RSS صفحة الفيسبوك صفحة التويتر قناة الفيديو
آخر الأخبار
مختارات الرابطة
خبر صحفي عاجل للنشر :وكيل البيضاء لشؤن رداع سنان جرعون يتجاوب مع مناشدة الرابطة ويقوم بإطلاق سراح رجل الأعمال حمود الصباحي ، والرابطة تشكره على تجاوبه.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل للنشر :رابطة المعونة تدين بشدة انتهاكات حقوق الانسان وحرياته التي يمارسها سنان جرعون وكيل محافظة البيضاء لشئون رداع –ضد ابناء مديريات رداع ،واخرها جريمة حجز حرية رجل الأعمال حمود ناجي منصر الصباحي منذ اربعة ايام وبدون اي مسوغ قانوني ،وتنا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :تعليقا على صدور قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم الأشد فضاعة
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :بشرى سارة بصدور أول قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم "الإرهابية"الأشد فضاعة التي حدثت في اليمن خلال الأزمة،ورابطة المعونة ترحب بصدور هذا القرار التاريخي لمجلس حقوق الإنسان وتعتبره تجاوبا أمميا قويا مع مناشداتها المتك
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
مناشدة وطلب إستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيقات دولية في الجرائم الإرهابية وإنشاء محكمة جنائية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا للقرارات الدولية الأخرى
خاص
خبر صحفي عاجل : رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس .
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
حالة حقوق الانسان في اليمن - خلال اسبوع : ابتداءا من يوم السبت الموافق 14/ابريل/2012م حتى 17/ابريل/2012م
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
بعد كشف وثيقة رسمية لوزير المالية بدعم جامعة الإيمان التي يديرها الزنداني ....ائتلاف "شركاء":الوثيقة تعتبر دليل قاطع أن باسندوه والوجيه وحزب الإصلاح هم حاضنة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتبرئ ساحة الرئيس صالح وحزبه في هذا المجال ،ويكرر تأييد طلبها الس
خاص
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني "شركاء"
نموذج شكاوى
خاص
خبر صحفي عاجل للنشر: رابطة المعونة في بيان صحفي لها اليوم تطالب قيادة حزب الاصلاح ووسائل اعلامه بالاعتذار العلني لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وسكرتيره الصحفي الاستاذ يحي العراسي ولطائفة الاسماعيليين والحوثيين وللشعب اليمني باكمله وذلك عن جرائم الاعتداء
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة تدين تجدد اعمال العنف والتمرد المسلح في اليمن
نقلا من الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الانسان الخميس 11/اغسطس/2011م
خبر صحفي عاجل وهام للنشر:رابطة المعونة تطلق صرخة استغاثة إنسانية لإنقاذ اليمن، حيث مازال العقاب الجماعى مستمرا,بينما تنظيم القاعدة الإرهابي يقتل يوميا المئات من المدنيين والعسكريين والنساء والأطفال ،والحكومة تقف عاجزة عن إيقاف العنف والإرهاب ،والمجتمع ا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بلاغ صحفي عاجل للنشر : رابطة المعونة تناشد رئيس الجمهورية والنائب العام اغلاق سجون الفرقة الاولى الخاصة وغير القانونية ،والافراج عن (10) مواطنين يمنيين معتقلين فيها كرهائن وبدون اي مسوغ قانوني.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
صور تكريم رئيسي اليمن السابق والجديد بجائزة سبأ للسلام من قبل المحامي محمدعلي علاو وابراهيم شجاع الدين ممثلي مجلس امناء جائزة سبأ
خاص
التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في اليمن 2011م
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة- منظمة 27 إبريل للتوعية الديمقراطية
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
 - شعار الرابطة

الأحد, 21-أغسطس-2011
خاص -
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهورية رقم (1) لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
المــادة(1): يسمى هذا القانون: (القانون التجاري) .
المــادة(2): يقصد بالالفاظ الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
المنقولات المادية وغير المادية: المادية تعني المنقول المحسوس وغير المادية تعني المنقول المعنوي مثل الحقوق الادبية والصناعية والفنية والحق في الاسم التجاري والعلامات التجارية .
- المتجر: المحل التجاري بجميع عناصره الاساسية من بضائع ومهمات مادية وحقوق ومزايا غير مادية .
- الهلاك الكلي والجزئي والتلف: الهلاك هو فناء وزوال الشيء وهو قد يكون كلياً او جزئياً، والتلف هو عدم صلاحية الشيء لاستعماله او الانتفاع به بحسب ما اعد له وهو قد يكون كلياً او جزئياً كذلك .
- القرض: تعني القرض التجاري المنظم بهذا القانون .
- الرهن: هو شرعاً جعل المال وثيقة في الدين يستوفى منه عند التعذر .
- القبول: تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه حتى تاريخ استحقاقها للتاشير عليها بالقبول .
- التظهير: تداول الاوراق التجارية (الكمبيالة ـ السند لامر ـ الشيك) بتحويلها لمستفيد آخر وفقاً للقواعد الموضحة تفصيلاً في هذا القانون .
- اعتراض عدم القبول او عدم الوفاء: هو البروتستو او الوثيقة التي تحرر بمعرفة الموثق ويثبت فيها بالاضافة الى البيانات المحددة في هذا القانون:
- امتناع الملتزم بقبول الكمبيالة عن قبولها او امتناع الملتزم بوفاء قيمتها عن هذا الوفاء وهو نوعان:
- اعتراض (بروتستو) بعدم القبول .
- اعتراض (بروتستو) بعدم الوفاء .
المــادة(3): تسري احكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الاعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر .
المــادة(4): في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الاعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً فهي شريعة المتعاقدين .
المــادة(5): اذا لم يوجد عقد او وجد وسكت عن الحكم او كان الحكم الوارد في العقد باطلاً سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الاخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها .
المــادة(6): اذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب احكام الشريعة الاسلامية، فان لم يوجد حكم بموجب العرف ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على العرف العام وان لم يوجد عرف طبقت مبادئ وقواعد العدالة .
وعلى انه بالنسبة الى وسائل الاثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية .
المــادة(7): السجل التجاري والعلامات التجارية والاسماء التجارية وتشجيع الاستثمار والغرف التجارية والصناعية والشركات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية تنظمها قوانين خاصة .
الباب الأول: الأعمال التجارية
المــادة(8): الاعمال التجارية هي الاعمال التي يقوم بها الشخص بقصد تحقيق الربح ولو كان غير تاجر .
المــادة(9): تعد بوجه خاص الاعمال الآتية اعمالاً تجارية:
1ـ شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء قصد بيعها بحالتها او بعد تحويلها وتصنيعها .
2ـ شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تاجيرها او استئجارها لغرض تاجيرها من الباطن .
3ـ البيع او التاجير من الباطن للاشياء المشتراة او المستاجرة على الوجه المبين فيما تقدم .
4ـ استئجار الشخص اجيراً بقصد ايجار عمله او ايجاره عمل الاجير الذي استاجره بهذا القصد .
5ـ عقود التوريد .
6ـ شراء الشخص ارضاً او عقاراً بقصد الربح من بيعه بحالته الاصلية او بعد تجزئته وبيع الارض او العقار الذي اشترى بهذا القصد .
7ـ الاعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للاعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها .
المــادة(10): تعد اعمالاً تجارية الاعمال المتعلقة بالامور التالية، بقطع النظر عن صفة القائم بها او نيته:ـ
1 ـ معاملات البنوك .
2 ـ الحساب الجاري .
3 ـ الصرف والمبادلات التجارية .
4 ـ السمسرة والوكالة بالعمولة .
5 ـ الكمبيالات والسندات لامر والشيكات .
6 ـ تاسيس الشركات التجارية وبيع او شراء اسهمها وسنداتها .
7 ـ المخازن العامة والرهون المترتبة على الاموال المودعة بها .
8 ـ التامين بانواعه المختلفة .
9 ـ المحلات المعدة للجمهور كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة .
10 ـ توزيع الماء والكهرباء والغاز .
11 ـ النقل براً وبحراً وجواً .
12 ـ وكالات الاعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد .
13 ـ الطبع والنشر والصحافة ونقل الاخبار او الصور والاعلانات وبيع الكتب .
14 ـ المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالانشاء (المقاولات) والتصنيع .
15 ـ مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها متى تعهد المقاول بتقديم المواد الاولية او بتوريد العمال .
المــادة(11): يعد عملاً تجارياً جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة البحرية وبوجه خاص: -
1 ـ انشاء السفن وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها .
2 ـ العقود المتعلقة باجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها .
3 ـ الاقراض والاستقراض البحري .
4 ـ النقل والارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من مهمات وادوات وذخائر ووقود وحبال واشرعة ومؤن .
5 ـ التامين البحري بانواعه المختلفة .
المــادة(12): يعد عملاً تجارياً جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة الجوية وبوجه خاص:
1 ـ انشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها .
2 ـ العقود المتعلقة باجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين .
3 ـ الاقراض والاستقراض .
4 ـ النقل والارساليات الجوية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع ادوات ومواد تموين الطائرات .
5 ـ التامين الجوي بانواعه المختلفة .
المــادة(13): الاعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة او المسهلة لها وجميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تعتبر ايضاً اعمالاً تجارية .
المــادة(14): الاصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارية الا اذا اثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية .
المــادة(15): صنع الفنان عملاً فنياً بنفسه او باستئجار عمالاً وبيعه اياها لا يعد عملاً تجارياً وكذلك لا يعد عملاً تجارياً طبع المؤلف مؤلفه وبيعه اياه .
المــادة(16): بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له او التي يزرعها ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائل التي يستعملها في صناعته الزراعية لا يعد عملاً تجارياً .
اما اذا اسس المزارع متجراً او مصنعاً بصفة دائمة لبيع حاصلاته او بعد تحويلها فان البيع في هذه الحالة يعد عملاً تجارياً .
المــادة(17): اذا كان العقد تجارياً بالنسبة الى احد المتعاقدين دون الآخر، سرت احكام قانون التجارة على التزامات المتعاقد الآخر الناشئة من هذا العقد مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
الباب الثاني: التجــــــــار

الفصل الأول: التجارة بوجه عام
المــادة(18): كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للاهلية الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجراً، وكذلك يعتبر تاجراً كل شركة تجارية وكل شركة تتخذ الشكل التجاري، ولو كانت تزاول اعمالاً غير تجارية .
المــادة(19): كل من اعلن للجمهور عن طريق الصحف او النشرات او باية طريقة اخرى عن محل اسسه للتجارة يعد تاجراً وان لم يتخذ التجارة حرفة مالوفة له . وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار ـ او مستتر وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر واذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او انظمة خاصة عد تاجراً وسرت عليه احكام هذا القانون .
المــادة(20): لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة دون ان يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لاحكام قانون التجارة .
المــادة(21): لا تعد دوائر الحكومة ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لاحكام قانون التجارة .
وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها او تمتلكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة اساسية بنشاط تجاري وللمنشآت التابعة لدول اجنبية والتي تزاول نشاطاً تجارياً في الجمهورية اليمنية .
وتسري على جميع هذه الهيئات الاحكام التي تترتب على صفة التاجر مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(22): الافراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة ويعتمدن فيها على عملهم للحصول على ارباح قليلة لتامين معيشتهم اكثر من اعتمادهم على راس مال نقدي كالباعة الجوالين واصحاب الحوانيت الصغيرة لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وباحكام الافلاس والصلح الواقي .
المــادة(23): كل يمني بلغ الثامنة عشر ولم يقم به مانع شرعي او قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون اهلاً للاشتغال بالتجارة .
المــادة(24): اذا كان للقاصر مال في تجارة وليس له وصي جاز للمحكمة ان تامر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحة القاصر مع مراعاة احكام قانونه الوطني عند الاقتضاء فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها ان تمنح النائب عن القاصر تفويضاً عاماً او مقيداً للقيام بجميع الاعمال اللازمة لذلك ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل ولا يكون القاصر ملتزماً الا بقدر امواله المستغلة في هذه التجارة ويجوز شهر افلاسه ولا يشمل الافلاس الاموال غير المستغلة في التجارة ولا يترتب عليه اي اثر بالنسبة الى الشخص القاصر .
المــادة(25): اذا طرات اسباب جديدة يخشى معها سوء ادارة النائب عن القاصر جاز للمحكمة ان تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة دون ان يترتب على ذلك اضرار بالحقوق التي كسبها الغير .
كما يجب على قلم كتاب المحكمة خلال الاربع والعشرين الساعة التالية لصدور الامر بسحب التفويض ان يبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده ونشره في صحيفة السجل .
المــادة(26): ينظم اهلية النساء لممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها ويفترض في الزوجة الاجنبية التي تحترف التجارة انها تمارسها باذن زوجها، فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة او سحب اذنه السابق، وجب قيد الاعتراض او سحب الاذن في السجل التجاري من صحيفته ولا يترتب على الاعتراض او سحب الاذن اي اثر الاَّ من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري، ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير .
المــادة(27): يفترض في الزوجة الاجنبية التاجرة انها تزوجت طبقاً لنظام انفصال الاموال الاَّ اذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل، ويجوز للغير في حالة اهمال الشهر في السجل التجاري ان يثبت ان الزواج قد تم طبقاً لنظام مالي اكثر ملائمة لمصلحته ولا يحتج على الغير بالحكم الاجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين الا من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل الذي يزاول فيه الزوجين او احدهما التجارة .
المــادة(28): من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية الاَّ اذا كان له شريك او شركاء يمنيين ويشترط ان لا يقل راسمال اليمنيين في المتجر المشترك عن (51%) من مجموع راسمال المتجر ويستثنى من الاحكام السابقة الافراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المشار اليهـم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون ان يكون لهم شريك يمني .
المــادة(29): من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لشركة اجنبية انشاء فرع لها في الجمهورية اليمنية ولا يجوز ان تباشر اعمالاً تجارية في (ج . ي) الا عن طريق وكيل يمني تاجر .
الفصل الثاني: الدفاتر التجارية
المــادة(30): على التاجر ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته .
المــادة(31): يجب ان يمسك التاجر على الاقل الدفترين الآتيين:
1 ـ دفتر اليومية الاصلي .
2 ـ دفتر الجرد .
ويعفى من هذا الالتزام الافراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة (22) والتجار الذين لا يزيد راس مالهم على خمسين الف ريال .
المــادة(32): تقيد في دفتر اليومية الاصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك المصروفات التي انفقها على نفسه وعلى اسرته ويتم هذا القيد يومياً .
المــادة(33): تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة وفي هذا الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءاً متمماً للدفتر المذكور .
كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة اذا لم تقيد في دفتر آخر .
المــادة(34): يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من اي فراغ او كتابة في الحواشي او كشط او تحشير فيما يدون بها . ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد ان ترقم كل صفحة من صفحاتهما وان يختم على كل ورقة فيهما الموثق .
ويقدم التاجر الى الموثق خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية هذين الدفترين للتاشير عليهما بما يفيد انتهائهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى الموثق، فاذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية تعين على التاجر او ورثته في حالة وقف المحل التجاري تقديم الدفترين المشار اليهما الى الموثق للتاشير عليهما بما يفيد ذلك .
ويكون الختم والتاشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم .
المــادة(35): على التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للاصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لاعمال تجارية وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل باعمال تجارته .
المــادة(36): على التاجر او ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الاصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدا من تاريخ اقفالهما ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات ـ والصور المشار اليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات .
المــادة(37): للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصمين ابراز الدفاتر والاوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده واستخلاص ما ترى استخلاصه منها .
المــادة(38): تكون الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر اذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد السالف ذكرها، وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي، ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة .
المــادة(39): الدفاتر التجارية الالزامية منتظمة كانت او غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر، فيما اذا استند اليها خصمه التاجر على ان تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر ايضاً .
المــادة(40): يجوز تحليف احد الخصمين التاجرين على صحة دعواه اذا استند الى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها . ثم امتنع الخصم دون مبرر عن ابراز دفاتره .
المــادة(41): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار على ان البيانات عما اورده التجار تصلح اساساً يجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة الى اي من الطرفين وذلك حتى فيما لا يجوز اثباته بالبينة وتكون دفاتر التجار حجَّة على هؤلاء التجار، ولكن اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسه ان يجزا ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه .
الباب الثالث: المتجر والعنوان التجاري والمزاحمة غير المشروعة

الفصل الأول: المتجــــــــــر
المــادة(42): المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بالمحل ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الاحوال وهي بوجه خاص البضائع والاثاث التجاري والآلات الصناعية وعنصر الاتصال بالعملاء والاسم والعنوان التجاري وحق تاجير المحل والعلامات والاسماء والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج الصناعية .
المــادة(43): حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعينها النصوص الخاصة المتعلقة بها فاذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة .
المــادة(44): لا يتم بيع المتجر الا بمحرر رسمي ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية كل منها على حدة، واذا لم يتم معجلاً دفع ثمن المتجر بجميع عناصره المذكورة فان ما يدفع منه يخصم منه اولاً ثمن البضائع ثم ثمن المهمات المادية ثم ثمن العناصر غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك .
المــادة(45): يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه ويعتبر القيد ملغياً اذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي اصحاب الشان او بموجب حكم نهائي ولا يعتد بعقد البيع بالنسبة للغير الا من تاريخ قيده في السجل التجاري .
المــادة(46): على البائع الذي ينوي ان يرفع دعوى لفسخ او بيع المتجر ان يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم .
واذا اشترط البائع عند البيع انه يصبح مفسوخاً بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن في الاجل المسمى او اذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع اخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ او بحصول الاتفاق عليه .
المــادة(47): اذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني وجب على الطالب ان يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم معلناً اياهم انهم اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الاخطار سقط حقهم فيه قبل ان يرسو عليه المزاد .
المــادة(48): يجوز رهن المتجر فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على العنوان التجاري والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
المــادة(49): لا يتم الرهن الا بمحرر رسمي ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر وان يشتمل كذلك على اسم شركة التامين التي امنت المتجر ضد الحريق ان وجدت .
المــادة(50): يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه . . ويعتبر القيد ملغياً اذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراض اصحاب الشان او بموجب حكم نهائي .
المــادة(51): الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة .
المــادة(52): اذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن او بباقيه للبائع، او بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن جاز للبائع او للدائن المرتهن بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيهاً رسمياً ان يقدم عريضة لقاضي الامور المستعجلة بطلب الاذن بان تباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها او بعضها التي يتناولها امتياز البائع او الدائن المرتهن ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الاقل .
المــادة(53): يكون للبائع وللدائن المرتهن على المبالغ الناشئة من التامين اذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الاشياء المؤمن عليها .
المــادة(54): ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الاثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر ان يباشر امتيازه لاكثر من سنتين .
الفصل الثاني: العنوان التجاري
المــادة(55): يتالف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه ويجب ان يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلاً .
ويجوز ان يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالاشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة .
وفي جميع الاحوال يجب ان يطابق العنوان التجاري الحقيقة والا يؤدي الى التضليل او المساس بالصالح العام .
المــادة(56): يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقاً لاحكام القانون ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه ان يضيف الى اسمه بياناً يميزه عن العنوان السابق قيده .
المــادة(57): على التاجر ان يجري معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري وعليه ان يكتب هذا العنوان في مدخل متجره .
المــادة(58): لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المتجر ولكن اذا تصرف صاحب المتجر في متجره لم يشمل التصرف العنوان التجاري مالم ينص على ذلك صراحة او ضمناً .
المــادة(59): لا يجوز لمن تنتقل اليه ملكية متجران يستخدم عنوان سلفه التجاري الا اذا آل اليه هذا العنوان او اذن له السلف في استعماله، وفي جميع الاحوال عليه ان يضيف الى هذا العنوان بياناً يدل على انتقال الملكية .
واذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الاصلي دون اضافة كان مسئولاً عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات .
المــادة(60): من يملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر يخلف سلفه في الالتزام والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري او اخبر به ذو الشان وتسقط المسئولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر .
المــادة(61): من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسئولاً عن التزامات سلفه مالم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري .
المــادة(62): يكون عنوان الشركات التجارية وفق الاحكام القانونية الخاصة بها .
وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الاول دون تعديل اذا انضم اليها شريك جديد او خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه ما دام هذا الشريك او ورثته قد قبلوا ابقاء الاسم في العنوان .
الفصل الثالث: المزاحمة غير المشروعة
المــادة(63): اذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون جاز لذوي الشان ان يطلبوا منع استعماله ولهم ان يطلبوا شطبه اذا كان مقيداً في السجل التجاري، ويجوز لهم الرجوع بالتعويض ان كان له محل، وتسري هذه الاحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبين في القانون .
المــادة(64): لا يجوز للتاجر ان يلجا الى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له ان ينشر بيانات كاذبة من شانها ان تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه، والا كان مسئولاً عن التعويض .
المــادة(65): لا يجوز للتاجر ان يغري عمال تاجر آخر او مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على اسرار مزاحمة، وتعتبر هذه الاعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض .
المــادة(66): اذا اعطى التاجر المستخدم او عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك وضللت هذه الشهادة تاجر آخر حسن النيَّة فاوقعت به ضرراً جاز بحسب الاحوال وتبعاً للظروف ان يرجع التاجر الآخر على التاجر الاول بتعويض مناسب .
المــادة(67): من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن احوال التجار واعطى لقاء اجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار او وضعه المالي وكان ذلك عن قصد او عن تقصير جسيم كان مسئولاً عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه .
الباب الأول: (البيع)

الفصل الأول: أركان البيع
المــادة(68): ينعقد البيع بتراضي المتعاقدين على البيع والثمن . ويجب ان يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بياناً يمكن من تعرفه .
واذا ذكر في العقد ان المشتري عالماً بالبيع، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت تدليس البائع .
المــادة(69): لا يعتبر ايجاباً ابلاغ الاسعار الجارية الى اشخاص متعددة، ولا عرض الاموال للبيع بارسال جدول الاشياء واسعارها وتصاويرها .
المــادة(70): اذا كان البيع بالعينة وجب ان يكون المبيع مطابقاً لها، واذا تلفت العينة او هلكت في يد احد العاقدين، ولو دون خطا، كان على هذا العاقد بائعاً او مشترياً ان يثبت ان الشيء مطابق للعينة او غير مطابق .
المــادة(71): في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري ان يقبل البيع المبيع او يرفضه وعلى البائع ان يمكنه من التجربة، فاذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع، الا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ .
المــادة(72): اذا بيع الشيء بشرط المذاق، كان للمشتري ان يقبل البيع ان شاء، ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الاَّ من الوقت الذي يتم فيه هذا الاعلان .
المــادة(73): اذا باع تاجر مال غيره دون ان يكون مفوضاً في ذلك، فلا ينفذ هذا البيع الاَّ اذا اجازه المالك او من يقوم مقامه، ومع ذلك يبقى البائع ملتزماً قبل الاجازة بتمليك المبيع وتسليمه للمشتري او دفع التعويضات المناسبة للمشتري نتيجة عدم تنفيذ البيع .
المــادة(74): اذا باع تاجر الى شخص آخر مالاً منقولاً مملوكاً للغير مما يدخل بموضوع تجارته وسلمه له تملك المشتري المبيع اذا كان حسن النية . ولكن اذا كان المال المبيع مفقوداً او مسروقاً جاز للمالك ان يسترده خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة، وللمشتري ان يطلب من المالك ان يعجل له الثمن الذي دفعه .
المــادة(75): بيع الاموال التجارية غير الموجودة وقت العقد، والتي يمكن تهيئتها واحضارها وقت التسليم، صحيح .
المــادة(76): يقع صحيحاً بيع الشيء المحتمل التلف بعد التسليم ولو لاحظ المتعاقدان ذلك ولكن يقع باطلاً بيع الشيء المؤكد تلفه عند التعاقد او عند الوقت المحدد في العقد لتسليمه للمشتري .
المــادة(77): اذا اتفق على ان المشتري يحدد شكل المبيع او حجمه او غير ذلك من مميزاته التفصيلية، وجب على المشتري ان يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة والا جاز للبائع ان يطلب الفسخ او التعويض، ويجوز للبائع بعد انقضاء المدَّة المذكورة تحديد هذه الميزات ويكون هذا التحديد نهائياً اذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من اخطاره به .
المــادة(78): يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري .
فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف ان تكون اسعاره هي السارية .
المــادة(79): اذا لم يحدد المتعاقدان ثمن المبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما .
المــادة(80): يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فاذا لم يعين هذا الطرف الثمن لاي سبب كان، الزم المشتري بسعر السوق يوم البيع، فاذا لم يتمكن من معرفة سعر السوق، تكفل القاضي بتعيين الثمن .
المــادة(81): اذا كان الثمن مقدراً على اساس الوزن كانت العبرة بالوزن الصافي الاَّ اذا اتفق الطرفان او استقر العرف على غير ذلك .
ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل او غيره او عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب .
المــادة(82): لا تسري قوانين التسعير الاجباري وقراراته اذا صدرت على ما عقد من بيوع قبل السريان ولو كان الثمن مستحقاً في تاريخ لاحق .
اما ما عقد من بيوع اثناء سريان هذه القوانين والقرارات فانه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد والا جاز للمشتري ان يمتنع عن دفع الزيادة او ان يستردها ولو اتفق على غير ذلك .
الفصل الثاني: آثار البيع
المــادة(83): اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع .
المــادة(84): اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرا قبل العقد لما تم البيع واما ان يبقى البيع مع انقاص الثمن .
المــادة(85): اذا وجب تسليم المبيع للمشتري فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق يقض بغير ذلك .
المــادة(86): اذا اتفق على ان يتم التسليم بمجرد وصول المبيع الى امين النقل كانت تبعة الهلاك على البائع الى وقت تسليم المبيع الى امين النقل وتنتقل بعد ذلك الى المشتري .
المــادة(87): اذا قام البائع بناء على طلب المشتري بارسال المبيع الى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من يتولى نقله .
فاذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يخص طريقة الارسال دون ضرورة مبررة كان مسئولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة .
المــادة(88): اذا كان المبيع مؤجل الثمن، جاز للبائع ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع وتكون تبعة الهلاك على المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم .
فاذا كان الثمن يدفع اقساطاً جاز للعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع اذا لم توف جميع الاقساط،ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف ان يخفض التعويض المتفق عليه .
واذا وفيت الاقساط جميعها، فان انتقال الملكية الى المشتري يعتبر مستنداً الى وقت البيع . . وتسري الاحكام السابقة ولو سمى العاقدان البيع ايجاراً .
المــادة(89): اذا لم يحدد ميعاد للتسليم، وجب ان يتم التسليم بمجرد تمام العقد مالم تقض طبيعة البيع او العرف بتحديد ميعاد العقد .
فاذا كان للبضاعة موسم معين، وجب ان يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم واذا كان للمشتري ان يحدد ميعاداً للتسليم التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع .
المــادة(90): اذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة الى اعذار، الاَّ اذا اخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة ايام من حلول هذا الميعاد .
وللمشتري ان يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل .
فاذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق، جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم .
المــادة(91): اذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية او الصنف فليس للمشتري ان يطلب الفسخ الا اذا بلغ الاختلاف من الجسامة حداً يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له . . وفي غير هذه الحالة يكتفى بانقاص الثمن او بتكملته تبعاً لنقص او زيادة الكمية او الصنف، وهذا كله مالم يوجد اتفاق او عرف مخالف .
ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ او انقاص الثمن، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي .
المــادة(92): تكون مصروفات القياس او العد او الوزن او الكيل او غيرها من مصروفات التسليم على البائع مالم يتفق على غير ذلك .
المــادة(93): على المشتري ان يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقاً للمالوف في التعامل، فاذا وجد به عيباً فعليه ان يخطر به البائع فور اكتشافه، والا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب .
فاذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد، وجب على المشتري ان يخطر به البائع بمجرد اكتشافه فعلاً، والا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه .
وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع، مالم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة اطول، ولا يفيد البائع من السقوط اومن التقادم اذا كان قد تعمد اخفاء العيب غشاً منه .
المــادة(94): يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، مالم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك، فاذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن .
المــادة(95): يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، مالم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك، فاذا تعرض احد للمشتري مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل من البائع، او اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشتري جاز له مالم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول الخطر ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلاً ويسري هذا الحكم في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع .
المــادة(96): اذا كان الثمن كله او بعضه مستحق الدفع في الحال، فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً او كفالة .
هذا مالم يمنح البائع المشتري اجلاً بعد البيع .
وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الاجل المشترط لدفع الثمن اذا سقط حق المشتري في الاجل نتيجة لصدور حكم بافلاسه او اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطي للبائع من تامين خاص او اذا لم يقدم للبائع ما وعد بتقديمه من تامينات .
المــادة(97): اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، مالم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع .
المــادة(98): اذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه، فللبائع بعد اعذار المشتري ان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن اعادة بيع الشيء بحسن نية .
فاذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق، كان للبائع ان يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ .
المــادة(99): للمشتري ان يفي بالثمن قبل حلول الاجل، مالم يتفق على غير ذلك، ويحدد الاتفاق او العرف ما يخصم او يضاف من الثمن مقابل الوفاء قبل او بعد حلول الاجل .
المــادة(100): اذا لم يعين الاتفاق او العرف مكاناً او زماناً لتسلم المبيع، وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وان ينقله دون ابطاء الاَّ ما يقتضيه النقل من زمن .
المــادة(101): نفقات تسليم المبيع على المشتري، مالم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك .
المــادة(102): اذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع ايداعه عند امين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون ابطاء ويجوز بيع الاشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة الى هذا الاخطار، فاذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه مباشرة بهذا السعر على يد سمسار وعلى البائع ان يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة، وذلك دون اخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الايداع والبيع .
الباب الثاني: (بعض أنواع البيوع)

الفصل الأول: بيع النائب لنفسه
المــادة(103): لا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب اتفاق او نص او امر من السلطة المختصة ان يشتري لنفسه مباشرة او باسم مستعار، ولو بطريق المزاد العلني بما انيط به بيعه بموجب هذه النيابة، مالم يكن ذلك باذن القضاء ومع عدم الاخلال بما يكون منصوصاً عليه في القانون بخلاف ذلك .
المــادة(104): لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا الاموال المعهودة اليهم في بيعها او تقدير قيمتها سواء اكان الشراء باسمائهم ام باسم مستعار .
المــادة(105): يصح العقد في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا اجازه من تم البيع لحسابه .
الفصل الثاني: (البيوع الخاصة)
المــادة(106): يجوز للتاجر سواء كان شخصاً طبيعياً او اعتبارياً ان يتولى اقامة وتشييد المباني في شكل وحدات او مجمعات سكنية او تجارية لاغراض البيع ان يبيع المبنى في ملكيته مع مراعاة القواعد المقررة في القانون بالنسبة الى الملكية الشخصية للمباني .
المــادة(107): ينعقد عقد البيع المذكور في المادة السابقة طبقاً لعقد كتابي ووفقاً للنموذج المعد لذلك وبموجب الاجراءات المحددة للتوثيق الرسمي .
المــادة(108): يسجل عقد البيع خلال شهر من تاريخ التوقيع عليه من قبل البائع والمشتري وذلك في السجل العقاري وفقاً للقواعد والاجراءات المحددة في قانون السجل العقاري ويتم التسجيل بحضور البائع والمشتري .
المــادة(109): تسري على بيوع المباني السكنية والتجارية من حيث حقوق والتزامات البائع والمشتري وضمان العيوب والقيود الواردة على الملكية وحقوق الجوار والاملاك المشتركة وما الى ذلك من امور القواعد الواردة في القانون المدني والقوانين الاخرى النافذة فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون .
المــادة(110): يجوز ان تباع المباني السكنية والتجارية وكذا السلع والبضائع الى المواطنين بالتقسيط في الحالات وبالاجراءات المقررة في القانون . . ويجري البيع بعد ان يقدم المشتري ضماناً بالاقساط طبقاً لاتفاق الطرفين .
المــادة(111): يجري البيع بالتقسيط بالاسعار المعمول بها يوم البيع ولا يؤدي التعديل اللاحق لاسعار البيع بالتقسيط الى اعادة النظر في الاقساط المستحقة على المشتري .
المــادة(112): 1ـ يجوز للبائع ان يشترط في عقد البيع اعتبار نقل الملكية الى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله .
2ـ فاذا تخلف المشتري على الوفاء ببعض الاقساط كان للبائع ان ينفذ بما هو مستحق له على الضمان المقدم من قبل المشتري، ويحل ما يكون متبقياً من اقساط .
3ـ اذا لم يستطع البائع الحصول على ما هو مستحق له من الضمان المقدم من قبل المشتري، جاز للبائع ان يطلب فسخ العقد .
4ـ ويجوز للبائع في هذه الحالة ان يستبقي جزءاً من الاقساط يوازي مقابل الانتفاع بالمبيع فترة بقائه تحت يد المشتري طبقاً للقواعد المقررة في القانون .
المــادة(113): 1ـ لا يجوز للمشتري ان يتصرف في المبيع قبل وفاء الاقساط باكملها الاَّ باذن مكتوب من البائع .
2ـ فاذا تصرف المشتري دون اذن لا يكون تصرفه نافذاً في حق البائع اذا اثبت هذا الاخير علم التصرف اليه او وجوب علمه وقت التصرف بعدم وفاء الثمن باكمله .
3 ـ البيع بطريق التصفية والمزاد .
المــادة(114): 1ـ يجوز للمتجر وفروعه في المدينة الواحدة ان يجري بيع السلع والبضائع بطريق التصفية وذلك مرة واحدة كل ستة اشهر .
2ـ لا يجوز ان تستمر التصفية الموسمية لاكثر من ستين يوماً .
المــادة(115): يلتزم المتجر عند اجراء التصفية ان يعلن عن الثمن المخفض للسلع المعروضة للبيع مقروناً بثمنها الاصلي خلال الشهر السابق على التصفية .
المــادة(116): 1ـ يجوز اجراء البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مثمن مرخص له بذلك، وفي المكان الاصلي الموجود به السلع المعروضة للبيع .
2ـ يجوز للمتجر ان يبيع سلعاً بالمزاد العلني في الحالتين الآتيتين وبشرط الاعلان عنهما قبل المزاد: -
ا ـ تصفية المتجر نهائياً كله او احد فروعه .
ب ـ تصفية ما تلف من السلع بسبب الحريق او الرطوبة او الحشرات وما الى ذلك .
3ـ يجوز للمتجر اذا باع السلع بالمزاد العلني ان يطلب من الراغب في المزاد ايداع تامين لا يزيد عن 10% من السعر الاساسي للفتح المقدر للسلعة .
المــادة(117): في البيع بالمزاد العلني اذا قسمت السلع الى مجموعات، كانت كل مجموعة محلاً لعقد بيع مستقل .
المــادة(118): 1ـ يجوز ان يحدد الخبير المثمن قبل اجراء البيع ـ وبناء على طلب البائع ـ ثمناً ادنى للمبيع يتخذ سعراً اساسياً لفتح المزايدة .
2- وفي كل حال، يحدد الخبير المثمن ثمناً اقصى للمبيع لا يتجاوز مفهوم الثمن العادل .
المــادة(119): 1ـ يسقط عرض المزايد بمجرد ان يتقدم بعرض آخر انسب منه .
2ـ يجوز في غير الحالات التي يودع فيها تامين ـ لكل مزايد ـ ان يسحب عرضه ما دام لم يتم انعقاد البيع .
3ـ يتم انعقاد البيع حينما يعلن الخبير المثمن تمامه باية وسيلة متفق عليها .
4ـ اذا اعلن احد المزايدين قبول الثمن الاقصى، انعقد البيع فوراً .
5ـ اذا امتنع الراسي عليه المزاد عن دفع الثمن، انعقد البيع على ذمة الشخص الذي يليه مباشرة في المزايدة، على ان يستوفي الفرق في القيمة من التامين الذي دفعه على الراسي عليه المزاد .
المــادة(120): 1- لا يجوز لبائع السلع عن طريق المزاد العلني ان يشترك في المزايدة مباشرة او باسم مستعار بغية التاثير على المزاد ورفع سعر البيع .
2ـ فاذا زايد مع ذلك البائع، كان البيع قابلاً للابطال بناء على طلب المشتري نتيجة لتدليس البائع .
3ـ تسري في هذا الشان ايضاً القواعد المقررة للغش والتدليس فضلاً عن اية عقوبة مقررة للاحتيال .
الفصل الثالث: (البيوع البحرية)
المــادة(121): 1ـ في البيع (فوب) يتولى البائع شحن البضاعة في السفينة وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها عند شحنها بالسفينة وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن .
2ـ في البيع (فاس) يتولى المشتري ابرام عقد النقل والوفاء بالاجرة ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن بمحاذاة السفينة الموصوفة من قبل المشتري الموصوفة لنقل المبيع .
3ـ في البيع (سيف) يتولى البائع ابرام عقد نقل المبيع من ميناء الشحن الى ميناء التفريغ والتامين عليه ضد مخاطر النقل، مضيفاً النفقات اللازمة لذلك الى ثمن المبيع وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن .
4ـ في البيع (سي انداف) يتولى البائع ابرام عقد النقل دون عقد التامين ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن .
المــادة(122): في جميع عمليات الاستيراد يلزم ان يتم التامين على البضاعة المشتراة لدى احدى شركات التامين في الجمهورية اليمنية .
المــادة(123): 1ـ اذا لم يتفق على طريقة معينة لحزم المبيع، وجب على البائع ان يحزم المبيع حزماً يصلح بقدر معقول لمنع الاضرار بالمبيع او تلفه في الطريق .
2ـ يرفق البائع بكل طرد قائمة مفصلة عن محتويات الطرد .
3ـ يضع البائع على كل طرد بمداد غير قابل للازالة العلامات التالية:ـ
ا ـ رقم العقد .
ب ـ رقم الطرد .
ج ـ المرسل اليه .
د ـ الوزن الاجمالي .
هـ ـ حجم الطرد .
4ـ يتحمل البائع نفقات حزم المبيع مالم يتفق على غير ذلك .
المــادة(124): 1ـ اذا كان المبيع معداً للتصدير التزم البائع بان يحصل بمصروفات من عنده على اذن التصدير والتراخيص الاخرى من قبل الدولة اللازمة للتصدير وكذلك الشهادة الدالة على مصدر المبيع اذا طلبها المشتري .
2ـ يلتزم المشتري بان يحصل بمصروفات من عنده على اذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة للاستيراد .
المــادة(125): 1ـ مالم يتفق على غير ذلك يلتزم البائع بدفع المبالغ المستحقة على المبيع من ضرائب ورسوم واية اعباء مالية اخرى تحصلها دولة البائع بسبب تصدير المبيع .
2ـ كما يلتزم المشتري بدفع المبالغ المستحقة على المبيع من ضرائب ورسوم واية اعباء مالية اخرى تحصلها دولة المشتري بسبب استيراد المبيع .
3ـ اما الاعباء المالية المرتبطة بعبور المبيع اراضي دولة ثالثة فتكون على البائع بالنسبة الى المسافة اللاحقة لوصول المبيع ميناء التفريغ .
4ـ لا يجوز للبائع ان يطلب برفع الثمن ولا المشتري ان يطلب بانقاصه بسبب اي تغيير في الضرائب والرسوم والاعباء المالية السابق الاشارة اليها .
المــادة(126): 1ـ في البيع: (فوب) يلتزم البائع بتسليم المبيع حاجز السفينة، وعلى ظهر السفينة الموصوفة من قبل المشتري، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لاجرائه .
2ـ في البيع: (فاس) يلتزم البائع بتسليم المبيع بمحاذاة السفينة الموصوفة من قبل المشتري، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لاجرائه .
3ـ في البيع (سيف) و (س . اند . اف) يلتزم البائع بتسليم المبيع مجتازاً حاجز السفينة، على ظهر السفينة الموصوفة من قبل المشتري، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لاجرائه .
4ـ يتحمل البائع مصروفات نقل المبيع الى الميناء واية مصروفات اخرى لازمة لشحنه على ظهر السفينة او وضعه بمحاذاة السفينة مالم يتفق على غير ذلك .
المــادة(127): 1- يخطر البائع المشتري بمجرد تسليم المبيع على ظهر السفينة او بمحاذاتها ويرسل اليه المستندات الدالة على ذلك .
2ـ يشمل الاخطار البيانات الآتية:ـ
ا ـ عدد الطرود المسلمة .
ب ـ الوزن الاجمالي للطرود .
ج ـ حجم كل طرد .
د ـ نوعية الحزم .
هـ ـ تاريخ ابحار السفينة .
و ـ رقم سند الشحن .
ز ـ اية بيانات اخرى .
المــادة(128): 1- يكون الوفاء بالثمن عن طريق فتح اعتماد مستندي واجب في الحالتين الآتيتين:
ا ـ اذا كان المبيع معد للتصدير الى خارج الجمهورية اليمنية .
ب ـ اذا اتفق الطرفان في بيوع الاستيراد على ان يكون الوفاء بالثمن عن طريق فتح اعتماد مستندي .
2ـ يستصدر المشتري طبقاً للعقد من بنك، خطاب اعتماد مستندي غير قابل للنقض ومعززاً بمبلغ الثمن لصلاح البائع وذلك في موعد سابق على الموعد المحدد لتسليم المبيع بمدة معقولة .
3ـ يجوز ان يكون خطاب الاعتماد قابل للتحويل اذا اتفق الطرفان على ذلك .
المــادة(129): الوفاء بالثمن:ـ
1ـ يجري الوفاء بالثمن بعد تقديم المستندات الآتية:ـ
ا ـ سند شحن نظيف .
ب ـ فاتورة مفصلة بالمبيع والثمن .
ج ـ اية مستندات اخرى وردت في خطاب الاعتماد طبقاً لتعليمات المشتري .
2ـ يعتبر سند الشحن نظيفاً اذا لم يشتمل على اي شرط اضافي يؤكد صراحةً وجود عيوب في المبيع او في كيفية حزمه .
يجوز بناء على طلب المشتري ان يكون من بين المستندات المتطلبة للوفاء بالثمن، شهادة بالكشف على المبيع من مندوب يختاره المشتري .
المــادة(130): خطاب التعويض والضمان:
1 ـ اذا كان المبيع معداً للتصدير الى خارج الجمهورية اليمنية جاز للبائع لكي يتوقى اية تحفظات ترد على سند الشحن ان يحرر خطاب تعويض يكون مقبولاً من الناقل البحري او وكيله، يلتزم فيه البائع قبل الناقل بتعويضه عن اية مطالب يتقدم بها المشتري .
2 ـ اذا احتوى سند الشحن على تحفظات، جاز للبائع ان يطلب خطاب ضمان من البنك الذي يتعامل معه داخل الجمهورية اليمنية .
المــادة(131): يكون اثبات شحن البائع للبضاعة بورقة الشحن المذكور فيها كلمة (شحن) اما اذا كانت ورقة الشحن قد ذكر فيها عبارة (برسم الشحن) فللمشتري ان يثبت ان الشحن لم يقع فعلاً في التاريخ المدون في الورقة .
على انه اذا كانت ورقة الشحن تشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وممضياً منه بان البضاعة شحنت فعلاً في التاريخ المحدد، فليس للمشتري ان يثبت خلاف ذلك .
المــادة(132): اذا اعدت ورقة شحن (سند شحن) واحد، لنقل المبيع بوسائط متعددة فان تاريخ شحن المبيع في اول واسطة من هذه الوسائط يعتبر تاريخاً لشحنه .
المــادة(133): على البائع وبعد شحن المبيع، ان يرسل الى المشتري بالسرعة الممكنة سند الشحن مع بقية المستندات المحددة في خطاب الاعتماد المستندي .
واذا وصلت السفينة التي شحن فيها المبيع ولم تصل المستندات المطلوبة او وصلت ناقصة وراجع المشتري البائع، الزم البائع بتزويد المشتري بالاوراق ـ الصالحة لتسلم المبيع، والا جاز للمشتري اللجوء الى البنك فاتح الاعتماد للحصول على اذن بالافراج عن المبيع لقاء ضمانة يتفق عليها بينهما وتقع المصروفات الناشئة عن تاخر تسليم المستندات المذكورة على البائع .
المــادة(134): يجب على المشتري ان يقبل او ان يرفض المستندات المذكورة في المادة السابقة واذا ردها الى البنك وتبين انه غير محق في الرد، كان مسئولاً عن تعويض البائع عن الاضرار التي اصابته من جراء ذلك .
اما اذا كان محقاً في الرد، فان له ان يفسخ العقد مع مطالبة البائع بالتعويض واذا لم يبد المشتري اعتراضاً خلال اربعة ايام من تاريخ تسلمه المستندات المذكورة من البنك، اعتبر قابلاً لها، وليس للمشتري ان يفسخ العقد بعد قبوله المستندات مالم يثبت غش البائع او مالم يظهر ان المبيع غير مطابق مع ما جاء بالمستندات .
واذا رد المشتري المستندات لاسباب معينة او قبلها بقيود، فليس له بعد قبولها ان يبدي اي اعتراض غير الاسباب والقيود التي سبق ايرادها .
المــادة(135): اذا وصلت السفينة التي شحن فيها المبيع، افرغ المبيع منها وفقاً للشروط المتفق عليها او وفقاً للعرف ويلتزم المشتري بفحص المبيع للتحقق من موافقته لما جاء في المستندات .
المــادة(136): اذا ظهر المبيع مخالف لما جاء في المستندات، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفاً كان المشتري ملزماً بقبول المبيع مع مطالبة البائع بالفرق في الثمن الذي يقدره اصحاب الخبرة وفقاً للعرف المعمول به في ميناء الوصول .
المــادة(137): اذا عينت عند العقد او بعد ذلك، المدة لاقلاع السفينة او لوصولها ولم تقلع السفينة او لم تصل في المدة المعينة، جاز للمشتري ان يطلب فسخ العقد، وله ايضاً ان يمد المدة مرة او اكثر .
المــادة(138): اذا لم تعين مدة لوصول السفينة كانت المدة هي الوقت اللازم لاكمال السفينة سفرتها بحيث لا تجاوز (ثلاثة شهور) من تاريخ اقلاع السفينة من المحل الذي شحنت البضاعة فيه، واذا تاخرت السفينة عن الوصول في هذه المدة جاز للمشتري ان يطلب من المحكمة تعيين مدة لذلك واذا لم تصل السفينة خلال هذه المدة ايضاً فله ان يطلب فسخ العقد .
المــادة(139): اذا نقل المبيع اثناء السفر من السفينة التي شحن فيها الى سفينة اخرى لاسباب قهرية لا يفسخ العقد، وتقوم السفينة التي نقل اليها المبيع مقام السفينة المعنية .
المــادة(140): العقد الذي يتضمن شروطاً من شانها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن المبيع وتجعل امر تنفيذ العقد منوطاً بوصول السفينة سالمة او تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته او حسب النموذج المسلم اليه حين العقد يخرج عن كونه بيع (سيف) او بيع (فوب) ويعتبر بيعاً بشرط التسليم في مكان الوصول .
الباب الثالث: عقد النقل
المــادة(141): عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بان يقوم بنقل شخص او شيء الى جهة معينة مقابل اجر معين ويتم بمجرد الاتفاق الاَّ اذا اتفق الطرفان صراحة او ضمناً على تاخيره الى وقت التسليم ويجوز اثباته بجميع الطرق .
المــادة(142): احكام النقل:
1 ـ تسري احكام هذا الباب على جميع انواع النقل البري اياً كانت صفة الناقل او الراكب والمرسل .
2 ـ يراعى ايضاً ما يرد في القوانين واللوائح من احكام خاصة في شان بعض انواع النقل وكذا احكام اتفاقيات النقل الدولية السارية المفعول في الجمهورية اليمنية .
المــادة(143): مجال التطبيق:
1 ـ لا تنطبق احكام هذا الباب على ما يلي:
ا ـ النقل بالمجان .
ب ـ نقل تابعي الناقل في مهمة خاصة بعملهم كنقل الميكانيكي لاصلاح سيارة عاطلة او لنقل المفتش للتفتيش .
2 ـ تسري احكام هذا الباب على ما يلي:
ا ـ نقل جهات النقل والمدارس وما شابه ذلك للعاملين والخبراء والطلبة يومياً من احيائهم السكنية الى مقر العمل والدراسة او العكس ولو تم ذلك دون مقابل .
ب- نقل تابعي ناقل المسافرين في اجازة خاصة ولو بموجب تذكرة مجانية .
المــادة(144): تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشياء او عقد الوكالة بالعمولة للنقل، ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسئولية عن الهلاك الكلي للاشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم وعن التاخير او التلف او الهلاك الجزئي للاشياء من يوم التسليم او من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرفه المرسل اليه .
ولا يجوز ان يتمسك بالتقادم من صدر منه خطا عمدياً او خطا جسيماً ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك .
الفصل الأول: نقل الأشخاص
المــادة(145): ابرام العقد:
1 ـ يعتبر صعود الراكب الى واسطة النقل قبولاً للعرض الصادر من الناقل مالم يقم الدليل على غير ذلك .
2 ـ يجب على الناقل اصدار تذكرة نقل وتسليمها للراكب مالم تكن طبيعة النقل تستدعي عدم اصدار تذاكر كالنقل بالتاكسي داخل المدن وضواحيها .
المــادة(146): اجراء النقل:
1 ـ يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته الى مكان الوصول المحدد في الاتفاق .
2 ـ يجوز للناقل قبل بدء النقل او في الطريق ان يفحص امتعة الراكب بحضوره للتحقق من مطابقتها لشروط النقل .
المــادة(147): توفير المكان المناسب:
يجب على الناقل ان يوفر للراكب المكان الذي يتناسب مع الدرجة او المزايا المتفق عليها والا التزم الناقل برد فرق الاجرة الى الراكب .
المــادة(148): ضمان سلامة الراكب .
1 ـ يضمن الناقل سلامة الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل .
2 ـ يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود الى واسطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول . . ولا يمتد الضمان الى فترات تجول الراكب في الخلاء اثناء التوقف للاستراحة .
المــادة(149): تنفيذ النقل في الميعاد: -
1 ـ يجب على الناقل ان ينفذ النقل في الميعاد المعلن عنه في جدول المواعيد او المعين في الاتفاق .
2 ـ فاذا لم تكن هناك مواعيد منتظمة ولم يتفق على ميعاد محدد، وجب تنفيذ النقل في ميعاد معقول بالنظر الى ظروف النقل ووعورة الطريق .
3- لا مسئولية على الناقل اذا تاخر في الطريق بسبب اداء واجب المعونة ولانقاذ الآخرين .
المــادة(150): مسئولية الناقل:ـ
1ـ يسال الناقل عما يلحق بالراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من ضرر في النفس او الصحة او اي ضرر مادي او ادبي آخر ناجم عن النقل .
2ـ يسال الناقل ايضاً عن التاخير في تنفيذ النقل اذا فوت الميعاد المعلن عنه او المتفق عليه او الميعاد المعقول طبقاً للمادة السابقة .
المــادة(151): دفع المسئولية:
1ـ لا يجوز للناقل ان يدفع مسئوليته عن ضمان سلامة الراكب او عن التاخير الا باثبات ان الضرر يرجع الى قوة قاهرة او خطا الراكب ويظل الناقل مسئولاً عن الحادث المفاجئ .
2ـ يعتبر قوة قاهرة تعفي الناقل من المسئولية على الاخص عوامل الطبيعة غير الممكن توقعها ولا تلافي آثارها، وغير ذلك، من العوامل الخارجية غير النابعة من دائرة نشاط الناقل .
المــادة(152): الحادث المفاجئ:
1ـ يعتبر حادثاً مفاجئاً يسال عنه الناقل انفجار وسائط النقل واحتراقها او انقلابها وغير ذلك من الحوادث الراجعة الى الادوات والمعدات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل، ولو ثبت انه بذل عناية الناقل الحريص لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر .
2ـ كذلك ياخذ حكم الحادث المفاجئ الذي يسال عنه الناقل، وفاة تابعي الناقل فجاة او اصابتهم بضعف بدني او عقلي اثناء العمل، ولو ثبت ان الناقل بذل عناية الناقل الحريص لضمان لياقتهم البدنية والعقلية .
المــادة(153): بطلان الاعفاء:
يقع باطلاً كل شرط يقضي باعفاء الناقل كلياً او جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من ضرر في النفس او الصحة .
المــادة(154): التامين على الراكب:
يلتزم الناقل ان يؤمن على الراكب من كل ضرر يلحقه في النفس او الصحة على ان يحسب قسط التامين ضمن تذكرة السفر . وذلك وفقاً للقوانين واللوائح بشان التامين الالزامي .
المــادة(155): دفع الاجرة:
1- يلتزم الراكب باداء اجرة النقل في حينها .
2- تتحدد اجرة النقل وفقاً للتعريفة المعتمدة من قبل الجهة المختصة .
3- اذا استخدم الراكب واسطة النقل دون دفع الاجرة، او تهرب من دفعها اذا كانت مستحقة الدفع اثناء النقل التزم بالاضافة الى قدر الاجرة ان يدفع الغرامة المقررة في لوائح النقل .
المــادة(156): استحقاق الاجرة:
1 ـ لا تستحق الاجرة اذا حالت القوة القاهرة دون اجراء النقل او الغيت الرحلة لظروف تجعل النقل خطراً على الارواح او لسبب يرجع الى الناقل، واذا جرى شيء من ذلك بعد الشروع في تنفيذ النقل فلا تستحق الاجرة الا عن جزء الرحلة الذي تم تنفيذه .
2 ـ تستحق الاجرة اذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل مالم يكن قد اخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل او في ذات اليوم اذا فاجاته ضرورة ملجئة فاذا عدل الراكب عن السفر في نفس اليوم دون عذر مقبول التزم بدفع نصف الاجرة .
3 ـ واذا شرع في تنفيذ النقل ثم عدل الراكب عن مواصلة السفر، استحق عليه الاجرة كاملة، مالم تكن هناك ضرورة ملجئة فلا يلتزم سوى بالاجر عن جزء الرحلة الذي تم تنفيذه .
المــادة(157): فرق الاجرة:
اذا خصص للراكب مكان في درجة ادنى، وبمزايا اقل من الدرجة او المزايا المتفق عليها جاز له مطالبة الناقل برد الفرق في الاجرة .
المــادة(158): امتياز الناقل:ـ
يكون للناقل امتياز على امتعة الراكب لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ما دامت هذه الامتعة موجودة في حيازة الناقل .
المــادة(159): مراعاة النظام:
يتعين على الراكب مراعاة نظام النقل واتباع تعليمات الناقل المتعلقة بتنفيذ النقل .
المــادة(160): العدول عن النقل:
1ـ في النقل بمواعيد منتظمة، يجوز للراكب ان يعدل عن العقد اذا تاخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة وله ان يسترد الاجرة .
2ـ للراكب ان يعدل عن النقل ويسترد الاجرة اذا خصص له مكان او مزايا غير المتفق عليها .
المــادة(161): الامتعة المسلمة:
تحدد مسئولية الناقل عن الامتعة التي يسلمها الراكب اليه وفقاً للاحكام المتعلقة بنقل البضائع .
المــادة(162): الامتعة المحتفظ بها والحيوانات:
1 ـ يلتزم الراكب بحراسة الامتعة التي يحتفظ بها معه اثناء النقل وكذلك الحيوانات المرخص له في نقلها معه .
2 ـ لا يكون الناقل مسئولاً عن ضياع الامتعة التي يحتفظ بها الراكب او هلاكها او تلفها، وعما يلحق بالحيوانات المصاحبة للراكب من اضرار بدنية الاَّ اذا كان الضرر راجعاً الى مخاطر النقل او اذا اثبت الراكب خطا الناقل او خطا تابعيه .
3 ـ يسال الراكب عما يلحق الناقل او الغير من ضرر بسبب الامتعة او الحيوانات المصاحبة له .
المــادة(163): وفاة الراكب او مرضه:
يجب على الناقل اذا توفى الراكب او اصيب بمرض اثناء تنفيذ عقد النقل ان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشان .
المــادة(164): مسئولية الناقل:
اذا تم نقل الركاب بواسطة عدة ناقلين، لم يجز للراكب ولا لخلفه الرجوع سوى على الناقل الذي وقع في مرحلته الحادث او التاخير . . مالم يتعهد الناقل الاول صراحة بضمان الرحلة كلها .
الفصل الثاني: نقل البضائع
المــادة(165): 1ـ يتم ابرام عقد نقل البضائع وفقاً للنظام الموضوع من الجهة المشرفة على النقل والا فطبقاً للقواعد العامة .
2ـ يعتبر احضار الناقل واسطة النقل وتسلمه البضاعة محل النقل قبولاً منه للعرض الصادر من المرسل .
المــادة(166): تحرر وثيقة النقل من نسختين يوقع احداهما الناقل وتسلم الى المرسل ويوقع الاخرى المرسل وتسلم الى الناقل . وتشمل الوثيقة بوجه خاص:ـ
1 ـ تاريخ تحريرها .
2 ـ اسماء المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل ان وجد ومواطنهم .
3 ـ جهة القيام وجهة الوصول .
4 ـ جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازماً لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته .
5 ـ الميعاد المعين للنقل .
6 ـ اجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها .
7 ـ الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء او تلفه او تاخر وصوله . ويجوز اثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق .
المــادة(167): يجوز ان تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين او لامره او لحامل الوثيقة وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد الحوالة اذا كانت اسمية وبالتظهير اذا كانت لامره وبالمناولة اذا كانت لحامل الوثيقة .
المــادة(168): اذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل ان يسلم الى المرسل بناء على طلبه ايصالاً موقعاً منه بتسلم الشيء المنقول . . ويجب ان يكون الايصال مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول واجرة النقل .
المــادة(169): يلتزم المرسل بتسليم الشيء الى الناقل في موطنه، الاَّ اذا اتفق على تسليمه في مكان آخر، واذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف .
ويجوز للناقل ان يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل . . واذا كانت طبيعة الشيء تقتضي اعداده للنقل اعداداً خاصاً، وجب على المرسل ان يعني بحزمه على وجه يقيه الهلاك او التلف ولا يعرض الاشخاص او الاشياء الاخرى التي تنقل معه للضرر .
المــادة(170): يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للنقل، مالم يتفق على ان يتحملها المرسل اليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل اليه مسئولين بالتضامن عن دفع الاجرة والمصروفات .
ولا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك من الاشياء بقوة قاهرة .
المــادة(171): يجوز للمرسل اثناء وجود الشيء في حيازة الناقل ان يامره باعادته اليه او بتوجيهه الى شخص آخر غير المرسل اليه . ويدفع للناقل اجرة ما تم من النقل، ويعوض عن المصروفات والاضرار .
على انه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق:ـ
ا ـ اذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل .
ب ـ اذا وصل الشيء وطلب المرسل اليه تسلمه . . وينتقل هذا الحق الى المرسل اليه من وقت تسلمه وثيقة النقل .
المــادة(172): يجوز لمالك الشيء بموجب وثيقة النقل التي بيده ان يتصرف فيه بالبيع او غيره من التصرفات اثناء وجوده في حيازة الناقل .
والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء اثناء النقل، ويرجع على الناقل اذا كان للرجوع وجه .
المــادة(173): يتحمل المرسل اليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل اذا قبلها صراحة او ضمناً ويعتبر قبولاً ضمنياً بوجه خاص مطالبة المرسل اليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل واصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به .
المــادة(174): يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل مالم يتفق على غير ذلك واذا اتفق على ان يقوم المرسل بشحن البضاعة او رصها وجب على الناقل ان يمتنع عن النقل اذا كان الشحن او الرص مشوباً بعيب لا يخفى على الناقل العادي .
المــادة(175): على الناقل ان يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه، فاذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل ان يسلك اقصر الطرق .
ومع ذلك يجوز للناقل ان يغير الطريق المتفق عليه، او لا يلتزم اقصر الطرق اذا قامت ضرورة تقتضي ذلك .
المــادة(176): يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسئولاً عن هلاكه هلاكاً كلياً او جزئياً او عن تلفه او عن التاخير في تسليمه . . ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين او الذي يقضي به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه .
ولا يكون الناقل مسئولاً عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن او الحجم اثناء نقله مالم يثبت ان النقص نشا عن اسباب اخرى .
المــادة(177): لا يكون الناقل مسئولاً عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات او غير ذلك من الاشياء الثمينة، الاَّ بقدر ما قدمه المرسل بشانها وقت تسليمها من بيانات كتابية .
المــادة(178): يكون الناقل مسئولاً عن افعال الاشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل .
اذا ضاع الشيء او تلف دون ان تكن قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر التعويض على اساس القيمة الحقيقية لما ضاع او تلف في جهة الوصول في اليوم المحدد له طبقاً للسعر السائد في السوق فاذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الامور المستعجلة .
واذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل ان ينازع في هذه القيمة وان يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء .
المــادة(179): اذا ترتب على تلف الشيء او على هلاكه هلاكاً جزئياً او على تاخر وصوله له انه لم يعد صالحاً للغرض المقصود منه، وثبتت مسئولية الناقل، جاز لطالب التعويض ان يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل .
المــادة(180): تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف او الهلاك الجزئي او التاخر في الوصول مالم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال سنة طبقاً لما ورد في المادة (144) .
ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الادارة او خبير يعينه قاضي الامور المستعجلة .
المــادة(181): اذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الاول ـ مسئولاً تجاه المرسل والمرسل اليه عن مجموع النقل، ويقع باطلاً كل شرط بخلاف ذلك .
ولا يسال كل من الناقلين التالين للناقل الاول تجاهه وتجاه المرسل او المرسل اليه الاَّ عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل فاذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من اجرة النقل واذا اعسر احدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها .
المــادة(182): لا يجوز للناقل ان ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه الاَّ باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطا المرسل او خطا المرسل اليه .
واذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسئوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة كان على المرسل او المرسل اليه ان يثبت ان التلف لم ينشا من جراء هذا العيب .
المــادة(183): يقع باطلاً كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء هلاكاً كلياً او هلاكاً جزئياً او عن تلفه، وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي باعفاء الناقل من هذه المسئولية اذا نشات عن افعال تابعيه .
ويعتبر في حكم الاعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شانه الزام المرسل او المرسل اليه باية صفة كانت بدفع كل او بعض نفقات التامين ضد مسئولية الناقل .
المــادة(184): فيما عدا حالتي الخطا العمدي والخطا الجسيم من الناقل او من تابعيه يجوز للناقل:
ا ـ ان يحدد مسئوليته عن الهلاك او التلف بشرط الاَّ يكون التعويض المشترط تعويضاً صورياً .
ب ـ ان يشترط اعفاءه من المسئولية عن التاخير . . ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسئولية او تحديدها مكتوباً وان يكون الناقل قد اعلم المرسل .
المــادة(185): اذا نقل الشيء في حراسة المرسل او المرسل اليه، لم يكن الناقل مسئولاً عن هلاكه او تلفه الاَّ اذا ثبت صدور خطا منه او من تابعيه .
المــادة(186): يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يتفق على غير ذلك وللمرسل اليه ان يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم او التعويض عند الاقتضاء .
المــادة(187): اذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل اليه كان على الناقل ان يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه،، وعلى المرسل اليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل، والالتزام بمصروفات التخزين ويجوز له بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسليم ان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافة .
المــادة(188): اذا وقف النقل اثناء تنفيذه، او لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشيء في الميعاد الذي عينه الناقل او حضر وامتنع عن تسلمه او عن دفع اجرة الشحن والمصروفات وجب على الناقل ان يخطر المرسل بذلك وان يطلب منه تعليماته .
واذا تاخر المرسل في ابلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب حق للناقل ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة تعيين خبير لاثبات حالة الشيء والاذن، في ايداعه عند امين لحساب المرسل وعلى مسئوليته .
واذا كان الشيء معرضاً للهلاك او التلف، او نقص القيمة او كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة امر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبايداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشان .
ويجوز للقاضي، عند الاقتضاء ان يامر ببيع الشيء كله او بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل .
المــادة(189): للناقل حبس الشيء لاستيفاء اجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج عن بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل .
الفصل الثالث: الوكالة بالعمولة للنقل
المــادة(190): الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بان يتعاقد باسمه او باسم موكله مع ناقل على نقل شخص او بضاعة الى جهة معينة وبان يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الوكيل .
واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة، سرت عليه احكام عقد النقل مالم يتفق على غير ذلك .
المــادة(191): يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بان يحافظ على مصلحة موكله، وان ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل .
ولا يجوز للوكيل ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل اعلى من الاجرة المتفق عليها مع الناقل .
المــادة(192): يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب او الشيء وفي نقل الاشياء يكون هو مسئولاً من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كلياً او جزئياً او تلفه او التاخير في تسلمه . . ولا يجوز له ان ينفي مسئوليته الاّ باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطا الموكل او خطا المرسل اليه .
وفي نقل الاشخاص يكون مسئولاً عن التاخير في الوصول وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او مادية . . ولا يجوز له ان ينفي مسئوليته الاَّ باثبات القوة القاهرة او خطا الراكب . . وله في جميع الاحوال الرجوع على الناقل اذا كان لهذا الرجوع وجه .
المــادة(193): يقع باطلاً كل شرط يقضي باعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كلياً او جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من اضرار بدنية . . ويعتبر في حكم الاعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شانه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التامين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة .
وفيما عدا حالتي الخطا العمدي والخطا الجسيم من الوكيل بالعمولة او من احد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة للنقل ان يشترط اعفاءه كلياً او جزئياً من المسئولية الناشئة عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه، ومن المسئولية الناشئة عن التاخير في وصول الراكب وعما يلحقه من اضرار بدنية ويجب ان يكون شرط الاعفاء مكتوباً وان يكون الوكيل قد اعلم به الموكل او الراكب .
المــادة(194): للموكل او الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ . . عن عدم تنفيذ عقد النقل او عن تنفيذه بكيفية معينة او عن التاخير .
ويجب في هذه الحالة ادخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل او الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل .
المــادة(195): الوكيل الاصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه، مالم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الاصلي .
المــادة(196): اذا دفع الوكيل بالعمولة اجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق .
المــادة(197): فيما عدا الاحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الاحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة .
الفصل الرابع: النقل الجوي
المــادة(198): 1ـ يقصد بالنقل الجوي نقل الاشخاص او الامتعة او البضائع بالطائرات في مقابل اجر .
2ـ ويقصد بلفظ (الامتعة) الاشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته اثناء النقل، ولا يشمل هذا اللفظ الاشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر .
المــادة(199): تسري على النقل الجوي احكام هذا الفصل مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية .
المــادة(200): يجب ان تتضمن وثيقة النقل الجوي بياناً يفيد بان النقل يقع وفقاً لاحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها فيها .
المــادة(201): يسال الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب او اصابته بجروح او باي ضرر بدني آخر اذا وقع الحادث الذي ادى الى الضرر على متن الطائرة او في اثناء اية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم .
المــادة(202): 1ـ يسال الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك او ضياع الامتعة او البضائع او تلفها اذا وقع الحادث الذي ادى الى الضرر اثناء النقل الجوي .
2ـ ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكن فيها الامتعة والبضائع في حراسة الناقل اثناء الطيران او اثناء وجود الطائرة في احد المطارات او في اي مكان آخر هبطت فيه .
3ـ ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الامتعة او البضائع محل نقل بري او بحري او نهري يقع خارج المطار، على انه اذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن او التسليم او النقل من طائرة الى اخرى وجب افتراض ان الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .
المــادة(203): يسال الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التاخير في وصول الراكب او الامتعة او البضائع .
المــادة(204): يعفى الناقل الجوي من المسئولية اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر او انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها .
المــادة(205): يعفى الناقل الجوي من المسئولية اذا اثبت ان الضرر كله قد نشا بخطا المضرور ويجوز للمحكمة ان تخفض مسئولية الناقل اذا اثبت ان خطا المضرور قد اشترك في احداث الضرر .
المــادة(206): لا يسال الناقل الجوي عن الاشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر الاَّ اذا اثبت الراكب خطا الناقل او تابعيه .
المــادة(207): لا يجوز للناقل الجوي ان يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة اذا ثبت ان الضرر قد نشا من فعل او امتناع من جانب الناقل او تابعيه، وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونة مقرونة بادراك ان ضرراً قد يترتب على ذلك .
فاذا وقع الفعل او الامتناع من جانب التابعين فيجب ان يثبت ايضاً انهم كانوا عندئذ في اثناء تادية وظائفهم .
المــادة(208): 1ـ اذا اقيمت دعوى التعويض على احد تابعي الناقل، جاز له ان يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة (200) اذا اثبت ان الفعل الذي احدث الضرر قد وقع منه اثناء تادية وظيفته .
2ـ ويجب ان لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معاً لتلك الحدود .
3ـ ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل ان يتمسك بتحديد المسئولية اذا اثبت ان الضرر ناشئ عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونة مقرونة بادراك ان ضرراً قد يترتب على ذلك .
المــادة(209): 1ـ يقع باطلاً كل شرط يقضي باعفاء الناقل الجوي من المسئولية او بتحديدها باقل من الحدود المنصوص عليها في المادة (200) .
2ـ ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي باعفاء الناقل من المسئولية او بتحديدها حالة هلاك الشيء محل النقل او تلفه بسبب طبيعته او عيب ذاتي فيه .
المــادة(210): تسلم المرسل اليه الامتعة او البضائع دون تحفظ ينهض قرينة على انه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
المــادة(211): 1ـ على المرسل اليه في حالة تلف الامتعة او البضائع ان يوجه احتجاجاً الى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الاكثر خلال سبعة ايام بالنسبة الى الامتعة واربعة عشر يوماً بالنسبة الى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها وفي حالة التاخير يجب ان يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً على الاكثر من اليوم الذي توضع فيه الامتعة او البضائع تحت تصرف المرسل اليه .
2ـ ويجب ان يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الامتعة او البضائع او في صورة خطاب مسجل يرسل الى الناقل في الميعاد القانوني .
3ـ ولا تقبل دعوى المسئولية ضد الناقل اذا لم يوجه الاحتجاج المنصوص عليه في هذه المادة، الاَّ اذا اثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل او تابعيه لتفويت هذه المواعيد او لاخفاء حقيقة الضرر الذي اصاب الامتعة او البضائع .
المــادة(212): يسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوي وبمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول او من اليوم الذي كان يجب ان تصل فيه او من يوم وقف النقل .
المــادة(213): 1ـ في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسئولاً الاَّ اذا ثبت صدور خطا منه او من احد تابعيه وفي هذه الحالة يسال الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (200) .
2ـ ويعتبر النقل بالمجان اذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفاً النقل فان كان الناقل محترفاً اعتبر النقل غير مجاني .
المــادة(214): يكون الناقل الجوي مسئولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة (200) اياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسئولية واياً كان عددهم او مقدار التعويض المستحق .
الباب الرابع: الرهــــن التجاري
المــادة(215): يكون الرهن تجارياً بالنسبة الى جميع ذوي الشان فيه اذا تقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة الى المدين .
المــادة(216): لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير الاَّ اذا انتقلت حيازة الشيء المرهون الى الدائن المرتهن او الى شخص آخر يعينه العاقدان، وبقي في حيازة من تسلمه منهما ويعتبر الدائن المرتهن او الشخص الذي عينه العاقدان حائزاً للشيء المرهون:
ا ـ اذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بان الشيء اصبح في حراسته .
ب ـ اذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزة دون غيره حق تسلم هذا الشيء .
المــادة(217): يجوز رهن الحقوق . ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بنزول كتابي يذكر فيه انه على سبيل الضمان . . ويقيد في دفاتر الجهة التي اصدرت الصك ويؤشر به على الصك ذاته، ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لامر بتظهير يذكر فيه ان القيمة للضمان .
ويتم رهن الحقوق الاخرى غير الثابتة في صكوك اسمية او صكوك لامر باتباع الاجراءات والاوضاع الخاصة بحوالة الحق . . وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها . واذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط ان يكون الصك معيناً في الايصال تعييناً كافياً وان يقبل المودع بقاءه بحيازته لحساب الدائن المرتهن .
المــادة(218): يثبت الرهن بالنسبة الى المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الاثبات .
المــادة(219): اذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه واذا كان الشيء المرهون من الاموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن ان يسترده ويستبدل به غيره بشرط ان يكون منصوصاً على ذلك في عقد الرهن وان يقبل الدائن البدل وذلك مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية .
المــادة(220): على الدائن المرتهن ان يسلم المدين، اذا طلب منه ذلك ايصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له .
المــادة(221): يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون واذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعلية عند حلول الاجل ان يقوم بالاجراءات اللازمة لاستيفاء البدل .
ويكون الراهن ملزماً بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل .
المــادة(222): يلتزم الدائن المرتهن بان يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون وان يقبض قيمته وارباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها على ان يخصم ما يقبضه من المصروفات ثم من الفوائد، ثم من اصل الدين المضمون بالرهن مالم ينص الاتفاق والقانون على غير ذلك .
المــادة(223): اذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة ايام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء تنبيهاً رسمياً او بكتاب مسجل بعلم وصول ان يطلب بعريضة تقدم الى رئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقامه الامر ببيع الشيء المرهون كله او بعضه .
المــادة(224): لا
مرات القراءة: 1902
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة)