RSS صفحة الفيسبوك صفحة التويتر قناة الفيديو
آخر الأخبار
مختارات الرابطة
خبر صحفي عاجل للنشر :وكيل البيضاء لشؤن رداع سنان جرعون يتجاوب مع مناشدة الرابطة ويقوم بإطلاق سراح رجل الأعمال حمود الصباحي ، والرابطة تشكره على تجاوبه.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل للنشر :رابطة المعونة تدين بشدة انتهاكات حقوق الانسان وحرياته التي يمارسها سنان جرعون وكيل محافظة البيضاء لشئون رداع –ضد ابناء مديريات رداع ،واخرها جريمة حجز حرية رجل الأعمال حمود ناجي منصر الصباحي منذ اربعة ايام وبدون اي مسوغ قانوني ،وتنا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :تعليقا على صدور قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم الأشد فضاعة
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :بشرى سارة بصدور أول قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم "الإرهابية"الأشد فضاعة التي حدثت في اليمن خلال الأزمة،ورابطة المعونة ترحب بصدور هذا القرار التاريخي لمجلس حقوق الإنسان وتعتبره تجاوبا أمميا قويا مع مناشداتها المتك
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
مناشدة وطلب إستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيقات دولية في الجرائم الإرهابية وإنشاء محكمة جنائية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا للقرارات الدولية الأخرى
خاص
خبر صحفي عاجل : رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس .
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
حالة حقوق الانسان في اليمن - خلال اسبوع : ابتداءا من يوم السبت الموافق 14/ابريل/2012م حتى 17/ابريل/2012م
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
بعد كشف وثيقة رسمية لوزير المالية بدعم جامعة الإيمان التي يديرها الزنداني ....ائتلاف "شركاء":الوثيقة تعتبر دليل قاطع أن باسندوه والوجيه وحزب الإصلاح هم حاضنة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتبرئ ساحة الرئيس صالح وحزبه في هذا المجال ،ويكرر تأييد طلبها الس
خاص
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني "شركاء"
نموذج شكاوى
خاص
خبر صحفي عاجل للنشر: رابطة المعونة في بيان صحفي لها اليوم تطالب قيادة حزب الاصلاح ووسائل اعلامه بالاعتذار العلني لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وسكرتيره الصحفي الاستاذ يحي العراسي ولطائفة الاسماعيليين والحوثيين وللشعب اليمني باكمله وذلك عن جرائم الاعتداء
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة تدين تجدد اعمال العنف والتمرد المسلح في اليمن
نقلا من الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الانسان الخميس 11/اغسطس/2011م
خبر صحفي عاجل وهام للنشر:رابطة المعونة تطلق صرخة استغاثة إنسانية لإنقاذ اليمن، حيث مازال العقاب الجماعى مستمرا,بينما تنظيم القاعدة الإرهابي يقتل يوميا المئات من المدنيين والعسكريين والنساء والأطفال ،والحكومة تقف عاجزة عن إيقاف العنف والإرهاب ،والمجتمع ا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بلاغ صحفي عاجل للنشر : رابطة المعونة تناشد رئيس الجمهورية والنائب العام اغلاق سجون الفرقة الاولى الخاصة وغير القانونية ،والافراج عن (10) مواطنين يمنيين معتقلين فيها كرهائن وبدون اي مسوغ قانوني.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
صور تكريم رئيسي اليمن السابق والجديد بجائزة سبأ للسلام من قبل المحامي محمدعلي علاو وابراهيم شجاع الدين ممثلي مجلس امناء جائزة سبأ
خاص
التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في اليمن 2011م
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة- منظمة 27 إبريل للتوعية الديمقراطية
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
 - شعار الرابطة

الأحد, 21-أغسطس-2011
خاص -
باسم الشعب :
رئيس مجلس الرئاسة:
- بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية
- وعلى دستور الجمهورية اليمنية
- وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
- أصدرنا القانون الآتي نصـه:-
الباب الأول: تعاريف
المــادة(1): يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها ادناه :
- الجمهورية: الجمهورية اليمنية
- الوزيـر: وزير المالية الذي ترتبط به مصلحة الجمارك
- مصلحة الجمارك: الجهاز المركزي الجمركي والدوائر التنفيذية يمثله رئيس المصلحة .
- رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الجمارك الذي يراس اجهزة الجمارك في الدولة .
- دائرة الجمارك: الدوائر الجمركية التنفيذية المرتبطة برئيس مصلحة الجمارك .
- التعريفة الجمركية : الجدول المتضمن مسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية التي تخضع لها القواعد والملاحظات الواردة فيه .
- الحرم الجمركي: القطاع الذي تحدده مصلحة الجمارك في كل ميناء بحري او جوي او في اي مكان آخر توجد فيه دائرة جمركية يرخص فيه باتمام كل الاجراءات الجمركية او بعضها .
- المخـازن: المكان او البناء الذي اعدته مصلحة الجمارك او وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق احد الاوضاع الجمركية .
- المستودع: المكان او البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف مصلحة الجمارك في وضع معلق للرسوم وفق احكام هذا القانون .
- البيــان: التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة او المخول بذلك والمتضمن تحديد الكميات والعناصر المميزة للبضائع المصرح عنها وفق احكام هذا القانون والانظمة الجمركية .
- الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة لها ولشواطئ البحر المحيطة بها .
- النطاق الجمركي: الجزء من الاراضي او البحار الخاضعة لرقابة واجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين .
ا . النطاق الجمركي البحري : ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود الجمهورية في المياه التابعة لها . .
ب . النطاق الجمركي البري: ويشمل الاراضي الواقعة ما بين الشواطئ او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير او من يفوضه وينشر في الجريدة الرسمية .
- البضاعــة: كل مادة او منتج طبيعي او حيواني او زراعي او صناعي .
- نوع البضاعة: تسمياتها في جدول التعريفة الجمركية .
- منشا البضاعة: هو بلد انتاجها .
- مصدر البضاعة: هو البلد الذي استوردت منه مباشرة .
- البضاعة الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها بالاستناد الى احكام هذا القانون او النصوص القانونية النافذة الاخرى .
- البضاعة الممنوعة المعينة: بعض البضائع الممنوعة والتي تعين لغرض الرقابة الجمركية بقرار من وزير التموين والتجارة وينشر في الجريدة الرسمية .
- البضائع المقيدة: البضائع التي يعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او رخصة خاصة من الجهة ذات الصلاحية .
- البضائع المحصورة: البضائع التي يصدر قرار من الجهة المختصة بحصر استيرادها او تصدير ها بجهات مخوله قانونا .
- البضائع الخاضعة لرسوم باهضة: البضائع التي تعين لغرض الرقابة الجمركية بقرار يصدر من وزير التموين والتجارة وينشر في الجريده الرسمية .
- رسوم الخدمات: هو ما يصل مقابل اداء خدمة كرسم العتالة ورسم العمل الاضافي .
- المخالفات الجمركية: كل فعل او امتناع عن فعل خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والقرارات واللوائح الصادرة بمقتضاه .
المــادة(2): تسري احكام هذا القانون على المنطقة الجمركية التي تشمل الاراضي الخاضعة لسيادة الدولة والمياة الاقليمية التابعة لها، ويجوز ان تنشا في هذه الاراضي مناطق حرة لا تسري عليها الاحكام الجمركية كليا او جزئيا .
المــادة(3): تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الادخال او الاخراج لاحكام هذا القانون والانظمة الجمركية .
الباب الثاني: مجال عمل دائرة الجمارك
المــادة(4): تمارس دائرة الجمارك عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها ايضا ان تمارس صلاحيتها على امتداد اراضي الجمهورية والمياه الاقليمية التابعة لها وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون .
المــادة(5): تنشا الدوائر والمراكز والنقاط الجمركية كما تلغى بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة وينشر في الجريدة الرسمية .
المــادة(6): تحدد اختصاصات الدوائر والمراكز والنقاط الجمركية وساحات العمل فيها بقرار من (الوزير) بناء على اقتراح رئيس المصلحة .
المــادة(7): لا يجوز القيام بالاجراءات الجمركية الا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة مع مراعاة ما نصت عليه المادة (64) من هذا القانون .
الباب الثالث: مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية
المــادة(8): تخضع البضائع التي تدخل اراضي الجمهورية او تخرج منها باية صورة كانت للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة والرسوم والضرائب الاخرى المقررة الا ما استثني بموجب احكام هذا القانون او بموجب اتفاقيات او نصوص قانونية اخرى .
المــادة(9): تطبق رسوم التعريفة العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما يرد في المادتين (13،10) من هذا القانون .
المــادة(10): تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بعض الدول وفق الاتفاقيات المعقودة بهذا الصدد ويشترط في هذه الحالة ان تراعى المصلحة الاقتصادية للجمهورية والمعاملة بالمثل .
المــادة(11): تفرض او تعدل او تلغى الرسوم الجمركية بقانون ويجوز لمجلس الرئاسة اصدار التعريفة الجمركية وتعديلاتها بناء على اقتراح مجلس التعريفة الذي يتالف من:
1- الوزير رئيساً
2- وزير التموين والتجارة عضواً
3- وزير الصناعة عضواً
4- رئيس المصلحة عضواً
5- المدير المختص بشئون التعريفة بالمصلحة عضواً
وذلك بقرار بقانون مع مراعاة المادة (95) من الدستور .
المــادة(12): مع مراعاة المادة (11) من هذا القانون يجوز بقرار من مجلس الرئاسة بناء على اقتراح مجلس التعريفة .
1- اخضاع البضائع المستوردة لرسم تعويضي في الحالتين التاليتين:
ا . عندما تتمتع في بلد المنشا باعانة مباشرة عند التصدير .
ب . عندما تخفض احدى الدول اسعار بضائعها على نحو يترتب عليه كساد منتجات الجمهورية .
2- اتخاذ التدابير التي تقتضيها الاحوال عندما تتخذ بعض الدول تدابير من شانها الاضرار بمصالح الاقتصاد الوطني .
المــادة(13): مع مراعاة المادة (11) من هذا القانون يجوز بقرار من مجلس الرئاسة فرض رسوم تعريفة قصوى لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول بشرط ان لا تقل عن (25%) من قيمة البضاعة .
المــادة(14): تكون للقرارات المشار اليها في المواد (11- 12- 13) قوة القانون، ويجب عرضها على السلطة التشريعية خلال اسبوعين من تاريخ صدورها فاذا لم تقرها زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية التي طبقت فيها .
المــادة(15): مع مراعاة المادة (11) من هذا القانون تحدد القرارات والقوانين المتعلقة بالتعريفة الجمركية تاريخ نفاذها على ان لا يكون ذلك التاريخ سابقا لتاريخ صدورها .
المــادة(16): تخضع البضائع المصرح بها للوضع في الاستهلاك او التصدير لتعريفة الرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القوانين المعدلة للتعريفة .
المــادة(17): عند وجوب تصفية الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الايداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها ، تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الايداع ، وتخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ آخر اخراج منه او تاريخ اكتشاف النقص او تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده ايهما اعلى .
المــادة(18): تخضع البضائع المعلقة رسومها وفقا للمادة (86) من هذا القانون والتي لم يجر تقديما الى دائرة الجمارك لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات او تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها ايهما اعلى .
اما البضائع التي تقدم لدائرة الجمارك من قبل اصحاب العلاقة بغية وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة (16) من هذا القانون .
المــادة(19): تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك لنفس قواعد واجراءات الاستيراد من منشا اجنبي ولرسوم التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة (16) من هذا القانون .
المــادة(20): البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع .
المــادة(21): تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي (قيمي) وفق الحالة التي تكون عليها اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي (مقطوع) فيستوفى عنها ذلك نتيجة الرسم كاملا بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الجمارك من ان تلفا اصابها قوة قاهرة او حادث طارئ فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف .
وتحدد نسبة التلف بقرار من رئيس المصلحة او من يفوضه ويجوز لاصحاب العلاقة الاعتراض على هذا القرار الى لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القانون .
المــادة(22): تطبق احكام المواد (15- 16- 17- 18- 19- 20- 21) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها الجمارك
ما لم يكن ثمة نص مخالف .
الباب الرابع: التقييد والمنع
المــادة(23): كل بضاعة تدخل الى الجمهورية او تخرج منها يجب ان تعرض على المركز الجمركي ذي الصلاحية وان يقدم بها بيان وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك ويكون المركز الذي يقدم اليه البيان عند الادخال هو اقرب مركز من الحدود ويجوز بقرار من رئيس المصلحة تخصيص دائرة جمركية معينة لمعاملة بضائع تحدد انواعها في ذلك القرار .
المــادة(24): يحظر على السفن من اية حمولة كانت ان ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك الا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة او عندما تدعو مصلحة الدولة العليا الى ذلك . على ان تعلم بذلك مصلحة الجمارك وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا بذلك اقرب مركز جمركي او اقرب مركز شرطة في حالة عدم وجود مركز جمركي دون تاخير .
المــادة(25): يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري ان تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المقيدة التي تنشر في الجريدة الرسمية او البضائع المحظورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون .
المــادة(26): يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الانواع المشار اليها في المادة (25) ان تدخل الى النطاق الجمركي البحري او تتجول او تبدل وجهة سيرها فيه الا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا اقرب نقطة او دائرة جمركية او القوى العامة الاخرى وان يقدموا بذلك دون تاخير تقريرا لدائرة الجمارك مؤيدا من قبل الجهة التي جرى اعلامها .
المــادة(27): يحظر على الطائرات ان تجتاز الحدود من غير الاماكن المحددة لذلك او ان تهبط او ان تقلع من المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركية الا في حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة ان يعلموا اقرب نقطة جمركية او القوى العامة الاخرى وان يقدموا بذلك دون تاخير تقريرا لدائرة الجمارك مؤيدا من قبل الجهة التي جرى اعلامها .
المــادة(28): لا تحجز البضائع الممنوعة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية فالبضائع المصرح عنها للادخال ترد الى الخارج والبضائع المصرح عنها للاخراج تعاد الى الداخل الا اذا سمح باستثنائها من المنع في كلتا الحالتين .
اما البضائع الممنوعة المعينة فتحجز وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يكن هناك ترخيص مسبق بادخالها او اخراجها فاذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقا فيسمح بادخال البضاعة او اخراجها بعد تسوية المخالفة .
وان تعليق الاستيراد او التصدير على اجازة ترخيص او شهادة او اي مستند اخر يلزم دائرة الجمارك بعدم السماح بانجاز المعاملة الجمركية قبل الحصول على المستندات اللازمة .
المــادة(29): تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الاجنبية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) او متجر او اي اسم او اشارة او دلالة من شانها الايهام بان هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية او انها من منشا محلي سواء كانت هذه العلامات على البضاعة عينها ام على غلافاتها ام على عتائبها (احزمتها ) ويطبق هذه المنع ايضا على الاوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن .
وتمنع في الادخال والاخراج المنتجات المحلية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) او متجر او اي اسم او اشارة او دلالة من شانها الايهام بان هذه المنتجات من صنع اجنبي .
المــادة(30): يحظر (يمنع) ادخال البضائع الاجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قوانين وانظمة حماية المنشا والملكية مالم توافق الجهات المختصة على رفع هذا الحظر (المنع) بعد التاكد من زوال اسباب الحظر .
ويطبق هذا الحظر (المنع) على الاوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن .
المــادة(31): لرئيس المصلحة بقرار منه ان يضع قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع شريطة الاعلان عن ذلك قبل ثلاثة اشهر من بدء تطبيق تلك القواعد .
الباب الخامس: العناصر المميزة للبضائع (المنشأ- المصدر –النوع –القيمة)
المــادة(32): منشا البضاعة هو بلد انتاجها ومصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة .
المــادة(33): تخضع البضاعة المستوردة لاثبات المنشا وتحدد بقرار من الوزير المختص شروط اثبات المنشا وحالات الاعفاء من اثباته .
المــادة(34): البضاعة المستوردة من غير بلد المصدر ايهما اعلى .
واذا لحق بالبضاعة استصناع في غير بلد المنشا فتخضع للتعريفة المنطبقة على بلد المنشا او بلد الاستصناع حسب درجة استصناعها ووفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير المختص استنادا الى اقتراح من رئيس المصلحة .
المــادة(35): ا . تصدر قرارات المماثلة والتبنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة من رئيس المصلحة وفقا للقواعد الواردة في ذلك الجدول وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية .
ب . مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن جامعة الدول العربية تصدر الشروح الاضافية للتعريفة الجمركية والشروط التطبيقية لها من رئيس المصلحة بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها وتنشر في الجريدة الرسمية .
المــادة(36): القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللاوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي للبضاعة وتحدد وفقا للاسس التالية:
1- يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد هذا الثمن زمان تسجيل البيان في المركز الجمركي .
2- يفترض ان تكون البضاعة مسلمة الى الشاري في مكان ادخالها الحدود .
3- يفترض ان يكون البائع قد ضمن الثمن جميع ما انفق على بيعها وتسليمها في مكان ادخالها الحدود .
4- لا يدخل في مفهوم الثمن العادي نفقات النقل داخل البلاد والرسوم والضرائب المتوجبة على البضاعة بعد ادخالها .
5- يفترض ان البيع جرى في سوق منافسة حرة بين شار وبائع مستقل احدهما عن الآخر حيث:
ا . يكون دفع الثمن من الشاري التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع .
ب . يكون الثمن المتفق عليه غير متاثر بعلاقات تجارية او مالية او غيرها بين البائع او شريك له من جهة وبين الشاري او شريك له من جهة اخرى غير العلاقات الناشئة عن البيع نفسه سواء كانت تلك العلاقات عقديه او غير عقدية .
ج . لا يؤول للبائع ولشريكه سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وسواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة اي جزء من حاصل بيع البضاعة اللاحق او التنازل عنها او استعمالها .
ويعتبر شريكين في الاعمال اي شخصين لاحدهما مصلحة ما في تجارة الآخر او لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما او لشخص ثالث مصلحة ما في تجارة كل منهما سواء كان هذان الشريكان شخصين طبيعيين او اعتباريين .
6- اذا كانت البضاعة مصنوعة وفقا اختراع او نموذج مسجلين او حاملة علامة صنع او علامة تجارية اجنبيين فان الثمن العادي يجب ان يتضمن قيمة حق استعمال الاختراع او التصميم او النموذج او علامة الصنع او العلامة التجارية لتلك البضاعة .
ولدائرة الجمارك الحق في ان تزيد عند الاقتضاء القيمة المصرح عنها بطريقة تجعلها متناسبة مع القيمة الحقيقية وفي احكام هذه المادة .
وعندما تكون قيمة البضاعة محررة بنقد اجنبي ينبغي تحويلها الى النقد المحلي على اساس سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي ويبلغه الى مصلحة الجمارك .
المــادة(37): يجب مبدئيا ان يرفق كل بيان بفاتورة اصلية مصدقة من قبل غرفة التجارة او اية هيئة اخرى تقبل بها مصلحة الجمارك بما يفيد اثبات صحة الاسعار والمنشا كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية عند وجودها في المدينة التي تصدر عنها ولدائرة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون ان تتقيد بما ورد فيها او في القوائم نفسها ودون ان يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها ويحق لمصلحة الجمارك قبول مستندين منفصلين لاثبات المنشا والقيمة .
المــادة(38): القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من الحدود ولا تشمل هذه القيمة .
1- الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير .
2- الرسوم والضرائب الداخلية وضرائب الانتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير .
الباب السادس: الاستيراد والتصدير

الفصل الأول: الاستيراد
المــادة(39): (1) النقل بحراُ:
مادة (39) كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة الى المناطق الحرة يجب ان تسجل في بيان الحمولة ( المانيفست) .
ويجب ان يكون بيان الحمولة وحيدا وان يحمل توقيع ربان السفينة .
ويحب ان يتضمن بيان الحمولة المعلومات التالية: -
- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة .
- انواع البضائع ووزنها الاجمالي ووزن البضائع المنفرطة حال وجودها .
- واذا كانت البضائع ممنوعة يجب ان تذكر بتسميتها الحقيقية .
- عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وارقامها .
- اسم الشاحن واسم المرسل اليه .
- المرافئ التي شحنت منها البضائع .
وعلى ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي ان يبرز لدى اول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الاصلي لتاشيره وان يسلمهم نسخه منه .
وعليه ايضا ان يقدم للدائرة الجمركية عند دخول السفينة المرفا:
- بيان الحمولة الوحيد وعند الاقتضاء ترجمته الاولية .
- بيان الحمولة الخاصة بمؤن السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم .
- قائمة باسماء الركاب وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن ان تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الانظمة الجمركية .
- قائمة البضائع التي ستفرغ في المرفا .
وتقدم البيانات والمستندات خلال ستة وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفا ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية ويحدد رئيس المصلحة شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه .
المــادة(40): اذا كان بيان الحمولة عائدا لسفن لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكلاء ملاحة في الموانئ او كانت من المراكب الشراعية فيجب ان يكون مؤشرا من جمارك مرفا الشحن ويجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها مدير الدائرة قبول بيان الحمولة من ربان السفينة .
المــادة(41): لا يجوز مبدئيا تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الاخرى الا في حرم المرافئ التي يوجد فيها مراكز جمركية .
ولا يجوز تفريغ اية بضاعة او نقلها من سفينة الى اخرى الا بموافقة خطية من دائرة الجمارك وبحضور موظفيها .
ويتم التفريغ والنقل من سفينة الى اخرى خلال الساعات ضمن الشروط المحددة من قبل مصلحة الجمارك .
ويسمح لسفن الصيد وناقلات المنتجات السمكية بالشحن والتفريغ في عرض البحر خارج المرافئ شريطة الحصول على تصريح سنوي مسبق من الوزير .
المــادة(42): يكون ربابنة السفن او من يمثلهم مسئولين عن النقص في القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة الى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية او في المستودعات او من قبل اصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة احكام المادة (65) من هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة او نقصا وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها .
المــادة(43): اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز النسبة المتسامح بها وفق قرار رئيس المصلحة وجب على ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص وتاييده بمستندات ثابتة الدلالة واذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال جاز اعطاء مهلة لا تتجاوز ستة اشهر لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق دائرة الجمارك .
المــادة(44): (2) النقل براً:
مادة (44) يتوجب التوجيه بالبضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مركز جمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطريق او المسلك المؤدي مباشرة الى هذا المركز والمعين بقرار من رئيس المصلحة المنشور في الجريدة الرسمية .
ويخطر على ناقلي هذه البضائع ان يتجاوزوا بها المركز الجمركي دون ترخيص او ان يضعوها في منازل او امكنه اخرى قبل التوجه بها الى هذا المركز ، ويمكن عند الضرورة بقرار من رئيس المصلحة السماح بادخال بعض البضائع عن طريق مسالك اخرى .
المــادة(45): على ناقلي البضائع ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم المركز الجمركي قائمة الشحن او ورقة الطريق التي يقوم مقام بيان الحمولة موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمدة من شركة النقل ان وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة (39) من هذا القانون على ان تضاف اليها قيمة البضاعة ولرئيس المصلحة ان يقرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة .
وترفق قائمة الشحن او ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفقا الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك .
المــادة(46): (3) النقل جواً:
مادة (46) على قائد الطائرة ان يسلك بها منذ اجتيازها الحدود الطرق الجوية المحددة لها .
المــادة(47): يجب ان تدون البضائع المحمولة بالطائرات في بيان حمولة موقع من قبل قائد الطائرة ، وينبغي ان ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادة (39) من هذا القانون .
المــادة(48): على قائد الطائرة ان يبرز بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون الى موظفي الجمارك لدى اول طلب .
وعليه ان يسلم هذه الوثائق الى مركز جمرك المطار مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة .
المــادة(49): يحظر مبدئيا تفريغ البضائع والقاؤها من الطائرات اثناء الطيران الا انه يجوز لقائد الطائرة ان يامر بالقاء البضائع اذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة على ان يعلم دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها .
المــادة(50): تطبق احكام (41- 42- 43) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل الى اخرى ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسئولين عن النقص في حالة النقل البري او الجوي في معرض تطبيق هذا القانون .
الفصل الثاني: التصديــر
المــادة(51): يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اية وسيلة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة الجمهورية دون ان تقدم الى دائرة الجمارك بيان حمولة مطابقا لاحكام المادة (39) وجميع الوثائق المشار اليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص بالمغادرة ما لم يكن ثمة استثناء تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المــادة(52): يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير الى اقرب دائرة جمركية للتصريح عنها مفصلا ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية ان يتجاوزوا المراكز والنقاط الجمركية دون ترخيص او ان يسلكوا طرقا اخرى بقصد تجنب هذه المراكز والنقاط على ان تراعي بشان البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي الاحكام التي تقررها مصلحة الجمارك طبقا لاحكام هذا القانون .
الفصل الثالث: النقل ببريد المراسلات أو بالطرود البريدية
المــادة(53): يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقا للاتفاقيات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة .
الفصل الرابع: أحكام مشتركة
المــادة(54): لا يجوز ان تذكر في بيان الحمولة او ما يقوم مقامة عدة طرود مقفلة ومجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد وتراعى بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات الانظمة التي تصدرها مصلحة الجمارك .
الباب السابع: مراحل التخليص الجمركي

الفصل الأول: البيانات الجمركية
المــادة(55): يجب ان يقدم للدائرة الجمركية بيان تفصيلي عند تخليص اية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الانظمة الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة ولغايات الاحصاء .
المــادة(56): يحدد رئيس المصلحة شكل البيانات التفصيلية وعدد نسخها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها الوثائق التي ترفق بها والاستثناءات من هذه القواعد . ويسجل البيان التفصيلي برقم متسلسل سنوي بعد التحقق من مطابقته لاحكام مواد هذا الفصل .
المــادة(57): لا يجوز ان تذكر في البيان التفصيلي الا بضائع تعود لبيان حمولة واحد باستثناء الحالات التي تحددها مصلحة الجمارك .
المــادة(58): لا يجوز ان تذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد .
وتراعى بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات الانظمة التي تصدرها مصلحة الجمارك .
المــادة(59): لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير ان مقدم البيان يستطيع ان يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد او القياس او الوزن او القيمة بشرط ان يقدم هذا الطلب قبل احالة هذا البيان الى جهاز المعاينة .
المــادة(60): يحق لدائرة الجمارك ان تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة او لم تستكمل مراحل تخليصها لسبب يعود لمقدمها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل هذه البيانات .
ويجوز لدائرة الجمارك ان توافق على الغاء البيانات بطلب من مقدمها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائب المتوجبة وفي حال وجود خلاف فلا يسمح بالالغاء الا بعد حسم هذا الخلاف .
ويحق لدائرة الجمارك في الاحوال السابقة ان تطلب معاينة البضائع وان تجري هذه المعاينة في غياب مقدم البيان بعد تبليغه حضور المعاينة بدعوة خطية وتخلفه عن ذلك .
المــادة(61): لاصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي واخذ عينات عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من دائرة الجمارك ويشترط ان يتم ذلك تحت اشرافها .
وتخضع العينات الماخوذة للرسوم والضرائب المتوجبة .
المــادة(62): لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية او الرسمية المختصة .
الفصل الثاني: معاينة البضائع
المــادة(63): بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كليا او جزئيا او الاستثناء من ذلك حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها مصلحة الجمارك .
المــادة(64): تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي ولا يسمح باجراء المعاينة خارج هذا الحرم الا لضرورة تقتضيها طبيعة البضاعة ونوعيتها وان يكون ذلك بناء على طلب من اصحاب العلاقة وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي تحددها مصلحة الجمارك .
ويتم نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الاعمال الاخرى التي تقتضيها هذه المعاينة هي على نفقة مقدم البيان وعلى مسئوليته .
ولا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية في الاماكن المحددة للمعاينة دون موافقة دائرة الجمارك .
وينبغي ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من قبل دائرة الجمارك ولا يجوز لاي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحضائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او ايداعها في الاماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من دائرة الجمارك .
المــادة(65): لا يجوز المعاينة الا بحضور مقدم البيان او من يمثله قانونا وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسئولية بصدده على الشكل التالي:
1- اذا كانت الطرود قد ادخلت المخازن الجمركية او المستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتاكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن تنتفي المسئولية .
2- اذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن الجمركية او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن او المستودعات ان تقوم مع دائرة الجمارك والشركة الناقلة عند الاقتضاء باثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلى الهيئة المستثمرة ان تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها .
ويكون الناقل مسئولا ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على انه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند ادخالها المخازن او المستودعات .
3- اذا ادخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم اصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات فتقع المسئولية على الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص او تبديل .
المــادة(66): لدائرة الجمارك ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية اذا امتنع صاحب العلاقة او من يمثله قانونا عن حضور المعاينة في الوقت المحدد ويحرر محضر بنتيجة المعاينة .
المــادة(67): يحق لدائرة الجمارك اعادة معاينة البضائع عند الاقتضاء .
المــادة(68): لدائرة الجمارك الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد من قبل مصلحة الجمارك للتحقق من نوعها او مواصفاتها او مطابقتها للانظمة .
المــادة(69): يجوز لدائرة الجمارك ولاصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل امام لجنة التحكم المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القانون والتي ثبت في الخلاف بعد الاستئناس براي محلل او اكثر تختاره هذه اللجنة .
وتحدد القواعد المنظمة لهذه الاجراءات واجور التحليل بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة .
المــادة(70): 1- اذا كانت النصوص القانونية الاخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة واستلزم ذلك اجراء التحليل او المعاينة وجب ان يتم هذا قبل الافراج عن البضائع .
2- يحق لدائرة الجمارك اتلاف البضائع التي يثبت من التحليل او المعاينة انها مضرة وذلك على نفقة اصحابها وبحضورهم او من يمثلهم قانونا ولهم اذا شاءوا ان يعيدوا تصديرها خلال مهلة تحددها دائرة الجمارك وفي حال تخلفهم عن الحضور او اعادة التصدير بعد اخطارهم خطيا تتم عملية الاتلاف على نفقتهم ويحرر بذلك المحضر اللازم .
المــادة(71): 1- تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية ( القيمة ) لرسوم البضائع الواردة ضمنها وللوزير ان يحدد بقرار منه يصدر بناء على اقتراح رئيس المصلحة الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلاف بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنودها التعريفية الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة السلبية او النوعية او الخاضعة لرسوم مخفضة او المعفاة من الرسوم الجمركية .
2- يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة الشروط التي تتم بموجبها معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على اساس الوزن وحساب الرسوم المتوجبة عنها .
المــادة(72): اذا لم يكن بوسع دائرة الجمارك ان تتاكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة او المستندات المقدمة فلها ان تقرر وقف المعاينة وان تطلب من المستندات ما يوفر عناصر الاثبات اللازمة على ان تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الوقف .
المــادة(73): يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان غير انه اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفي الرسوم والضرائب على اساس هذه النتيجة مع عدم الاخلال بحق دائرة الجمارك في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة عند الاقتضاء وفقا لاحكام هذا القانون .
المــادة(74): لرؤساء المعاينة وغيرهم من الرؤساء المختصين في الجمارك اعادة المعاينة في المركز الجمركي الذي دخلت منه البضاعة وبقرار من رئيس المركز وعلى ان يكون ذلك قبل استيفاء الرسوم الجمركية وفقا لاحكام المواد من (63) لغاية (73) من هذا القانون .
الفصل الثالث: أحكام خاصة بالمسافرين
المــادة(75): على المسافرين التقدم الى المركز الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه او يعود اليهم .
ويجب ان يتم التصريح والمعاينة وفق الاصول والقواعد التي تحددها مصلحة الجمارك .
الفصل الرابع: التحكيم
المــادة(76): اذا نشاء خلاف بين دائرة الجمارك واصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة او منشئتها او قيمتها يكون قرار الدائرة قطعيا الا في الحالتين الآتيتين: -
1- اذا كان من شان قرار الدائرة ان يترتب على عاتق صاحب العلاقة فرق في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى لا تقل عن (15) دينارا او (390) ريالا .
2- اذا كان القرار المذكور يؤدي الى عدم الافراج عن البضاعة وكانت قيمتها لا تقل عن (300) دينار او (7800) ريال .
ويثبت الخلاف في محضر يحال الى خبيرين تعين احدهما دائرة الجمارك ويعين الآخر صاحب البضاعة او من يمثله قانونا فاذا امتنع صاحب البضاعة عن تعيين خبير خلال ثمانية ايام من تاريخ المحضر اعتبر راي دائرة الجمارك قاطعا .
المــادة(77): اذا اتفق الخبيران كان رايهما نهائيا واذا اختلفا رفع الخلاف الى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير ومن عضوين احدهما يمثل دائرة الجمارك ويختاره رئيس المصلحة او من يمثله والآخر يمثل غرفة التجارة والصناعة ويختاره رئيس هذه الغرفة .
وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع او بالاكثرية بعد ان تطلع على اراء الخبيرين ومن ترى الاستعانة به من الفنيين .
وقرار هذه اللجنة نهائي وقاطع ولا يقبل الطعن باية طريقة كانت ويتحمل الطرف الخاسر نفقات التحكيم .
المــادة(78): يحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لاعضائها ونفقات التحكيم .
مادة (79) 1- تحدد مصلحة الجمارك اجراءات التحكيم والاصول الواجب اتباعها في اخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيم وتحرير المستندات اللاحقة لقرار الخبيرين او قرار اللجنة .
2- لا يجوز التحكيم الا على البضائع التي لا تزال تحت رقابة دائرة الجمارك .
3- اذا لم يكن وجود البضائع لازما لحل النزاع وفي غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع يجوز لدائرة الجمارك ان تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء اجراءات التحكيم ضمن الشروط والضمانات التي تحددها مصلحة الجمارك .
المــادة(79): 1- تحدد مصلحة الجمارك اجراءات التحكيم والاصول الواجب اتباعها في اخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيم وتحرير المستندات اللاحقة لقرار الخبيرين او قرار اللجنة .
2- لا يجوز التحكيم الا على البضائع التي لا تزال تحت رقابة دائرة الجمارك .
3- اذا لم يكن وجود البضائع لازما لحل النزاع وفي غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع يجوز لدائرة الجمارك ان تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء اجراءات التحكيم ضمن الشروط والضمانات التي تحددها مصلحة الجمارك .
المــادة(80): 1- يقسم الخبيران وعضو لجنة التحكيم اليمين القانونية امام المدير المختص اما المفوض الدائم الذي يعينه الوزير فيقسم اليمين امامه عند التعيين وتحدد اللائحة التنفيذية صيغة اليمين القانونية .
2- تلتزم المحاكم بالاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل عند النظر في الخلافات المتعلقة بقيم البضائع او منشئها او مواصفاتها .
الفصل الخامس: تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع
المــادة(81): تعتبر البضاعة بمثابة رهن الرسوم والضرائب فلا يمكن سحبها من الجمارك الا بعد اتمام الاجراءات الجمركية بصددها وتادية الرسوم والضرائب او دفعها امانة او تقديم ضمانة بها .
المــادة(82): تؤدي الرسوم والضرائب وفقا للاحكام الواردة في هذا القانون وعلى موظفي الجمارك المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مقدم البيان عن صاحب البضاعة ويحرر الايصال بالشكل الذي تحدده مصلحة الجمارك .
وتنظم تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم صاحب البضاعة او من يمثله قانونا بعد ابراز الايصال المعطى له اصلا او صورة عنه عند الاقتضاء وتحرر الجمارك من كل التزام فور دفع هذه المبالغ .
المــادة(83): تخضع البضائع المستوردة من قبل الدولة ومؤسسات وشركات القطاع العام وهيئاته او لحسابها للرسوم والضرائب المتوجب ما لم يرد نص قانوني خاص باعفائها منها وتنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فوراً او بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير بناءً على اقتراح رئيس المصلحة .
المــادة(84): عند اعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير تخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة في تاريخ سحبها .
المــادة(85): يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تادية الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير .
الباب الثامن: الأوضاع المعلقة للرسوم

الفصل الأول: احكام عامـة
المــادة(86): يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى آخر في الجمهورية او عبرها مع تعليق تادية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها .
ويشترط في هذه الاوضاع تقديم ضمانات لتامين الرسوم والضرائب نقدا او بكفالات مصرفية او تعهدات مكفولة وفق النظم التي تصدرها مصلحة الجمارك .
المــادة(87): تبرا التعهدات المكفولة وترد الكفالات المصرفية او الرسوم والضرائب المؤمنة استنادا الى شهادات الابراء وفق الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك .
الفصل الثاني: البضائع العابرة (الترانزيت)
المــادة(88): يجوز نقل البضائع ذات المنشا الاجنبي وفق نظام العبور (الترانزيت) سواء ادخلت هذه البضائع الحدود لتخرج من حدود غيرها او كانت مرسلة من مركز جمركي الى مركز جمركي آخر على ان لا يتم النقل الاخير عن طريق البحر الا بضمانة تكفل حقوق الجمارك .
المــادة(89): لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المراكز الجمركية المرخصة بذلك .
المــادة(90): لا تخضع البضائع المارة وفق نظام العبور للتقييد والمنع الا اذا نص على خلاف ذلك في القوانين والانظمة الصادرة عن السلطات ذات الاختصاص .
المــادة(91): يتم نقل البضائع وفق نظام العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها مصلحة الجمارك ومختلف وسائل النقل على مسئولية موقع التعهد والكفيل .
المــادة(92): تسري على البضائع المشار اليها في المادة السابقة الاحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(93): تخضع البضائع المنقولة وفي وضع العبور العادي للشروط التي تحددها مصلحة الجمارك بصدد ترصيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائل النقل وتقديم الضمانات والالتزامات الاخرى .
المــادة(94): يجري النقل وفق نظام العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات او بالطائرات المرخص بها بقرار من المصلحة وذلك على مسئولية هذه الهيئات والمؤسسات .
ويرخص لشركات النقل وفق الاعداد والشروط والمواصفات التي يحددها رئيس المصلحة بما لا يتعارض مع اي قانون آخر .
ويتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى . ويمكن لرئيس المصلحة ان يوقف هذا الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند الاخلال بالشروط والتعليمات المحددة من قبل المصلحة او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب على وسائل النقل المرخص بها .
وقرار وقف الترخيص او الغائه قطعي لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة .
المــادة(95): تحدد بقرار من رئيس المصلحة الطرق والمسالك التي يمكن اجراء النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الاخرى .
المــادة(96): لا تسري احكام الاجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرساة وفق وضع العبور الخاص ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية مالم ترى دائرة الجمارك ضرورة اجراء معاينة تفصيلية .
المــادة(97): تطبق احكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون من اجل تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن احكاما للعبور مالم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقيات .
المــادة(98): يجوز النقل وفق نظام العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل رئيس المصلحة بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة وعلى سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة .
وتحدد مصلحة الجمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة او دفاتر النقل وفق نظام العبور بمستندات دولية وامر الترصيص وموصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل .
المــادة(99): يمكن في حالة النقل من مركز اول الى مركز ثان اعفاء اصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة ان يبرزوا لدى المركز الاول .
1- اوراق الطريق او قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها مصلحة الجمارك .
2- تقديم بيان موجز عنها موثق بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل مصلحة الجمارك ، ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة المنظم في بلد المصدر في الحالات التي تحددها مصلحة الجمارك .
المــادة(100): يحق لموظفي الجمارك في مركز الادخال اجراء المعاينة للتاكد من صحة محتويات البيان الموجز .
المــادة(101): يمكن الاستعاضة عن البيان الموجز المنوط به في المادة (99) من هذا القانون بمذكرة ترفيق ينظمها موظفوا الجمارك في المركز الاول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك .
الفصل الثالث: المستودعـات
المــادة(102): يمكن ايداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقا للاحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على ثلاثة انواع:
1- حقيقي 2- خاص 3- وهمي .
المــادة(103): تقفل جميع منافذ الامكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما في حوزة دائرة الجمارك والاخر في حوزة صاحب العلاقة .
المــادة(104): لا تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة (56) والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة (63) والمواد التي تليها من هذا القانون .
ولدائرة الجمارك ان تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة يدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها وتكون مرجعا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها .
المــادة(105): تحدد مصلحة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف انواعها .
المــادة(106): يرخص بانشاء المستودع الحقيقي بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والهيئة المكلفة بادارته وشروط الاستثمار ورسوم التخزين والنفقات الاخرى والجعالة الواجب اداؤها الى مصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة به .
المــادة(107): يجوز بقاء البضائع في المستودع الحقيقي مدة سنتين ويمكن تمديدها سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه مصلحة الجمارك .
المــادة(108): لا يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والمنتجات الحاملة علامات (ماركات) كاذبة والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها في المستودع الى اخطار اوقد تضر بجودة المنتجات الاخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة والبضائع المنفرطة مالم يكن المستودع مخصصا لذلك .
المــادة(109): لدائرة الجمارك الحق في الرقابة على المستودعات الحقيقية التي تديرها الهيئات الاخرى ولا تعتبر دائرة الجمارك مسئولة عما يحدث للبضائع من فقدان او نقص او عطل او تبديل وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسئولة وحدها عن البضائع المودعة فيه طبقا لاحكام القوانين النافذة .
المــادة(110): تحل الهيئة المستثمرة للمستودع الحقيقي امام دائرة الجمارك محل اصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن ايداع هذه البضائع .
المــادة(111): يحق لدائرة الجمارك عند انتهاء مهلة الايداع المنصوص عليها في المادة (107) من هذا القانون ان تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي اذا لم يقم اصحابها باعادة تصديرها او وضعها للاستهلاك ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيئة المستثمرة وصاحب البضاعة او من يمثله قانونا ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف النفقات والرسوم والضرائب امانة في صندوق دائرة الجمارك لمدة سنتين من تاريخ البيع لتسليمه الى اصحاب العلاقة فاذا لم يظهر صاحب العلاقة او ورثته او من ينوب عنهم يتم الاعلان عبر وسائل الاعلام لمدة ثلاثة ايام متتالية واذا لم يظهر اي من هؤلاء بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان تصبح حصيلة البيع بصورة نهائية حقا للخزانة العامة .
المــادة(112): يسمح في المستودع الحقيقي باجراء العمليات الآتية تحت رقابة دائرة الجمارك وبعد موافقتها:
ا . مزج المنتجات الاجنبية بمنتجات اجنبية ومحلية اخرى بقصد اعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالات وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع .
ب . نزع الغلافات والنقل من وعاء الى آخر وجمع الطرود او تجزئتها واجراء جميع الاعمال والتي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تسويقها .
المــادة(113): تستوفي الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب على كامل الكميات من البضائع التي سبق ايداعها وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسئولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة زيادة او نقص او ضياع في البضائع او تبديلها فضلا عن الغرامات التي تفرضها دائرة الجمارك .
ولا يستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا كان النقص في البضائع او الضياع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة لاسباب طبيعية وتبقى الرسوم والضرائب الاخرى والغرامات عن الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة متوجبة على الهيئة المستثمرة حتى عند وجود متسبب ثبت مسئوليته .
المــادة(114): يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي الى مستودع حقيقي آخر او الى مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا خلال المهل التي تحددها مصلحة الجمارك شهادة تفيد ادخال هذه البضائع الى المستودع الحقيقي او الى مركز جمركي لتخزينها او وضعها في الاستهلاك او فق وضع جمركي آخر .
المــادة(115): يجوز الترخيص بانشاء مستودعات خاصة في الاماكن التي توجد فيها مراكز لدائرة الجمارك اذا دعت ذلك ضرورة اقتصادية او اذا استلزم الامر اقامة انشاءات خاصة ، وتصفي حكما اعمال المستودع الخاص عند الغاء المركز الجمركي خلال ثلاثة شهور على الاقل .
المــادة(116): يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة يحدد فيها مكان هذا المستودع والجعالة الواجب اداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والاحكام الاخرى المتعلقة به .
المــادة(117): يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من دائرة الجمارك وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات البضاعة المودعة دون التجاوز عن اي نقص يحدث الا ما كان ناشئا عن قوة قاهرة او اسباب طبيعية او ذاتية فضلا عن الغرامات التي تفرضها دائرة الجمارك .
المــادة(118): يجوز بقاء البضائع في المستودع الخاص مدة سنة واحدة ويمكن تمديدها سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليها مصلحة الجمارك .
المــادة(119): تطبق احكام المواد (109- 111- 114) من هذا القانون على المستودعات الخاصة .
المــادة(120): لا يسمح بايداع البضائع التالفة في المستودع الخاص كما لا يسمح بايداع البضائع الممنوعة الا بموافقة خاصة من رئيس المصلحة .
المــادة(121): لا يسمح في المستودع الخاص الا بالعمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة وتجري هذه العمليات بترخيص من دائرة الجمارك وتحت رقابتها .
ويمكن الترخيص ببعض العمليات الاستثنائية بقرار من رئيس المصلحة تحدد فيه شروط هذه العمليات والقواعد الواجب اتباعها في اخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك .
وتراعى في كافة الاحوال القواعد الواردة في جدول التعريفة والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب الاخرى .
المــادة(122): يجوز ايداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية او المحلات الخاصة في المدن والاماكن التي توجد فيها مراكز جمركية .
ويصدر الترخيص بانشاء المستودع الوهمي من رئيس المصلحة بقرار خاص يحدد فيه مكان المستودع والشروط الواجب توافرها والضمانات التي يجب ان تقدم والجعالة السنوية المفروضة والاعمال المسموح بها .
وتصفى حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند الغاء المركز الجمركي خلال مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا الامر .
المــادة(123): تحدد مهلة الايداع في المستودعات الوهمية بسنة واحدة يمكن تمديدها سنة اخرى عند الاقتضاء بموافقة مصلحة الجمارك .
المــادة(124): لدائرة الجمارك الحق في الرقابة على المستودعات الوهمية ويكون اصحاب هذه المستودعات مسئولين عن البضائع المودعة فيها .
المــادة(125): تطبق على المستودعات الوهمية احكام (111- 117) من هذا القانون .
الفصل الرابع: المناطق والأسواق الحرة
المــادة(126): يجوز انشاء مناطق حرة بتخصيص اجزاء من الموانئ والامكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الجمركية ويكون انشاؤها واستثمارها وفقا للقوانين المنظمة لذلك .
المــادة(127): مع مراعاة احكام القانون الخاص بالمنطقة الحرة يسمح بادخال البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشئوها او مصدرها الى المناطق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الجمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او قيود اعادة التصدير او القطع او المنع او توجب الرسوم والضرائب غير ما يفرض لمصلحة الهيئة القائمة على الاستثمار من رسوم الخدمات وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق ، ويجوز ايضا ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها للاستهلاك المحلي الى المنطقة الحرة غير انها تخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والنقد الاجنبي والرسوم الجمركية والضرائب مما يفرض عند التصدير الى البلاد الخارجية وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الهيئة المستثمرة من الرسوم والخدمات .
المــادة(128): على الهيئة المستثمرة للمنطقة الحرة ان تقدم الى دائرة الجمارك قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة الحرة وما يخرج منها وذلك خلال ستة وثلاثين ساعة .
التي تحتاج اليها كما يسمح للسفن التي تزيد حمولتها على 200طن بحري ان تتمون منها بالمواد الغذائية والادخنة والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها المحركة .
المــادة(129): لا تخضع البضائع الموجودة في المنطقة الحرة لاي قيد من حيث المهلة وتؤدي رسوم الخدمات دوريا الى دائرة الجمارك عندما تقوم هي بالاستثمار وفق شروط هذا الاستثمار، وفي حال تاخر اصحاب البضائع عن تسديد هذه الرسوم لدائرة الجمارك ان تقوم ببيع البضائع واقتطاع ما يتوجب لها من حاصل البيع ويودع الباقي في البنك المركزي لتسليمه لاصحاب العلاقة، اما رسوم الخدمات العائدة لهيئات الاستثمار غير مصلحة الجمارك فتستوفى وفق انظمة هذه الهيئات .
المــادة(130): يجوز الغاء المناطق الحرة او تعديل حدودها وفقا للقوانين المنظمة لذلك .
المــادة(131): يسمح في المناطق الحرة بالقيام بجميع الاعمال على البضائع سواء كان ذلك لجمعها او تجزئتها او صيانتها او لجميع الاعمال الاخرى بما في ذلك عمليات التصنيع وتخضع في هذه الحالة الاخيرة لحكم المادة التالية .
المــادة(132): مع مراعاة احكام الرقابة الجمركية يمكن اقامة مؤسسات صناعية في المناطق الحرة او توسيعها او تغيير غرضها الصناعي وفق قوانين
وانظمة الاستثمار الخاصة بهذه المناطق .
المــادة(133): يحق لدائرة الجمارك القيام باعمال التفتيش في المناطق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها اليها كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب .
المــادة(134): لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة او ادخالها اليها برا الا بترخيص من الهيئة المستثمرة لها وفق الاصول القانونية والانظمة التي تحددها مصلحة الجمارك .
كما لا يجوز ارسال البضائع الموجودة في منطقة حرة الى منطقة حرة اخرى او مخازن او مستودعات الا وفق بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه مصلحة الجمارك .
المــادة(135): يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقا لاحكام هذه القانون ولنظام الاستثمار والتعليمات التي تصدرها مصلحة الجمارك .
المــادة(136): تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة الى الداخل معاملة البضائع الاجنبية حتى لو اشتملت على مواد اولية محلية او على اصناف سبق تادية الرسوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى المنطقة الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة (168) من هذا القانون .
وفي الاحوال التي لا تستطيع دائرة الجمارك في المنطقة الحرة معرفة منشا البضاعة بصورة مقنعة تطبق الاحكام الواردة في المادة (13) من هذا القانون .
المــادة(137): لا يجوز استهلاك البضائع الاجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تادية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى كما لا يجوز السكن في تلك المناطق الا بترخيص من رئيس مصلحة الجمارك وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها .
المــادة(138): يسمح للسفن الوطنية والاجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية .
المــادة(139): تعتبر الهيئات المستثمرة للمناطق الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة وتبقى نافذة فيها جميع القوانين والانظمة المتعلقة بالامن والصحة والآداب العامة وبمكافحة التهريب والغش .
المــادة(140): يجوز انشاء اسواق حرة بقرار من الوزير المختص تحدد احكامها بموجبه وفقا للقانون .
الفصل الخامس: الإدخال المؤقت
المــادة(141): ا- يجوز ان تعلق بصفة مؤقتة ولمدة ستة اشهر قابلة للتسديد تادية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الاجنبية المستوردة بقصد تصنيعها او اكمال صنعها على ان يتعهد اصحابها باعادة تصديرها او بوضعها في المخازن الجمركية او المستودعات او المنطقة الحرة وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعمليات الصناعية التي يمكن ان تجري عليها او غير ذلك من الشروط بقرار من الجهة المختصة .
ب . يجوز لمصلحة الجمارك ان تمنح الادخال المؤقت للاشياء التالية:
1- الآلات والاجهزة والمعدات والسيارات اللازمة لا نجاز مشاريع الحكومة والقطاع العام ولاجراء التجارب العملية والعلمية .
2- ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها .
3- الآلات والاجهزة ووسائل النقل وغيرها من الاصناف التي ترد بقصد اصلاحها .
4- الاوعية والغلافات الواردة لملئها .
5- البضائع المطلوب ادخالها مؤقتا لاستصناعها او اكمال صنعها بصورة استثنائية والتي هي من الانواع غير المشمولة باحكام الفقرة السابقة .
6- الحيوانات القادمة للرعي .
7- العينات التجارية .
8- ما يصدر به قرار من الوزير .
ويعاد تصدير الاشياء الواردة في البنود السابقة او تودع في المخازن الجمركية او المستودعات خلال ستة شهور من تاريخ ادخالها قابلة للتمديد وفقا لما تقدره مصلحة الجمارك .
المــادة(142): تحدد مصلحة الجمارك شروط الادخال المؤقت فيما يتعلق بالاشياء من اي نوع كانت للاشخاص القادمين الراغبين في الاقامة المؤقتة شرط اعادة تصديرها خلال ستة شهور قابلة للتمديد .
المــادة(143): يطبق الادخال المؤقت على سيارات القادمين الى الجمهورية للاقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراة من المخازن الجمركية او المستودعات او المناطق الحرة وفقا للنظام الذي يصدره وزير المالية .
المــادة(144): 1- تستفيد السيارات المسجلة في الدول العربية والدول الاجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية او غيرها من الدول من الادخال المؤقت شرط المعاملة بالمثل واعادة التصدير وفق احكام هذا القانون او وفق احكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض .
2- لا يحق لهذه السيارات ان تقوم بالنقل الداخلي .
3- يجوز الاستثناء من بعض احكام هذه المادة بقرار من الجهة المختصة .
المــادة(145): لاصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم الرئيسي خارج الجمهورية والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها مصلحة الجمارك ان يستفيدوا من الادخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب سندات سياحية خاصة (تريبتيك) او دفاتر مرور تعطيها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها المسئولية عن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة بدلا من اصحابها .
المــادة(146): تراعى احكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالادخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي تصدرها مصلحة الجمارك .
المــادة(147): لمصلحة الجمارك ان تقرر منح الادخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية الاخرى والاجهزة التابعة لها سواء كانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج او مشتراة من المخازن الجمركية او المستودعات او المناطق الحرة وذلك ضمن الشروط التي يحددها رئيس المصلحة على ان تراعى احكام الاتفاقيات المعمول بها ووفق شروط التصديق عليها .
المــادة(148): لا يجوز استعمال المواد والاصناف المقبولة في وضع الادخال المؤقت او تخصيصها او التصرف بها في غير الاغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة .
المــادة(149): كل نقص يظهر عند تسديد حسابات الادخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق احكام المادة (18) من هذا القانون .
المــادة(150): تحدد مصلحة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع الادخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها .
المــادة(151): يجوز لمصلحة الجمارك ان ترخص بالوضع في الاستهلاك للمنتجات المقبولة في الادخال المؤقت على ان تراعي جميع الشروط القانونية النافذة .
الفصل السادس: أعادة التصدير
المــادة(152): البضائع الداخلة الى الجمهورية التي لم توضع في الاستهلاك يمكناعادة تصديرها الى الخارج او الى منطقة حرة وفق الاصول والاجراءات التي تحددها مصلحة الجمارك مع مراعاة الانظمة والقوانين النافذة .
1- البضائع الموجودة في المخازن الجمركية .
2- البضائع المقبولة في احد اوضاع المستودع او الادخال المؤقت .
3- البضائع الموضوعة في الاستهلاك معفاة من الرسوم والضرائب كلها او بعضها وذلك عند زوال الاعفاء لسبب ما .
المــادة(153): يمكن الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن الجمركية من الارصفة الى السفن ضمن الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك .
الفصل السابع: رد الرسوم لدى أعادة التصدير
المــادة(154): ترد (كليا او جزئيا) الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة عن بعض المواد الاجنبية الداخلة في الصادرات الوطنية وذلك عند اعادة تصديرها الى الخارج .
وتعين هذه المواد بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة وبعد اخذ راي وزيري الصناعة والتجارة .
وتحدد في هذا القرار بناء على اقتراح رئيس المصلحة:
1- المهل والشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم .
2- انواع الرسوم الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها بالنسبة لكل مادة .
المــادة(155): يمكن ان ترد (كليا او جزئيا) الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها بحالتها الاصلية بعد وضعها في الاستهلاك ولا يكون لها مثيل في الانتاج المحلي وبشرط التحقق من عينتها . ويحدد الوزير بعد اخذ راي وزيري الصناعة والتجارة، انواع هذه البضائع والنسبة الممكن ردها من هذه الرسوم والضرائب والشروط والمهل التي يجري بموجبها تطبيق هذا الوضع .
المــادة(156): ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحددها مصلحة الجمارك .
الباب التاسع: الملاحة الساحلية والنقل الداخلي
المــادة(157): لا تخضع البضائع المحلية او التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرسوم والتي تنتقل بين مرافئ الجمهورية الى الضرائب والرسوم المفروضة في الاستيراد او التصدير باستثناء رسوم الخدمات وذلك ضمن الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك .
المــادة(158): على مصلحة الجمارك تلبية طلبات اصحاب العلاقة بتسليمهم مستندات تثبت تادية الرسوم والضرائب او اتمام الاجراءات النظامية او مستندات تجيز نقل البضائع او تجولها او حيازتها وذلك ضمن الشروط التي تحددها .
المــادة(159): يجوز لمصلحة الجمارك ان تسمح بنقل البضائع المحلية او التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرسوم عبر اراضي البلاد المجاورة وذلك ضمن الشروط التي تحددها .
الباب العاشر: الإعفاءات

الفصل الأول: 0
المــادة(160): يعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى الهبات والتبرعات الواردة لمصالح الدولة والبلديات والمنظمات الجماهيرية والخيرية والاجتماعية وتحدد مصلحة الجمارك الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من هذا الاعفاء .
الفصل الثاني: الإعفاءات الدبلوماسية
المــادة(161): تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى شرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ومع الاخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية:
1- ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب غير المواطنين والاجانب العاملين في الجمهورية وغير الفخريين اسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القاصرين .
2- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والادخنة .
ويجب ان تكون المستوردات التي تعفى وفقا لهذه الاحكام متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول،ووفق لائحة تصدر من وزيري المالية والخارجية تحدد هذه الاحتياجات .
3- ما يرد للاستعمال الشخصي من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين الاداريين (غير المواطنين) العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية مع التقيد بالكميات المناسبة وباجراءات المعاينة وبشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة شهور من وصول المستفيد من الاعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة شهور اخرى بموافقة وزارة الخارجية .
ويمنح هؤلاء من اجل سياراتهم وضع الادخال المؤقت لمدة لا تتجاوز مبدئيا ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية .
وتمنح الاعفاءات المشار اليها في هذه المادة استنادا الى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية وفق ما يقتضيه الحال .
المــادة(162): لايجوز التصرف في الاشياء المعفاة طبقا لما سبق في غير الهدف الذي اعفيت من اجله او التنازل عنها الا بعد اعلام مصلحة الجمارك وبعد تادية الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى وفقا لحالة هذه الاشياء وقيمتها في تاريخ التصرف او التنازل وطبقا للتعريفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان التفصيلي المقدم لتادية الرسوم والضرائب المتوجبة عنها ولا يجوز للجهة المستفيدة من الاعفاء تسليم الاشياء المتنازل عنها الا بعد انجاز الاجراءات الجمركية واعطاء الترخيص بالتسليم من دائرة الجمارك ولا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا تصرف المستفيد فيما اعفي عملا بالمادة (161) من هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ السحب من الجمارك شريطة توفر مبدا المعاملة بالمثل .
اما السيارات المقبولة في الاعفاء فانها تخضع لما يلي: -
1- لا يجوز التنازل عن السيارة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ بيان اعفائها الا في الحالات التالية: -
‌ا- انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي او القنصلي المستفيد من الاعفاء في البلاد .
‌ب- اصابة السيارة بعد التسجيل بيان اعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة
لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي او القنصلي .
‌ج- وفي هاتين الحالتين يتم استيفاء الرسوم الجمركية بمعدلاتها النافذة وفقا للمادة (21) من هذا القانون .
‌د- البيع من عضو دبلوماسي او قنصلي الى آخر ويشترط في هذه الحالة ان يكون المتنازل متمتعا بحق الاعفاءات اذا كانت السيارة في وضع الاعفاء والا فتطبق الاصول العامة بهذا الشان .
2- اذ1جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان اعفائها فتعامل وفقا لاحكام المادة (21) من هذا القانون .
3- يمكن للموظفين الاداريين الذين استفادوا من وضع الادخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهلة الممنوحة او انتهاء المهمة بسبب النقل او غيره اما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الاعفاء او الادخال المؤقت او اعادة تصديرها او تادية الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والانظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك وحسب قيمة السيارة عند التنازل عنها وفي جميع الاحوال يجوز لرئيس المصلحة ان يصدر قرار يحظر فيه حق شراء السيارات التي يراد التنازل عنها محليا بعد انتهاء اسباب اعفائها او منحها حق الادخال المؤقت باحدى المؤسسات العامة او القطاع العام .
المــادة(163): يبدا حق الاعفاء بالنسبة للاشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (161) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في البلاد .
المــادة(164): لا تمنع الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في المادة (161) من هذا القانون الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية او اعضاؤها يمنع الامتيازات والاعفاءات ذاتها او افضل منها لبعثة الجمهورية اليمنية واعضائها وفي غير هذه الحالة تمنع الامتيازات والاعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة .
المــادة(165): على كل موظف من السلك الدبلوماسي او القنصلي او يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية او القنصلية وسبق له ان استفاد من اعفاء ما ان يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من البلاد بالامتعة المنزلية وحاجياته الشخصية والسيارة التي سبق له ادخالها الى دائرة الجمارك لتعطي الترخيص باخراجها ولها ان تجري الكشف من اجل ذلك عند الاقتضاء شريطة ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية .
الفصل الثالث: الإعفاءات العسكرية
المــادة(166): يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للجيش وقوى الامن الداخلي (شرطه- امن عام- ضابطة جمركية) من ذخائر واسلحة والبسة عسكرية واية تجهيزات عسكرية اخرى .
الفصل الرابع: الإعفاءات الشخصية
المــادة(167): تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير ما يلي: -
1- الكميات المسموح بادخالها الى الجمهورية من امتعة وهدايا واثاث وادوات منزلية .
2- مدى الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية للامتعة الشخصية والهدايا والاثاث والادوات المنزلية .
3- تقديم تسهيلات للمغتربين فيما يتعلق بمعدات الورش والآلات والمعدات الانتاجية .
4- ينظم قرار مجلس التسهيلات ، التسهيلات التي تمنح للكفاءات العلمية شريطة ان تكون لمرة واحدة فقط .
ويحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية الاشياء الشخصية المسموح بادخالها لموظفي الدولة العاملين في الخارج عند انتهاء فترة عملهم ومدى الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والشروط والضوابط النظامية للتمتع بذلك .
الفصل الخامس: البضائع المعادة
المــادة(168): يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب وعلى ان تسترد الضرائب والرسوم التي سبق ردها عند التصدير :
1- البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة منشؤها المحلي والثابت تصديرها السابق .
2- البضائع والغلافات التي اكتسبت الصفة المحلية بتادية الرسوم والضرائب التي تصدر مؤقتا ثم يعاد استيرادها اما البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لاي عمل آخر فتؤدي عنها الرسوم الجمركية بواقع (25%) عن الزيادة التي لحقت بقيمتها من جراء ذلك .
ويمكن ان تستفيد البضائع المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة من استرداد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي سبق ان دفعت عنها عند تصديرها وذلك ضمن احكام القوانين النافذة الاخرى وتحدد مصلحة الجمارك الشروط والتحفظات الواجب توفرها للاستفادة من احكام هذه المادة .
الفصل السادس: إعفاءات مختلفة
المــادة(169): تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها مصلحة الجمارك:
1 . العينات التجارية .
2 . المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة للسفن اعالي البحار والطائرات وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية كل ذلك في حدود المعاملة بالمثل .
3 . الاشياء الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كالاوسمة والجوائز الرياضية والعلمية .
4 . الادوات والاجهزة والمستلزمات التي تستوردها المستشفيات العامة .
5 . الادوات والاجهزة والمستلزمات التي تستوردها المستشفيات الخاصة في مرحلة تاسيسها فقط ويشترط ان يزيد عدد اسرتها عن عشرة .
6 . الاصناف والمنتجات التي تستوردها دور الايتام لتامين معيشة وتشغيل الايتام الذين هم بعهدتها .
7 . المواد الاولية التي تستوردها ماوى العميان لانجاز اعمال خاصة يقوم بها الاوون اليها .
8 . الاصناف والمنتجات التي تستوردها وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التدريب العام والفني والمهني التابعة لها وكذلك ما تستورده المعاهد الخاصة والجامعات والمدارس ورياض الاطفال ودور الحضانة من هذه الاشياء بموافقة هذه الوزارة .
9 . الاصناف والمنتجات التي تستورد للجوامع من قبل وزارة الاوقاف او جهة اخرى مختصة .
10 . الآلات والاجهزة والادوات والمواد والمنتجات المستوردة من قبل وزارة الزراعة للاستعمال الزراعي في المشاريع الحكومية ومدخلات الانتاج الزراعي والسمكي وكل المعدات والآلات وقطع الغيار المستخدمة في الزراعة والاسماك .
11 . ما تستورده بعثات الآثار القديمة العربية والاجنبية لاستهلاكه في اعمالها كلوازم التصوير والجص…الخ .
12 . البضائع التي ترد من الخارج بغير مقابل تعويضا عن تلف او نقص اصاب بضائع سبق توريدها وحصلت عنها في حينه الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى كاملة ويشترط ان تتحقق دائرة الجمارك من صحة ذلك .
13 . وسائل تاهيل وتنقل المسئولين والمقعدين وغيرهم من المعوقين التي يقرر الوزير اعفائها بناء على اقتراح رئيس المصلحة مؤيد بتقرير طبي معمد من وزارة الصحة .
الفصل السابع: احكام مشتركة
المــادة(170): تطبق احكام الاعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع سواء استوردت مباشرة او تم شراؤها من المخازن الجمركية او المستودعات او المناطق الحرة .
المــادة(171): تطبق الاعفاءات الصادرة بنصوص تشريعية مستقلة عن هذا القانون وفق ما تتضمنه هذه النصوص .
وفي جميع الاحوال لا يجوز التصرف بالاشياء التي اعفيت لهذا الغرض بمقتضى النصوص التشريعية المشار اليها في الفقرة السابقة او بموجب هذا القانون الا ضمن الاحكام الواردة في المادة (162) من هذا القانون ما لم يكن هناك نص يقضي بغير ذلك .
الباب الحادي عشر: رسوم الخدمات
المــادة(172): - تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن والمستودعات والمناطق الحرة التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والعتالة والتامين ورسوم الخدمات الاخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها .
وتحدد هذه الرسوم وشروط استيفائها بقرار من الوزير وفي حال ادارة المخازن والمستودعات والمناطق الحرة من قبل جهات اخرى فتستوفي تلك الجهات هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشان .
ولا يجوز باية حال من الاحوال ان يتجاوز رسم الخزن المتوجب نصف قيمة البضاعة بتاريخ خروجها من الجمارك .
2- يمكن اخضاع البضائع لرسوم الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما يقدم من خدمات اخرى .
3- تحدد بقرار من الوزير الرسوم المشار اليها اعلاه وشروط استيفائها وحالات تخفيضها او الاعفاء منها .
4- تحدد بقرار من الوزير بعض المطبوعات التي تقدمها مصلحة الجمارك لاصحاب العلاقة .
المــادة(173): تورد قيمة العمل الاضافي المستخلصة من اصحاب البضائع الى خزينة الدولة ويعطي لموظفي الجمارك ما يستحقونه مقابل العمل الاضافي من موازنة الجمارك وفقا للقانون النافذ .
المــادة(174): لا تدخل الرسوم والاجور والقيم (الاثمان) المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق الاعفاء او رد الرسوم المشار اليها في هذا القانون .
الباب الثاني عشر: المخلصون الجمركيون
المــادة(175): يقبل التصريح (البيان) عن البضائع في دائرة الجمارك واتمام الاجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد او للتصدير او للاوضاع الجمركية الاخرى من:
ا . مالكي البضائع او مستخدميهم المفوضين من قبلهم والذين تتوفر فيهم الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك .
ب . ممتهني التخليص الجمركي المرخصين .
ج . موظفي الجمارك في الحالات التي تحددها مصلحة الجمارك .
د . العاملين في الدولة ممن يسمون لهذا الغرض من الجهة المكلف منها .
المــادة(176): يتحتم تقديم اذن التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الاشخاص المذكورين في المادة السابقة .
وتظهير اذن التسليم لاسم مخلص جمركي او مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضا لاتمام الاجراءات الجمركية ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليم البضاعة الى من ظهر له اذن التسليم .
المــادة(177): ا . يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي يمتهن اعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك واتمام الاجراءات الخاصة بتخليص البضائع الحساب الغير .
ب . يجوز الترخيص للاشخاص الاعتباريين (المعنويين ) مزاولة مهنة التخليص الجمركي شريطة ان تتوفر في المدير العام او العضو المفوض بادارة الشركة ومدراء فروعها ان وجدت الشروط المطلوبة في الشخص الطبيعي المرخص له بمزاولة التخليص .
المــادة(178): لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي مزاولة مهنة التخليص الجمركي الا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك .
وتحدد الشروط التي يجب ان تتوفر من اجل منح هذا الترخيص والواجبات التي يلتزم بها المخلصون والهيئة التاديبية التي تنظر في مخالفاتهم المسلكية والعقوبات التاديبية التي تفرض في هذا الصدد بقرار يصدره الوزير .
الباب الثالث عشر: حقوق موظفي الجمارك وواجباتهم
المــادة(179): يعتبر موظفو الجمارك من رجال الضابطة الجمركية فيما يخص عملهم من رجال الضبط القضائي في حدود اختصاصهم ولا يجوز ملاحقة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها امام القضاء لسبب يتعلق بممارسة وظائفهم الا بعد موافقة مسبقة من النائب العام ويتسلم موظفو الجمارك ورجال الضابطة الجمركية عند تعيينهم تفويضا للخدمة يعطيه رئيس المصلحة وعليهم ان يحملوا هذا التفويض عند قيامهم بالعمل وان يبرزوه لدى اول طلب ويقسم موظفوا الجمارك ورجال ضابطتها عند بدء تعيينهم اليمين القانونية امام المحكمة الابتدائية في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها .
المــادة(180): على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الامن الداخلي ان تقدم لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك كما يتوجب على دائرة الجمارك ان تقدم مؤازرتها الى الدوائر الاخرى .
ولا تجوز ملاحقة رجال الجهات المذكورة امام القضاء بجرم جزائي ناشئ عن الوظيفة في معرض قيامهم باعمال مكافحة التهريب الا وفقا لاحكام المادة (179) من هذا القانون .
المــادة(181): يسمح بحمل السلاح لرجال الضابطة الجمركي ولموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة اعمالهم ذلك .
وتحدد فئات هؤلاء الموظفين من غير رجال الضابطة الجمركية بقرار من رئيس المصلحة بعد موافقة وزير الداخلية .
المــادة(182): على كل موظف في الجمارك او في الضابطة الجمركية ترك الوظيفة لاي سبب كان ان يعيد حالا ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات وغيرها الى الجهة المختصة .
الباب الرابع عشر: النطاق الجمركي والتحري عن التهريب

الفصل الأول: النطاق الجمركي
المــادة(183): تخضع لاحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية .
المــادة(184): البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي يشترط في نقلها داخله ان تكون مرفقة بسند نقل تعطيه دائرة الجمارك وفق الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك كذلك يمكن ان تحصر حيازة البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي في اماكن معينة بقرار من رئيس المصلحة ويحظر فيما عدا هذه الاماكن وجود اي مخزن للبضائع المذكورة .
ويعتبر بحكم المخزن مكان وجود البالات الكبيرة والصغيرة او غيرها من الطرود عندما لا يبرر وجودها مستند نظامي .
وتحدد الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق لغرض الاستهلاك من قبل دائرة الجمارك .
المــادة(185): يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي او حيازتها او التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة الاستيراد او التصدير تهريبا حسبما يكون خضوع البضاعة لاحكام النطاق في الاستيراد او التصدير مالم يقدم الدليل على عكس ذلك .
الفصل الثاني: التحري عن التهريب
المــادة(186): ا . يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها في سبيل تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب ان يقوموا بالكشف على البضائع ووسائل النقل وذلك ضمن الحدود النظامية التي ترسمها مصلحة الجمارك وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى .
ب . يتم تحري (تفتيش) الاشخاص على الحدود في حالة الدخول والخروج وفق الاسس التي تحددها القوانين والانظمة وما عدا ذلك فلا يجوز تحري الاشخاص جسديا الا في حالة الجرم المشهود او الاخبار المثبت بمحضر اولي .
ج . على سائقي وسائل النقل ان يخضعوا للاوامر التي تعطي لهم من قبل موظفي الجمارك ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائل النقل عندما لا يستجيب سائقوها لاوامرهم وتراعي في ذلك النصوص والانظمة النافذة .
المــادة(187): لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود الى جميع السفن الموجودة في المرافئ المحلية والداخلة اليها او الخارجة منها وان يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها وان يامروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وان يضعوا تحت اختام الرصاص البضائع المحصورة والممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه رئيس المصلحة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية وان يطلبوا من ربابنة السفن ابراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول الى المرافئ .
المــادة(188): لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود الى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها او المطالبة بتقديم بيان الحمولة (المانيفست ) وغيرها من المستندات المتوجبة وفق احكام هذا القانون ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات او عدم وجودها او الاشتباه بوجود بضائع مهربة او ممنوعة معينة ان يتخذوا جميع التداب
مرات القراءة: 1018
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة)