RSS صفحة الفيسبوك صفحة التويتر قناة الفيديو
آخر الأخبار
مختارات الرابطة
خبر صحفي عاجل للنشر :وكيل البيضاء لشؤن رداع سنان جرعون يتجاوب مع مناشدة الرابطة ويقوم بإطلاق سراح رجل الأعمال حمود الصباحي ، والرابطة تشكره على تجاوبه.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل للنشر :رابطة المعونة تدين بشدة انتهاكات حقوق الانسان وحرياته التي يمارسها سنان جرعون وكيل محافظة البيضاء لشئون رداع –ضد ابناء مديريات رداع ،واخرها جريمة حجز حرية رجل الأعمال حمود ناجي منصر الصباحي منذ اربعة ايام وبدون اي مسوغ قانوني ،وتنا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :تعليقا على صدور قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم الأشد فضاعة
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :بشرى سارة بصدور أول قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم "الإرهابية"الأشد فضاعة التي حدثت في اليمن خلال الأزمة،ورابطة المعونة ترحب بصدور هذا القرار التاريخي لمجلس حقوق الإنسان وتعتبره تجاوبا أمميا قويا مع مناشداتها المتك
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
مناشدة وطلب إستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيقات دولية في الجرائم الإرهابية وإنشاء محكمة جنائية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا للقرارات الدولية الأخرى
خاص
خبر صحفي عاجل : رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس .
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
حالة حقوق الانسان في اليمن - خلال اسبوع : ابتداءا من يوم السبت الموافق 14/ابريل/2012م حتى 17/ابريل/2012م
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
بعد كشف وثيقة رسمية لوزير المالية بدعم جامعة الإيمان التي يديرها الزنداني ....ائتلاف "شركاء":الوثيقة تعتبر دليل قاطع أن باسندوه والوجيه وحزب الإصلاح هم حاضنة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتبرئ ساحة الرئيس صالح وحزبه في هذا المجال ،ويكرر تأييد طلبها الس
خاص
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني "شركاء"
نموذج شكاوى
خاص
خبر صحفي عاجل للنشر: رابطة المعونة في بيان صحفي لها اليوم تطالب قيادة حزب الاصلاح ووسائل اعلامه بالاعتذار العلني لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وسكرتيره الصحفي الاستاذ يحي العراسي ولطائفة الاسماعيليين والحوثيين وللشعب اليمني باكمله وذلك عن جرائم الاعتداء
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة تدين تجدد اعمال العنف والتمرد المسلح في اليمن
نقلا من الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الانسان الخميس 11/اغسطس/2011م
خبر صحفي عاجل وهام للنشر:رابطة المعونة تطلق صرخة استغاثة إنسانية لإنقاذ اليمن، حيث مازال العقاب الجماعى مستمرا,بينما تنظيم القاعدة الإرهابي يقتل يوميا المئات من المدنيين والعسكريين والنساء والأطفال ،والحكومة تقف عاجزة عن إيقاف العنف والإرهاب ،والمجتمع ا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بلاغ صحفي عاجل للنشر : رابطة المعونة تناشد رئيس الجمهورية والنائب العام اغلاق سجون الفرقة الاولى الخاصة وغير القانونية ،والافراج عن (10) مواطنين يمنيين معتقلين فيها كرهائن وبدون اي مسوغ قانوني.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
صور تكريم رئيسي اليمن السابق والجديد بجائزة سبأ للسلام من قبل المحامي محمدعلي علاو وابراهيم شجاع الدين ممثلي مجلس امناء جائزة سبأ
خاص
التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في اليمن 2011م
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة- منظمة 27 إبريل للتوعية الديمقراطية
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
 - شعار الرابطة

الأحد, 21-أغسطس-2011
خاص -
قــرار جمهوري بقانون رقم (26) لسنة 1991م
بشــأن تأمينات اجتماعية

رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الباب الأول: احكام تمهيدية
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون التامينات الاجتماعيه) ويشمل فروع التامين الآتية: -
1- تامين اصابات العمل
2- تامين الشيخوخه والعجز والوفاة .
الفصل الأول: التعاريف
المــادة(2): يقصد بالكلمات والعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتضي سياق الكلام معنى آخر:
- الوزير: وزير التامينات والشئون الاجتماعية .
- المؤسسة: المؤسسة العامة للتامينات .
- المجلس: مجلس ادارة المؤسسة .
- رئيس المجلس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة .
- القانون: قانون التامينات الاجتماعية .
- اللائحة: اللائحة الصادرة بتنفيذ احكام هذا القانون .
- صاحب العمل: كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر .
- العامل: كل شخص من ذكر او انثى يعمل لدى صاحب عمل يكون تحت اشرافه او ادارته ولو بعيدا عن نظارته لقاء اجر .
- العجز الكلي المستديم: كل عجز من شانه ان يحول كليا وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة اي مهنة او عمل يكتسب منه ويثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة كما يعتبر في حكم ذلك فقد البصر كليا او فقد الذراعين من المرفقين فما فوقهما او فقد الرجلين معا من الركبتين فما فوقهمااو فقد ذراع من المرفق فما فوق مع رجل من الركبه فما فوق او الجنون المطبق او الشلل العام او النصفي الدائمين .
- العجز الجزئي المستديم: هو ان تسبب الاصابة عجزا مستديما في بعض اجزاء الجسم يترتب عليه نقص مستديم في الاجر الذي يتقاضاه قبل حدوث الاصابة وفي مقدرته على العمل .
- العجز المؤقت: هو ان تسبب اصابة المؤمن عليه عجزا عن العمل بصفة مؤقتة بحيث يصبح غير قادر على ان يتكسب الاجور التي كان يتقاضاها في العمل الذي كان يعمل به عند حدوث الاصابة او في اي عمل مشابه .
- العجز غير المهني: هو العجز الناشئ عن مرض غير مهني او عن حادث لا يعتبر حادث عمل .
- العجز عن الكسب: هو ان يصاب الشخص بعجز يحول بينه وبين العمل او ينقص قدرته على العمل بواقع (50%) على الاقل ويشترط ان يكون العجز نتيجة حادث او مرض يصاب به المؤمن عليه قبل بلوغه سن التقاعد .
- سن التقاعد: بلوغ المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين .
- المستحقون: الارملة او الارامل او الارمل العاجز عن الكسب والاولاد من الذكور والاناث والمعالين من الوالدين والاخوه والاخوات .
- الاعالة: ان يكون مدعيها بدون عمل يتكسب منه او مهنة يتعيش منها .
- قانون العمل: قانون العمل النافذ في الجمهورية .
- المؤمن عليه: كل عامل تسري عليه احكام هذا القانون .
- الاجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من اجر اساسي مقابل عمله او اي بدلات اخرى تضاف بقرارات من الوزير . ولا تدخل في حساب الاجر الاساسي (الاجور الاضافية والمنح والمكافاة التشجيعية) .
- اصابة العمل: الاصابة باحدى الامراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بقانون العمل او الاصابة نتيجة حادث بسبب العمل او اثناء تاديته ويكون بحكم ذلك كل حادث وقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه بمباشرة العمل او الى اي مكان حدده له صاحب العمل او عودته منه ايا كانت وسيلة المواصلات غير الممنوعة بشرط ان يسلك الطريق الطبيعي دون توقف او تخلف او انحراف مالم يكن ذلك بغير ارادته
- المرض المهني: الاصابة بمرض تعرض العامل لعوامل طبيعية او كيميائية او حيوية موجودة في بيئة العمل ونتيجة لطبيعة عمله فيها ويثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة .
- المصاب: من اصيب باصابة عمل .
الفصل الثاني: سريان احكام هذا القانون
المــادة(3): ا . تسري احكام هذا القانون على جميع اصحاب الاعمال في القطاع الخاص وعلى العاملين لديهم الذين بلغوا سن الخامسة عشر وعلى العاملين اليمنيين بالخارج .
المــادة(4): ا . لا تسري احكام هذا القانون على الفئات التالية: -
1- موظفي الدولة والعاملين في القطاع العام والتعاوني والمختلط المعينين بوظائف دائمة .
2- افراد القوات المسلحة والنظامية الخاضعين لقانون التقاعد العسكري .
3- رؤساء واعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية .
4- العاملين في البعثات الدولية داخل الجمهورية المنتفعين بنظام معاشات الامم المتحدة .
5- المعارين من حكوماتهم ومن المنظمات الدولية ويحصلون على مرتباتهم منها للعمل في الحكومة .
ب . ويستثنى استثناء مؤقتا من سريان احكام هذا القانون الفئات المذكورة ادناه وذلك الى حين تسوية اوضاعهم بموجب احكام اللوائح الخاصة وهم: -
1- العاملون المؤقتون في الزراعة والرعي ما عدا من يشتغلون في الشركات الزراعية بصفة دائمة .
2- البحارة والصيادون البحريون .
3- العمال العرضيون والموسميون
4- عمال الشحن والتفريغ .
5- افراد اسرة صاحب العمل الذين يعيشون في كنفه ولم يبلغوا سن الثامنة عشرة .
ج . يستمر انتفاع الفئات المشار اليها الخاضعين منهم لقانون العمل باحكام اصابة العمل الواردة به .
المــادة(5): ا . يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة تطبيق احكام هذا القانون على كل او بعض الفئات المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون وكذلك الفئات الآتية: -
1- ذوي المهن الحرة .
2- المشتغلين لحسابهم .
3- اصحاب الحرف .
4- اصحاب الاعمال .
ب . يحدد القرار قواعد اشتراك هذه الفئات في التامين وكيفية تحصيل الاشتراكات بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
المــادة(6): - يطبق احكام تامين الشيخوخة والعجز والوفاة واصابة العمل على اصحاب الاعمال الذين يستخدمون خمسة عمال فاكثر وان يكون تطبيقه على باقي اصحاب الاعمال والذين يستخدمون اقل من خمسة عمال في التواريخ التي يحددها قرار الوزير بناء على توصية مجلس الادارة .
2- عند تطبيق القانون على اصحاب الاعمال الذين تقع مراكزهم في احدى المحافظات يراعى عدد العاملين لديهم في جميع انحاء الجمهورية .
المــادة(7): كل صاحب عمل تطبق في شانه احكام هذا القانون يظل خاضعا لاحكامه حتى ولو قل عدد العاملين عن الحد الادنى الوارد في الفقرة (1) من المادة (6) من هذا القانون .
المــادة(8): يكون التامين في المؤسسة الزاميا بالنسبة لاصحاب الاعمال والعمال الذين تسري عليهم احكام هذا القانون ولا يتحمل المؤمن عليهم اي نصيب في نفقات التامين الا في ما يرد به نص خاص بهذا القانون .
المــادة(9): 1- على جميع اصحاب الاعمال الذين تسري عليهم احكام هذا القانون ان يتقدموا بطلبات للقيد بالمؤسسة كما يلتزمون بتسجيل العاملين لديهم .
2- تحدد اللائحة قواعد و اجراءات القيد والتسجيل وكذلك الحصول على شهادات وبطاقات التامين كما تحدد السجلات التي يلتزم اصحاب الاعمال بالاحتفاظ بها .
الباب الثاني: التنظيم المالي
المــادة(10): ا . تتبع المؤسسة في حساباتها نظاما محاسبيا خاصا بها قائم على الاسس المحاسبية التجارية الحديثة و بما يتلاءم مع طبيعة عملها .
ب . يقوم بتدقيق حسابات المؤسسة سنويا محاسب قانوني او اكثر يصدر بتعيينه او تعيينهم قرار من مجلس الادارة ويحدد في القرار المكافاة التي تؤدي له او لهم ويخضع تعيينه ومكافاته وخطة عمله لاشراف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة طبقا لصلاحية الجهاز المنصوص عليها في القوانين النافذة .
المــادة(11): لا يجوز ان تتجاوز المصاريف الادارية السنوية للمؤسسة (10%) من حصيلة الاشتراكات والايرادات السنوية الاخرى للمؤسسة .
المــادة(12): - يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري او اكثر يعينهم ويحدد مكافاتهم مجلس الادارة على ان يكون الفحص الاول المالي للمؤسسة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل بالمؤسسة .
2- يجب ان يتناول فحص المركز المالي للمؤسسة تقدير قيمة الالتزامات القائمة فاذا تبين وجود عجز وجب ان يوضح الخبير الاكتواري اسباب العجز والوسائل الكفيلة لتلافيه وعلى ان تقوم الحكومة بتسديده ويعتبر ما تدفعه الحكومة على العجز دينا على المؤسسة تلتزم بتسديده من اي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة .
3- اذا تبين من التقرير وجود عجز ناجم عن انخفاض نسب الاشتراكات يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير رفع هذه النسب بما يكفل تغطية العجز بحسب ما يقرره الخبير الاكتواري .
4- اذا تبين من التقرير وجود مال زائد فيرحل هذا المال الى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه الا بموافقة مجلس الادارة وفي الاغراض الاتية: -
ا . تسوية كل او بعض العجز الذي سددته الحكومة طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة .
ب . تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للاغراض المختلفة .
ج . زيادة المزايا المقررة في هذا القانون ويصدر بها قرار جمهوري بناء على اقتراح مجلس الادارة وعرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء .
المــادة(13): ا . تتكون اموال المؤسسة من الموارد الآتية: -
1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب الاعمال للمؤسسة وتلك التي تستقطع من اجور المؤمن عليهم طبقا لاحكام هذا القانون .
2- المبالغ الاضافية وغرامات التاخير التي تستحق للمؤسسة طبقا لاحكام هذا القانون .
3- المبالغ التي تخصصها الدولة للمؤسسة .
4- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه للمؤسسة نظير مكافاة نهاية الخدمة المحسوبة طبقا لاحكام هذا القانون وذلك عن مدة الخدمة السابقة مباشرة على الاشتراك في المؤسسة .
5- الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة .
6- الهبات والاعانات والتبرعات التي يقترح مجلس الادارة قبولها ويوافق عليها الوزير .
7- ريع استثمار اموال المؤسسة .
ب . تخصص اموال المؤسسة لاداء حقوق المؤمن عليهم والمستحقين عنهم والمصاريف الادارية المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(14): - تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تستقطع من اجور المؤمن عليهم على اساس ما يتقاضونه من الاجور في شهر يناير من كل سنه حتى ولو زادت او نقصت اجورهم خلال العام .
2- بالنسبة للعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل بعد شهر يناير تحتسب الاشتراكات على اساس الاجر الكامل عن الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة حتى شهر يناير التالي .
3- يسرى حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من يطبق عليهم هذا القانون لاول مره .
المــادة(15): - تقدر الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون على اساس اجر المؤمن عليه قبل استنزال اية استقطاعات كالضرائب والرسوم المستحقة او التي قد تستحق او الديون او الاقساط او ما شابه ذلك وكذلك قبل استنزال الاستقطاعات الاخرى من الاجر بسبب الاجراءات او الغرامات او خصم ساعات التاخير او ايام الغياب بدون اجر او غير ذلك من الاسباب التي تدعو الى تخفيض الاجر .
2- لا تؤدى الاشتراكات عن الشهر الذي تنتهي فيه خدمة المؤمن عليه بغض النظر عن عدد الايام التي اشتغلها فيه .
المــادة(16): 1- على صاحب العمل منح المؤمن عليه مكافاة نهاية الخدمة طبقا لاحكام قانون العمل النافذ عن المدة السابقة على سريان هذا القانون .
2- يجوز للمؤمن عليه خلال الستة الاشهر من بدء الاشتراك ضم اشتراكات المدة السابقة عن الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها المكافاة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على ان يؤديها للمؤسسة بواقع (15%) من الاجر الشهري عند بدء الاشتراك مضروبا في اثنى عشر وذلك عن كل سنه من سنوات الخدمة السابقة .
3- يجوز للمؤمن عليه الذي لم تسدد عنه مكافاة نهاية الخدمة للمدة الفعلية السابقة ضم اشتراكات هذه المدة خلال ستة اشهر من بدء سريان هذا القانون على ان يؤديها للمؤسسة بحسب احكام الفقرة (2) من هذه المادة .
4- يجوز للمؤمن عليه الذي سددت عنه مكافاة نهاية الخدمة بواقع اجر (14) يوما في السنة تحديد الفارق الناجم بين نسبة الاشتراكات بواقع (15%) وبين ما تم تسديده للمؤسسة من اجر اول شهر عند بدء الاشتراك ويؤديها بحسب احكام الفقرة (2) من هذه المادة .
5- كل مؤمن عليه سددت عنه مكافاة نهاية الخدمة بواقع اجر (14) يوما في السنة ولم يقم بتسديد الفارق بحسب احكام الفقرة (4) من هذه المادة تسوى مستحقاته في المعاش بواقع ( 2 . 5%) من متوسط الاجر الشهري للمؤمن عليه خلال السنتين الاخيرتين وذلك عن كل سنه من سنوات الاشتراك في التامين وبواقع (1%) من متوسط الاجر المذكور عن كل سنه من سنوات الخدمة التي سددت عنها مكافاة نهاية الخدمة بحيث لا يجاوز مجموع المعاش (75%) من متوسط الاجر المذكور .
6- كل مؤمن عليه سددت عنه مكافاة نهاية الخدمة بواقع اجر (14) يوم في السنة ولم يقم بتسديد الفارق بحسب احكام الفقرة (4) من هذه المادة واستحق تعويض الدفعة الواحدة طبقا لنص المادة رقم (57) تسوى مستحقاته في التعويض بواقع 4% من متوسط الاجر الشهري المسدد عنه المكافاة عن كل شهر من مدة الخدمة السابقة كما تسوى المستحقات في التعويض بواقع 10% من متوسط الاجر السنوي الاخير عن مدة الاشتراك وذلك للحالات (3،2،1) من الفقرة (1) من المادة (57) وبواقع 12% للحالات (5،4) من نفس الفقرة والمادة .
7- يجوز سداد المبلغ المذكور في الفقرة (4،3،2) من هذه المادة على اقساط طبقا للجداول الذي سيعدها الخبير الاكتواري وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المــادة(17): 1- على صاحب العمل ان يقدم للمؤسسة بيانات تفصيلية تتضمن اسماء واجور العاملين لديه وذلك على النماذج التي تقررها اللائحة وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يحتفظ بها طبقا لاحكام القانون وتحسب الاشتراكات وفقا لذلك .
2- عند عدم توفر الدفاتر والسجلات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة لدى صاحب العمل او عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع فتحسب الاشتراكات وفقا لما تراه المؤسسة على ضوء تحرياتها ويكون صاحب العمل ملزما بدفعها بمقتضى احكام هذا القانون .
المــادة(18): على صاحب العمل ان يدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وتلك التي يقتطعها من المؤمن عليه الى المؤسسة ويكون مسئولا عن دفعها اعتبارا من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل .
المــادة(19): حصة صاحب العمل وحصة العامل في الاشتراكات واجبة الاستحقاق في اليوم الاول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق وعلى صاحب العمل
ان يؤديها الى المؤسسة في خلال خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ .
المــادة(20): على صاحب العمل في حالة التاخير عن السداد ان يدفع غرامة تاخير يعادل (3%) من الاشتراكات المستحقة عليه عن كل شهر او جزء من الشهر يتاخر فيه عن السداد وبما لا يجاوز قيمة الاشتراكات المستحقة .
المــادة(21): على صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك عن كل او بعض عماله او لم يسدد الاشتراكات على اساس الاجور او تواريخ الالتحاق الحقيقي بان يؤدي الى المؤسسة مبلغا اضافيا يعادل (5%) من قيمة الاشتراكات المستحقة دون انذار او اخطار مسبق وبما لا يتجاوز قيمة الاشتراكات المستحقة .
المــادة(22): يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح الادارة الاعفاء من الغرامة والمبالغ الاضافية المنصوص عليها في المادتين (21،20) من هذا القانون بالنسبة للجمعيات الخيرية والتموينية وغيرها من الجهات التي لا تهدف الى الربح اذا تبين سوء حالتها عن الفترة السابقة على الانتظام في اداء الاشتراكات وكذا بصفة عامة في حالات القوة القاهرة او الحوادث المفاجئة التي تحول دون السداد في المواعيد المحددة قانونا وفي الحالات التي يقترحها مجلس الادارة شريطة ان لا يتجاوز المبلغ المعفى (50%) من المبالغ الاضافية والغرامات . v
المــادة(23): العامل الذي يعمل لدى اكثر من صاحب عمل يؤمن عليه لدى صاحب العمل الذي يدفع له الاجر الاكبر .
المــادة(24): يجوز للمؤسسة في بعض الاحوال ان تحصل الاشتراكات بالنسبة لبعض فئات العمال عن طريق طوابع خاصة تصدرها المؤسسة او على اساس مبلغ مقطوع يدفعه صاحب العمل عن السنة بكاملها او عن جزء منها او ايهما معا وذلك وفقا للاحكام التي تحددها اللائحة .
المــادة(25): اذا عهد صاحب العمل باعماله او جزء منه الى مقاول وجب عليه اخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل باسبوع على الاقل ويعتبر صاحب العمل والمقاول الاصلي و اي مقاول فرعي آخر مسئولين مسئولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة بمقتضى هذا القانون .
المــادة(26): تنظم اللائحة حساب الاشتراكات ومواعيد وطريقة ادائها .
الباب الثالث: تأمين اصابات العمل
المــادة(27): - تتكون اموال هذا التامين مما يلي: -
ا . الاشتراكات الشهرية التي يلتزم اصحاب الاعمال بادائها شهريا للمؤسسة بواقع (4%) من اجور المؤمن عليهم العاملين لديه .
ب . ريع استثمار هذه الاموال .
2- لا يجوز تحميل العمال اي نصيب في هذا التامين .
المــادة(28): يجوز لمجلس الادارة تخفيض الاشتراكات المشار اليها في المادة السابقة بواقع النصف اذا التزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الطبية وتعويض العجز المؤقت ومصاريف الانتقال للعلاج وذلك بالشروط و الاوضاع التي تنص عليها اللائحة ، كما يجوز زيادة الاشتراكات الى الضعف بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال وسلامتهم من الاخطار والامراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة والمنصوص عليها في قانون العمل .
المــادة(29): 1- يستمر التزام اصحاب الاعمال باحكام اصابات العمل المنصوص عليها في قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
2- على اصحاب الاعمال الذين تسري عليهم احكام هذا القانون المرتبطين بعقود تامين اصابات العمل مع احدى شركات التامين انهاء ارتباطاتهم بتلك العقود والالتزام باحكام هذا القانون .
المــادة(30): تشمل حقوق المصاب في هذا التامين ما يلي: -
1- الرعاية الطبية للمصاب .
2- تعويض العجز المؤقت .
3- التعويض او المعاش في حالة العجز المستديم .
4- المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه .
المــادة(31): - للمصاب الحق في الرعاية الطبية على نفقة المؤسسة حتى يتم شفاؤه او يثبت عجزه او يتوفى وتشمل الرعاية الطبية .
ا . خدمات الاطباء الممارسين و الاخصائيين بما في ذلك اخصائي الاسنان .
ب . العلاج و الاقامة بالمستشفى والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .
ج . اجراء العمليات الجراحية وصور الاشعة وغيرها من الفحوص الطبية اللازمة .
د . توفير الخدمات التاهيلية وتقديم الاطراف الصناعية و الاجهزة التعويضية .
هـ . صرف الادوية اللازمة .
2- تلتزم المؤسسة بمصاريف انتقال المصاب من محل اقامته الى جهة العلاج والعكس .
3- تحدد اللائحة قواعد وشروط توفير الرعاية الطبية ومصاريف انتقال المصاب .
المــادة(32): - على المصاب ان يتبع تعليمات العلاج ولا تلتزم المؤسسة باداء اية نفقات اذا خالف اتباع هذه التعليمات .
2- يجوز ايقاف صرف تعويض العجز المؤقت اذا تبين بموجب تقرير الطبيب ان المصاب رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي يستلزمها علاجه ويستانف صرفه بمجرد اتباعه لها .
3- تحدد اللائحة قواعد الاخطار بانتهاء علاج المصاب وتاريخ عودته الى العمل وبما يتخلف لديه من عجز ونسبته .
المــادة(33): 1- اذا حالت الاصابة بين المصاب وبين اداء عمله تؤدي له المؤسسة تعويض عن اجره يعادل صافي اجره خلال الثلاثة اشهر الاولى لعجزه المؤقت ثم (75%) من صافي الاجر عن المدة التالية لذلك ويتم صرفه طوال مدة عجزه عن العمل حتى تاريخ عودته للعمل او ثبوت العجز المستديم او وقوع الوفاة ايهما اسبق ويتحمل صاحب العمل اجر يوم الاصابة ايا كان وقت وقوعها .
2- تنظم اللائحة مواعيد وكيفية صرف تعويض العجز المؤقت .
المــادة(34): لا يستحق تعويض العجز المؤقت في الحالات الآتية: -
1- اذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه .
2- اذا حدثت الاصابة نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك:
ا . كل فعل ياتيه المصاب تحت تاثير الخمر او المخدرات .
ب . كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في اماكن ظاهرة من محل العمل ولا يجوز التمسك بالبندين (2،1) الا اذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى وفقا للمادة (44) من هذا القانون .
المــادة(35): اذا نشاء عن الاصابة عجز كلي مستديم تؤدي المؤسسة للمصاب معاشا شهريا يعادل (100%) كحد اقصى من الاجر المسدد عنه الاشتراك .
المــادة(36): اذا نشاء عن الاصابة عجز جزئي مستديم نسبته (30%) فاكثر يستحق المصاب معاشا شهريا يقدر على اساس نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي المستديم .
المــادة(37): اذا نشاء عن الاصابة عجز جزئي مستديم تقل نسبته عن (30%) تؤدي المؤسسة للمصاب تعويضا نقديا دفعة واحدة يعادل نسبة ذلك العجز عن معاش العجز الكلي عن (48) شهرا .
المــادة(38): اذا ادت الاصابة الى وفاة المصاب تصرف المؤسسة للمستحقين معاشا يعادل (100%) كحد اقصى من الاجر المسدد عنه الاشتراك ويوزع عليهم بالتساوي .
المــادة(39): اذا كان المصاب قد سبق ان اصيب باصابة عمل روعيت القواعد الاتية: -
1- اذا كانت نسبة العجز الناشئ من الاصابة الحالية والاصابة السابقة تبلغ (30%) او اكثر من العجز الكلي المستديم ولم يكن المصاب قد استحق معاشا عن الاصابة السابقة تؤدي المؤسسة معاشا شهريا يربط على اساس نسبة العجز الناتج من اصاباته جميعا وعلى اساس اجر الاشتراك عند وقوع الاصابة الاخيرة .
2- اذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة تجاوز (30%) من العجز الكلي المستديم وكان المصاب قد استحق معاشا شهريا عن اصاباته السابقة تؤدي المؤسسة له معاشا شهريا يربط طبقا لنسبة العجز الناتج عن الاصابات جميعها والاجر المسدد عنه الاشتراك وقت الاصابة الاخيرة بشرط الا يقل هذا المعاش عن معاشة عند وقوع الاصابة السابقة .
3- اذا كان اجمالي نسبة العجز الناشئ عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة اقل من (30%) تؤدي المؤسسة للمصاب تعويضا عن نسبة العجز الناشئ عن الاصابة الاخيرة طبقا للمادة (40) من هذا القانون .
المــادة(40): تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم بحسب ما هو محدد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون وفقا للقواعد الآتية: -
1- اذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) المرفق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينه به .
2- اذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبة ما اصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على ان تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية .
3- اذا كان للعجز المتخلف تاثر خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الاصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي كان يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تاثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون .
المــادة(41): - للمؤسسة او لصاحب معاش العجز طلب اعادة الفحص الخاص لتقدير ما يكون قد طرا على درجة عجزه من تغيير .
2- لا يجوز اعادة التقدير لاكثر من مرة واحدة كل ستة اشهر خلال السنة الاولى من تاريخ ثبوت العجز كما لا يجوز ذلك اكثر من مرة واحدة كل سنه خلال السنتين التاليتين ويصبح التقدير نهائيا بعد انقضاء السنوات الثلاث المذكورة .
3- في حالة تعديل العجز يعاد ربط المعاش على اساس التقدير الجديد ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول للشهر التالي لتاريخ اعادة التقدير واذا قلت درجة العجز عن (30%) اوقف صرف المعاش ويمنح المصاب تعويضا دفعة واحدة طبقا للمادة (40) من هذا القانون .
المــادة(42): - يجوز للمصاب ان يتقدم بطلب لاعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال اسبوع من تاريخ اخطاره بما يلي: -
ا . بانتهاء العلاج .
ب . بالعودة للعمل .
ج . بعدم اصابته بمرض مهني .
2- للمصاب ان يتقدم بطلب اعادة النظر في قرار المؤسسة في خلال شهر من تاريخ اخطاره بما يلي:
ا . بعدم ثبوت عجز مستديم .
ب . بتقدير نسبة العجز .
3- يقدم الطلب للمؤسسة مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع اداء الرسم الذي تحدده اللائحة .
المــادة(43): 1- على المؤسسة احالة الطلب الى لجنة تحكيم طبي تشكل من طبيب المؤسسة والطبيب المعالج وطبيب يختاره طالب التحكيم اذا اراد ذلك .
2- على اللجنة اخطار كلا من المصاب والمؤسسة بقرارها بعد التوقيع عليه خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ صدور القرار ويكون القرار نهائيا وملزما لطرفي النزاع وغير قابل للطعن وعلى المؤسسة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات .
المــادة(44): 1- على المصاب ان يبلغ صاحب العمل او المشرف على العمل عن اي حادث يستوجب انقطاعه عن العمل اذا سمحت حالته بذلك .
2- على صاحب العمل او المشرف على العمل ابلاغ الحادث فور علمه به الى:
ا . قسم الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الحادث .
ب . المؤسسة ومكتب العمل المختص .
3- على الطبيب المعالج ابلاغ الشركة والمؤسسة ومكتب العمل بالحادث اذا لم يكن مع المصاب صورة من بلاغ الحادث .
4- على الشرطة ان تجري التحقيق من صورتين في كل بلاغ ويبين في التحقيق مكان وظروف الحادث بالتفصيل و اقوال الشهود ان وجدوا كما توضح الشرطة بصفة خاصة ما اذا كان الحادث وقع نتيجة عمد او سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وتبين فيه كذلك اقوال صاحب العمل او المشرف على العمل و اقوال المصاب اذا سمحت حالته بذلك .
5- على الشرطة موافاة المؤسسة بصورة من التحقيق وللمؤسسة ان تطلب استكمال التحقيق ان رات مبررا لذلك .
6- على الطبيب ان يبلغ المؤسسة فورا عن حالات امراض المهنة التي تظهر له عند توقيع الكشف على العمال .
المــادة(45): يلتزم صاحب العمل بتقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى المكان المخصص للعلاج وذلك على نفقته .
المــادة(46): تلتزم المؤسسة بجميع الحقوق المقررة وفقا لهذا الباب حتى ولو كانت الاصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وللمؤسسة الرجوع على المسئول عن الاصابة بما تحملته من نفقات وتعويضات .
المــادة(47): تلتزم المؤسسة بالحقوق التي يكفلها هذا الباب للمؤمن عليه وذلك اذا ظهرت عليه اعراض مرض مهني خلال سنه ميلادية من تاريخ انتهاء خدمته سواء كان بلا عمل او كان يعمل في صناعة او مهنة لا ينشا عنها هذا المرض .
المــادة(48): لا يجوز للمصاب او المستحقين عنه التمسك ضد المؤسسة بالتعويضات او المعاشات التي تستحق عن الاصابة طبقا لقانون آخر كما لا يجوز لهم ذلك ايضا بالنسبة لصحاب العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشات عن خطاء من جانبه .
الباب الرابع: تأمين الشيخوخه والعجز والوفاة
المــادة(49): تتكون اموال هذا التامين مما يلي: -
1- حصة صاحب العمل في الاشتراكات وتعادل (9%) من اجور المؤمن عليهم العاملين لديه ويؤديها للمؤسسة شهريا .
2- حصة المؤمن عليهم التي تقتطع من اجورهم وتعادل (6%) ويؤديها صاحب العمل للمؤسسة شهريا .
3- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل ضم مدة الخدمة السابقة على الاشتراك في المؤسسة محسوبة طبقا للمادة (16) فقرة (2) وفقرة (3) وفقرة (4) من هذا القانون .
4- المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم لضم مدة خدمة اعتبارية طبقا للبند (3) من المادة (62) من هذا القانون .
5- ريع استثمار هذه الاموال .
6- المبالغ الاضافية والغرامات .
المــادة(50): - على صاحب العمل اداء حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات عن مدد اعارة او انتداب المؤمن عليه لدى صاحب عمل آخر .
2- يجوز لصاحب العمل ان يخصم حصة المؤمن عليه من اجره اثناء الاعاره والانتداب طبقا لاحكام قانون العمل .
3- يجوز للعامل ان يتحمل حصته وحصة صاحب العمل في حالة الاجازة بدون مرتب شريطة ان يدفعها في مواعيد استحقاقها و الا اعتبرت اشتراكاته متوقفه خلال فترة الاجازة .
الفصل الأول: 0معاش الشيخوخة
المــادة(51): يستحق معاش الشيخوخة في الاحوال الاتية: -
1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين (60) عاما وبلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنه على الا تقل مدة الاشتراك في التامين عن (180) اشتراكا شهري اي (15) خمسة عشرة سنة .
2- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الاربعين ويشترط الا تقل مدة اشتراكه في التامين عن (240) اشتراكا اي عشرون سنه و الا يلتحق بعمل تسرى عليه احكام هذا القانون ويخفض المعاش في هذه الحالة بالنسب الواردة بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون .
3- اذا بلغت اشتراكات المؤمن عليه (360) اشتراكا شهريا اي (30) سنه اشتراكا والمؤمن عليها (300) اشتراكا اي (25) سنه اشتراكا مهما كان السن .
4- اذا بلغت اشتراكات المؤمن عليه (300) اشتراكا اي (25) سنه وبلغ عمره سن الخمسين واذا بلغت اشتراكات المؤمن عليها (240) اشتراكات شهريا اي (20) سنه وبلغ عمرها سن السادسة و الاربعين .
5- يجوز للمؤمن عليه الاستمرار بالعمل حتى تبلغ اشتراكاته الحد المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة على ان لا تزيد عن (60) اشتراكا اي (خمس سنوات) اذا كان ذلك سيعطيه الحق في الحصول على المعاش كما يجوز له تسديد النقص في اشتراك التامين دفعة واحدة عن حصته وحصة صاحب العمل .
المــادة(52): يحسب معاش الشيخوخة بواقع (1/420) من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراكات المؤمن عليه خلال السنة الاخيرة وذلك عن كل شهر من شهور الاشتراك في هذا التامين بما في ذلك مدة الخدمة السابقة التي سدد عنها مكافاة نهاية الخدمة او الفارق طبقا لنص المادة (16) فقرة (2) وفقرة (3) وفقرة (4) من هذا القانون بحيث لا يجاوز مجموع المعاش (100%) من متوسط الاجر المشار اليه وبحد ادنى (50%) .
الفصل الثاني: 0معاش العجز غير المهني والوفاة
المــادة(53): يستحق معاش العجز غير المهني الكلي المستديم اذا كانت مدة الاشتراكات في التامين (60) اشتراكا على الاقل ويربط المعاش بواقع 50% من متوسط اجر الاشتراك الشهري في السنة الاخيرة او على معاش الشيخوخة ايهما اكبر .
المــادة(54): اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب اصابته بمرض غير مهني واستنفذ اجازاته المرضية والسنوية المنصوص عليها في قانون العمل وكانت مدة اشتراكه في التامين (60 شهرا) فاكثر صرف له معاش طبقا لاحكام المادة (53) من هذا القانون على ان يجرى له فحص طبي في المواعيد وطبقا للنظام الذي تضعه المؤسسة ويوقف المعاش في حالة زوال العجز او اذا لم يتقدم صاحبه للفحص الطبي ويتبع في صرف المبلغ المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة هذا الفحص .
المــادة(55): يستحق معاش الوفاة اذا كانت مدة اشتراك المتوفي في التامين (36) شهرا على الاقل ويحسب المعاش بواقع (50%) من متوسط الاجر السنوي في السنة الاخيرة او على اساس معاش الشيخوخة ايهما اكبر يوزع على المستحقين بالتساوي .
المــادة(56): يشترط لاستحقاق معاش العجز غير المهني الكلي المستديم المنصوص عليه في المادة (53) من هذا القانون ومعاش الوفاة المنصوص عليه في المادة (55) من هذا القانون ان يثبت العجز او تقع الوفاة اثناء خدمة المؤمن عليه او في خلال سنه من تاريخ انتهاء الخدمة او تقع الوفاة خلال المدة التي يحصل فيها المؤمن عليه على المعاش المنصوص عليه في المادة (54) من هذا القانون .
الفصل الثالث: 0استحقاق تعويض الدفعة الواحدة
المــادة(57): ا . تؤدي المؤسسة تعويضا من دفعة واحدة اذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التامين سنة فاكثر وذلك في الاحوال الآتية: -
1- استقالة المؤمن عليها المتزوجة او الارمله او المطلقة شريطة الا يتم الصرف لاكثر من مرة واحدة .
2- هجرة المؤمن عليه اليمني من البلاد بغرض العمل وطبقا للشروط التي تحددها اللائحة .
3- مغادرة الاجنبي للبلاد نهائيا .
4- عجز المؤمن عليه عجز كليا مستديما او وفاته دون ان تتوافر في شانه الشروط المنصوص عليها في المواد (51- 53- 54- 55) من هذا القانون .
5- بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد دون ان تتوافر شروط استحقاق المعاش .
ب . يحدد التعويض في الحالات المشار اليها في الفقرة (1) البنود (3،2،1) اعلاه بنسبة 10% من متوسط الاجر السنوي الاخير عن مدة الاشتراك (او يحتسب التعويض بواقع 15: 12 من اجمالي الاشتراكات المحصلة ايهما افضل) .
ج . يحدد التعويض في الفقرة (1) البنود (5،4) اعلاه على اساس 12%من متوسط الاجر السنوي الاخير عن مدة الاشتراك .
المــادة(58): - يراعى عند احتساب متوسط الاجر الذي تقدر عليه المعاشات والتعويضات المنصوص عليها في هذا الباب الا يجاوز الفرق زيادة او نقصا بين اجر المؤمن عليه في نهاية الخمس سنوات الاخيرة من خدمته واجره في بدايتها عن (50%) فاذا زاد الفرق في حالتي النقص او الزيادة عن هذا الحد تستبعد الزيادة في الحالتين من متوسط الاجر الذي يقدر المعاشات والتعويضات على اساسه .
2- يستنثى من احكام الفقرة السابقة المؤمن عليهم الذين تحدد اجورهم بمقتضى تشريعات او اتفاقيات جماعية .
المــادة(59): - المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لاحكام هذا الباب تعادل التزام صاحب العمل بمكافاة نهاية الخدمة محسوبة طبقا لقانون العمل .
2- على صاحب العمل اداء الفرق بين المكافاة المشار اليها في الفقرة السابقة وبين اي مكافاة اسخى يستحقها المؤمن عليه وتقررها القوانين او اللوائح او عقود العمل الفردية او الجماعية او المشتركة او غيرها ويؤديها صاحب العمل للعامل مباشرة على اساس الاجر عند انتهاء الخدمة .
المــادة(60): مدد التامين التي يربط على اساسها المعاش هي: -
1- المدد السابقة على سريان هذا القانون وادى عنها المؤمن عليه للمؤسسة المبالغ المنصوص عليها في المادة (16) فقرة (2) والفقرة (4،3) من هذا القانون .
2- مدد الاشتراك في التامين التالية لسريان القانون و اديت عنها الاشتراكات .
3- المدد الاعتبارية التي يطلب المؤمن عليه ضمها على ان يؤدي عنها الاشتراك المنصوص عليها في البندين (2،1) من المادة (49) على اساس اجر الاشتراكات عند طلب الضم ويؤدي هذه الاشتراكات اما دفعة واحدة او على اقساط طبقا للشروط والقواعد التي تنص عليها اللائحة .
4- المدد المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون .
المــادة(61): في حساب مدة الاشتراك في التامين يجبر كسر الشهر الى شهر كامل ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد الى سنه كاملة اذا كان من شان ذلك استحقاق المؤمن عليه للمعاش .
المــادة(62): كل مؤمن عليه يخرج عن نطاق تطبيق القانون بعد الانتفاع باحكامه لمدة ثلاث سنوات على الاقل يحق له الاستمرار في الاشتراك في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان يؤدي الاشتراك المنصوص عليه في البندين (2،1) من المادة (49) من هذا القانون ووفقا للشروط و الاوضاع التي تنص عليها اللائحة .
المــادة(63): في حالة نقل او تعيين احد الاشخاص الخاضعين لاحكام قانون التقاعد لموظفي الدولة او قانون التقاعد العسكري الى عمل خاضع لاحكام هذا القانون او العكس يلتزم صندوق التقاعد المدني والعسكري والمؤسسة بتبادل حصيلة الاشتراكات التي اقتطعت من مرتبة او اجره و اديت لحسابه او حصيلة حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة من تاريخ الخضوع للقانون الذي كان معاملا به حتى تاريخ تركه الخدمة وتنظم اللائحة اجراءات تبادل الاحتياطيات وطريقة احتساب مدة الخدمة للمؤمن عليهم .
المــادة(64): اذا توفى المؤمن عليه او توفي صاحب المعاش آل المعاش او التعويض الى المستحقين طبقا لاحكام هذا القانون ويوزع عليهم بالتساوي ويعاد توزيع المعاش اذا كان للمتوفي حمل مستكن وذلك بعد ولادته .
المــادة(65): يشترط في المستحقين ما يلي: -
1- ثبوت ان تكون الارملة او الارامل قد تم زواج المتوفي بها او بهن .
2- ان يكون الزوج الارمل عاجزا عن الكسب على ان يثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة .
3- الا يكون الابناء او الاخوة قد بلغوا سن (18) سنه ويستثنى من ذلك:
ا . العاجز عن الكسب ويثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة .
ب . الطالب بالتعليم الثانوي الذي لم يبلغ سن (21) سنه والطالب بالتعليم الجامعي الذي لم يبلغ السادسة والعشرين .
4- ان تكون البنات والاخوات غير متزوجات .
5- الا تكون الام متزوجة من غير والد المتوفي وكان يعولها المتوفي .
6- ان يثبت ان المتوفي كان يعول والده .
7- ان يثبت اعانة المتوفي للاخوة والاخوات .
المــادة(66): - يوقف صرف المعاش للمستحقين في الحالات الآتية: -
ا . التحاق احد المستحقين من الذكور والاناث بعمل يحصل منه على دخل يعادل ما يستحقه من معاش او يزيد عليه .
ب . عند بلوغ الذكور:
1- سن 18 سنه لمن لا يدرس .
2- سن 26 سنه لمن يدرس في المرحلة الجامعية .
ج . زواج الارامل والبنات والاخوات او وفاتهن .
د . زوال حالة العجز الموجبة لاستحقاق المعاش .
2- تؤدي المؤسسة المعاش عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف على اساس شهر كامل .
المــادة(67): يعتمد في تحديد سن المؤمن عليه او المستحقين من الابناء والاخوة والاخوات على شهادة الميلاد او السن الوارد في البطاقة الشخصية او العائلية او اي مستند رسمي آخر او شهادة تسنين صادرة من الجهة المختصة .
المــادة(68): يعاد صرف المعاش للاناث (الارملة ، البنات ، الاخوات) في الاحوال الاتية: -
1- في حالة ترملهن وذلك اعتبارا من الشهر التالي للوفاة .
2- اذا تم طلاقهن وذلك اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء العدة الشرعية .
المــادة(69): يعاد توزيع المعاش في الاحوال الاتية: -
1- اذا وجدت اكثر من ارملة او توفيت احداهن يرد معاشها الى باقي الارامل، فان لم يكن هناك اكثر من ارملة يؤول معاشها الى اولاد المتوفي الذين يستحقون معاشا من تاريخ زواجها او وفاتها ويسري هذا الحكم على الزوج المستحق في حالة وفاته .
2- في حالة ايقاف او قطع معاش احد الاولاد كله او بعضه لاي سبب يؤول ما اوقف او قطع الى باقي اولاد المتوفي ويؤول مالا يصرف من معاش الاولاد الى الارملة ان وجدت .
3- اذا وقف او قطع معاش احد الوالدين كله او بعضه لاي سبب يؤول ما اوقف او قطع الى الآخر وفي حالة ايقاف نصيب الوالدين او قطعه بالكامل يؤول الى الارملة وفي حالة عدم وجود ارملة في تاريخ الاستحقاق او كانت الارملة قد توفيت او تزوجت آل هذا النصيب الى اولاد المتوفي .
4- في حالة زوال سبب ايقاف المعاش كله او بعضه يسترد ممن آل اليه .
المــادة(70): 1- يستحق المعاش عن كامل الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ سن التقاعد او يثبت فيه العجز او تقع فيه الوفاة ويصرف شهريا في نهاية الشهر الذي استحق خلاله .
2- في حالة ايقاف المعاش او قطعه يؤدي المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه بسبب الايقاف او القطع على اساس شهر كامل .
المــادة(71): تؤدي المؤسسة للارملة او البنت او الاخت صاحبة المعاش عند زواجها مبلغا يعادل معاشها عن سته اشهر تصرف دفعة واحدة على ان توزع حصتها بعد انقضاء الستة الاشهر على بقية المستحقين .
المــادة(72): في حالة وفاة المؤمن عليه المشترك في التامين لمدة ستة اشهر على الاقل تؤدي المؤسسة اعانة لاسرته تعادل اجر الاشتراك عن شهر واحد لمصاريف الدفن وفي حالة وفاة صاحب المعاش تؤدي المؤسسة لاسرته اعانة تعادل معاش شهر واحد لنفس الغرض .
المــادة(73): - اذا فقد المؤمن عليه وخفى مكانه وانقطقت اخباره ومضت سنه على غيابه وكان مشتركا في تامين الشيخوخة والعجز الوفاة لمدة (36) شهرا ثلاث سنوات على الاقل او فقد صاحب المعاش يصرف للمستحقين معاشا شهريا يعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من اول الشهر الذي فقد فيه الى ان يظهر او يثبت وفاته حقيقة او حكما .
2- اذا كان فقد المؤمن عليه اثناء تادية عمله او بسببه فتقدر الاعانة بما يعادل معاش الوفاة عن اصابة العمل طبقا لاحكام الباب الثالث من هذا القانون .
3- بعد فوات اربع سنوات من تاريخ الفقد او ثبوت الوفاة حقيقة او حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك بالنسبة لتقدير المعاش وفقا لاحكام هذا القانون .
المــادة(74): - اذا حكم على المؤمن عليه او صاحب المعاش نهائيا بالسجن لمدة عشر سنوات فاكثر او بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين ايهما اقل وكان مشتركا في تامين الشيخوخه والعجز والوفاة لمدة (36) شهر يصرف للمستحقين معاشا شهريا يعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من تاريخ سجنه ويعاد المعاش الى المسجون عند الافراج عنه .
2- اذا توفي المسجون اثناء سجنه يستمر صرف المعاش للمستحقين وفي حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش للمؤمن عليه المسجون تؤدي المؤسسة للمستحقين تعويضا من دفعة واحدة طبقا للفقرة (ب) من المادة (57) من هذا القانون .
المــادة(75): تحدد اللائحة قواعد وشروط اداء المنح والاعانات .
المــادة(76): - لا يجوز الجمع بين المعاشات المستحقة طبقا لاحكام هذا القانون ما عدا معاش العجز عن اصابة العمل فيجوز الجمع بينه وبين معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بحيث لا يجاوز مجموع المعاشات اجر الاشتراك عند وقوع الاصابة او عند التقاعد ايهما اكبر .
2- اذا استحق المؤمن عليه معاش شيخوخة ومعاش عجز غير مهني يؤدى اليه المعاش الاكبر .
3- للاولاد والبنات ان يجمعوا بين معاشين مستحقين عن والديهم .
4- للمؤمن عليها ان تجمع بين معاشها الذي تستحقه وبين المعاش الذي يستحق لها من زوجها طبقا لاحكام هذا القانون وتؤدي لها المؤسسة المعاش الاكبر مضافا اليه نصف المعاش الاصغر الذي تستحقه .
المــادة(77): 1- يجوز الجمع بين الاجر والمعاش في الاحوال الآتية: -
ا- اذا كان المعاش مستحقا عن اصابة عمل .
ب- اذا كان صاحب المعاش قد تجاوز سن التقاعد القانوني .
ج- يجوز لاعضاء المجالس النيابية الجمع بين مكافاتهم والمعاشات المستحقة طبقا لاحكام هذا القانون .
د- للمؤمن عليها ان تجمع بين اجرها وحصتها من معاش زوجها .
2- مع مراعاة البند ) 1) من الفقرة (1) من المادة (66) من هذا القانون لايجوز للاولاد والبنات الجمع بين الاجور والمعاش .
الباب الخامس: التأمين على العاملين في الخارج
المــادة(78): تسري الاحكام الواردة في هذا القانون بشان تامين الشيخوخة والعجز والوفاة على اليمنيين العاملين في الخارج وفقا للشروط الآتية: -
1- الا يكون صاحب معاش طبقا لاحكام هذا القانون او اي قانون آخر معمول به في الجمهورية .
2- ان يكون له جواز سفر نافذ المفعول او اي وثيقة اخرى رسمية تقوم مقامه .
3- الا يكون في الدولة التي يعمل بها قانون او قوانين للتامينات الاجتماعية يحصل بمقتضاها على معاش عند انتهاء خدمته بسبب الشيخوخة والعجز والوفاة .
المــادة(79): على المؤمن عليه اداء اشتراكات شهرية تعادل (15%) من شريحة الدخل يختارها من الجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون .
المــادة(80): يجوز للمؤمن عليه تعديل الشريحة التي يؤدي على اساسها الاشتراكات الى الشريحة الاعلى مباشرة او الى شريحة ادنى .
المــادة(81): تؤدي المؤسسة للمؤمن عليه او للمستحقين المعاشات او التعويضات او المنح المنصوص عليها في هذا القانون اذا توفرت شروط استحقاقها .
المــادة(82): تنظم اللائحة ما يلي:
1- شروط قواعد تعديل شريحة الاشتراكات .
2- قواعد و اجراءات سداد الاشتراكات ومواعيدها وكذلك احكام التوقف او التاخير في سداد الاشتراكات .
3- كيفية اداء المعاشات والتعويضات والمنح و الاعانات للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم .
المــادة(83): يجوز للمؤمن عليه ضم مدد اعتبارية لمدد الاشتراك في هذا التامين على ان تؤدى الاشتراكات المشار اليها في المادة (79) من هذا القانون على اساس شريحة الدخل عند تقديم الطلب وتؤدي الاشتراكات عند المدة المطلوبة دفعة واحدة او على اقساط طبقا للبند (3) من المادة (60) من هذا القانون .
المــادة(84): للوزير بناء على اقتراح مجلس ادارة التنسيق مع جهة العلاقة بتكليف موظفين في السفارات او القنصليات اليمنية لتنفيذ احكام هذا القانون .
الباب السادس: احكام عامـة
المــادة(85): يطبق في شان اموال المؤسسة احكام قانون تحصيل الاموال العامة
والقوانين المعدلة له وللمؤسسة في سبيل ذلك اجراء الحجز التحفظي عن طريق القضاء . على جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ان تعلق التعامل مع اصحاب الاعمال او المؤمن عليهم حتى تقديمهم للشهادات او البطاقات الدالة على اشتراكهم بالمؤسسة ويصدر الوزير بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والاجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم . لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة حل المنشاة او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها (او اندماجها مع غيرها) او انتقالها بالارث او الوصية او الهبة او البيع او التنازل او غير ذلك من التصرفات القانونية التي تترتب عليها تغيير صاحب العمل ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين وعلى انفراد عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم على انه في حالة ايلولة المنشاة بالارث فتكون مسئولية الخلف التضامنية في حدود ما آل اليه من تركه .
المــادة(86): على جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ان تعلق التعامل مع اصحاب الاعمال او المؤمن عليهم حتى تقديمهم للشهادات او البطاقات الدالة على اشتراكهم بالمؤسسة ويصدر الوزير بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والاجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم .
المــادة(87): لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة حل المنشاة او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها (او اندماجها مع غيرها) او انتقالها بالارث او الوصية او الهبة او البيع او التنازل او غير ذلك من التصرفات القانونية التي تترتب عليها تغيير صاحب العمل ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين وعلى انفراد عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم على انه في حالة ايلولة المنشاة بالارث فتكون مسئولية الخلف التضامنية في حدود ما آل اليه من تركه .
المــادة(88): مع مراعاة احكام المادة (29) والمادة (59) من هذا القانون لا تخل احكام هذا القانون بما يكون للعمال من حقوق مكتسبة بمقتضى القوانين او اللوائح او انظمة التامين او المعاشات او الادخار الخاصة او عقود العمل الجماعية او المشتركة او غيرها ويلتزم اصحاب الاعمال المرتبطون بتلك الانظمة بقيمة الزيادة بين ما يتحملونه في تلك الانظمة والحقوق المقررة لهم في قانون العمل .
المــادة(89): - على المؤسسة الوفاء بالتزاماتها المقررة في هذا القانون كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في المؤسسة وتقدر الحقوق وفقا لاحكام هذا القانون ما دامت علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل قد ثبتت لدى المؤسسة .
2- اذا لم تتثبت المؤسسة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التامين او الاجر ربط المعاش او صرف التعويض على اساس مدة الخدمة والاجر غير المتنازع عليها وللمؤسسة الحق في مطالبة صاحب العمل بجميع المبالغ المستحقة طبقا لاحكام هذا القانون .
المــادة(90): - على المؤسسة ان تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات او التعويضات او غيرها المنصوص عليها في هذا القانون وصرفها خلال اربعة اسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه او المستحقين عنه طالب الصرف مرفقا به المستندات التي تنص عليها اللائحة .
2- اذا تاخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة التزمت المؤسسة بناء على طلب صاحب الشان بدفعها مضافا اليها (1%) من قيمتها عن كل يوم تاخير عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة اصل المستحقات .
3- ترجع المؤسسة على المتسبب في تاخير الصرف بقيمة المبالغ الاضافية التي التزمت بها .
المــادة(91): 1- على السلطات المختصة بتوثيق عقود الزواج اخطار المؤسسة بحالات الزواج الخاصة بالمستحقات في المعاش .
2- على اصحاب الاعمال الذين يستخدمون احد اصحاب المعاشات او المستحقين عنهم ممن يحصلون على معاشات طبقا لاحكام هذا القانون ان يخطروا المؤسسة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار اجره ورقم ربط معاشه وذلك خلال شهرين من تاريخ استخدامه .
3- على كل صاحب معاش او مستحق او من يصرف باسمه المعاش ابلاغ المؤسسة بكل تغيير في اسباب الاستحقاق الذي يؤدي الى قطع المعاش او خفضه او وقفه وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ التغيير .
المــادة(92): لا يجوز لكل من المؤسسة وصاحب المعاش او المستحقين عنه المنازعة في قيمة المعاش او التعويض بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية او من تاريخ صرف التعويض وذلك فيما عدا حالات اعادة تسوية المعاش او التعويض بسبب الاخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية .
المــادة(93): لصاحب المعاش وللمستحقين الحق في الطعن في قرار المؤسسة بعدم استحقاق المعاش او التعويض او تخفيضه او وقفه او سقوطه امام القضاء او امام لجنة يشكلها الوزير يختار كل طرف شخصا يمثله ويراسها قانوني يختاره الوزير ويعتبر قرار اي منهما ملزما للطرفين ولا يجوز الطعن فيه .
المــادة(94): لا يجوز الحجز او التنازل عن مستحقات المؤمن عليه او صاحب المعاش او المستحقين في المؤسسة الا لدين النفقة او لدين المؤسسة بما لا يجاوز الربع وتكون الاولوية في الحجز لدين النفقة .
المــادة(95): - لا يجوز صرف المعاش الى المقيمين في الخارج الا في الحالات التي تحددها اللوائح بناء على اقتراح المجلس وتحدد اللوائح شروط واوضاع تحويل المعاش .
2- لا يجوز تحويل المعاش المستحق طبقا لاحكام هذا القانون للمؤمن عليهم او المستحقين عنهم الاجانب الذين يعودون نهائيا الى بلادهم الا اذا كانت هناك اتفاقية للمعاملة بالمثل تنظم ذلك .
3- وفي حالة عدم وجود اتفاقية يصرف للاجنبي عند مغادرته للبلاد الفرق بين ما صرف له من معاش ومجموع الاشتراكات المدفوعة بما في ذلك مكافاة نهاية الخدمة المسددة للمؤسسة ويتم الصرف داخل اراضي الجمهورية وبعملتها الرسمية .
المــادة(96): 1- يسقط حق المؤمن عليه او المستحقين عنه في تعويضات العجز المؤقت وفي المنح والاعانات بمرور سنة واحدة من تاريخ الاصابة والوفاة والزواج دون تقديم طلب صرفها .
2- يسقط الحق في المعاش اذا لم تتم المطالبة به او لم يتم صرفه لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر صرف تقاضاه .
المــادة(97): - لا تقبل دعوى المطالبة او التعويض الا اذا طولبت المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الاداء .
2- يعتبر اي اجراء تقوم به اية جهة من الجهات الادارية او النقابية في مواجهة المؤسسة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم او المستحقين عنهم قاطعا للتقادم اذا تم في خلال خمس سنوات .
المــادة(98): تسقط حقوق المؤسسة قبل اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين بانقضاء عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق .
المــادة(99): مع عدم الاخلال باسباب قطع التقادم المنصوص عليها في اي قانون اخر تقطع مدة التقادم ايضا بالتنبيه على صاحب العمل او المؤمن عليهم او اصحاب المعاشات او المستحقين باداء المبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى هذا القانون بكتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن بيانات بقيمة هذه المبالغ .
المــادة(100): لا يسرى التقادم في مواجهة المؤسسة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التامين عن كل او بعض اعماله او بالاشتراك عن اجور غير حقيقية الا من تاريخ علم المؤسسة بهذه الواقعة .
المــادة(101): تعفى المعاشات والتعويضات والمبالغ المستبدلة التي تؤديها المؤسسة من الخضوع للرسوم والضرائب بكافة انواعها وتعفى كافة الاشتراكات المقتطعة من اجر المؤمن عليه وكذلك اقساط المبالغ المستبدلة من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر انواعها .
المــادة(102): تعفى اموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع انواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة بما فيها الرسوم الجمركية والضرائب العقارية كما تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية .
المــادة(103): للوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة وبعد موافقة مجلس الوزراء ابرام اتفاقيات ثنائية بين الجمهورية اليمنية والدول الاخرى في كل او بعض فروع التامينات الاجتماعية وعلى الاخص فيما يلي: -
1- لمنع ازدواج اشتراكات التامينات الاجتماعية .
2- لتحويل احتياطات التامين اذا عاد المؤمن عليه الى وطنه نهائيا .
3- لتحويل المعاشات التي استحقها المؤمن عليه في حالات اصابات العمل والشيخوخة والعجز غير المهني اذا عاد الى وطنه نهائيا .
4- لتحويل المعاشات الى المستحقين في حالة وفاة عائلهم الى حيث يقيمون .
5- تتضمن الاتفاقية قواعد و اجراءات التحويل وسعر الصرف .
المــادة(104): - للمفتشين الذين تنتدبهم المؤسسة من موظفيها بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة سلطة الضبط القضائي في حدود الصلاحيات المخولة لهم وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية ويكون لهم بموجب ذلك الحق في الاطلاع على السجلات والدفاتر والاوراق والمحررات والمستندات وغيرها .
وكذلك يطلب البيانات اللازمة من اصحاب الاعمال واجراء اقصى التحريات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
2- يلتزم اصحاب الاعمال بتسهيل مهمة المفتشين وان يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة وعلى سلطات الشرطة مساعدة المفتشين المذكورين عند قيامهم بوظيفتهم .
المــادة(105): يحلف المفتشون ورؤساؤهم اليمين عند الوزير عند تعيينهم مفتشين بان يقوموا بمهام وظيفتهم بامانة واخلاص والا يفشوا سرا من اسرار المهنة او اي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم .
المــادة(106): - يجوز للمؤمن عليه ان يستبدل جزء من معاشه التقاعدي مبلغا نقديا .
2- يجوز للمستبدل او خلفه في اي وقت ان يسدد باقي اقساط الاستبدال دفعة واحدة .
3- لا يجوز لاحد المستحقين بعد وفاة المؤمن عليه او المتقاعد استبدال جزء من استحقاقه في المعاش .
4- تحدد اللائحة شروط واسس وقواعد واجراءات الاستبدال بناء على اقتراح مجلس الادارة .
المــادة(107): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن المخالفات المشار اليها .
المــادة(108): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسة الآف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة وامتنع عن اعطاء البيانات المنصوص عليها في القانون واللائحة او القرارات المنفذة له بقصد الحصول على اموال من المؤسسة دون وجه حق ، ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد عن طريق اعطاء بيانات غير صحيحة دون الوفاء بمستحقات المؤسسة كاملة ، وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة المختصة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق .
المــادة(109): - يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ريال كل صاحب عمل يحمل عماله اي نصيب في نفقات التامين لم يرد بها نص خاص في القانون وتحكم المحكمة المختصة بالزام صاحب العمل المخالف بان يعيد للعمال ما تحملوه من نفقات التامين .
2- تتحدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة .
المــادة(110): يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تتجاوز الفي ريال من يخالف اي حكم آخر من احكام هذا القانون او اللائحة او القرارات المنفذة له .
المــادة(111): تؤول الى المؤسسة جميع المبالغ المحكوم بها طبقا لاحكام هذا القانون .
المــادة(112): تدار الاموال التامينية واوجه استثمارها بمعرفة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من: -
- رئيس المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية .
- وكيل وزارة العمل والتدريب المهني .
- وكيل وزارة الصناعة .
- اثنان يمثلان اصحاب الاعمال من الخاضعين لاحكام هذا القانون ويتم اختيارهم عن طريق الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية .
- اثنان يمثلان العمال من المؤمن عليهم يتم اختيارهم عن طريق الاتحاد العام لنقابة عمال الجمهورية .
ويجوز تعديل هذا التشكيل بقرار جمهوري .
المــادة(113): يتولى المجلس تحديد السيولة النقدية الواجب الاحتفاظ بها لمواجهة الالتزامات التامينية وكذا اعتماد الخطة المالية والسياسة الاستثمارية للفائض من هذه الاموال ومشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي والمصادقة على القرارات واللوائح المالية .
المــادة(114): تختص الجهة المختصة طبقا لاحكام القوانين النافذة بتسوية المنازعات التي تقع بين اصحاب الاعمال والمؤسسة او بين اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم .
المــادة(115): تصدر اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة بناء على عرض الوزير .
المــادة(116): تلغى احكام القانون رقم (1) لسنة 1980م بشان الضمان الاجتماعي الصادر في عدن واحكام القانون رقم (16) لسنة 1987م بشان التامينات الاجتماعية الصادر في صنعاء ، وكما يلغى اي حكم او نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
المــادة(117): يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
أولا:- أ. تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي
م العجز المتخلف النسبة المئوية لدرجة العجز
ايسر ايمن
1 بتر الذراع الايمن إلى الكتف 80 %
2 بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع 75 %
3 بتر الذراع الايمن تحت الكوع 65%
4 بتر الذراع الايسر إلى الكتف 70 %
5 بتر الذراع الايسر إلى ما فوق الكوع 65 %
6 بتر الذراع الايسر تحت الكوع 55%
7 الساق فوق الركبة 65%
8 الساق تحت الركبة 55%
9 الصمم الكامل 55%
10 فقد العين 35%
11 بتر الابهام 25 % 30%
12 بتر السلامية الطرفية للابهام 15% 18%
13 بتر السبابه 10% 12%
14 بتر السلامية الطرفية للسبابة 5% 6%
بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة 8% 10%
بتر الوسطى 8 % 10%
15 بتر السلامية الطرفية الوسطى 4 % 5 %
بتر السلاميتين الوسطى والطرفية 6 % 8%
بتر اصبع بخلاف السبابة والابهام والوسطى 5 % 6%
16 بتر السلامية والطرفية 2.5% 3.5%
بتر السلامتين الطرفيتين 4% 5 %
17 بتر اليد اليمنى عند المعصم 60 %
18 بتر اليد اليسرى عند المعصم 50%
19 بتر القدم مع عظام الكاحل 45%
20 بتر القدم دون عظام الكاحل 35%
21 بتر رؤوس مشطيات القدم كلها 30 %
22 بتر الاصبع المشطية الخامسة للقدم 10%
23 بتر ابهام القدم وعظمة مشطة 10%
24 بتر اصبع القدم بخلاف السبابه 5%
25 بتر السلامية الطرفية لابهام القدم 4 %
26 بتر السلامية الطرفية لسبابه القدم 3%
27 بتر اصبع القدم بخلاف السبابه والابهام 3 %
ب.تقدير درجات العجز الأخرى بالنسبة لباقية الاطراف واعضاء الجسم
الطرف العلوي
انكليوز المفاصل
العجز المتخلف النسبة المئوية لدرجة العجز أيمن ايسر
الابهام:
انكليوز المفصل السلامي في حالة بسط كامل 8% 6%
انكليوز المفصل السلامي في حالة ثني كامل 10% 8%
انكليوز الفصل المشطي السلامي في حالة ثني وبسط كامل 10% 8%
انكليوز المفصل المشطي في حالة نصف ثني 8% 6%
انكليوز المفصلين المشطي السلامي للابهام في حالة ثني جزئي 15% 12%
انكليوز المفصلين المشطي السلامي والسلامي السلامي
في حالة بسط كامل او ثنيي كامل 18% 15%
انكليوز المفصل بين مشطية الابهام وعظام الرسغ 15% 12%
خلع بالمفصل السلامي للابهام 5% 4%
خلع بالمفصل المشطي السلامي 15% 10%
تقريب جبري للابهام نتيجة اثره التئام او فقد عمل المفصلة المباعدة 20 % 16%
السبابه:
انكليوز المفصل السلامي الاول في حالة ثني او بسط 6 % 4%
انكليوز المفصل السلامي الثاني في حالة ثنى او بسط 2% 1%
انكليوز المفصلين السلامي الاول والثاني في حالة بسط او ثني 8% 5%
انكليوز المفصل المشطي السلامي في حالة ثني او بسط 8% 6%
انكليوز المفصل المشطي السلامي الاول والثاني في حالة بسط كامل او ثني كامل 1% 10%
الوسطى:
انكليوز المفصل السلامي السلامي الاول في حالة ثني او بسط 6 % 4 %
انكليوز المفصل السلامي في حالة ثني او بسط 2 % 1%
انكليوز المفصلين السلامي الاول والثاني في حالة ثني او بسط 6% 5%
انكليوز المفصل المشطي السلامي 6% 4%
انكليوز المفاصل المشطي السلامي الاول والثاني في حالة ثني او بسط 1 % 8 %
البنصر والخنصر:
انكليوز المفصل المشطي السلامي السلامي الاول في حالة ثني أو بسط 4 % 2 %
انكليوز المفاصل السلامي السلامي الثاني في حالة ثني او بسط 2 % 1 %
انكليوز المفاصل المشطي السلامي 4 % 3%
انكليوز المفاصل المشطي السلامي السلامي الأول والثاني في حالة بسط اوثني 6% 4%

انكليوز اليـد:
انكليوز جميع مفاصل اليد او الاصابع 60 % 50%
انكليوز جميع مفاصل اليد والاصابع فيما عدا الابهام 45 % 35%
قطع الأوتار:
1- قطع الوتر الباسط عند قاعدة الإصبع في حالة ثني كامل.
الإبهام 12% 10%
السبابة 12% 10%
الوسطى 10% 8%
اثرة التئام مقيدة لحركة العضد ملتصق بالجسم 40 % 30%
كسر غير ملتحم بالعضد 50 % 40 %
كسر غير ملتحم بالنتوءة المرفقي 15% 10%
انكليوز المرفق في بسط كامل في 180 درجة 50% 40%
انكليوز المرفق في زاوية 150 درجة 40% 30%
انكليوز المرفق في زاوية 90درجة 30% 25%
اثره التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 45 درجة او اقل (الساعد في حالة ثني لزاوية حادة). 40% 35 %
اثر التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 90 درجة 20 % 15 %
اثرة التئام مقيدة لحركة المرفق لزاوية 135درجة 15 % 12%
كسر بالساعد مع اعاقة تامة في حركتي الكب والبطح 50 % 40 %
اثرة التئام مقيدة لحركة الكب درجتي 90،10 30 % 25%
اثرة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتي 90،45 20 % 15%
كسر بالتحام معيب بعظام الساعد عائق لحركات مفصل الرسغ 15% 10 %
انكليوز تام بالرسغ 25% 20%
انكليوز جزئي بالرسغ 15 % 12%
انكليوز الرسغ مع بسط اليد والكب كامل 25 % 20%
العضلات والاعصاب والاوعية الدموية بالطرف العلوي
ضمور العضلات:
ضمور العضلة ذات الراسين العضوية 30% 25%
ضمور العضلة الدالية 30% 20%
2- شلل الأعصاب:
شلل العصب الزندي والاصابة عند المرفق 30 % 25%
شلل العصب الزندي والاصابة عند اليد 20% 15%
البنصر والخنصر 8% 6%
أ. قطع الوتر الباسط قبل اندغامه في السلامه الثانية (السلاميتين الاخيريتين في حالة ثني كامل)
الابهام 6 % 6%
السبابة 4% 3%
البنصر والخنصر 3% 2 %
ب. قطع الوتر الباسط قبل اندغامه في السلامية الاخيرة مباشرة (والسلامية الاخير في حالة ثني كامل)
الابهام 6% 4%
السبابة 2% 1%
الوسطى او البنصر او الخنصر 1% 0.5%
ج. قطع الوتر القابض عند المفصل المشطي السلامي والسلامي السلامي الاول (الاصبع في حالة بسط كامل)
الابهام 20% 16%
السبابة 12% 10%
البنصر او الخنصر 6% 5%
الوسطى 10% 8%
د. قطع الوتر القابض عند المفصل السلامي السلامي الثاني (السلامية الاخيرة في حالة بسط كامل)
الابهام 8 % 6%
السبابة 3% 2%
الوسطى 2% 1%
البنصر 1.5% 1%
هـ. العضد والساعد
تعود الخلع بالكتف 30 % 25%
انكليوز تام بالكتف 40% 20%
انكليوز جزئي بالكتف 30% 25%
نقص في حركة رفع الذراع لموازرة الكتف 25 % 20%
نقص في حركة رفع الذراع إلى اعلى بمقدار 30 درجة 15% 10%
شلل العصب الكعبري اعلى الفرع للعضلة المثلثة الرؤوس 50% 40%
شلل العصب الكعبري 40% 30%
شلل العصب المتوسط 35% 35%
شلل العصب تحت اللوح 10% 8%
شلل العصب الدائري 20% 15%
شلل العصب الزندي والكعبري 60% 50%
شلل العصب الزندي والمتوسط 60 % 50%
شلل العصب الزندي والكعبري والمتوسط 75 % 65%
3- الاوعية الدموية:-
انسداد بالشرايين نتجت عنه غرغربنا تعامل الحالة معاملة البتـــر
انسداد بالاوردة نتجت عنه اوزبما مزمنة 10 % 30%
د. الطرف السفلي
كسر بالفخذ مع قصر 6سم والمفاصل جيدة مع ضعف متوسط بالعضلات 30%
كسر بالفخذ مع قصر 4سم 12%
كسر بالفخذ مع قصر 3سم 8%
كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف بالفخذ 20%
كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف شديد بالفخذ 30%
كسر بعظمتي الساق ملتحم بشكل معيب 20%
كسر غير ملتحم بالساق 50%
انكليوز المفصل الحرقفي في وضع مناسب 50%
انكليوز بالركبة في درجة 100درجة 50%
انكليوز بالرقبة متحرك بين درجتي 120و170 درجة 25%
انكليوز بالرقبة متحرك بين درجتي 90 و180درجة 15%
اثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 90 درجة 60% 50%
اثرة التئام بخلفية الركبة مقيد لحركة البسط لغاية 135درجة 50% 30%
اثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 170 درجة 30% 10%
التهاب مفصلي تشوهي بالركبة 25%
انكليوز بكامل القدم مع رفع القدم لاعلى زاوية اكثر من 100درجة 50%
انكليوز بكامل القدم في زاوية 90 (أحسن وضع) 20%
انكليوز بكامل القدم في زاوية100 درجة 35%
انكليوز بابهام القدم في وضع يسبب تعطيل حركة المشي 15%
انكليوز في جميع اصابع القدم في وضع جيد 15%
تفرطح القدم نتيجة كسر العظام 15%
العضلات والأعصاب بالطرف السفلي
1- ضمور العضلات:-
ضمور عضلات الجزء الامامي للفخذ 20%
ضمور عضلات الفخذ كلها 30%
ضمور عضلات الطرف السفلي 40%
ضمور عضلات الساق جميعها 30%
ضمور عضلات الجزء الامامي للساق 10%
ضمور العضلات المطرد 10% 80%
صك تام (جنبو فالجم) مع ضعف شديد بالعضلات 50%
2- شلل اعصاب الطرف السفلي:-
شلل تام بالعصب الوركي 50%
شلل تام بالعصب الفخذي 50%
شلل العصب (المابضي)الوحشي 30%
شلل العصب (المابضي) الانسي 30%
شلل العصب المابضي الانسي والوحشي 40%
شلل العصب المابضي الانسي والوحشي مصحوب بألم 60%
شلل العصب الشظوي 20%
3- الاوعية الدموية:-
انسداد الشرايين نتجت عنه غرغرينا يعامل معاملة البتــــر
انسداد وريدي نتجت عنه اوزيما مزمنة 10% 30%
انسداد وريدي نتجت عنه اوزيما بالطرفين السفليين مع قرحة مزمنة تؤثر على المشي والوقوف 30% 50%
الدوالي التي لا يمكن شفاؤها بالتدخل الجراحي ويسبب عنها قرحة مزمنة 20% 30%
4- اصابات الرأس والجهاز العصبي المركزي:-
فقد شعر فروة الرأس 5% 10%
اصابة بالرأس نتج عنها فقد عظمي بالصفيحة الخارجية والداخلية حسب مساحة الجزء المفقود 10% 40%
اصابة بالرأس مصحوبة او غير مصحوبة بكسر الجمجمة ومصحوبة او غير مصحوبة بارتجاج بالمخ ونتج عنها دوخة او ارتعاشات اوصداع او لعثمة في الكلام او نقص في القوى العقلية حسب شدة الحالة 20% 70%
نزيف بالمخ مصحوب بشلل نصفي غير قابل للشفاء 100%
اصابة الراس نتج عنها اضطراب عقلي 100%
شلل نصفي غير تام مع افازيا 100%
شلل نصفي أيمن غير تام 20% 60%
شلل نصفي أيسر غير تام 20% 40%
شلل نصفي تام مصحوب بتوتر العضلات 70% 100%
شلل تام بالطرف العلوي الايمن 80%
شلل تام بالطرف الايسر 70%
شلل غير تام بالطرف العلوي الايمن 20 % 40%
شلل غير تام بالطرف العلوي الايسر 15% 30 %
افازيا بسيطة 10 % 20%
افازيا واضحة 30% 60%
نوبات صرعية قليلة او نادرة 20 % 30%
نوبات صرعية متعددة 30% 80 %
شلل الطرفين السفليين 100%
شلل الطرف السفلي مع القدرة على المشي 20 % 40%
شلل الطرفين السفليين غير كامل او المشي غير ممكن 70%
شلل الطرفين السفليين والمشي ممكن بعكاز او بعصا 30% 70%
تكهف الحبل الشوكي 40% 70%
تليف الجهاز العصبي المركزي 50% 70%
العصب الاول
فقد حاسة الشم 50%
العصب الثاني
ضمور تام بالعصب البصري لعين واحدة 35%
ضمور تام مزدوج بالعصب البصري 100%
العصب الثالث والرابع والسادس
شل بالعضلات الداخلية باحدى العينين 5% 10 %
شلل بالعضلات الداخلية بالعينين 10% 20%
شلل بالعضلات الخارجية بالعينين بدون ازدواج البصر 10% 15%
شلل بالعضلات الخارجية مع ازدواج البصر 25%
العصب الخامس
التهاب بأطراف العصب الخامس مع تقلص عضلات نصف الوجه مصحوب بألم 15% 20%
شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحسية بنصف الوجه 10% 20%
العصب السابع
شلل بالعصب الوجهي مع عدم القدرة على غلق جفني العين 10% 20%
شلل بالعصب الوجهي مع عدم القدرة على غلق العينين معا 30% 50%
العنق
انثناء العنق للأمام نتيجة تقلص العضلات او اثرة التئام ملتصقة 10% 30%
انثناء العنق التشنجي 20 % 40%
العمود الفقري
سوكيلوز ولورد وزاوكيفوز مع تحديد في الحركة 20% 40%
بروز او انخساف مصحوب بالآم وتحديد في الحركة 10 % 30%
التهاب عظمي مفصلي تشوهي مع تيبس مفاصل الفقرات 30% 40%
التهاب عظمي مفصلي تشوهي مع تيبس مفاصل الفقرات وصعوبة التنفس 30% 80%
التهاب عظمي نخاعي بالفقرات مع سلامة النخاع الشوكي 30 % 60%
مرض بوت غير مصحوب بخراج درني 30 % 40%
مرض بوت مصحوب بخراج درني 50 % 70 %
الأنف
ضيق بالانف بدون فقد ولا يمكن علاج الضيق 5% 25%
كسر بعظم الانف مصحوب بضيق الخياشيم 15%
فقد ارنبة الانف 10%
فقد جزئي بالانف بدون ضيق الخياشيم 10% 20%
فقد الانف بدون ضيق الخياشيم 20% 40%
فقد الانف مصحوب بضيق الخياشيم 20% 50%
العين
الجفون والمسالك الدمعية
انحراف حافة الجفن للداخل او الخارج او التصاق الملتحمة الجفنية بملتحمة المقلة 5% 10%
ناسور دمعي مزمن غير قابل للشفاء من ناحية واحدة 15%
ناسور دمعي مزمن غير قابل للشفاء من الناحيتين 30%
تلف الحجاج 15% 25%
المقلة: الكتاركتا الاصابية:
أ‌. عند وجود كتاركتا بالعين تسبب ضعفا بالابصار قد يصل إلى درجة الفقد التام تقدر نسبة العاهة بهذه العين بنسبة الابصار المبينة بالفقرة (4) من الجدول الخاص بحالات فقد الابصار إذا كانت عملية ازالة الكتاركتا لا تجدي في اصلاح درجة الابصار.
ب‌. إذا عملت عملية ازالة كتاركتا اصابية تقدر العاهة حسب درجة الابصار بعد عملية ازالة الكتاركتا باستعمال النظارة التي تعتبر جزءا تكميليا للجراحة ويزاد10% مقابل عدم اندماج الصورتين في حالة إزالة كتاركتا في عين واحدة وبحيث لا تتعدى العاهة في العين المجرى بها عملية ازالة كتاركتا عن 35%.
الاذن
فقد او تشوية بصيوان الاذن الخارجية 5%
فقد او تشوية بصيوان الاذنين 10%
الفك العلوي
المضغ ممكن 10% 20%
المضغ غير ممكن 30% 40%
فقد بسقف الحلق متصل او غير متصل بالحفرة الانفية وجيب الهواء الفكي 10% 30%
اصابة بالفك العلوي مع تشوه الانف والوجه 40% 60%
الفك السفلي
المضغ ممكن 5% 10%
المضغ غير ممكن 30% 40%
خلع بالفصل الفكي الصدعي يمكن او لا يمكن رده 10% 20%
ضيق بالفم بسبب انكيلوز الفكين 20%
ضيق بالفم بسبب انكيلوز الفكين يسمح بتناول السوائل فقط 25%
فقد الفك السفلي بأكمله او ببقاء الفرع الصاعد مع تشوه الوجه 50% 60%
الاسنان
فقد لغاية خمس اسنان 1% 5%
فقد نصف الاسنان مع امكان تركيب طقم صناعي 5% 10%
فقد نصف الاسنان مع عدم امكان تركيب طقم صناعي 25%
فقد نصف الاسنان جميعها مع امكان تركيب طقم صناعي 15%
فقد نصف الاسنان مع عدم امكان تركيب طقم صناعي 30% 40%
اللسان
بتر اللسان حسب اتساعه والالتصاقات وحالة الكلام 10% 40%
ناسور لعابي لم يتحسن بالعلاج الجراحي 10% 30%
البلعوم الانفي
ضيق بالبلعوم الانفي ناتج عن التصاق الحلق بالجدار الخلفي للبلعوم 15% 40%
ضيق بالبلعوم مصحوب بصمم 40% 60%
البلعوم السفلي
ضيق بالبلعوم يعوق البلع 10% 30%
الحنجرة
درن الحنجرة 20%
ضيق بالحنجرة يسبب بحة في الصوت 5% 20%
ضيق بالحنجرة يسبب بحة في الصوت مع ضيق التنفس 10% 30%
ضيق بالحنجرة تسبب عن ضيق بالتنفس يستدعي وضع انبوبه حنجرية 30% 40%
ضيق بالحنجرة تسبب عنه انعدام الصوت مع تلف محدود بالاوتار الصويتة 40% 50%
المرئ
ضيق بالمرئ يعوق البلع 10% 30%
المعــدة
قرحة مزمنة 30% 40%
قرحة مزمنة مع التصاقات مؤلمة او ضيق فتحة البواب مع تمدد المعدة ونحافة 40% 50%
ناسور معدي لم يشف بالعلاج بالجراحي 50% 60%
الامعاء الدقاق
ناسور بالامعاء في مرتفع بالبطن 40% 60%
ناسور بالامعاء في وضع منحفض بالبطن 40% 50%
فقد في الامعاء
10% 30%
الامعاء الغلاظ
ناسور لم يشف بالعلاج الجراحي ويسمح بخروج الغازات والسوائل من بعض مواد البراز والتبرز عادي 20% 40%
الشــرج
ناسور حسب موضعه خارج او داخل العضلة العاصرة مع عدم القدرة على حجز او احتباس المواد البرازية نتيجة اصابة العضلة العاصرة ومصحوب او غير مصحوب بسقوط الشرج او التهاب معوي او التهاب بريتوني 20% 50%
الكبـد
ناسور مراري او صديدي 20% 50%
الطحـال
استئصال الطحال السليم 20%
استئصال الطحال المتضخم 10%
استئصال الطحال المتضخم المصحوب باستسقاء بالبطن صفر
جدار البطن
فتق اربي أيمن او ايسر فتق سري او فخذي 10% 20%
فتق اربي مزودج 20% 30%
فتق بجدار البطن او فتق جراحي 10% 30%
شلل جزئي لعضلات البطن نتيجة تأثر عصب بجدار البطن 5% 10%
المسالك البولية:
الكلى والحالب:
التهاب باحدى الكليتين 10% 30%
التهاب باحدى الكليتين مع التهاب بحوض الكلية 30% 40%
التهاب كلوي يسبب عدوى او تسمما 40% 60%
التهاب بحوض الكليتين 40% 60%
استئصال الكلية والاخرى سليمة ( حسب حالة الكلية المستأصلة) صفر 15%
استئصال الكلية والاخرى متكيسه 50%
كلية متحركة 5% 10%
درن بكلية واحدة 50%
درن بالكليتين 50% 80%
ناسور بالحالب 50%
ناسور بطني بولي 40% 60%
المثانـة
التصاق جدار المثانة بالانفاق العالي بسبب كسر 40% 50%
ناسرو بولي بالعمة أو العجان 50%
ناسور مثاني معوي 70%
ناسور مثاني شرجي 50% 70%
التهاب مثاني مزمن اصابي او جرح بالمثانة استدعى تثبيت قسطرة 30% 40%
التهاب مثاني مع التهاب بحوض كلية واحدة 50%
التهاب مثاني مع التهاب بحوض الكليتين 50% 70%
درن بالمثانة مع سلامة الكيليتين 20% 30%
انحباس كلي بالبول نتيجة اصابة بالنخاع الشوكي 40%
انحباس جزئي بالبول 20%
انحباس جزئي بالبول ومصحوب بالتهاب كلية واحدة او كليتين 50% 90%
عدم القدرة على حبس البول 20% 30%
قناة مجرى البول الخلفية
ضيق كامل نتيجة تمزيق مجرى البول الخلفية 70%
ضيق جزئي نتيجة تمزيق مجرى البول الخلفية 50%
ضيق يمكن توسيعة بالعلمية الجراحية 20% 40%
ضيق مصحوب بناسور متصل ما بين الشرج وقناة مجرى البول 40% 60%
قناة مجرى البول الامامية ضيق يمكن توسيعه 20% 30%
ضيق يصعب توسيعه 30% 40%
ناسور بولي 30%
انعدام قناة مجرى البول الامامي مع فتحة بالعجان 50%
انعدام قناة مجرى البول الامامي ما بين السرة والعجان 40%
القفص الصدري
كسر عظم القفص غير مصحوب باصابة حشوية 10% 20%
كسر ضلع حسب المضاعفات صفر 20%
الرئتان
التهاب شعبي مزمن خفيف 5% 20%
التهاب شعبي مزمن شديد 20% 50%
التهاب شعبي مزمن مضاعف بانفريما او تسدد شعبي او ربو او هبوط بالقلب 50% 100%
انسكاب بلوري اصابي 5% 30%
انسكاب دموي بلوري 10% 40%
انسكاب صديدي بلوري 20% 70%
اصابة درنية تخلف عنها تلفيات بسيطة 5% 10%
اصابة درنية تخلف عنها تلفيات متوسطة 10% 20%
اصابة درنية تخلف عنها تلفيات شديدة 40% 70%
اصابة درنية متقدمة غير قابلة للشفاء 70% 100%
سيلكوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين 10% 30%
سيلكوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين 30% 60%
سيلكوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين 60% 90%
سيلكورنس مصحوب بدرن بالرئتين 100%
اسبستوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين 10% 30%
اسبستوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين 20% 40%
اسبستوزس مصحوب بتليف شديد الرئتين 40% 80%
اسبستوزس مصحوب بدرن بالرئتين
100%
بسينوزس (ربط القطن او الكتان) وغير مصحوب بتغيرات في اشعة الرئتين تقدر نسبة العاهة بنسبة النقص في الطاقة التنفسية
بسينوزس مصحوب بنزلة شعبية مزمنة وربو شعبي 10% 50%
بسينوزس مصحوب بانفزيما 50% 90%
امفزيما نتيجة استنشاق ابخرة 10% 90%
افمزيما نتيجة النفخ في الألات 10% 90%
اورام خبيثة نتيجة استنشاق ابخرة او اتربة 100%
القلب والأورطي
التصاق بغشاء القلب او اصابة بصمام القلب او التهاب بعضلات القلب او تلف بعضلات القلب نتيجة جلطة بالشرايين التاجية والقلب متكافئ 10% 20%
مع بعض اعراض ظاهره 20% 60%
مع عدم تكافؤ القلب 80%
تأثر القلب و الكليتين نتيجة حدوث عدوى او تسمم 30% 90%
انيورزم الاورطي او جدار القلب 30% 80%
اعضاء التناسل
اثرة التئام بالقضيب لا تمنع الانتصاب صفر
فقد تمرة القضيب 25%
انعدام جزئي بالجسم الاسفنجي 30%
فقد القضيب 60%
فقد القضيب مع ضيق بفتحة مجرى البول 70%
فقد القضيب مع الخصيتين 90%
فقد خصية قبل البلوغ 35%
فقد خصية من سن البلوغ لغاية 40 سنه 25%
فقد خصية بعد سن الاربعين 25%
فقد خصيتين قبل سن البلوغ 60%
فقد خصيتين من سن البلوغ لغاية سن الاربعين 40%
فقد خصيتين بعد سن الابعين 30%
قيلة مائية حسب الحجم والمضاعفات من الصفر 10%
قيلة دموية اصابية 10% 15%
درن البربخ والخصية من ناحية واحدة 10% 15%
درن البربخ والخصية من الناحيتين 20% 40%
درن البربخ والرستاتا والحويصلة المنوية 40% 50%
الاناث
فقد الرحم والمبايض قبل سن البلوغ 40% 60%
فقد الرحم قبل الانجاب 40%
فقد الرحم بعد الانجاب 30%
فقد مبيض واحد قبل او بعد سن البلوغ 30%
سقوط الرحم او المهبل 5% 15%
الغدد الدرينه
غدد درنية 5% 20%
عدد درنية متقيحة مصحوبة بنواسير 20% 25%
سرطان الغدد 40% 100%
الأورام الخبيثه
تقدر نسبة العجز حسب فقد العضو لوظيفته او بتره او انتكاس الحالة او عدم امكان اجراء عملية 40% 100%
بعض الأمراض
الزهري كمرض مهني 50%
ناسور معاود واحد او متعدد وحسب الموضع 20% 40%
سرطان الدم 20% 100%
- يراعى في تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي ما يلي:-
1- أن تكون الجراحة قف التامت التئاما كاملا دون تخلف اية مضاعفات او معوقات لحركة المفاصل المتبقية كالندبات او التلفيات او التلكسات اوالتهابات او المضاعفات الحسية او غيرها وتزداد درجات العجز تبعا لما يتخلف عن هذه المضاعفات.
2- في حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز والمضاعفات في الشهادة الطبية كما تحدد درجات الاعاقة في كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبيعية .
3- في حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة او نقص الحساسية ونوعها.
4- إذا كان المصاب اعسر قدرت نسبة عجزه الناشئة عن اصابات الطرف العلوي الايسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الايمن.
5- إذا عجز أي عضو من اعضاء الجسم المبينة اعلاه عجزا كليا مستديما عن اداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود وإذا كان ذلك العجز جزئيا قدرت نسبته تبعا لما اصاب العضو من عجز عن اداء وظيفته.
6- إذا نتج عن الاصابة فقد جزء او اكثر من احد اعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتعداها.

ثانيا: في حالات فقد الابصار:-

درجة الابصار نسبة قوة الابصار نسبة فقد الابصار درجة عجز العينين المصابة
6/6 100 - -
9/6 91.5 8.5 2.90
12/6 83.6 16.4 5.74
18/6 69.9 30 10.53
24/6 58.5 41.5 14.52
36/6 40 60 24
60/6 20 80 28
60/5 14 86 30.10
60/4 8.2 91 32.26
60/3 2.1 97.9 34.26
60/2 6 99.40 34.79
60/1 فأقل 6. 100 35

ويراعى ذلك في تقدير العجز المتخلف عن فقدان الابصار ما يأتي :-
1. ان تقدر درجة العجز الناشئ من ضعف ابصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الابصار للعين قبل الاصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة ابصار تلك العين قبل الاصابة عمود (4).
2. وفي حالة عدم وجود سجل بحالة الابصار قبل الاصابة يعتبران العين كانت سليمة 6/6.
3. مع مراعاة احكام البند (1) يراعى في حالة اصابة العين الوحيدة ان تقدر درجة العجز طبقا لنسبة فقد الابصار بها على اعتبار أن الابصار بها على اعتبار أن الابصار الكامل لتلك العين 100% عمود (3).
4. في حالة فقد ابصار العين الوحيدة تعتبر عجز كاملا.
5. مع مراعاة احكام البند (1) يراعى في حالة الاصابة بكلتا العينيين ان تقدر درجة العجز على اساس نصف مجموع قوة ابصار كل منهما اي باعتبار أن الابصار لكل عين (50%) عمود (3) .

ثالثا: في حالة فقد السمع:-
‌أ- يعتبر السمع سليما إذا كان ضعف السمع لا يتجاوز (15ديسبلا) لكل من الاذنين.
‌ب- تحسب نسبة فقد السمع للإذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية نظير فقد ديسبل واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على (15 ديسبلا).
‌ج- تعتبر نسبة فقد السم
مرات القراءة: 2745
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة)