامن العام .
المــادة(91): الطائرات التي لا يجوز الحجز التحفظي عليها: -
1- لا يوقع الحجز التحفظي على ما ياتي:
ا) الطائرات المخصصة بصفة مطلقة لخدمة الدولة بما فيها خدمة البريد وذلك فيما عدا الطائرات المخصصة لاغراض تجارية .
ب) الطائرات المستخدمة فعلا وبصفة مطلقة على خط جوي منتظم وكذلك الطائرات الاحتياطية لها التي لا غنى عنها .
ج) اي طائرة اخرى مخصصة لنقل الاشخاص او الاموال مقابل اجر او مكافاة متى كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل وذلك الا في الحالة التي يتعلق فيها الامر بدين تم التعاقد عليه بشان الرحلة التي تكون الطائرة على وشك القيام بها او بدعوى او مديونية نشات خلالها .
2- لا تسري احكام هذه المادة على الحجز التحفظي الذي يوقعه مالك الطائرة او مستثمرها الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع .
المــادة(92): حق حبس الطائرة: -
يعد في حكم الحجز التحفظي في تطبيق المادة السابقة الحق في الحبس الذي يخوله القانون للدائن في ان يحوز الطائرة بغير رضاء مالكها او مستثمرها .
المــادة(93): وقف او رفع الحجز التحفظي: -
1- في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظورا او في الحالة التي لا يجوز فيها توقيع هذا الحجز على الطائرة والتي لا يدفع فيها المالك او المستثمر بعدم جواز مثل هذا الحجز .
فان تقديم كفالة كافية يحول دون توقيع الحجز التحفظي او يخول الحق في رفعه فورا .
2- تكون الكفالة كافية اذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت كلية للوفاء بدين الدائن او اذا غطت قيمة الطائرة في حالة ما اذا كانت هذه القيمة اقل من مقدار الدين والمصاريف وخصصت للوفاء بدين الحاجز .
المــادة(94): اجراءات الحجز التحفظي: -
تتبع في شان الحجز التحفظي على الطائرات احكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني والقانونين المدني والتجاري السارية المفعول باستثناء الاحوال المبينة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة اليها الجمهورية .
المــادة(95): سرعة الفصل في منازعات الحجز على الطائرات: -
يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات .
المــادة(96): حجز وبيع الطائرات استيفاء لرسوم الطيران المدني والغرامات الموقعة عليها في حالة عدم وفاء مستثمر او مالك الطائرة بسداد رسوم الطيران المدني المستحقة على طائرته والغرامات الموقعة عليها بسبب مخالفتها لقوانين وقواعد وانظمة الطيران المدني يجوز لسلطات الطيران المدني حجز الطائرة المترتبة عليها تلك الرسوم والغرامات او اية طائرة اخرى خاصة بذلك المستثمر او المالك وقت اجراء الحجز .
الفصل الرابع: الحجز التنفيذي على الطائرات والبيع الجبري
المــادة(97): حالات توقيع الحجز التنفيذي: -
لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على الطائرات التي لا يجوز توقيع الحجز التحفظي عليها طبقا لاحكام هذا القانون الا في الحالتين الآتيتين: -
1- اذا كان الحجز لاستيفاء دين مضمون برهن او حق امتياز على الطائرة المطلوب توقيع الحجز عليها .
2- اذا كان الدائن طالب الحجز قد قام بتجريد المدين مالك الطائرة من امواله الاخرى ولم تف هذه الاموال بدينه والمصاريف او اذا قدم الدليل على ان الاموال الاخرى للمدين مالك الطائرة قد استغرقتها حجوز تحفظيه او تنفيذية اخرى او ان هذا المدين ليس له اموال اخرى غير الطائرة تفي بدين طالب الحجز والمصاريف .
المــادة(98): اجراءات الحجز التنفيذي: -
يتبع في شان اجراءات الحجز التنفيذي والحكم به ما ورد في قانون المرافعات والتنفيذ المدني والقانونين المدني والتجاري السارية المفعول، ما لم تقض المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها الجمهورية بخلاف ذلك .
المــادة(99): تسجيل الحجز: -
على الحاجز تسجيل حجزه في سجل الطائرات خلال ثمانية ايام من توقيع الحجز والا اعتبر الحجز كان لم يكن ولا ينفذ ما يتم بعد تسجيل الحجز من تصرفات في الطائرة او ترتيب اي حق عليها في حق الحاجز ولو كان دائنا عاديا ، او في حق من حكم بايقاع البيع اليه .
الفصل الخامس: الرهن الرسمي للطائرات
المــادة(100): انعقاد الرهن: -
يجوز رهن الطائرة رهنا رسميا ، ويجوز ان يرد الرهن على الطائرة كلها او حصة شائعة فيها .
وينعقد الرهن الرسمي على الطائرة بورقة رسمية تحرر امام سلطات الطيران المدني .
المــادة(101): الرهن الرسمي: -
يتبع في شان الرهن الرسمي واجراءاته احكام القانونين المدني والتجاري المعمول بهما في الجمهورية .
المــادة(102): رهن الاسطول الجوي او جزء منه: -
يجوز ان يترتب الرهن بعقد واحد على كل او جزء من اسطول جوي لنفس المالك بشرط ان يتضمن العقد في هذه الحالة بيانا مفصلا بالطائرات التي يتكون منها هذا الاسطول والتي يشملها الرهن .
المــادة(103): قيد الرهن: -
يجب قيد الرهن في سجل الطائرات واذا اشتمل عقد الرهن على رهن اكثر من طائرة وجب قيد الرهن بالنسبة الى كل طائرة من الطائرات المرهونة على حده .
الفصل السادس: الحقوق الممتازة على الطائرة
المــادة(104): ترتيب الحقوق الممتازة على الطائرة: -
1- يكون للحقوق الآتية امتياز على الطائرة، وتستوفى من ثمنها وفقا لترتيبها المقرر في هذا الفصل ما لم تقض القوانين السارية المفعول في الجمهورية بخلاف ذلك .
ا: مستحقات سلطان الطيران المدني .
ب: المصروفات التي انفقت لمصلحة جميع الدائنين في التنفيذ على الطائرة وبيعها وتوزيع ثمنها .
ج: الديون المتعلقة بالمكافآت المستحقة عن انقاذ الطائرة والمصاريف غير العادية اللازمة للمحافظة عليها .
د: التعويضات المستحقة عن الاضرار التي تلحقها الطائرة بالغير على سطح الارض سواء كان الضرر ناتجا عن الطائرة ذاتها او من سقوط شخص او شيء منها مالم يكن مالك الطائرة او مستغلها قد قام بالتامين عن هذه الاضرار لصالح المضرورين تامينا يغطي قيمة التعويضات المستحقة في هذه الحالة او نسبة عشرين في المائة من قيمة الطائرة وهي جديدة او اي القيمتين اقل .
هـ: الديون التي استحقت في آخر رحلة قامت بها الطائرة او اوشكت على القيام بها قبل بيعها جبريا طبقا لاحكام الفصل الرابع من هذا الباب ، وذلك نتيجة اصلاحها او صيانتها او استقبالها او ترحيلها او تزويدها بما يلزمها من وقود او زيوت او ما يلزم ركابها او طاقمها من مواد غذائية او استهلاكية .
2- تحدد مرتبة امتياز كل من هذه الحقوق فيما بينهما طبقا لترتيب ورودها في هذه المادة .
الباب السابع: إجازات الطيران
المــادة(105): اجازات هيئة قيادة الطائرات: -
1- يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة طائرة تعمل في اقليم الجمهورية ان يكون حائزا على اجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والانظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل .
2- ومع ذلك يجوز لسلطات الطيران المدني عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران في اقليم الجمهورية بالشهادات والاجازات الممنوحة لمواطني الجمهورية من دولة اجنبية .
المــادة(106): اجازات هيئة قيادة الطائرة الوطنية: -
يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة مسجلة في الجمهورية ان يكون حائزا على اجازة سارية المفعول صادرة من سلطات الطيران المدني او معتمدة منها تخول له الحق في القيام بواجباته .
المــادة(107): الاستثناء من شرط حيازة اجازات هيئة قيادة الطائرات اثناء التدريب: -
1- يجوز لغير حائز الاجازة المطلوبة ان يعمل كطيار في طائرة مسجلة في الدولة لتلقي التدريب او اتمام الاختبار لغرض الحصول على اجازة طيران او تجديدها او مد مفعولها بشرط ان يكون قائد الطائرة او اعضاء هيئة قياداتها حائزين للاجازات المطلوبة والا يوجد بالطائرة اثناء ذلك الا:
ا: شخص يعمل كاحد اعضاء طاقم الطائرة او
ب: مراقب او مفتش او ممتحن او اي شخص تعتمده سلطات الطيران المدني .
2- يقصد (بالاجازة المطلوبة) في مفهوم هذه المادة: الاجازات والشهادات والاهليات التي تخول الحاصل عليها الحق في اداء الاعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة .
المــادة(108): اصدار واعتماد وتجديد اجازات الطيران: -
1- تختص سلطات الطيران المدني باصدار واعتماد وتجديد ومد مفعول اجازات الطيران والاجازات الفنية الاخرى المتعلقة بجميع اعمال خدمات الطيران المدني وذلك وفقا للشروط التي تقرها طبقا لما تقره من الشروط والمستويات الدولية المقررة في الملحق الاول لاتفاقية شيكاغو .
2- تصدر سلطات الطيران المدني الاجازات المذكورة في البند السابق بعد ان تتاكد من ان طالب الاجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحي لاداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها وعليها ان تقوم تحقيقا لذلك باجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشان .
3- يكون لسلطات الطيران المدني الحق في عدم اصدار او اعتماد او تجديد او مد مفعول اية اجازة كما يكون لها الحق في سحبها او ايقافها او الغاء اعتمادها وذلك اذا ما تبين لها ان طالب هذه الاجازة او حائزها دون المستوى المطلوب او خالف اي من احكام هذا القانون .
4- لا يجوز لحائز اية اجازة ان يستمر في اداء الاعمال التي تخوله حق القيام بها اذا علم او كان لديه من الاسباب ما يحمله على الاعتقاد بان حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الاعمال سواء بصفة مؤقتة او دائمة .
5- تعتبر اجازة الطيران موقوفة اذا ما اصاب حائزها:
ا: جرح يعوقه عن اداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها او
ب: مرض يمنعه من اداء الاعمال التي تخوله الاجازة حق القيام بها ، وعلى حائز الاجازة في مثل هذه الاحوال ان يخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الكشف الطبي المقرر للاجازات التي يحملها .
المــادة(109): اجازات صيانة الطائرات وصلاحيات حاملها: -
تصدر سلطات الطيران المدني اجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها ووحداتها واجهزتها اللاسلكية او اي جزء منها ولا يجوز لاي شخص القيام باي عمل يتعلق بذلك ما لم يكن حائزا على الاجازة المقررة ووفقا للشروط التي تحددها سلطات الطيران المدني .
المــادة(110): منح تصاريح مؤقتة لصيانة الطائرات: -
في حالة عدم توافر افراد يحملون اجازات صيانة الطائرات اللازمة لمواجهة استخدام شركات الطيران الوطنية لطائرات من طرازات جديدة او استحداث طرق جديدة للقيام باعمال الكشف والتفتيش والاختبار يجوز لسلطات الطيران المدني منح تصاريح مؤقتة لمهندسي صيانة الطائرات ممن تتوافر لديهم الخبرة الطويلة في مجال صيانة الطائرات من طرازات متعددة للقيام بالواجبات والمسئوليات المخولة لحاملي الاجازات في هذه الحالة بعد التاكد من قدراتهم على اتمامها .
المــادة(111): اجازات المراقبين الجويين وصلاحيات حامليها: -
1- تصدر سلطات الطيران المدني الاجازات الخاصة بالمراقبين الجويين وفقا للشروط التي تقررها بشان اصدارها وتجديدها ومدة سريانها .
2- لا يجوز لاي مراقب جوي ان يعمل في اي وحدة من وحدات المراقبة الجوية ما لم يحصل على الاجازات الخاصة بهذه الوحدة .
المــادة(112): سجل الطيران الشخصي: -
على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجمهورية وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التاهيل سواء لتعليم الطيران او اتمام اختباراته او لاستصدار احدى اجازاته او تجديدها ان يحتفظ بسجل طيران شخصي ويجب ان يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطات الطيران المدني كما يجب ان يحتفظ به ولا يتصرف في شانه قبل الحصول على تصريح من هذه السلطات وبحيث لا تقل فترة الاحتفاظ به عن سنتين بعد تاريخ آخر تدوين فيه .
المــادة(113): تعليم الطيران:
لا يجوز لاي شخص ان يدرب شخصا آخر على الطيران لغرض اعداده للحصول على اجازه طيران ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على اجازة سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني او معتمدة منها تخوله الحق في العمل كقائد للطائرة للاغراض وفي الاحوال التي يقوم بالتدريب فيها وما لم تتضمن هذه الاجازة ما يثبت اهليته وصلاحيته كمدرب طيران مسموح له بالقيام بالتدريب وتصدر سلطات الطيران المدني شروط منح او اعتماد اجازة تعليم الطيران وشروط تجديدها ومدة سريانها طبقا للقواعد الدولية المقررة في هذا الشان .
المــادة(114): معاهد ونوادي الطيران: -
1- تصدر سلطان الطيران المدني القواعد والانظمة المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ونوادي الطيران لانشطتها كما تقوم بالاشراف والتفتيش عليها وكذلك بتوجيهها من النواحي الفنية .
2- لا يجوز للمعاهد او النوادي او اية جهة اخرى مزاولة تعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة اي نشاط جوي آخر الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق للسلطات المذكورة ايقاف او سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه او مخالفة القوانين والقواعد والانظمة المعمول بها .
3- يجوز انشاء اي معهد لتعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة اي نشاط جوي آخر ذا طابع استثماري طبقا لقانون الاستثمار .
الباب الثامن: قواعد الجو

الفصل الأول
مرات القراءة: 2135
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة)