RSS صفحة الفيسبوك صفحة التويتر قناة الفيديو
آخر الأخبار
مختارات الرابطة
خبر صحفي عاجل للنشر :وكيل البيضاء لشؤن رداع سنان جرعون يتجاوب مع مناشدة الرابطة ويقوم بإطلاق سراح رجل الأعمال حمود الصباحي ، والرابطة تشكره على تجاوبه.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل للنشر :رابطة المعونة تدين بشدة انتهاكات حقوق الانسان وحرياته التي يمارسها سنان جرعون وكيل محافظة البيضاء لشئون رداع –ضد ابناء مديريات رداع ،واخرها جريمة حجز حرية رجل الأعمال حمود ناجي منصر الصباحي منذ اربعة ايام وبدون اي مسوغ قانوني ،وتنا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :تعليقا على صدور قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم الأشد فضاعة
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :بشرى سارة بصدور أول قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم "الإرهابية"الأشد فضاعة التي حدثت في اليمن خلال الأزمة،ورابطة المعونة ترحب بصدور هذا القرار التاريخي لمجلس حقوق الإنسان وتعتبره تجاوبا أمميا قويا مع مناشداتها المتك
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
مناشدة وطلب إستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيقات دولية في الجرائم الإرهابية وإنشاء محكمة جنائية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا للقرارات الدولية الأخرى
خاص
خبر صحفي عاجل : رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس .
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
حالة حقوق الانسان في اليمن - خلال اسبوع : ابتداءا من يوم السبت الموافق 14/ابريل/2012م حتى 17/ابريل/2012م
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
بعد كشف وثيقة رسمية لوزير المالية بدعم جامعة الإيمان التي يديرها الزنداني ....ائتلاف "شركاء":الوثيقة تعتبر دليل قاطع أن باسندوه والوجيه وحزب الإصلاح هم حاضنة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتبرئ ساحة الرئيس صالح وحزبه في هذا المجال ،ويكرر تأييد طلبها الس
خاص
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني "شركاء"
نموذج شكاوى
خاص
خبر صحفي عاجل للنشر: رابطة المعونة في بيان صحفي لها اليوم تطالب قيادة حزب الاصلاح ووسائل اعلامه بالاعتذار العلني لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وسكرتيره الصحفي الاستاذ يحي العراسي ولطائفة الاسماعيليين والحوثيين وللشعب اليمني باكمله وذلك عن جرائم الاعتداء
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة تدين تجدد اعمال العنف والتمرد المسلح في اليمن
نقلا من الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الانسان الخميس 11/اغسطس/2011م
خبر صحفي عاجل وهام للنشر:رابطة المعونة تطلق صرخة استغاثة إنسانية لإنقاذ اليمن، حيث مازال العقاب الجماعى مستمرا,بينما تنظيم القاعدة الإرهابي يقتل يوميا المئات من المدنيين والعسكريين والنساء والأطفال ،والحكومة تقف عاجزة عن إيقاف العنف والإرهاب ،والمجتمع ا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بلاغ صحفي عاجل للنشر : رابطة المعونة تناشد رئيس الجمهورية والنائب العام اغلاق سجون الفرقة الاولى الخاصة وغير القانونية ،والافراج عن (10) مواطنين يمنيين معتقلين فيها كرهائن وبدون اي مسوغ قانوني.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
صور تكريم رئيسي اليمن السابق والجديد بجائزة سبأ للسلام من قبل المحامي محمدعلي علاو وابراهيم شجاع الدين ممثلي مجلس امناء جائزة سبأ
خاص
التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في اليمن 2011م
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة- منظمة 27 إبريل للتوعية الديمقراطية
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
 - شعار الرابطة

الأحد, 21-أغسطس-2011
خاص -
رئيس مجلس الرئاســة:-
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم( 1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأحكام العامة
المــادة(1): يسمى هذا القانون ( قانون رعاية الاحداث)
المــادة(2): يكون للالفاظ والعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخـر .
- الجمهوريـة: الجمهورية اليمنيـة
- الـــوزارة: وزارة التامينات والشئون الاجتماعية .
- الوزيـــر: وزير التامينات والشئون الاجتماعية .
- اللائحـــه: اللائحة التنفيذية لهذا القانــون .
- الحـــدث: كل شخص لم يتجاوز سنه ( خمس عشر سنة) كاملة وقت ارتكابه فعلا مجرما قانونا او عند وجوده في احدى حالات التعرض للانحراف .
- رعاية الحدث: كفالة الحدث وتاهيله والعناية به وتربيته تربية تجعل منه انسانا صالحا في المجتمع قادرا على العيش والعمـــل الشريف .
- المراقبة الاجتماعية: وضع الحدث تحت مراقبة الباحث الاجتماعي بامر قضائي .
- الاختبار القضائـي: وضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والاشراف والملاحظة من قبل المحكمة .
- دار تاهيل ورعاية: اي دار حكومي تعتمدها الوزارة لرعاية الاحداث وتنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم من قبل المحكمة .
- السنـــة: السنة المحسوبة بالتقويم الهجري .
- النيابـــة: النيابة العامــة .
- المحكمــة: محكمة الاحداث المختصة .
المــادة(3): يعتبر الحدث معرضا للانحراف اذا وجد في اي من الحالات التالية: -
1- اذا وجد متسولا ويعد من اعمال التسول القيام بخدمات تافهة لا تصلح موردا جديا للزرق .
2- اذا خالط المعرضين للانحراف او المشتبه فيهم او الذين اشتهر عنهم سوء السيرة والسلوك وفساد الاخلاق .
3- اذا اعتاد الهروب من البيت او المدرسة .
4- اذا قام باعمال تتصل بالدعارة او الفسق او فساد الاخلاق او القمار او المخدرات او نحوها او بخدمة من يقومون بها .
5- اذا كان سيء السلوك خارجا عن سلطة ابيه او وليه او وصيه او عن سلطة امه في حالة وفاة وليه او غيابه او انعدام اهليته ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ اي اجراء قبل الحدث ولو على سبيل الاستدلال الا بعد الحصول على اذن من ابيه او وليه او وصيه او امه حسب الاحوال .
6- اذا لم يكن له مكان اقامة مستقر او كان يبيت عادة في الطرقات او في اماكن غير معدة للاقامة او المبيت فيها .
7- اذا تخلى عنه والده او لم يكن له عائل مؤتمن ولا وسيلة مشروعة للتعيش .
المــادة(4): ا: يعتبر الحدث ذات خطورة اجتماعية اذا كان مصابا بمرض عقلي او نفسي او ضعف عقلي واثبتت الملاحظات والتتبع لسلوكه انه فاقد كليا او جزئيا القدرة على الادراك او الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته وسلامة الغير، وفي هذه الحالة يودع احدى المستشفيات المتخصصة .
ب: اذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تاثير مرض عقلي او نفسي او ضعف عقلي افقد الحدث القدرة على الادراك او الاختيار او كان وقت ارتكاب الجريمة مصابا بحالة مرضية اضعفت على نحو جسيم ادراكه او حرية اختياره حكم بايداعه احدى المستشفيات المتخصصة ويتخذ هذا التدبير وفقا للاوضاع المقررة في القانون بالنسبة لمن يصاب باحدى هذه الحالات اثناء التحقيق او بعد صدور الحكم .
المــادة(5): كل حدث يضبط لاول مرة في احدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في الفقرات من 1- 5 من المادة ( 3) من هذا القانون تقوم النيابة المختصة بانذار ولي امره كتابة لمراقبة حسن سيرته وسلوكه في المستقبل وفي حالة التكرار او ضبط الحدث في احدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في الفقرتين ( 6، 7) من ذات المادة المشار اليها تتخذ في شانه التدابير المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(6): يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بتقصي حالات جنوح الاحداث وتعقبهم وتلقي وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات عنهم واثباتها في محاضر وارسالها الى الجهة المختصة .
المــادة(7): تنظم اللائحة قواعد اختيار الباحثين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيها وكذا اختصاصاتهم وصلاحياتهم .
المــادة(8): تتولى النيابة مباشرة اجراءات التحقيق والتصرف في مسائل الاحداث ويجب على المحقق اثناء الاستجواب واجراء التحقيق مراعاة سن الحدث ودرجة خطورة الفعل المنسوب اليه وحالته البدنية والذهنية والظروف التي نشاء وعاش فيها، وغير ذلك من عناصر فحص الشخصية .
المــادة(9): لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فاذا اثبت عدم وجودها تم تقدير سنه بواسطة خبير متخصص .
المــادة(10): يتخذ عمر الحدث وقت اتيانه فعلا يعتبر جنوحا او ضبطه في اي حالة من حالات التعرض للانحراف اساسا في تحديد المحكمة المختصة .
المــادة(11): ا: لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عن اثنتي عشر سنه في قسم من اقسام الشرطة وسائر الاجهزة الامنية ويجب تكفيله لوليه او وصيه او المؤتمن عليه، وفي حالة تعذر ذلك ايداعه في اقرب دار لتاهيل الاحداث لمدة لا تزيد على اربعة وعشرين ساعة اذا كان الافراج عنه يشكل خطورة عليه او على غيره يحال بعدها الى النيابة للنظر في موضوعه وفقا لاحكام هذا القانون .
ب: يجوز عند الاقتضاء التحفظ على الحدث الذي اتم الثانية عشر من عمره في اي قسم من اقسام الشرطة شريطة ان لا تزيد فترة التحفظ عن اربعة وعشرين ساعة وان يتم التحفظ في مكان خاص يمنع اختلاط الحدث بغيره من المحجوزين ممن هم اكبر سنا منه .
المــادة(12): ا: اذا كانت ظروف اتهام الحدث تستدعي التحفظ عليه جاز الامر بايداعه احدى دور تاهيل ورعاية الاحداث وتقديمه عند كل طلب على ان لا تزيد مدة الامر بالايداع الصادر من النيابة على اسبوع ما لم تامر المحكمة مدها .
ب: يجوز بدلا من الاجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الامر بتسليم الحدث الى احد والديه او لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب .
المــادة(13): تعتبر قضايا الاحداث من القضايا المستعجلة ويفضل في جميع الاحوال الافراج عن الحدث في اي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة اذا كان ذلك لا يضر بسير العدالة ولا يشكل خطورة .
المــادة(14): لا يجوز الاساءة في معاملة الحدث او استخدام القيود الحديدية كما يحظر التنفيذ بطريقة الاكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لاحكام هذا القانون .
المــادة(15): ا: تنشا على مستوى امانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية محكمة او اكثر خاصة بالاحداث بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من وزير العدل وتحديد دوائر اختصاص كل منها في قرار انشائها وتشكل كل محكمة من قاضي واحد يعاونه خبيران من الاخصائين احدهما على الاقل من النساء ويكون حضورها اجراءات المحاكمة وجوبيا وعلى الخبيرين ان يقدما تقريرا للمحكمة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه وتحديد التدابير المقترحة لاصلاحه وذلك قبل ان تصدر المحكمة حكمها، ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وتحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا اجتماعيا وفقا لاحكام هذا القانون .
ب: استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح وزير العدل بعد التشاور مع الوزير تحديد احدى المحاكم الابتدائية على مستوى المحافظة للقيام دون غيرها بمباشرة اختصاصات محكمة الاحداث وفقا لاحكام هذا القانون وذلك اذا تعذر تشكيلها لقلة القضايا المنسوبة للاحداث على مستوى المحافظة .
المــادة(16): تختص محكمة الاحداث دون غيرها بالنظر في امر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف كما تختص بالجرائم الاخرى الذي ينص عليها هذا القانون, واذا اسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده الى محكمة الاحداث .
المــادة(17): ا: يتحدد اختصاص محكمة الاحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او توافرت فيه احدى حالات التعرض للانحراف او بالمكان الذي يضبط فيه الحدث او يقيم فيه هو او وليه او وصيه او امه حسب الاحوال .
ب: يجوز للمحكمة عند الاقتضاء ان تنعقد في احدى دور تاهيل ورعاية الاحداث .
المــادة(18): تتبع امام محكمة الاحداث في جميع الاحوال القواعد والاجراءات المقررة في الجرائم غير الجسيمة ما لم ينص على خلاف ذلك .
المــادة(19): يجب ان يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمة محامي يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة او المحكمة ندبه طبقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية .
المــادة(20): ا: تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز ان يحضر محاكمة الحدث الا اقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور باذن خاص .
ب: للمحكمة ان تامر باخراج الحدث من الجلسة بعد سئواله او باخراج احد من ذكروا في الفقرة السابقة اذا رات مقتضى لذلك .
ج: لا يجوز للمحكمة في حالة اخراج الحدث ان تامر باخراج محاميه او المراقب الاجتماعي كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالادانة الا بعد افهام الحدث بما تم في غيبته من اجراءات .
د: يجوز للمحكمة اعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه اذا رات ان مصلحته تقتضي ذلك ويكتفي بحضور وليه او وصيه نيابة عنه وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا .
المــادة(21): يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي الجرائم الجسيمة والغير جسيمة وقبل الفصل في امر الحدث ان تستمع الى اقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف والتعرض له ومقترحات اصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك باهل الخبرة .
المــادة(22): اذا رات المحكمة ان حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية اثناء التحقيق او المحاكمة تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في احد الاماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ويقف السير في اجراءات التحقيق او المحاكمة الى ان يتم هذا الفحص .
المــادة(23): لا تقبل الدعوى المدنية امام محكمة الاحداث .
المــادة(24): يكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف .
المــادة(25): كل اجراء مما يوجب القانون اعلانه الى الحدث وكل حكم يصدر في شانه يبلغ الى احد والديه او من له الولاية عليه او الى المسئول عنه ولكل من هؤلاء ان يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون .
المــادة(26): يجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث عدا الاحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه او لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها الا لخطا في تطبيق القانون او بطلان في الحكم او خطاء في الاجراءات اثر فيه .
المــادة(27): ا: اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه جاوزت الرابعة عشر ثم ثبت باوراق رسميه انه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة المختص الامر الى المحكمة التي اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون, اذا حكم على متهم باعتباره جاوز سن الخامسة عشر ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة المختص الامر الى المحكمة التي اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق الى النيابة للتصرف فيها، وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا لاحكام هذا القانون .
ب: اذا حكم على متهم باعتباره حدث ثم ثبت باوراق رسمية انه جاوز الخامسة عشر يجوز لرئيس النيابة ان يرفع الامر الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرة ( ا) من هذه المادة .
المــادة(28): يختص قاضي محكمة الاحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات واصدار القرارات والاوامر المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة على الحدث على ان يتقيد عند الفصل في اشكالات التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية، كما يختص قاضي محكمة الاحداث بالاشراف والرقابة على تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم اليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير ويتولى قاضي الاحداث او من يندبه من خبيري المحكمة زيارة دور الرعاية والتاهيل وغير ذلك من الجهات الخاصة بالاحداث وذلك مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ولقاضي محكمة الاحداث ان يكتفي بالتقارير التي تقدم له من تلك الجهات المختصة .
المــادة(29): لا يجوز الجمع بين الاحداث من الذكور والاناث بايداعهم دار تاهيل ورعاية واحده .
المــادة(30): ينشا لكل حدث ملف للتنفيذ يضم اليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الاوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شان التنفيذ من قرارات واوامر واحكام ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ اي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في المادة
(28) من هذا القانون .
المــادة(31): اذا خالف الحدث التدابير المفروضة عليه بمقتضى الفقرات
(6،5،4،3) من المادة ( 36) من هذا القانون فللمحكمة ان تامر بعد سماع اقوال الحدث باطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى المقرر بالفقرات المشار اليها او ان تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته .
المــادة(32): للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في الفقرة ( 1) من المادة (36) من هذا القانون ان تامر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة اليها او بناء على طلب النيابة او الحدث او وليه او وصيه بانهاء التدابير او بتعديل نظامه او بابداله مع مراعاة احكام المادة ( 37) من هذا القانون، فاذا رفض الطلب المشار اليه في الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده الا بعد مرور ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ رفضه ويكون الحكم الصادر في هذا الشان غير قابل للطعن .
المــادة(33): لا ينفذ اي تدبير اغفل تنفيذه سنه كاملة من يوم النطق به الا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة بعد اخذ راي المراقب الاجتماعي .
المــادة(34): لا يلزم الاحداث باداء اية رسوم او مصاريف قضائية امام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون .
المــادة(35): يكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الاحداث في اماكن منعزلة داخل المؤسسات العقابية ويجوز تاهيلهم اجتماعيا وفقا للاسس والمعايير التي تحددها اللائحه .
الفصل الثاني: التدابير والعقوبات
المــادة(36): فيما عدا المصادرة واغلاق المحل لا يجوز ان يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عشر سنوات ويرتكب جريمة باي عقوبة او تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات وانما يحكم عليه باحد التدابير الآتية: -
1- التوبيخ: وهو توجيه المحكمة اللوم والتانيب الى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بالا يعود الى مثل هذا السلوك مرة اخرى .
2- التسليم: وذلك بتسليم الحدث الى احد ابويه او الى من له الولاية او الوصاية عليه، فاذا لم يتوافر في ايهما الصلاحية بالقيام بتربيته سلم الى من يكون اهلا لذلك من افراد اسرته فان لم يجد سلم الى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته او الى اسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك واذا كان الحدث ذا مال او كان له من يلزم بالانفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه اليه تقدير نفقة له وجب على القاضي ان يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث او يلزم المسئول عن النفقة وذلك بعد اعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد اداء النفقة ويكون تحصيلها بطريقة الحجز الاداري ويكون الحكم بتسليم الحدث الى غير الملزم بالانفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
3- الالحاق بالتدريب المهني: ويكون بان تعهد المحكمة بالحدث الى احد المراكز المخصصة لذلك او الى احد المصانع او المتاجر او المزارع التي تقبل تدريبه ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير على الا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار اليها على ثلاث سنوات .
4- الالزام بواجبات معينه ويكون بحظر ارتياد انواع من الاماكن او المحال او بفرض الحضور في اوقات محددة امام اشخاص او هيئات معينة او المواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية او غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل على ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .
5- الاختبار القضائي: وذلك بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والاشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ولا يجوز ان تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات فاذا فشل الحدث في الاختبار عرض الامر على المحكمة لتنفيذ ما تراه مناسبا من التدابير الواردة في هذه المادة .
6- الايداع في احدى دور تاهيل ورعاية الاحداث وذلك بايداع الحدث في احدى دور الرعاية الاجتماعية للاحداث التابعة للوزارة او المعترف بها منها . واذا كان الحدث ذا عاهة يكون الايداع في مركز مناسب لتاهيله ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الايداع، ويجب الا تزيد مدة الايداع على عشر سنوات في الجرائم الجسيمة وثلاث سنوات في الجرائم الغير جسيمة وسنه في حالات التعرض للانحراف وعلى الدار التي اودع فيها الحدث ان تقدم الى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة اشهر على الاكثر لتقرر المحكمة ما تراه بشانه .
7- الايداع في احدى المستشفيات المتخصصة: وذلك بالحاق الحدث احدى المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو اليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز ان تزيد اي فترة منها على سنه يعرض عليها خلالها تقارير الاطباء وتقرر اخلاء سبيله اذا تبين لها ان حالته تسمح بذلك واذا بلغ الحدث سن
(15) سنه وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل الى احد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .
المــادة(37): ا: اذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على اربعة عشر سنه ولا تتجاوز خمسة عشر سنه جريمة عقوبتها الاعدام يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب: في سائر الجرائم الاخرى يحكم على الحدث بعقوبة لا تزيد على ثلث الحد الاقصى للعقوبة المقررة لكل جريمة قانونا .
المــادة(38): اذا ارتكب الحدث جريمتين او اكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب حتى لو ظهر بعد الحكم بالتدبير ان الحدث ارتكب جريمة اخرى سابقة او لاحقه على ذلك الحكم .
المــادة(39): لا تسري احكام العود المنصوص عليها في قانون العقوبات على الحدث .
المــادة(40): لا يجوز الامر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون .
المــادة(41): ا: يجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم بتوقيف الحدث ان تامر بنقل الحدث من دار تاهيل الاحداث الى المكان المخصص للاحداث في السجن للمدة التي تراها اذا كان الحدث سيء السلوك ويشكل خطورة على الدار ونزلائه .
ب: اذا اتم الحدث الخامسة عشر من عمره قبل اتمام المدة المحكوم بها ينقل الى السجن لاتمام بقية عقوبته بقرار من المحكمة التي اصدرت الحكم ويجوز لتلك المحكمة بناء على طلب خطي من النيابة ان تمدد بقاء الحدث دون نقله الى السجن الى ان يتم سن السادسة عشر من عمره وذلك لاتمام تعلم المهنة التي بداها .
المــادة(42): يحظر نشر اسم وصورة الحدث او نشر وقائع المحاكمة او ملخصها في اية وسيلة من وسائل النشر .
المــادة(43): تبين اللائحة والقواعد المتعلقة بنظام المراقبة الاجتماعية والاجراءات المتبعة لنقل الاحداث من منطقة الى اخرى داخل الجمهورية واصطحابهم الى الخارج والشروط والاوضاع الخاصة بمنح الاجازات وكذا اجراءات نقل الحدث المريض نفسيا والمتخلف عقليا الى مستشفى لعلاجه .
المــادة(44): يعاقب بغرامة لا تتجاوز الفي ريال من انذر طبقا للفقرة الاولى من المادة ( 5) من هذا القانون واهمل مراقبة الحدث كما يعاقب بذات العقوبة من اخل بالواجبات المنصوص عليها في الفقرة ( ب) من المادة (12) .
المــادة(45): يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنه او بغرامة لا تزيد على عشرة الآف ريال عدا الابوين والاجداد كل من اخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص او جهة طبقا لاحكام هذا القانون او دفعه للفرار او ساعده على ذلك كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف احكام المادة (42) .
المــادة(46): مع عدم الاخلال باحكام الاشتراك المقررة في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامه لا تزيد عن عشرين الف ريال كل من عرض حدثا للانحراف بان اعده لذلك وساعده او حرضه على سلوكها او سهلها له باي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا وتتضاعف العقوبة اذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل اكراه او تهديد او كان من اصوله او من المتولين تربيته او ملاحظته او مسلم اليه بمقتضى احكام هذا القانون، وفي جميع الاحوال اذا وقعت الجريمة على اكثر من حدث ولو في اوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه واحدة ولا تزيد على خمس سنوات، ويفترض علم الجاني بسن الحدث ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره باي حال الوقوف على حقيقة سنه .
الفصل الثالث: الأحكام الختامية
المــادة(47): تطبق الاحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المــادة(48): جميع الدعاوى المنظورة امام جهات قضائية اخرى والتي اصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محاكم الاحداث تحال الى المحاكم المذكورة بحالتها .
المــادة(49): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
المــادة(50): تلغى المادة ( 237) من قانون الاجراءات الجزائية رقم ( 7) لسنة 1979م الصادر في صنعاء وكذا المواد (86،85،84،83،82) من قانون العقوبات رقم ( 3) لعام 1976م الصادر في عدن ، كما يلغى كل نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
المــادة(51): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
مرات القراءة: 1026
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة)