RSS صفحة الفيسبوك صفحة التويتر قناة الفيديو
آخر الأخبار
مختارات الرابطة
خبر صحفي عاجل للنشر :وكيل البيضاء لشؤن رداع سنان جرعون يتجاوب مع مناشدة الرابطة ويقوم بإطلاق سراح رجل الأعمال حمود الصباحي ، والرابطة تشكره على تجاوبه.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل للنشر :رابطة المعونة تدين بشدة انتهاكات حقوق الانسان وحرياته التي يمارسها سنان جرعون وكيل محافظة البيضاء لشئون رداع –ضد ابناء مديريات رداع ،واخرها جريمة حجز حرية رجل الأعمال حمود ناجي منصر الصباحي منذ اربعة ايام وبدون اي مسوغ قانوني ،وتنا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :تعليقا على صدور قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم الأشد فضاعة
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :بشرى سارة بصدور أول قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم "الإرهابية"الأشد فضاعة التي حدثت في اليمن خلال الأزمة،ورابطة المعونة ترحب بصدور هذا القرار التاريخي لمجلس حقوق الإنسان وتعتبره تجاوبا أمميا قويا مع مناشداتها المتك
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
مناشدة وطلب إستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيقات دولية في الجرائم الإرهابية وإنشاء محكمة جنائية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا للقرارات الدولية الأخرى
خاص
خبر صحفي عاجل : رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس .
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
حالة حقوق الانسان في اليمن - خلال اسبوع : ابتداءا من يوم السبت الموافق 14/ابريل/2012م حتى 17/ابريل/2012م
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
بعد كشف وثيقة رسمية لوزير المالية بدعم جامعة الإيمان التي يديرها الزنداني ....ائتلاف "شركاء":الوثيقة تعتبر دليل قاطع أن باسندوه والوجيه وحزب الإصلاح هم حاضنة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتبرئ ساحة الرئيس صالح وحزبه في هذا المجال ،ويكرر تأييد طلبها الس
خاص
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني "شركاء"
نموذج شكاوى
خاص
خبر صحفي عاجل للنشر: رابطة المعونة في بيان صحفي لها اليوم تطالب قيادة حزب الاصلاح ووسائل اعلامه بالاعتذار العلني لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وسكرتيره الصحفي الاستاذ يحي العراسي ولطائفة الاسماعيليين والحوثيين وللشعب اليمني باكمله وذلك عن جرائم الاعتداء
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة تدين تجدد اعمال العنف والتمرد المسلح في اليمن
نقلا من الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الانسان الخميس 11/اغسطس/2011م
خبر صحفي عاجل وهام للنشر:رابطة المعونة تطلق صرخة استغاثة إنسانية لإنقاذ اليمن، حيث مازال العقاب الجماعى مستمرا,بينما تنظيم القاعدة الإرهابي يقتل يوميا المئات من المدنيين والعسكريين والنساء والأطفال ،والحكومة تقف عاجزة عن إيقاف العنف والإرهاب ،والمجتمع ا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بلاغ صحفي عاجل للنشر : رابطة المعونة تناشد رئيس الجمهورية والنائب العام اغلاق سجون الفرقة الاولى الخاصة وغير القانونية ،والافراج عن (10) مواطنين يمنيين معتقلين فيها كرهائن وبدون اي مسوغ قانوني.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
صور تكريم رئيسي اليمن السابق والجديد بجائزة سبأ للسلام من قبل المحامي محمدعلي علاو وابراهيم شجاع الدين ممثلي مجلس امناء جائزة سبأ
خاص
التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في اليمن 2011م
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة- منظمة 27 إبريل للتوعية الديمقراطية
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
 - شعار الرابطة

الإثنين, 22-أغسطس-2011
خاص -
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
(اصدرنا القانون الاتي نصه)
الباب الأول: القواعد الاصولية والعامة والكلية في تطبيق القانون
المــادة(1): يسري هذا القانون الماخوذ من احكام الشريعة الاسلامية على جميع المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوصه لفظاً ومعنى ، فاذا لم يوجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه يرجع الى مبادئ الشريعة الاسلامية الماخوذ منها هذا القانون فاذا لم يوجد حكم القاضي بمقتضى العرف الجائز شرعاً فاذا لم يوجد عرف فبمقتضى مبادئ العدالة الموافقة لاصول الشريعة الاسلامية جملة ويستانس براي من سبق لهم اجتهاد من علماء فقه الشريعة الاسلامية ويشترط في العرف ان يكون ثابتاً ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية والنظام العام والآداب العامة .
المــادة(2): لا يجوز الغاء او تعديل القوانين الشرعية في الاحوال الآتية :
1- اذا كان دليل الحكم نصاً صريحاً من الكتاب او السنة النبوية الصحيحة لا يحتمل التاويل او الترجيح .
2- اذا كان دليل الحكم اجماعاً .
3- اذا كان الهدف من الالغاء او التعديل العدول عن الحكم الشرعي الى حكم يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية ، وفيما عدا ذلك يجوز الالغاء او التعديل ابتغاء الوصول الى حكم شرعي اخر اقوى دليلاً واوفى بالمصلحة .
المــادة(3): الشريعة الاسلامية مبنية على رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم والتيسير في معاملاتهم وعدم تكليفهم بما يشق عليهم ويوقعهم في الضيق والحرج بما يخالف الشريعة الاسلامية .
المــادة(4): الضرر يجب ان يزال ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعارض .
المــادة(5): ما حرم لذاته ولسد الذريعة مباح عند الضرورة والضرورات تبيح المحظورات التي لا تندفع الا بها .
المــادة(6): الامور بمقاصدها والعبرة في الكنايات بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني .
المــادة(7): لا ينسب لساكت قول الا ما استثني بنص شرعي0
المــادة(8): يجب اعمال الكلام في مقاصده .
المــادة(9): اليقين لا يزال بالشك فما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين .
المــادة(10): الظن البين خطؤه لا عبرة به .
المــادة(11): الاصل الظاهر (العدم) فمن تمسك به فالقول قوله ومن ادعى خلافه فالبينة عليه والاصل بقاء ما كان حتى يثبت غيره والاصل في الاشياء الاباحة حتى يقـوم الدليل على تحريمها وما حرم اخذه حرم اعطاؤه والاصل براءة الذمة حتى يثبت غيرها .
المــادة(12): الاصل في المعاملات وانواعها وكيفيتها ما اقره الشرع ثم ما جرى به عرف الناس وتراضوا عليه ما لم يخالف حكم الشرع من تحليل حرام او تحريم حلال واذا اجتمع التحليل والتحريم غلب جانب التحريم وكل حكم مبني على عرف او عادة يتغير بتغير ذلك العرف ويزول بزوال تلك العادة .
المــادة(13): العقد ملزم للمتعاقدين والاصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت ما يقتضي بطلانها والغش يبطل العقود والضرر اليسير فيها الذي لا يمكن الاحتراز عنه عادة لا يكون مانعا من صحة العقد .
المــادة(14): يجب في العقود والشروط الوفاء بها ما لم تتضمن تحليل حرام او تحريم حلال فانه لا يعمل بها وكل حكم ربط بسبب او شرط فانه ينتفي بانتفاء سببه او شرطه .
المــادة(15): تصرف الدولة منوط بالمصلحة والولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة .
المــادة(16): الخراج بالضمان فكل من كان ضامنا لشيء وعليه تبعة هلاكه يستحق غلته في فترة ضمانه له الا في الرهن فخراجه لمالكه .
المــادة(17): من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشا عن ذلك من ضرر، اما من استعمل حقه استعمالا يتنافى مع الشرع والعرف فانه يكون مسئولا عما يترتب على استعماله غير المشروع من ضرر ويكون استعمال الحق غير مشروع في الاحوال الاتية:
1 . اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير .
2 . اذا كانت المصالح التي يرمى الى تحقيقها قليلة الاهمية بالقياس الى ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
3 . اذا كانت المصالح التي يرمى الى تحقيقها غير مشروعة .
المــادة(18): المرجع في تفسير نصوص القوانين وتطبيقها هو الفقه الاسلامي والمذكرات الايضاحية والكتب الشارحة الصادرة من الهيئة التشريعية المختصة .
المــادة(19): تحسب المواعيد المنصوص عليها في القوانين بالتقويم الهجري وما يقابله من التقويم الشمسي .
الباب الثاني: تنازع القوانين

الفصل الأول: تنازع القوانين من حيث الزمان
المــادة(20): لا تسري القوانين على الوقائع السابقة على الوقت المحدد لتنفيذها الا في الحالات الاتية: -
1 . اذا كانت نصوصها امرة او متعلقة بالنظام العام والاداب العامة بشرط ان لا تمس ما تم واستقر من قبل .
2 . اذا تعلق الامر بتفسير تشريع سابق .
3 . اذا نص القانون صراحة على سريانه على الوقائع السابقة على تنفيذه .
المــادة(21): 1- يسري التشريع الجديد المتعلق بالتقادم من وقت العمل به على كل تقادم لم يكتمل .
2- فاذا قرر التشريع الجديد مدة تقادم اطول مما قرره التشريع القديم امتدت المدة القديمة طبقا للتشريع الجديد .
3- واذا كانت المدة الجديدة اقصر مما قرره التشريع القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالتشريع الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك .
4- اما اذا كان الباقي من المدة طبقا للتشريع القديم اقصر من المدة المقررة في التشريع الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي .
5- وفي كل حال يسري التشريع القديم على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالتشريع الجديد .
المــادة(22): اذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الاهلية بحسب نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة .
الفصل الثاني: تنازع القوانين من حيث المكان
المــادة(23): القانون اليمني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقة في قضية تتنازع فيها القوانين وذلك لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها .
المــادة(24): يرجع في الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم الى قانون جنسيتهم ومع ذلك فانه بالنسبة للتصرفات المالية التي تعقد في الجمهورية وتترتب اثارها فيها، اذا كان نقص اهلية الطرف الاجنبي الراجع الى قانون بلده فيه خفاء لا يسهل على الطرف الاخر تبينه, وكان كامل الاهلية بحسب القانون اليمني فانه لا يؤبه بنقص اهليته . ويرجع في نظام الاشخاص الاعتبارية الاجنبية من شركات وجمعيات وغيرها الى قانون الدولة التي اتخذت فيها مركز ادارتها الرئيسي الفعلي . ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في الجمهورية فان القانون اليمني هو الذي يسري .
المــادة(25): يرجع في الزواج، والطلاق، والفسخ، والنفقات الى القانون اليمني للاحوال الشخصية عند المرافعة .
المــادة(26): يرجع في المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية القصار والمحجوزين والغائبين الى القانون اليمني .
المــادة(27): يرجع في الميراث والوصية وغيرها من التصرفات المضافة الى ما بعد الموت الى قانون الاحوال الشخصية اليمني .
المــادة(28): يرجع في الحيازة والملكية والانتفاع والحقوق العينية الاخرى الى قانون موقع المال اذا كان غير منقول (عقار) والى قانون المكان الذي يوجد به المال المنقول وقت تحقق سبب الحيازة او الملكية او الانتفاع او اي حق عيني اخر او سبب فقدها .
المــادة(29): يرجع في الاثار المترتبة على العقود الى قانون الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فان اختلف موطن كل منهما فالى قانون البلد الذي تم فيه العقد ما لم يتفق المتعاقدان على قانون اخر او يتبين من ظروف الحال انهما قصدا تطبيق قانون اخر وذلك باستثناء العقود التي تبرم في شان مال غير منقول (عقار) فانه يطبق قانون موقع المال (العقار) .
المــادة(30): يرجع في شكل العقود الى قانون البلد الذي تمت فيه او القانون الذي يحكم موضوعها او قانون موطن المتعاقدين المشترك او قانونهما المشترك .
المــادة(31): يرجع في ضمان ما ينشا عن فعل غير تعاقدي اوفي غرامته اذا وقع في الخارج الى القانون اليمني .
المــادة(32): يرجع في قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة بالاجراءات القضائية الى قانون البلد الذي ترفع فيه الدعوى .
المــادة(33): لا تخل الاحكام المتقدمة بتطبيق القواعد التي ينص عليها قانون خاص او اتفاق دولي او معاهدة دولية نافذة في الجمهورية فانها تطبق دون احكام المواد السابقة واذا لم يوجد نص في قوانين الجمهورية يحكم مسالة تنازع القوانين المعروضة على القضاء فيرجع الى قواعد القانون الدولي الخاص المتعارف عليها دوليا ما لم يتعارض اي من ذلك مع احكام الشريعة الاسلامية .
المــادة(34): يعيّن القاضي قانون الجنسية الواجب تطبيقه في حالة الشخص الذي لا تعرف جنسيته او تكون له جنسيات متعددة في وقت واحد، ومع ذلك اذا كانت احدى الجنسيات المتعددة هي الجنسية اليمنية فان القانون اليمني وحده هو الذي يطبق .
المــادة(35): لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي تعين تطبيقه طبقا للنصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام تخالف احكام الشريعة الاسلامية او الاداب العامة في الجمهورية .
المــادة(36): تطبق القوانين على الشخص الطبيعي (الانسان) وعلى الشخص غير الطبيعي (الاعتباري) طبقا لما هو منصوص عليه فيها .
الباب الأول: الشخص الطبيعي(الانسان)

الفصل الأول: قواعد عامة
المــادة(37): تبدا شخصية الانسان وقت ولادته حيا وتنتهي بموته ومع ذلك فان للحمل المستكن حقوقا اعتبرها القانون .
الباب الثاني: الشخص الطبيعي(الانسان)
المــادة(38): تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك فاذا لم توجد سجلات او وجدت وتبيّن عدم صحة ما ادرج فيها جاز الاثبات باي طريقة شرعية .
المــادة(39): السجلات الرسمية للمواليد والمتوفين والتبليغات الخاصة بها ينظمها قانون خاص .
المــادة(40): اهلية الانسان والحجر عليها بيّنها هذا القانون الشرعي في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب .
المــادة(41): الجنسية اليمنية ينظمها قانون الجنسية .
المــادة(42): اقارب الشخص هم الذين يجمعهم معه اصل مشترك ويحدد القانون الخاص درجة القرابة .
المــادة(43): القرابة المباشرة هي الصلة بين الاصول والفروع والقرابة غير المباشرة هي الصلة بين شخصين يجمعهما اصل مشترك دون ان يكون احدهما فرعا للاخر .
المــادة(44): تحسب صلة القرابة المباشرة على اساس ان كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج الاصل الذي تحسب القرابة اليه وتحسب درجة القرابة غير المباشرة باعتبار الفرع درجة صعود الى الاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر ولا يحسب الاصل المشترك .
المــادة(45): يعرف الانسان في التعامل باسمه واسم ابيه واسم جده او لقب يتميّز به وينظم القانون كيفية تسجيل الاشخاص لاسمائهم والقابهم .
المــادة(46): ليس لاحد التنازل عن اهليته ولا التعديل من احكامها كما انه ليس لاحد التنازل عن حريته الشخصية .
المــادة(47): لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من حقوقه الشخصية ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر .
المــادة(48): لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه بلا مبرر او انتحل الغير اسمه دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر .
الفصل الثاني: الأهلية واحكامها
المــادة(49): الاهلية نوعان: -
1- اهلية وجوب للحقوق الشرعية للشخص وعليه تثبت له منذ ولادته .
2- اهلية اداء بمقتضاها يباشر الانسان حقوقه المدنية وتكون له طبقا للاحكام المبينة في المواد التالية:
المــادة(50): سن الرشد خمس عشر سنة كاملة اذا بلغها الشخص متمتعا بقواه العقلية رشيدا في تصرفاته يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها .
ويجوز ان تشترط القوانين الخاصة سنا اعلى يحق للشخص بموجبها ممارسة اية حقوق اخرى او التمتع بها .
المــادة(51): سن التمييز هي عشر سنين كاملة فاذا بلغها الشخص مميزا كان ناقص الاهلية وتكون له اهلية الصبي المميز وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها يكون ناقص الاهلية في حكم الصبي المميز ومن لم يبلغ سن التمييز او بلغها مجنونا او معتوها يكون فاقد الاهلية .
المــادة(52): يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال لاحكام الولاية والوصاية المنصوص عليها في قانون الوصية كما يخضعون لاحكام الحجر على الاهلية المبينة في الفرع الاول من الفصل الثالث تحت اشراف المحكمة والنيابة العامة .
المــادة(53): الغائب الذي خفي مكانه وانقطعت اخباره ومضت سنة على غيابه ولم يكن له وكيل او ولي او وصي تعتبر زوجته واولاده البالغون وكلاء عنه في ماله لادارته والمحافظة عليه والانفاق منه على من تلزمه نفقتهم وقضاء ديونه واقتضاء حقوقه فاذا لم يكن له زوجة ولا اولاد او ثبت تفريطهم وخشي ضياع المال تعين المحكمة منصوبا عنه مقدمة في ذلك الرشيد الامين من اقاربه تسلم اليه اموال الغائب للمحافظة عليها ويكون له سلطات الوصي وعليه واجباته تحت اشراف المحكمة .
المــادة(54): على محكمة موطن الاخرس او من كان ذا عاهة تعوقه عن مباشرة حقوقه بطريقة طبيعية اذا لم يكن له ولي ان تعين له مساعدا يعاونه في ذلك ويوقع معه على ما يصدر منه ولا يجوز للمساعد ان يباشر بمفرده شيئا خاصا بمن يساعده .
المــادة(55): الحجر هو منع الشخص من التصرف في ماله ومنع نفاذ تصرفه فيه وهو نوعان: -
1- حجر لمصلحة المحجور عليه يكون على الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه .
2- حجر لمصلحة الغير يكون على المفلس لمصلحة دائنيه وعلى المورث لمصلحة ورثته ودائنيه حيث لا مبرر لتصرفه وعلى الراهن لمصلحة المرتهن وغير ذلك مما ينص عليه القانون .
المــادة(56): فاقدو الاهلية وناقصوها لصغر او جنون او سفه او عته يحجر على تصرفاتهم طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية من هذا القانون .
المــادة(57): لا يحتاج الحجر الى حكم في الاحوال الاتية: -
1- على الصغير حتى يبلغ رشيدا .
2- على الصغير اذا بلغ مجنونا او معتوها او سفيها .
المــادة(58): يلزم الحكم بالحجر من محكمة موطن المحجور عليه في الاحوال الاتية: -
1- الجنون الطارئ بعد الرشد .
2- السفه الطارئ بعد الرشد .
وكل حكم يصدر بالحجر يعين منصوبا عن المحجور عليه يسلم اليه ماله لحفظه واستغلاله لمصلحة المحجور عليه طبقا لما هو منصوص عليه في قانون الوصية .
المــادة(59): الرشد هو حسن التصرف في المال ولا يحتاج الرشد الى حكم به الا عند الخلاف عليه بين الصغير مدعي الرشد وبين وليه او وصيه .
المــادة(60): تصرف فاقد الاهلية غير صحيح وتصرف ناقص الاهلية يعتبر موقوفا على الاجازة ولا يضمن فاقد الاهلية ما اتلفه مما يدفع اليه من الغير ولولي ناقص الاهلية او وصيه ان ينظر في تصرفه ان كان بعوض فله رده (ابطاله) او اجازته بما تقضي به مصلحته وان كان بغير عوض تعين على الولي او الوصي رده لبطلانه .
المــادة(61): الصبي المميز يختبر في رشده قبيل بلوغه بان ياذن له وليه او وصيه بادارة شيء من ماله ويختلف باختلاف الاحوال فولد التاجر بالبيع والشراء والمحترف بما يتعلق بحرفته وولد المزارع بالزراعة والصبية بتدبير شئون بيتها وذلك لمعرفة الغاية المقصودة من الاختبار .
المــادة(62): يقع صحيحا منتجا لجميع اثاره تصرف الصغير المميز فيما اذن له به على النحو المبين في المادة السابقة ويستثنى من ذلك الغبن الفاحش وهو ما زاد على عشر قيمة المثل وقت التصرف فانه يجوز لولي الصغير او وصيه وللصغير نفسه رده الى مالا غبن فيه او ابطاله ما لم يكن هناك عرف محلي يقضي بخلافه نقصا او زيادة .
المــادة(63): السفه تبذير المال على خلاف ما يقضي به العقل والشرع . وياخذ السفيه حكم الصبي المميز من وقت الحكم عليه بالحجر .
المــادة(64): لا ينفذ اقرار السفيه المبذر المحجور عليه بدين مطلقا ويصح اقراره بما لا يتعلق به مال كالطلاق ونحوه .
المــادة(65): يصح تصرف السفيه المبذر المضاف الى ما بعد الموت طبقا لاحكام الوصية .
المــادة(66): لا يرتفع الحجر عن السفيه الا بحكم واذا حكم برفع الحجر عنه يسلم اليه ماله وتكون تصرفاته بعد رفع الحجر صحيحة بما في ذلك اجازته لتصرفاته السابقة على رفع الحجر واقراراته .
المــادة(67): يرتفع الحجر عن المجنون بالافاقة من الجنون وتصح التصرفات التي تصدر منه في حال الافاقة ويجوز لمن افاق من جنون ان يطلب من محكمة موطنه رفع الحجر عنه وتسليم امواله اليه . كما يجوز لوليه او الوصي المنصوب عليه ذلك ولا تصح اقرارات من رفع الحجر عنه لجنون عن تصرفاته حال الجنون ولا اجازته لتلك التصرفات وله الانشاء من جديد .
المــادة(68): يضمن المحجور عليه ما اتلفه من مال الغير اذا لم يكن قد سلم اليه اما اذا كان المالك هو الذي سلمه الى المجنون والصغير فلا يضمن ايهما الا اذا كان التسليم نتيجة تصرف ماذون له فيه .
المــادة(69): يلزم اشهار الحكم الصادر بتوقيع الحجر او برفعه في نفس اليوم الذي يصدر فيه وذلك باثباته في السجل الخاص بذلك في المحكمة التي اصدرت الحكم وتقوم ادارة المحكمة بذلك واذا رفع عن الحكم استئناف يؤشر امامه بذلك واذا تايد الحكم او الغي استئنافيا يؤشر بذلك ايضا وكذلك الحال اذا طعن في الحكم بالنقض وايد او نقض واذا تغير موطن المحجور عليه كان على وصيه ابلاغ ادارة المحكمة لتقوم بابلاغ محكمة الموطن الجديد ببيانات حكم الحجر لاشهاره في سجلاتها .
المــادة(70): الاذن الصادر للصبي المميز او الغاءه او تعديله يلزم اشهاره طبقا لما تقدم في المادة السابقة ويكون الاشهار في حالة عدم صدور حكم بناء على طلب الوصي ويبين فيه التصرفات الماذون بها ويوقع الوصي على ذلك وفي حالة صدور حكم تقوم به ادارة المحكمة مباشرة ولا اعتداد بالاذن قبل اشهاره .
المــادة(71): يحجر على المدين المفلس وهو من يعجز ماله الموجود عن الوفاء بديونه الحالة ويكون الحجر بحكم من محكمة موطن المفلس بناء على طلب احد دائنيه الحالة ديونهم او بناء على طلب المفلس نفسه ويترتب على الحجر منع المفلس من التصرفات في ماله الموجود وقت الحجر وما يستجد له من مال في مدة الحجر وقسمة المال بين الدائنين قسمة الغرماء .
المــادة(72): تصرفات المدين وهو مفلس قبل توقيع الحجر عليه صحيحة ونافذة ما لم يقصد بها الاضرار بدائنيه اذا كان ذلك بعد مرافعة ويعتبر تصرفه في ماله بغير عوض او بقصد تهريبه ضارا بدائنيه ولهم ابطاله . اما تصرفه في ماله بعوض فلا يكون لهم ابطاله الا اذا اثبتوا الضرر بان كان العوض الذي حصل عليه المفلس اقل من ثمن المثل ويجوز للمتصرف له ان يكمل العوض الى ثمن المثل .
المــادة(73): اذا تصرف المفلس في ماله بعد الحجر عليه ولو بعوض بطل تصرفه اذا كان منجزا ويصح تصرف المفلس في الذمة ويتعلق بذمته كما يصح تصرفه الذي لا يتعلق بمال .
المــادة(74): يشارك الغرماء في مال المحجور عليه كل صاحب دين لزم المدين قبل الحجر عليه اذا اقام بينة بذلك . وكذا المجني عليه قبل الحجر بما يوجب مالا او قصاصا عفي عنه الى المال او صولح عليه بمال ولا يلزم الغرماء اثبات ان لا غريم سواهم فاذا ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بحصته طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (81) من هذا القانون .
المــادة(75): اصحاب الحقوق الاتية لا يشاركون الغرماء في مال المحجور عليه بل يستوفون حقوقهم بعد فك الحجر عنه اذا ايسر: -
1- من تعلق حقه بذمة المحجور عليه في زمن الحجر .
2- من اقر له المحجور عليه بشيء لم تقم عليه البينة .
3- من ثبت حقه بسبب نكول المحجور عليه عن اليمين زمن الحجر .
المــادة(76): اذا كان للمفلس او المعسر حق لدى الغير جاز لدائنيه المطالبة به باقامة البينة عليه ولا يجبر المفلس او المعسر على الحلف لاستكمال البينة اذا ابى .
المــادة(77): ديون المفلس المؤجلة التي استدانها قبل الحجر تحل بالحجر ويشارك صاحبها في قسمة الغرماء .
المــادة(78): يتولى القاضي بيع اموال المفلس وقسمة ما يتحصل بين الدائنين اسوة الغرماء ويتبع في ذلك ما ياتي:
اولا : لا يباع من اموال المفلس ما يحتاجه من سكن باثاثه الا اذا وضع تامينا لدين او كان الدين ناشئا لذلك الثمن, واذا توفى المفلس قبل وفاء الدين يترك السكن لعائلته المكلف شرعا بالاتفاق عليها, ولاتباع ثياب المفلس الصالحة لمثله والة حرفته ان كان ذا حرفه,وكتبه التي يحتاج لها ان كان ذا علم الا زيادة النفيس و يحتفظ للمفلس بقوته وقوت من تلزمهم نفقته حتى تتم القسمة وعند القسمة يحتفظ له بما يكفيه من الدخل ان لم يكن كسوبا .
ثانيـا: يجرى البيع بالمزاد العلني ويقدم ما يخشى فساده .
ثالثـا: يكون الثمن حالا ومن النقد المتعامل به في البلد ويشترط ان لا يقل عن ثمن المثل الذي يحدده الدائنون بالاتفاق مع المفلس وعند الاختلاف بواسطة خبير يتفق عليه او ثلاثة خبراء يعين المفلس احدهم والدائنون الثاني والمحكمة الثالث واذا لم يصل اكبر عرض الى ثمن المثل اجل البيع ليوم اخر ثم الى يوم ثالث فاذا لم يصل اكبر عرض الى ثمن المثل ابرم البيع على اساس اكبر عرض .
رابعـا: لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن .
خامسا: تخصم المصاريف القضائية ويقسم صافي ما تحصل من نقود على الدائنين مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الاولى .
المــادة(79): يساهم الدائنون في المصاريف اللازمة كل بنسبة دينه وللمحكمة مطالبة كل منهم بنصيبه ويعفى منه اذا اداه غيره ومن دفع شيئا استحق استرداده من حصيلة الثمن .
المــادة(80): تجري قسمة اموال المفلس على النحو التالي :
اولا: يقدم صاحب الدين المضمون برهن فيوفى دينه من ثمن العين المرهونة فان زاد الثمن ردت الزيادة وان نقص شارك المرتهن الغرماء بالباقي له من دينه .
ثانيا : من له عين ماله تعطى له او ثمنها ان كانت قد بيعت من قبل المحكمة دون علم صاحبها ومن له منفعة عين يستوفيها ما لم يكن عقده باطلا فان كان قد قدم اجره فيدخل بما قدم في قسمة الغرماء .
ثالثا : يقسم الباقي بين الدائنين اسوة الغرماء كل بنسبة ما يخصه من الديون .
المــادة(81): اذا طرا غريم بعد القسمة رجع على الدائنين فيما يخصه في المحاصة بدينه فياخذ من كل منهم ما زاد على ما كان يستحقه على تقدير حضوره معهم .
المــادة(82): يرتفع الحجر عن المفلس بمجرد تمام قسمة ماله بين غرمائه من غير توقف على حكم ولا يعاد الحجر عليه الا اذا تجدد له مال يزيد عما استثنى له فيقسم بين الدائنين بما بقى لهم .
المــادة(83): اذا تعامل المفلس مع اخرين بعد رفع الحجر عنه، وحجر عليه بسبب ديونهم فلا يدخل الغرماء الاولون بما بقى لهم فيما تجدد له من اموال الدائنين الجدد وانما يدخلون فيما تجدد له من اموال عن طريق اخرى كالارث والهبة ونحوها .
المــادة(84): لا تقسم تركة الا بعد اخراج ما يجب اخراجه من راس التركة وتنفيذ الوصايا وتعامل تركة من تبيّن افلاسه معاملة اموال المفلس المنصوص عليها فيما تقدم الا ما استثني ويقوم الوصي ثم الورثة البالغون مقام الميت، ويجوز لهم الاشتراك في المزايدة من اموالهم الخاصة .
المــادة(85): لا تحل ديون الميت المؤجلة بوفاته الا اذا تبين افلاسه .
المــادة(86): اذا ظهر غريم للميت وكانت الاموال قد قسمت على الدائنين رجع الغريم على الدائنين طبقا للمنصوص عليه في المادة (81) واذا كان الورثة قد قبضوا شيئا من التركة رجع الدائنون عليهم كل بقدر ما قبض من تركة الميت وللوارث ان يرجع على سائر الورثة بنصيبه في التركة بعد استيفاء الديون كل بقدر ما زاد على نصيبه ولا يجوز للدائن ان يتقاضى اكثر من دينه او حصته باي حال من الاحوال .
الفصل الأول: احكام عامه
المــادة(87): الاشخاص الاعتباريون هم:
1- الدولة والمحافظات والمدن والمديريات بالشروط التي يحددها القانون، والوزارات والمصالح وغيرها من المنشات العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية .
2- الهيئات التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية .
3- الاوقاف .
4- الشركات التجارية والمدنية .
5- الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقا لاحكام الجمعيات والمؤسسات المبينة في هذا القانون .
6- كل مجموعة من الاشخاص والاموال التي تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القانون .
المــادة(88): الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها متصلا بصفة الانسان الطبيعية فيكون له:
1- ذمة مالية مستقلة .
2- اهلية، في الحدود التي يعيّنها سند انشائه او التي يقرها القانون .
3- حق التقاضي .
4- موطن مستقل طبقا لما هو مبين في قانون المرافعات .
5- نائب يعبر عن ارادته ويمثله في التقاضي وغيره .
الفصل الثاني: الجمعيات التعاونية وغيرها
المــادة(89): الجمعية هي جماعة تتخذ لها صفة دائمة وتكون من عدة اشخاص طبيعية او اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي .
المــادة(90): يشترط لانشاء الجمعية ان يوضح لها نظام مكتوب يوقع عليه الاعضاء المؤسسون ويجب ان يشتمل على البيانات الاتية: -
1- اسم الجمعية والغرض منها ومركز ادارتها على ان يكون هذا المركز في الجمهورية .
2- اسم كل من الاعضاء المؤسسين ولقبه، وجنسيته، ومهنته، وموطنه .
3- الموارد المالية للجمعية .
4- الهيئات والاشخاص الذين يمثلون الجمعية واختصاص كل منهم وطرق تعيينهم وعزلهم .
5- القواعد التي تتبع في تعديل نظام الجمعية .
المــادة(91): لا يجوز ان ينص في نظام الجمعية على ان تؤول اموالها عند حلها الى الاعضاء او ورثتهم، او اسرهم ويستثنى من ذلك الاعانات والمعاشات ان اتفق ذلك مع غرضها .
المــادة(92): لا يجوز للجمعية ان تتملك اموالا غير منقولة (عقارات) الا بالقدر اللازم لتحقيق الغرض الذي انشئت من اجله .
المــادة(93): تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد انشائها ولكنه لا يحتج بها قبل الغير الا بعد ان يتم اشهار نظامها بقيد البيانات المشار اليها في المادة (90) في سجلات الجهة الرسمية المختصة وتسليمها صورة من نظامها المكتوب . ولا يمنع اهمال الاشهار الغير من التمسك ضد الجمعية بالاثار المترتبة على الشخصية الاعتبارية وكل جمعية غير مشهرة او منشاة بطريقة غير صحيحة او بطريقة سرية تلتزم بما تعهد به مديرها او العاملون لحسابها من اموالها سواءً كانت ناتجة من اشتراكات اعضاءها او اي مورد .
المــادة(94): كل تعديل في نظام الجمعية يجب اشهاره طبقا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة وتسري عليه احكامها .
المــادة(95): اعتماد الميزانية والحساب الختامي واجراء اي تعديل في نظام الجمعية وحلها حلا اختياريا لا يكون الا بناء على قرار يصدر من الجمعية العمومية لاعضاء الجمعية .
المــادة(96): يجب ان يُدعى كل الاعضاء العاملين الى الجمعية العمومية لتتخذ القرارات بالاغلبية النسبية للاعضاء الحاضرين بانفسهم او من يمثلهم ما لم يرد في نظام الجمعية حكم مخالف . ولا تصح مداولات الجمعية في ما يتعلق بتعديل نظام الجمعية او حلها حلا اختياريا الا اذا ادرجت هذه المسائل في جدول اعمال الجمعية الذي يرفق باعلان الدعوة وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لاعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل نظامها وباغلبية ثلثي اعضاء الجمعية فيما يختص بحل الجمعية ما لم يرد في النظام نص خاص يشترط اغلبية اكثر من ذلك .
المــادة(97): كل قرار تصدره الجمعية العمومية مخالفا للقانون او لنظام الجمعية غير نافذ وتحكم المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الجمعية ببطلانه بناء على طلب احد الاعضاء او شخص له مصلحة او من النيابة العامة خلال ستة اشهر ولا يضار الغير الذي لا يعلم بسبب البطلان في ما كسبه بحسن نية من حقوق على اساس القرار المذكور .
المــادة(98): يجوز لاعضاء الجمعية او النيابة العامة طلب ابطال التصرفات التي يتجاوز بها مديروا الجمعية حدود اختصاصاتهم او بالمخالفة لاحكام القانون او نظام الجمعية او قرارات الجمعية العمومية .
المــادة(99): يجوز لاي عضو ان ينسحب في اي وقت من الجمعية ما لم يكن قد تعهد بان يبقى فيها مدة معيّنة لم تنقض بعد، وليس للعضو المنسحب او المفصول اي حق في اموال الجمعية فيما عدا صندوق الاعانات المشترك وصندوق المعاشات على النحو المبيّن في المادة (91) اذا كان نظام الجمعية ينص على ذلك .
المــادة(100): يجوز لكل من اعضاء الجمعية او لشخص له مصلحة او للنيابة العامة طلب حل الجمعية متى اصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها او اذا خصصت اموالها او نقلت هذه الاموال لاغراض غير التي انشئت من اجلها او اذا ارتكبت مخالفة لتعاليم الشريعة الاسلامية او للقانون او لنظامها . ويجوز للمحكمة اذا لم تتوافر لديها الادلة المثبتة لاسباب الحل ان ترفضه مع ابطال التصرف الذي بني عليه الطلب .
المــادة(101): اذا حلت الجمعية يعين لها مصف او اكثر وتقوم الجمعية العمومية بهذا التعيين اذا كان الحل اختياريا او المحكمة ان كان قضائيا وبعد تمام التصفية يجب على الجمعية العمومية اذا كان الحل اختياريا او المحكمة اذا كان الحل قضائيا ان تقرر تحويل اموال الجمعية الى جمعية او مؤسسة يكون غرضها هو الاقرب الى غرض الجمعية المنحلة .
الفصل الثالث: المؤسسات
المــادة(102): المؤسسة شخص اعتباري ينشا بتخصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي منفعة انسانية او دينية او رياضية او لاي عمل اخر من اعمال البر او النفع العام ولا يكون الغرض منه الربح المادي الا ان يكون لغرض استمرار المؤسسة .
المــادة(103): تنشا المؤسسة بمستند او وصية شرعيين تكون دستورا لها . ويجب ان تشتمل على البيانات الاتية:
1- اسم المؤسسة ومركزها على ان يكون هذا المركز في الجمهورية اليمنية .
2- الغرض الذي انشئت المؤسسة لتحقيقه .
3- بيان دقيق بالاموال المخصصة لهذا العمل .
4- تنظيم ادارة المؤسسة .
المــادة(104): يجوز لدائني منشئي المؤسسة اذا كان مفلسا ولورثته اقامة الدعاوى التي يقررها القانون لهم اذا قصد الاضرار بحقوقهم .
المــادة(105): للدولة حق الرقابة على المؤسسات ويجب على منشئي المؤسسة اشهارها بقيد البيانات المذكورة في المادة (103) في سجلات جهة الرقابة وايداع صورة موقع عليها من سند انشائها لديها، ويجب على جهة الرقابة ان تقوم باشهار المؤسسة من تلقاء نفسها من وقت علمها بانشاء المؤسسة ويكتفى في هذه الحالة بقيد البيانات فقط الى ان يتم ايداع صورة مستند انشائها .
المــادة(106): يجب على مديري المؤسسة ولو كانوا هم منشئيها ان يقدموا لجهة الرقابة على المؤسسة ميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لها وعليهم ايضا تقديم اية معلومات او بيانات اخرى تطلبها جهة الرقابة .
المــادة(107): يجوز لجهة الرقابة على المؤسسة ان ترفع دعوى امام المحكمة المختصة تطلب منها ما ياتي: -
1- عزل المديرين الذين ثبت اهمالهم او عجزهم او عدم وفائهم بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون او نظام المؤسسة او الذين يستعملون اموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها او قصد منشئها او الذين يرتكبون في تادية عملهم خطا جسيما اخر .
2- تعديل نظام المؤسسة او تخفيف التكاليف والشروط المقررة في نظام المؤسسة او تعديلها او الغائها اذا كان هذا لازما للمحافظة على اموال المؤسسة او كان ضروريا لتحقيق الغرض من انشائها، وكل تعديل في نظام المؤسسة وشروطها يجب اشهــاره طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (105) .
3- ابطال التصرفات التي قام المديرون مجاوزين حدود اختصاصاتهم او مخالفين احكام القانون او نظام المؤسسة، ويجب ان ترفع دعوى البطلان خلال سنتين ولا يضار الغير الذي لا يعلم بسبب البطلان وتعامل مع المؤسسة على اساس صحة التصرف .
4- الغاء المؤسسة اذا اصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض منها او اصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق او مخالفا لتعاليم الشريعة الاسلامية .
المــادة(108): عند الحكم بالغاء المؤسسة تعين المحكمة مصفيا لاموالها وتقرر مصير ما يتبقى من الاموال بعد التصفية وفقا لما نص عليه في نظام المؤسسة فاذا لم ينص في نظام المؤسسة على ذلك قررت المحكمة تحويله لجهة اقرب بقدر الامكان من الغرض الذي انشئت من اجله المؤسسة .
المــادة(109): لا تسري الاحكام المبينة فيما تقدم على ما انشئ بطريق الوقف .
الفصل الرابع: احكام مشتركة بين الجمعيات و المؤسسات
المــادة(110): يجوز ان تعتبر الجمعيات او المؤسسات التي تقوم بمصلحة عامة هيئات عامة بناء على طلبها ويصدر قرار جمهوري بذلك يحدد نظامها ويعيّن لها مديرا حكوميا او اكثر . ويقرر اي اجراء اخر يكون لازما ولو كان اعفائها من القيود المنصوص عليها في المادتين (91) و (103) .
المــادة(111): تنظم الجمعيات الخيرية التعاونية والمؤسسات الاجتماعية والنقابات وفق احكام هذا القانون فيما لم يصدر بشانه قانون خاص وعلى الجهات المذكورة توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
الباب الأول: الأموال وتقسيماتها ومصادرها
المــادة(112): المال هو كل شيء يتموّل به ويمكن الاحتفاظ به لوقت الحاجة اذا كان التعامل فيه مباحا شرعا وكان غير خارج عن التعامل بطبيعته .
المــادة(113): الاشياء التي لا يباح التعامل فيها شرعا هي التي حرم الشرع التعامل فيها والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستاثر بحيازتها وكل شيء غير ذلك يمكن ان يكون محلا للحقوق المالية .
المــادة(114): ينقسم المال الى نوعين: -
1- مال ثابت غير منقول (عقار) .
2- مال منقول .
المــادة(115): المال الثابت غير المنقول (العقار) هو كل شيء له اصل ثابت لا يمكن نقله او تحويله دون تلف فهو مستقر بحيز ثابت فيه ويلحق به كل منقول يضعه مالك المال فيه لخدمته او لاستغلاله وكل ما عدا ذلك من المال فهو منقول .
المــادة(116): ينقسم المال الى قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك . ويكون المال قابلا للاستهلاك اذا كان استعماله فيما اعد له ينحصر في استهلاكه او انفاقه ويعتبر كل ما اعد في المتاجر قابلا للاستهلاك اما غير القابل للاستهلاك فهو المال الذي اعد للانتفاع به واستغلاله مع بقاء عينه كالارض الزراعية والدور والحوانيت .
المــادة(117): ينقسم المال الى اشياء مثلية واشياء قيمية . فالاشياء المثلية تتماثل احادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر في التعامل بين الناس عادة بالعد او الذرع او الكيل او الوزن وما عدا ذلك من المال مما يكثر التفاوت فيه فهو قيمي (غير مثلي) .
المــادة(118): ينقسم المال الى قسمين عام وخاص . فالمال العام هو كل مال تملكه الدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة ويكون مخصصا للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى قانون او قرار وهذا المال لا يجوز التصرف فيه والحجز عليه ولا تملك الاشخاص له باي وسيلة مهما بقى عامّا ويجوز للاشخاص الانتفاع به فيما اعد له طبقا للقانون وما عدا ذلك من المال فهو مال خاص سواء تملكه الدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة او تملكه احاد الناس .
المــادة(119): تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى قانون او قرار لمصلحة عامة او بانتهاء الغرض الذي خصصت من اجله من المنافع العامة .
المــادة(120): يجوز للدولة والاشخاص الاعتبارية العامة التصرف في اموالها الخاصة بجميع اوجه التصرف المبيّنة في القانون وتعتبر الاراضي الموات التي لا يستاثر بحيازتها احد مباحة للجميع ويجوز للدولة والافراد تملكها بقدر الحاجة طبقا لما ينص عليه القانون في موضوع الاحياء والتحجر .
الباب الثاني: الحقوق وتقسيماتها ومصادرها

الفصل الأول: الحقوق وتقسيماتها
المــادة(121): الحق هو مصلحة ثابتة للفرد او المجتمع او لهما معا مادية او معنوية يقرها الشرع واذا تعلق الحق بمال فهو سلطة يكون للشخص بمقتضاها التصرف في هذا المال والانتفاع به واستعماله واستغلاله طبقا للقانون وكل حق يقابله واجب يلتزم بادائه من عليه الحق .
المــادة(122): تنقسم الحقوق المالية الى حقوق شخصية وحقوق عينية، فالحقوق العينية هي ما كان للانسان من حقوق في مال بعينه . والحقوق الشخصية هي ما تعلق بذمة الغير دون تخصيص بمال معيّن ويقابلها بالنسبة للغير الديون او التعهدات او الالتزامات المتعلقة بالذمة .
المــادة(123): تنقسم الحقوق العينية الى حقوق عينية اصلية وحقوق عينية تبعية فالحقوق العينية الاصلية هي التي تنشا لذاتها غير تابعة لحق اخر وتزول بالتصرف فيها نفسها لا تبعا لزوال حق اخر وتشمل حق الملكية وما يتفرع عنه من حقوق وهي حق تملك الرقبة وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال وحقوق الارتفاق التي تتقرر على مال لخدمة مال اخر كحق المرور وحق الشرب وحق صرف المياه وحق الاطلال, والحقوق العينية التبعية هي الحقوق التي تنشا لضمان حق تعلق بالذمة وتزول بزوال الحق الذي تضمنه وقد تزول بنفسها كحق الرهن وحق الامتياز .
المــادة(124): تنقسم الحقوق العينية الى حقوق عينية ثابتة (عقارية) وحقوق عينية منقولة فالحقوق العينية غير المنقولة هي ما يتعلق بمال ثابت غير منقول (عقارية) والحقوق العينية المنقولة هي ما تعلق بمال منقول .
المــادة(125): الحقوق الفكرية يكفلها القانون وتنظمها القوانين الخاصة كحق المؤلف والمخترع والمكتشف .
الفصل الثاني: مصادر الحقوق
المــادة(126): مصدر الحق هو كل ما ينشا عنه وجوده والمصادر الاساسية للحقوق التي تتفرع عنها المصادر المباشرة لها (اسبابها) ثلاثة هي:
1- التصرف الارادي .
2- الفعل المجرد .
3- الواقعة .
المــادة(127): التصرف الارادي او العمل القانوني هو ما يصدر عن الانسان بقصد ترتيب اثاره القانونية الشرعية عليه وتتفرع عنه المصادر الاتية:
1- العقد وهو تلاقي ارادتين باي صفة كانت وتنشا عنه المسئولية العقدية .
2- الارادة المنفردة وهي الاجل المجرد الذي تترتب عليه اثاره القانونية الشرعية دون توقف على قبول وتلحق بالمسئولية العقدية .
المــادة(128): الفعل المجرد هو كل فعل يعمله الانسان بارادته دون ان يقصد ترتيب اثاره الشرعية عليه وتتفرع عنه المصادر الاتية: -
1- الفعل الضار وهو كل فعل يضر بالغير وتنشا عنه المسئولية التقصيرية .
2- الفعل النافع هو فعل ينفع الغير ويرتب القانون عليه حقوقا .
3- الالتصاق وهو اضافة شيء الى ملك الغير دون سبب شرعي .
المــادة(129): الواقعة هي امر حاصل بالفعل سواء اراده الانسان ام لم يرده ولكن القانون يرتب عليه حقوقا للانسان او عليه وذلك كميلاد الانسان وموته ونسبه، وشيوع الملك والجوار فيه وكون الانسان موظفا في الحكومة او عاملا لدى اخر وغير ذلك من العلاقات العامة او الخاصة .
المــادة(130): المسئولية المدنية وتعني الحق المتعلق بالذمة وتبين مصادره واحكامه واثاره وانتقاله وانقضاءه في الكتاب الثاني من هذا القانون .
المــادة(131): احكام العقود والتصرفات المسماة كالبيع والايجار ونحوهما تبين في الكتاب الثالث من هذا القانون الا ما ينظمه قانون خاص به كالوقف والهبة والوصية فيرجع فيه الى قانونه .
المــادة(132): احكام الملكية وغيرها من الحقوق العينية الاصلية تبين في الكتاب الرابع من هذا القانون .
المــادة(133): احكام الارث واحكام الزواج والطلاق وغيرها من مسائل الاحوال الشخصية المتعلقة بالاسرة تؤخذ من قانون الاحوال الشخصية .
المــادة(134): الاحكام الخاصة بالمسائل التجارية يرجع فيها الى القانون التجاري .
المــادة(135): اذا لم يوجد نص في القوانين الخاصة يمكن تطبيقه على المسالة المتنازع عليها فيرجع اولا الى احكام هذا القانون ان وجد فيه والا كان تطبيق ما تضمنته المادة الاولي من هذا القانون .
المــادة(136): يرجع في اثبات الحق ونفيه الى قانون الاثبات الشرعي .
المــادة(137): يرجع في المسائل الاجرائية الى قانون المرافعات .
الباب الأول: العقد بوجه عام

الفصل الأول: ماهية العقد وأنواعه وأقسامه
المــادة(138): العقد ايجاب من احد المتعاقدين يتعلق به قبول من الاخر او ما يدل عليهما على وجه يترتب اثره في المعقود عليه (المحل) ويترتب على العقد التزام كل من المتعاقدين بما وجب به للاخر ولا يشترط التقيد بصيغة معينة بل المعتبر ما يدل على التراضي .
المــادة(139): تنقسم العقود من حيث ترتيب اثارها عليها وعدم ترتيبها الى اقسام هي:
1- عقد صحيح . 2- عقد غير صحيح .
3- عقد نافذ . 4- عقد موقوف .
5- عقد لازم . 6- عقد غير لازم .
المــادة(140): العقد الصحيح هو العقد الذي استوفى اركانه وشروط صحته طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
المــادة(141): العقد غير الصحيح هو العقد الذي اختل فيه ركن او شرط من شروط صحته مما نص عليه في هذا القانون .
المــادة(142): العقد النافذ هو ما كان صفته منجزة غير مضافة الى اجل او معلقة على شرط ولا يتوقف نفاذه على اذن الغير او اجازته فتترتب عليه اثاره بمجرد عقده .
المــادة(143): العقد الموقوف هو الذي اضيف الى اجل او علق على شرط او اذن يوقف اثره في الحال فلا يترتب الا عند حلول الاجل او تحقق الشرط او حصول الاذن ممن يملكه، كعقد الفضولي يتوقف على اجازة الاصيل له، وعقد الصبي المميز يتوقف على اذن الولي او الوصي في غير ما اذن له .
المــادة(144): العقد اللازم هو الذي لا يحق لاحد الطرفين بعد تمامه فسخه او الرجوع فيه بارادته المنفردة وان كان يجوز فسخه بالتراضي او بحكم القاضي وتثبت فيه الخيارات .
المــادة(145): العقد غير اللازم هو الذي يجوز لكل من طرفيه او احدهما الرجوع فيه بارادته المنفردة كالوكالة .
الفصل الثاني: أركان العقد وشروط صحته
المــادة(146): اركان العقد ثلاثة هي: -
1- التراضي .
2- طرفا العقد .
3- المعقود عليه (محل العقد) .
المــادة(147): التراضي هو تعبير كل من طرفي العقد عن ارادته، وان تكون الارادتان متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معيّنة لانعقاد العقد .
المــادة(148): التعبير عن الارادة يكون باللفظ او بالكتابة او بالاشارة المفهمة والمتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود، ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان مسبقا على ان يكون صريحا .
المــادة(149): ما يصدر عن احد العاقدين للتعبير عن ارادته اولا ايجاب منه وما يصدر من العاقد الاخر للتعبير عن ارادته قبول منه وتلاقي الارادتين هو الرضاء بين طرفي العقد فيما يتعاقدان عليه والصيغة بشروطها قرينة على حصول الرضاء .
المــادة(150): ينتج التعبير عن الارادة اثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على العكس .
المــادة(151): كما يصح التعبير باللفظ او الكتابة مطلقا او بالاشارة يصح التعبير بالافعال كالتعامل فيما جرى به العرف وينص عليه القانون الشرعي .
المــادة(152): يشترط لصحة التراضي ما ياتي: -
اولا: توافق الاجل والقبول ولو ضمنا .
ثانيا: ان تكون الصيغة منجزة فيما لا يجيز القانون الشرعي اضافته الى اجل او تعليقه على شرط كالزواج .
المــادة(153): في العقود التي تتم بين غائبين اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة ايجابا او قبولا او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه وصدر منه ما يدل على القبول قبل ان يصله من الوارث او نحوه ما يفيد الرجوع وذلك كمن يطلب بضاعة برسالة ثم يموت قبل ان تصل الرسالة الى البائع او يصل البائع الطلب ثم يموت قبل وصول قبوله الى المشتري فان ذلك لا يمنع من انعقاد البيع .
المــادة(154): يتم العقد بواسطة كل وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية طالما توفرت فيها الصفة الوثائقية المقبولة قانونا .
المــادة(155): اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية بالعقد واحتفظا بمسائل تفصيلية سيتفقان عليها ولم يذكرا صراحة ان العقد لا يتم الا بعد الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة .
المــادة(156): اذا اقترن القبول بما يزيد علي الاجل او يقيد منه، او يعدل فيه اعتبر رفضا يقتضي ايجابا جديدا .
المــادة(157): يعتبر التعاقد فيما بين الغائبين قد تم في الزمان والمكان الذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق سابق او نص في القانون يقضي بغير ذلك .
المــادة(158): يعتبر ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان الذين وصل اليه فيهما القبول ما لم يثبت غير ذلك .
المــادة(159): اذا كانت عادة المعاملة او العُرف التجاري او ما يدل على ان الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول، فان العقد يعتبر قد تم اذا لم يرفض الاجل في المدة المعقولة لعودة الرد الى الموجب . ويعتبر السكوت عن الرد قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الاجل بهذا التعامل، او كان الاجل لمنفعة من وجه اليه محضا .
المــادة(160): اذا كان البيع بالمزاد فلا يعتبر العرض ايجابا وانما هو طلب للمتقدم بعرض اخر ويسقط العطاء بعطاء زيد عليه ولا يتم العقد الا برسو المزاد .
المــادة(161): اذا كان الموجب قد وضع شروطا مقررة لا تقبل المناقشة فيها فان القبول يقتصر على التسليم بهذه الشروط وهو ما يعبر عنه بالاذعان .
المــادة(162): طرفا العقد هما المتعاقدان، ويشترط في كل منهما شروط اربعة هي: -
1- ان يكون اهلا لمباشرة الحقوق المترتبة على العقد له او عليه .
2- ان يكون ذا ولاية او صفة اذا باشر العقد عن غيره .
3- ان يكون مختارا غير مكره .
4- ان يكون غير هازل الا ما استثني شرعا .
المــادة(163): يرجع في بيان الاهلية اللازمة لمباشرة العقد الى احكام الاهلية والحجر المبينة في الكتاب الاول من هذا القانون .
المــادة(164): تكون للانسان ولاية التعاقد من غيره بناء على اتفاق مع صاحب الشان او بناء على نص في القانون الشرعي .
المــادة(165): اذا تم العقد بطريق النيابة عن الغير كان شخص الوكيل لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في شروط العاقد او في اثر العلم بالظروف الخاصة او افتراض العلم بها، فاذا تصرف الوكيل في حدود تعليمات صدرت له من موكله فليس للموكل ان ينازع في ظروف كان يعلمها هو دون الوكيل .
المــادة(166): اذا ابرم الوكيل في حدود الوكالة عقد باسم الاصيل مضيفا اليه فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق له او عليه يتعلق بالاصيل .
المــادة(167): اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا عن غيره فان اثر العقد لا يتعلق بالاصيل الا اذا كان من تعاقد معه يعلم بانه نائب عن غيره او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الاصيل او النائب .
المــادة(168): اذا كان النائب عن غيره ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد يتعلق بالاصيل او خلفائه اذا اجازوه .
المــادة(169): لا يجوز للشخص ان يتعاقد مع نفسه لنفسه باسم من ينوب عنه الا فيما يجيزه القانون، اما اذا كان التعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه لشخص اخر مضيفا اليه فيجوز باذن خاص من الاصيلين .
المــادة(170): تصرفات الفضولي عن غيره تتوقف على اجازة صاحب الشان ما لم ينص القانون صراحة على بطلان تلك التصرفات .
المــادة(171): يكون العاقد مختارا اذا كان مدركا لما يقوم به غير واقع تحت اكراه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
المــادة(172): لا اعتداد بتصرف النائم الذي لا يشعر بما يصدر منه .
المــادة(173): اذا وقع المتعاقدان او احدهما في مخالفة جوهرية تفوت الغرض جاز لمن وقع في الغلط ان يفسخ العقد .
المــادة(174): يكون الغلط جوهريا اذا فوت الغرض من التعاقد وعلى الاخص فيما ياتي:
1- اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك لما لابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية .
2- اذا وقع في ذات المتعاقد معه، او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد .
المــادة(175): الاكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولا او فعلا بحيث لو خلي ونفسه لما باشره ويكون بالتهديد باتلاف نفس او عضو او بعض عضو او بايذاء جسيم او بالتهديد بما يمس العرض او الشرف او باتلاف المال .
المــادة(176): لا يعتبر الاكراه الا اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعي الاكراه ان الخطر الجسيم الذي يهدده محدقا به او بغيره ممن يهمه امرهم كالزوجة واصله وفرعه حال قيامه بما اكره عليه، ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامة الاكراه، وقد يقع الاكراه من المتعاقد معه او من غيره .
المــادة(177): لا يصح العقد الصادر من شخص مكره عليه ويجب على من وقع منه الاكراه ارجاع ما كان الاكراه عليه .
المــادة(178): اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين بدون علم المتعاقد الاخر، كان للمتعاقد الاخر اذا رجع عليه المكره لارجاع ما اكره عليه ان يطالبه بتعويض ما غرمه وما اصابه من ضرر والمكره يرجع على من اكرهه .
المــادة(179): اذا عمد احد المتعاقدين الى تغرير (تدليس) كان من الجسامة بحيث لولاه لما ابرم الطرف الثاني العقد لا يصح العقد ويكون للطرف الثاني طلب الحكم بابطال العقد كما يكون له ابقائه، واذا مضت ثلاث سنوات بعد انكشاف التغرير دون طلب الابطال وبدون مانع من الرد الفوري فلا تسمع الدعوى بشانه، وتعتبر كل حيلة يلجا اليها احد المتعاقدين تغريرا .
المــادة(180): اذا صدر التغرير (التدليس) من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد الواقع في الخداع ان يطلب ابطال العقد الا اذا اثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان الظاهر علمه بهذا التغرير .
المــادة(181): الغبن هو ان يكون احد العوضين غير متعادل مع العوض الاخر، ولا تاثير للغبن على صحة العقد من البالغ العاقل، الا اذا كان فاحشا وفيه غرر، ويعتبر الغبن فاحشا اذا بلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف، وعلى الحاكم ان يستجيب لطلب ابطال العقد او ازالة الغبن بحسب طلب المغبون او من يمثله اذا قبل المغبون، ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال بان يعرض ازالة الغبن ولا تسمع دعوى المغبون ان لم يكن فاحشا ولا غرر فيه اذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع, ويتاثر العقد بالغبن دائما اذا وقع على مال وقف او صغير اومن في حكمه او على المتصرف عن غيره بالوكالة او الفضالة .
المــادة(182): حكم الهزل ما هو منصوص عليه في الفقرات التالية: -
ا- اذا انصب قول الهازل على ما لا يمكن نقضه صح ذلك في الطلاق والنكاح والرجعة .
ب- الهزل في الاختبارات العامة يبطلها .
ج- اذا كان المتعاقدان هازلين في عقد يقبل النقض كان العقد صوريا واذا تصرف من صار اليه الى من لا يعلم بالهزل فللمتصرف اليه ان يتمسك بالعقد الى ان يقوم الدليل على هزليته فيكون له الرجوع على الهازلين بالتعويض لما لحقه من ضرر وغرامة ما لم يثبت ان المتصرف الاول كان حسن النية فيكون الرجوع على المتصرف الثاني وحده .
المــادة(183): كل عقد قصد به الحيلة لاخفاء عقد حقيقي فالعبرة بالعقد الحقيقي صحة وبطلانا .
المــادة(184): يلزم لكل عقد محل "معقود عليه" يضاف اليه يكون قابلا لاحكامه، ويكون محل العقد "المعقود عليه" مالا او منفعة او دينا او عملا او امتناعا عن عمل .
المــادة(185): يشترط في محل العقد "المعقود عليه" ما ياتي: -
1- ان يكون قابلا لاحكام العقد شرعا .
2- ان يكون محقق الوجود عند انشاء العقد الا المسلم فيه او ما في الذمة .
3- ان يكون معلوما .
4- ان يكون مقدورا على تسليمه او القيام به .
المــادة(186): لا يصح التعاقد على عين محرمة شرعا ولا فعل محرم شرعا او مخالف للنظام العام او الاداب العامة الذين لا يخالفان اصول الشريعة الاسلامية .
المــادة(187): لا يصح التعاقد على الاموال التي مازالت على الاباحة الاصلية كالارض الموات، والصيد الطليق .
المــادة(188): لا يصح التعاقد على نيابة الغير فيما لا تصح به النيابة كالشهادة اصالة واليمين واللعان .
المــادة(189): لا يصح ان يكون الشئ المعدوم محلا للعقد الا ما استثني بالنص عليه في هذا القانون، والشيء المعدوم هو الذي لا يتحقق وجوده من الاعيان ووجود سببه من المنافع حال العقد .
المــادة(190): يلزم ان يكون محل العقد معينا تعيينا تاما نافيا للجهالة المؤثرة سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه او باسمه او بصفته مع بيان مقداره ان كان من المقدرات او بذكر حدوده او بنحو ذلك ولا يكتفى بذكر الجنس او النوع عن الوصف المميز ويستثنى من ذلك ما ينص عليه القانون كالكفالة ونحوها .
المــادة(191): يكفي ان يكون محل العقد معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، واذا اختلف الطرفان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اي ظرف اخر لابس التعاقد وقع العقد على شيء متوسط الجودة من ذلك الصنف .
المــادة(192): اذا كان الملتزم به نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او انخفاضها وقت الوفاء اي اثر .
المــادة(193): اذا كان محل العقد مستحيلا استحالة مطلقة كان العقد غير صحيح، اما اذا كان مستحيلا على الملتزم دون ان تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد ويكون للطرف الاخر الخيار .
المــادة(194): يلزم ان يكون في العقد نفع جائز شرعا لعاقديه .
المــادة(195): اذا تبيّن من العقد ان محله او قصد العاقدين منه حرام شرعا او مخالفا للنظام العام او الاداب العامة الشرعيين كان العقد غير صحيح وينفسخ العقد اذا تبيّن ان قصد احد العاقدين كذلك، وعلى من يدعي خلاف ما ذكر في العقد اثبات ما يدّعيه .
الفصل الثالث: أحكام العقد
المــادة(196): اذا تم العقد مستوفيا لاركانه وشروط صحته كان صحيحا ومنتجا لاثاره واذا انعدم ركن في العقد او فقد شرطا من شروط صحته كان غير صحيح ولا تترتب عليه اثاره .
المــادة(197): يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه .
المــادة(198): اذا جعل القانون لاحد المتعاقدين الحق في ابطال العقد او نقضه دون العاقد الاخر فليس للعاقد الاخر ان يتمسك بالبطلان وليس للمحكمة ان تحكم به الا اذا تمسك به صاحب الحق فيه .
المــادة(199): يزول حق ابطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية ممن يملك الحق في ابطال العقد وتستند الاجازة الى التاريخ الذي تم فيه العقد دون اخلال بحقوق الغير الذين تلقوها قبل الاجازة .
المــادة(200): لا تسمع الدعوى بطلب ابطال العقد او نقضه بعد مضي ثلاث سنوات مع عدم وجود مانع او جهل بسبب البطلان وتبدا المدة بالنسبة للصغير من يوم بلوغه رشيدا وبالنسبة لناقص الاهلية غير الصغير من يوم زوال سبب ذلك، وفي حالتي الغلط والتدليس "التغرير" من اليوم الذي ينكشف فيه .
المــادة(201): اذا كان بطلان العقد راجعا الى انه محرم شرعا كان على العاقدين او غيرهما التمسك بالبطلان وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تلحق العقد الاجازة، ولا يزول البطلان بها اذا حصلت .
المــادة(202): اذا لم يتمسك احد ببطلان العقد الباطل اصلا ولم تحكم المحكمة ببطلانه وبقي المتعاقدان عليه لمدة خمسة وعشرين سنة مع عدم المانع وكان محله مالا او منفعة فلا تسمع الدعوى ببطلانه ما لم يكن العقد محرما شرعا كما نصت المادة التي قبلها .
المــادة(203): اذا كان العقد غير صحيح وترافع المتعاقدان فيعادان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل، ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهلية اذا ابطل العقد لنقص اهليته برد غير ما بقي لديه وما استعاض به شيئا باقيا له .
المــادة(204): اذا كان العقد غير صحيح في بعض متميز منه فهذا البعض وحده هو الذي يبطل الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير البعض الذي ثبت عدم صحته فيبطل العقد كله .
المــادة(205): اذا استعمل المتعاقدان الفاظا خاصة بعقد لابرام عقد اخر توافرت اركانه وشروط صحته فالعبرة بما قصدا اليه كقصد الايجار بلفظ البيع .
الفصل الرابع: آثار العقد
المــادة(206): ينصرف اثر العقد الى العاقدين والى الورثة "الخَلَف العام" دون اخلال باحكام الميراث المنصوص عليها في قانون المواريث وذلك ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص في القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الورثة .
المــادة(207): اذا ترتب على العقد حقوق او التزامات شخصية تتصل بشيء وانتقل الشيء بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق والالتزامات تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه، واذا لم يعلم كان له الخيار .
المــادة(208): عقد المعاوضة من الجانبين الوارد على الاعيان المالية اذا وقع مستوفيا شروط صحته يقتضي ثبوت ملك كل واحد منهما بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للاخر .
المــادة(209): عقد المعاوضة من الجانبين اذا وقع على منافع الاعيان المالية مستوفيا شرائط صحته ونفاذه يستوجب التزام المتصرف بالمنفعة تسليم العين للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة .
المــادة(210): التبرع بلا عوض يلحق بالعقد ولا يتم الا بقبض المتبرع له العين المتبرع بها قبضا تاما، وعقد التبرع بشرط العوض لا يتم الا بقبض العوض .
المــادة(211): العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التي يقررها القانون الشرعي، ومع ذلك اذا طرات حوادث استثنائية عامة كالحروب والكوارث لم تكن متوقعة وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة لا يستطيع معها المضي في العقد, ولا يعني ذلك ارتفاع الاسعار وانخفاضها جاز للقاضي تبعا للظروف من فقر او غني وغير ذلك, وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول .
المــادة(212): يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبه الامانة والثقة بين المتعاقدين اذا كان في العقد اجمال ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد صريحا فيه فحسب بل يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للشرع والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام، واذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز العدول عنها عن طريق تفسيرها بحجة التعرف على ارادة المتعاقدين .
المــادة(213): اذا حصل شك في عبارات العقد يفسر الشك في مصلحة المدين لانه الطرف الملتزم,الا في عقود الاذعان وهي التي وضع شروطها القوي على الضعيف فلا يجوز ان يكون التفسير فيها ضارا بمصلحة الطرف المذعن "الضعيف" .
المــادة(214): اذا كان العقد قد تم بطريقة التسليم "الاذعان" لشروط تعسفية مرهقة جاز للقاضي ان يعدل هذه الشروط او ان يعفي الطرف الذي سلم بها منها وذلك وفقا لما تقضي به الشريعة و العدالة، واذا وجد نص يدل على اعتبار الشروط التعسفية المرهقة كان باطلا .
المــادة(215): لا يوجب العقد التزاما على الغير الذي لم يشترك فيه ولم يرض به, ولكن يجوز ان يكسبه حقا جاءه تبرعا اذا قبله .
المــادة(216): اذا تعهد احد المتعاقدين بان يجعل الغير يلتزم بامر فلا يلزم الغير بمقتضى هذا التعهد الا اذا قبل الالتزام، واذا رفض الغير الالتزام وجب على المتعهد عنه ان يعوض المتعاقد الاخر بقدر ما غرم، ويجوز للمتعهد عن الغير ان يتخلص من التعويض بان يقوم بنفسه بما تعهد ان يقوم به الغير، واذا قبل الغير الالتزام فلا ينتج قبوله اثر الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد ارجاع اثر هذا القبول الى وقت صدور التعهد .
المــادة(217): اذا اشترط احد المتعاقدين شيئا لمصلحة الغير فانه يترتب على هذا الاشتراط الاثار الاتية ما لم يتفق المتعاقدان على غيرها او تكون مخالفة لمقتضى العقد:
اولا: يكتسب المنتفع حقا مباشرا قبل المشترط عليه يستطيع بمقتضاه ان يطالبه بتنفيذ الاشتراط .
ثانيا: يكون للمشترط نفسه مطالبة المشترط عليه بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة الغير .
ثالثا: يكون للمشترط عليه التمسك نحو المنتفع بالاشتراط بكل مدافعه تنشا عن العقد .
رابعا: يكون للمشترط نقض اشتراطه قبل ان يطلب الغير المنتفع الاستفادة مما شرط لمصلحته ما لم يتعارض ذلك مع مقتضى الاشتراط ويسقط هذا الحق بوفاة المشترط .
خامسا: يجوز للمشترط احلال شخص اخر محل المنتفع بالاشتراط ويجوز له الانتفاع بنفسه ما لم يتعارض ذلك مع مقتضى العقد .
المــادة(218): يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع انسانا او جهة موجودين او محتملي الوجود، كما يجوز ان لا يعين المنتفع وقت العقد متى كان تعيينه مستطاعا وقت ان ينتج الاشتراط اثره .
الفصل الخامس: (انحلال العقد - الفسخ - )
المــادة(219): يجوز فسخ العقد بخيار من الخيارات او بسبب من الاسباب الموجبة للفسخ طبقا للقانون ويترتب على الفسخ اعادة العاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض من غرم .
المــادة(220): الخيارات الموجبة للفسخ تبين في الفرع الاول من الفصل السادس الخاص بالخيارات وفي الاحكام الخاصة بكل عقد قابل بها .
المــادة(221): عقود المعاوضة الملزمة للعاقدين اذا لم يف احدهما بالتزامه جاز للاخر بعد اعذاره ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع تعويضه بما غرم في الحالتين ويجوز للقاضي ان يمنح الملتزم اجلا للتنفيذ اذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يف به الملتزم قليل الاهمية بالنسبة للالتزام في جملته .
المــادة(222): يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ودون حاجة الى حكم قضائي ولكن هذا الاتفاق لا يعفي من اختار الفسخ من الاعذار للطرف الاخر الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه ويجب على القاضي اذا ترافعا اليه ان يحكم بالفسخ اذا تحققت شروطه .
المــادة(223): عقود المعاوضة الملزمة للجانبين اذا استحال تنفيذ التزام احد المتعاقدين انقضت معه التزامات المتعاقد الاخر المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .
المــادة(224): اذا تلف المعقود عليه في المعاوضات المالية وهو في يد صاحبه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه انفسخ العقد تبعا لذلك ووجب ان يرد العوض الذي قبضه للعاقد الاخر .
المــادة(225): عقود المعاوضة اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يوافيه المتعاقد الاخر بما التزم به ويكون له حبس العين في يده تبعا لذلك .
المــادة(226): اذا كان عقد المعاوضة وارد على منفعة عين وفاتت المنفعة المقصودة بتلف العين سقط الاجر عن المنتفع وكان له استرداد ما عجله زائدا على اجر المدة السابقة على التلف .
الفصل السادس: الأوصاف المعدلة لأثر العقد
المــادة(227): الخيار هو ان يكون للمتعاقدين او احدهما امضاء العقد او فسخه والخيارات انواع اهمها ما ينص على احكامه العامة في المواد التالية ويرجع في احكامه الخاصة وفي احكام باقي الخيارات الى العقود المسماة كل بحسب ما يقبل من خيارات .
المــادة(228): يثبت خيار المجلس في كل عقد معاوضة محضة واقعة على عين لازمة من العاقدين ليس فيها تملك قهري كالشفعة, ولا جارية مجرى الرخص كالحوالة وذلك ما لم يتفق العاقدان على ان لا خيار لهما .
المــادة(229): ينقطع خيار المجلس بتفرق المتعاقدين اختيارا ببدنيهما عن مجلس العقد عرفا وبالاختيار، فاذا اختار احدهما سقط حقه في الخيار وبقي حق الاخر فيه واذا مات من له الخيار في مجلس العقد انتقل الى ورثته في مجلس العلم .
المــادة(230): اذا اختلف المتعاقدان علي وقوع الفسخ قبل التفرق ولا بينة فالقول لمنكر الفسخ .
المــادة(231): يجوز ان يشترط في العقد الذي يحتمل الفسخ الخيار بفسخه لكل من المتعاقدين او احدهما او لاجنبي، ولا يصح خيار شرط التروي بالفسخ في النكاح والاقرار ويبطل به الصرف والسلم .
المــادة(232): يلزم ان يكون لخيار شرط التروي مدة معينة فان اختلفا ولا بينة اعتبر الاقل وان سكتا عن ذكر مدة الخيار كانت مدته عشرة ايام ينقطع الخيار بعدها لمن شرط له .
المــادة(233): يكون الفسخ او اجازة العقد بالقول او بالفعل الدال عليه ممن له الخيار ويفسخ العقد باختيار الفسخ في مدة الخيار ويشترط علم العاقد الاخر اثناء المدة بالفسخ ان كان حاضرا او اشعار الحاكم ان كان العاقد غائبا فان تعذر فاشهاد عدلين وينفذ العقد باجازته في مدة الخيار او بانقضاء المدة .
المــادة(234): اذا كان الخيار مشروطا لكل من المتعاقدين فاجازه احدهما يسقط خياره ويبقى خيار الاخر ما بقيت المدة .
المــادة(235): ينتقل حق الخيار بموت من كان له الى ورثته مطلقا وينتقل حق الخيار بموت من كان له الى دائنيه اذا كان مفلسا او معسرا .
المــادة(236): اذا شرط المتعاقدان خيار الفسخ لغيرهما فلا يجوز عزله ولا يجوز له الاعتزال في مدة الشرط اذا قبل الا برضائهما ولا يلزمه خيار الا صلح لشارطه ولا ينتقل حق الخيار لشارطه الا بموت الاجنبي قبل انتهاء مدة الخيار، ولا يجوز للوكيل شرط الخيار لاجنبي الا باذن موكله .
المــادة(237): اذا اختلف المتعاقدان في ثبوت خيار شرط التروي او في مضي مدته او في الاجل او في اجازة العقد او فسخه فالقول لمن ينفي ذلك .
المــادة(238): خيار الرؤية هو الحق في امضاء العقد او فسخه بعد رؤية المعقود عليه في عقود المعاوضة المالية وهي الشراء والاجارة وقسمة الاعيان والصلح بمال ولا يثبت في العقود التي لا تحتمل الفسخ .
المــادة(239): من تعاقد على ما لم يره فهو مخير عند رؤيته المميزة ان شاء قبل و امضى العقد وان شاء فسخه وله الفسخ قبل الرؤية وعقبها ما لم يسقط حقه او ما لم يرض بعد الرؤية قولا او فعلا, ويثبت الخيار للاعمى بما يقوم مقام الرؤية .
المــادة(240): يسقط حق من له خيار الرؤية اصيلا او وكيلا في الاحوال الاتية:
1 . تصرف من له الخيار في العين تصرفا يوجب حقا للغير .
2 . رؤية المتعاقد عليه قبل العقد بمدة لا تتغير فيها عادة رؤية مميزة تفي بالغرض او رؤيته بعد العقد اذا لم يفسخ بعدها مباشرة .
3 . رؤية بعض المتعاقد عليه بما يدل على ذاته بحيث يحصل برؤيته لبعضه معرفته لباقية .
المــادة(241): اذا اختلف في وقوع الرؤية فالقول لمنكرها .
المــادة(242): خيار العيب هو ما وجب لظهور شيء في المعقود عليه ينقص القيمة او يفوت غرض العاقد .
المــادة(243): يثبت خيار العيب في عقود المعاوضات المالية التي هي الشراء والاجارة وقسمة الاعيان والصلح بمال من غير شرط في العقد ويسقط اذا تعاقدا على الابراء من جميع العيوب ظاهرها وباطنها .
المــادة(244): حكم خيار العيب رد المتعاقد عليه واسترداد مقابلة او امساك المتعاقد عليه واسترداد مقابل ما نقص من قيمته مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(245): يشترط في العيب المسوغ للرد ما ياتي: -
1 . ان يكون العيب قديما بان يكون وجوده في المعقود عليه سابقا على العقد .
2 . ان يكون العيب خافيا بان يكون العاقد قد كتمه عن المتعاقد معه او يكون مما لا يظهر عند الفحص ما لم يكن من العيوب التي لا يطلع عليها الا بتغيير في ذات المبيع الا بشرط او عرف يخالف ذلك .
3 . ان يكون العيب مما يفوت غرض العاقد من المعقود عليه او ينقص قيمته .
المــادة(246): يعتبر العيب في حكم القديم اذا حدث بعد العقد وقبل القبض فيما يبقى على ضمان العاقد لحين تسليمه .
المــادة(247): اذا كان بالمعقود عليه عيب قديم وطرا به عيب اخر بعد القبض ثبت الخيار بالرد مع ارش الطارئ او الامساك مع مقابل نقص القيمة بسبب القديم سواء علمه البائع ونحوه او جهله ولا يمنع هلاك المعقود عليه بعد القبض من ضمان العيب القديم وما نشا عنه .
المــادة(248): اذا كان المتعاقد قد قبل العيب بعد العقد او علم به وسكت عنه ولم يخبر به العاقد الاخر في مدة معقولة سقط حقه في الخيار به ويعتبر العاقد عالما بالعيب اذا كان مما يظهر عند الفحص المعتاد وتسلم الشيء دون ان يخبر بالعيب على الفور . اما اذا كان العيب مما يحتاج ظهوره الى فحص غير معتاد فلا يسقط حق الخيار به الا بمضي مدة يمكن فيها الفحص غايتها سنة من تاريخ القبض، وان كان العيب مما لا يظهره الفحص اصلا فلا يسقط الخيار به مطلقا .
المــادة(249): لا اعتداد بالعيب اليسير الذي جرى العرف على التسامح به .
المــادة(250): لا رد مع الزيادة المتصلة غير المتولدة كصقل السيف وغزل الشعر اما اذا كانت الزيادة متصلة متولدة كالسمن والكبر فله الرد ولا مع الزيادة المنفصلة المتولدة بعد القبض ويرجع بمقابل النقصان .
المــادة(251): يجب رد المعيب في الربويات اذا ترتب على امساكه حصول ربا .
المــادة(252): اذا تصرف من له الخيار في الشيء ثم علم بعيب قديم فيه فان كان قد خرج من ملكه فلا خيار له ويعود له الخيار اذا عاد الى ملكه بغير تصرف منه او رد اليه بحكم .
المــادة(253): اذا كان العيب في احد الشيئين او في بعض الشيء ثبت الخيار بالنسبة لما فيه العيب ويجوز له رد الشيئين معا ورد الشيء المعيب كله، كما يجوز له الامساك ويرجع بمقابل النقصان .
المــادة(254): استحقاق بعض الشيء للغير عيب في الباقي تطبق عليه احكام العيب المنصوص عليها فيما تقدم .
المــادة(255): فوائد المردود بالعيب التي لا تعتبر كجزء منه من يوم القبض الى يوم الرد لا ترد ولا رجوع له بما انفقه على الشيء في خلال هذه المدة، والفوائد التي تعتبر كجزء من الشيء ترد، واذا كان الشيء مما لا فائدة له فيرجع عند الرد بما انفقه عليه من وقت القبض الى يوم الرد .
المــادة(256): اذا زال العيب وامن عوده سقط الحق في الخيار فان لم يؤمن عوده ثبت الخيار ويرجع في معرفة ذلك الى اهل الخبرة .
المــادة(257): يتلف المردود بالعيب بمجرد الرد على من رد عليه حاضرا وان لم يقبضه بالفعل وان اختلفا في ثبوت العيب يتلف على من رد عليه بمجرد ثبوت العيب الموجب للرد، وان لم يحكم به ان كان العاقد المردود عليه حاضرا ومن يوم الحكم به مطلقا .
المــادة(258): يكون العقد منجزا اذا كان بصيغة غير معلقة بشرط ولا مضافة الى مستقبل فيقع حكمه في الحال، ويكون العقد غير منجز اذا كان بصيغة معلقة بشرط فيتاخر نفوذه الى ورود الشرط فاذا وجد الشرط نفذ العقد ووقع حكمه، اما قبل تحقق الشرط فلا يكون العقد قابلا للتنفيذ اختيارا او قهرا، ولا يجوز للدائن بمقتضاه ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه، وكذلك الشان اذا كان العقد بشرط مجهول المدة في العقود التي تقبل الجهالة .
المــادة(259): الشرط في العقد هو ما يتوقف وجود الحكم عليه ويكون التزاما مستقبلا في امر غير محقق الوقوع يضاف الحكم اليه عند وجوده .
المــادة(260): يجوز تعليق زوال العقد على شرط اذا وجد انفسخ العقد وترتب على الفسخ حكمه المبين في المادة (219) .
المــادة(261): تعليق العقد على امر مستحيل لغوا لا اعتبار له ويلغو معه العقد .
المــادة(262): اذا علق العقد على شرط يتوقف وجوده على محض ارادة الملتزم (الشارط) كان لغوا ولا اعتبار له (كاؤجر لك بيتي متى شئت انا) .
المــادة(263): يصح اقتران العقد بالشرط الذي يقتضيه او يلائمه ويؤكد موجبه كما يصح اقتران العقد بالشرط المتعارف عليه الذي جرت به عادة البلد او تقرر في المعاملات بين التجار وارباب الصنائع بما لا يخالف الشرع .
المــادة(264): يبطل الشرط الذي لا يكون من مقتضيات العقد ولوازمه ولا مما يؤكد موجبه ولا جرى به العرف وكذا الشرط الذي لا نفع فيه لاحد العاقدين او لغيرهما والعقد المقرون به صحيح .
المــادة(265): اذا تحقق الشرط رجع اثره الى وقت التعاقد الا اذا تبين من ارادة العاقدين او من لازم العقد ان وجوده او زواله انما يكون في الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ولا يكون للشرط اثره اذا اصبح تنفيذ العقد قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبي لا يد للملتزم له (المشروط عليه) فيه .
المــادة(266): الاجل هو ان يكون العقد مضافا الى زمن مستقبل محقق الوقوع ويعتبر الامر محقق الوقوع متى كان وقوعه حتميا ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه والعقد المضاف الى اجل ينعقد في الحال ولكن يتاخر وقوع حكمه الى حلول الوقت المضاف اليه .
المــادة(267): اذا كان الطرفان قد اتفقا على الوفاء بالالتزام عند القدرة او الميسرة او تبين ذلك من ظروف الحال او العرف ثم اختلفا عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الاجل مراعيا في ذلك موارد الملتزم الحالية والمستقبلية ومقتضيات عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزاماته .
المــادة(268): يسقط حق الملتزم في الاجل في الاحوال الاتية: -
1 . اذا ثبت افلاسه او اعساره .
2 . اذا اخل او انقص او اتلف بفعله او الضمانات المتفق عليها او المقررة بمقتضى القانون ولا يخل ذلك بحق الطرف الاخر في طلب استكمال الضمانات، واذا كان انقاص الضامنات او تلفها راجعا الى سبب لا دخل لارادة الملتزم فيه فان الاجل يسقط اذا لم يقدم ضمانا كافيا .
3 . اذا لم يقدم المدين ما وعد بتقديمه من ضمان .
المــادة(269): اذا كان العقد مقترنا باجل يتوقف عليه نفاذ الالتزام فلا يكون نافذا الا في الوقت الذي ينقضي فيه الاجل، ولكن يجوز لصاحب الحق ان يتخذ ما يراه من الاجراءات للمحافظة على حقه وله اذا خشي افلاس المدين او اعساره ان يطالب بضمان خاص، واذا كان العقد مقترنا باجل معلوم ينهي العقد فانه يترتب على انقضاء الاجل زوال العقد دون ان يكون لذلك اثر رجعي .
المــادة(270): يكون محل العقد متعددا في الالتزامات التخييرية .
المــادة(271): يكون العقد تخييريا اذا اضيف محله الى اشياء متعددة على جهة التخيير فتبرا ذمة الملتزم اذا اختير واحد منها . ويكون الخيار للملتزم بالشيء محل التخيير ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك .
المــادة(272): اذا كان الخيار للملتزم وامتنع عن الاختيار او تعدد الملتزمون ولم يتفقوا فيما بينهم فانه يكون لصاحب الحق ان يطلب من القاضي تعيين اجل يختار فيه الملتزم او يتفق فيه الملتزمون والا عيّن القاضي بنفسه محل الالتزام .
المــادة(273): اذا كان الخيار لصاحب الحق وامتنع او تعدد اصحاب الحق ولم يتفقوا كان للملتزم ان يطلب من القاضي تحديد اجل للاختيار فاذا انقضى الاجل دون اختيار او اتفاق انتقل الخيار الى المدين .
المــادة(274): اذا كان الخيار للملتزم واستحال تنفيذ كل من الاشياء المتعددة، فاذا كانت استحالة تنفيذ احدها راجعة الى فعله التزم بدفع قيمة اخر شيء استحال تنفيذه .
المــادة(275): التضامن والتكافل هما ضم ذمة الى ذمة في استيفاء الحق او الوفاء به .
المــادة(276): التضامن والتكافل بين اصحاب الحق او بين الملتزمين به يكون بناء على اتفاق او نص في القانون .
المــادة(277): اذا كان التضامن والتكافل بين اصحاب الحق جاز للملتزم ان يفي بالالتزام لاي منهم واذا مات احد اصحاب الحق المتضامنين انقسم الحق على ورثته كل بقدر حصته الا اذا كان الحق غير قابل للانقسام دفع الى احدهم باسم الجميع ما لم يوجد وصي فيقدم في الحالتين .
المــادة(278): يجوز لاصحاب الحق المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبة المدين الملتزم بالوفاء الا لمانع شرعي، ولا يجوز لمن عليه الحق اذا طالبه اصحاب الحق المتضامنين بالوفاء ان يحتج بما يمنع الدفع لغير طالبه، ولكن يجوز له ان يحتج بما يمنع الدفع لطالبه او بما يمنع الدفع للدائنين جميعا .
المــادة(279): اذا برئت ذمة من عليه الحق من احد اصحاب الحق المتضامنين وكان ذلك لسبب غير الوفاء بالحق فلا تبرا ذمته الا بقدر حصة صاحب الحق المذكور وللباقين مطالبته بحصتهم .
المــادة(280): لا يجوز لاحد اصحاب الحق المتضامنين ان ياتي عملا من شانه الاضرار بالمتضامنين معه والا ضمن لهم ما ضاع عليهم .
المــادة(281): كل ما يستوفيه احد اصحاب الحق المتضامنين فهو حق لهم جميعا يتحاصون فيه ويقسم بينهم على الرؤوس اذا تساوت حصصهم او جهلت وعلى مدعي الزيادة اثباتها .
المــادة(282): اذا كان التضامن بين من عليهم الحق فان وفاء احدهم بالحق مبرئ لذمة الباقين .
المــادة(283): يجوز لصاحب الحق مطالبة من عليهم الحق المتضامنين به مجتمعين او منفردين الا لمانع شرعي، ولا يجوز لمن عليه الحق الذي يطالبه صاحب الحق بالوفاء به ان يحتج بما يمنع غيره من المدينين من الوفاء ولكن يجوز له الاحتجاج بما يمنعه هو من الوفاء او بما يمنع المدينين جميعا من الوفاء .
المــادة(284): اذا فسخ العقد بين صاحب الحق وبين احد ممن عليهم الحق المتضامنين برئت ذمة باقيهم .
المــادة(285): اذا حصلت مساقطة (مقاصة) بين صاحب الحق وبين احد المدينين المتضامنين فلا يكون ذلك الا بقدر حصة هذا المدين ويبقى الحق قائما عند المدينين الاخرين بقدر حصصهم .
المــادة(286): اذا ال الحق الى احد المدينين المتضامنين فان الحق لا ينقضي الا بقدر حصته و يبقى الحق عند المدينين الاخرين بقدر حصصهم .
المــادة(287): اذا ابرا صاحب الحق احد المدينين المتضامنين فلا تبرا ذمة باقي المدينين المتضامنين الا اذا صرح بذلك, فاذا لم يصرح يكون له مطالبة الباقين بقدر حصصهم .
المــادة(288): اذا ابرا صاحب الحق احد المتضامنين من التضامن فان له الرجوع على الباقين بكل الدين اذا كان كل واحد منهم ضامنا بالدين ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(289): في جميع الاحوال التي يبرئ فيها صاحب الحق احد المدينين المتضامنين من الالتزام او من التضامن وافلس احدهم او اعسر يكون لسائرهم الرجوع على المبرا بنصيبه في حصة المفلس او المعسر منهم الا ان يكون صاحب الحق قد ابراه من كل مسئولية فان صاحب الحق هو الذي يتحمل هذه النصيب .
المــادة(290): اذا مضت المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين فلا يسقط عنهم الا بقدر حصة ذلك المدين، واذا انقطعت المدة او وقف سريانها بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين فلا يجوز لصاحب الحق ان يتمسك بذلك على الباقين .
المــادة(291): لا يكون المدين المتضامن مسئولا في تنفيذ الالتزام الا عن فعله كما لو اتلف المعقود عليه مثلا, واذا طالبه صاحب الحق فلا يكون لذلك من اثر بالنسبة لباقي المدينين اما اذا حكم لاحد المدينين المتضامنين على صاحب الحق كان يثبت انه قد سبق الوفاء بكامل الحق فان باقيهم يستفيدون من نتيجة هذا الحكم مع مراعاة ما جاء في المادة (294) .
المــادة(292): يستفيد المدينون المتضامنون من الصلح الذي يعقده احدهم مع صاحب الحق ولكنهم لا يضارون من الصلح اذا رتب في ذمتهم التزاما او زاد فيما هم ملتزمون به الا اذا قبلوه .
المــادة(293): اقرار احد المدينين المتضامنين لا يسري في حق الباقين ونكوله عن اليمين او توجيهه اليمين الى صاحب الحق او ردها اليه لا يضر بهم، اما حلفه اليمين الموجه اليه من صاحب الحق فانهم يستفيدون منه .
المــادة(294): اذا صدر لصاحب الحق حكم على احد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على باقيهم واذا صدر الحكم على صاحب الحق لصالح احدهم فانهم يستفيدون منه الا اذا بني على سبب خاص بالمدين الذي صدر لصالحه .
المــادة(295): اذا وفى احد المدينين المتضامنين صاحب الحق فلا يجوز له الرجوع على اي من الباقين الا بقدر حصته في الحق وينقسم الحق حصصا متساوية بين المدينين المتضامنين ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك .
المــادة(296): اذا افلس او اعسر احد المدينين المتضامنين تحمل باقيهم حصته كل بقدر نصيبه في الحق .
المــادة(297): اذا كان التضامن لصالح احد المدينين المتضامنين وحده فهو الذي يتحمل بالحق كله نحو باقي المدينين المتضامنين معه .
المــادة(298): يكون الحق غير قابل للانقسام في الحالتين الاتيتين: -
1 . اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته الانقسام .
2 . اذا تبين من الغرض الذي يرمي اليه المتعاقدان ان المعقود عليه لا يجوز تنفيذه منقسما او اذا اتفق المتعاقدان على ذلك .
المــادة(299): اذا تعدد الملتزمون بحق غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الحق كاملا وللملتزم الذي وفى بالحق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته .
المــادة(300): اذا تعدد اصحاب الحق الذي لا يقب
مرات القراءة: 4847
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة)