RSS صفحة الفيسبوك صفحة التويتر قناة الفيديو
آخر الأخبار
مختارات الرابطة
خبر صحفي عاجل للنشر :وكيل البيضاء لشؤن رداع سنان جرعون يتجاوب مع مناشدة الرابطة ويقوم بإطلاق سراح رجل الأعمال حمود الصباحي ، والرابطة تشكره على تجاوبه.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل للنشر :رابطة المعونة تدين بشدة انتهاكات حقوق الانسان وحرياته التي يمارسها سنان جرعون وكيل محافظة البيضاء لشئون رداع –ضد ابناء مديريات رداع ،واخرها جريمة حجز حرية رجل الأعمال حمود ناجي منصر الصباحي منذ اربعة ايام وبدون اي مسوغ قانوني ،وتنا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :تعليقا على صدور قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم الأشد فضاعة
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :بشرى سارة بصدور أول قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم "الإرهابية"الأشد فضاعة التي حدثت في اليمن خلال الأزمة،ورابطة المعونة ترحب بصدور هذا القرار التاريخي لمجلس حقوق الإنسان وتعتبره تجاوبا أمميا قويا مع مناشداتها المتك
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
مناشدة وطلب إستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيقات دولية في الجرائم الإرهابية وإنشاء محكمة جنائية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا للقرارات الدولية الأخرى
خاص
خبر صحفي عاجل : رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس .
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
حالة حقوق الانسان في اليمن - خلال اسبوع : ابتداءا من يوم السبت الموافق 14/ابريل/2012م حتى 17/ابريل/2012م
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
بعد كشف وثيقة رسمية لوزير المالية بدعم جامعة الإيمان التي يديرها الزنداني ....ائتلاف "شركاء":الوثيقة تعتبر دليل قاطع أن باسندوه والوجيه وحزب الإصلاح هم حاضنة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتبرئ ساحة الرئيس صالح وحزبه في هذا المجال ،ويكرر تأييد طلبها الس
خاص
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني "شركاء"
نموذج شكاوى
خاص
خبر صحفي عاجل للنشر: رابطة المعونة في بيان صحفي لها اليوم تطالب قيادة حزب الاصلاح ووسائل اعلامه بالاعتذار العلني لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وسكرتيره الصحفي الاستاذ يحي العراسي ولطائفة الاسماعيليين والحوثيين وللشعب اليمني باكمله وذلك عن جرائم الاعتداء
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة تدين تجدد اعمال العنف والتمرد المسلح في اليمن
نقلا من الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الانسان الخميس 11/اغسطس/2011م
خبر صحفي عاجل وهام للنشر:رابطة المعونة تطلق صرخة استغاثة إنسانية لإنقاذ اليمن، حيث مازال العقاب الجماعى مستمرا,بينما تنظيم القاعدة الإرهابي يقتل يوميا المئات من المدنيين والعسكريين والنساء والأطفال ،والحكومة تقف عاجزة عن إيقاف العنف والإرهاب ،والمجتمع ا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بلاغ صحفي عاجل للنشر : رابطة المعونة تناشد رئيس الجمهورية والنائب العام اغلاق سجون الفرقة الاولى الخاصة وغير القانونية ،والافراج عن (10) مواطنين يمنيين معتقلين فيها كرهائن وبدون اي مسوغ قانوني.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
صور تكريم رئيسي اليمن السابق والجديد بجائزة سبأ للسلام من قبل المحامي محمدعلي علاو وابراهيم شجاع الدين ممثلي مجلس امناء جائزة سبأ
خاص
التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في اليمن 2011م
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة- منظمة 27 إبريل للتوعية الديمقراطية
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
 - شعار الرابطة

الأحد, 21-أغسطس-2011
خاص -
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــرر
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون الرقابة على الاغذية وتنظيم تداولها ويهدف الى حماية المستهلك ضد الاضرار الصحية الناتجة عن استعمال الاغذية غير الصالحة .
المــادة(2): يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر:
- الوزارة: وزارة الاسكان والتخطيط الحضري .
- الوزير: وزير الاسكان والتخطيط الحضري .
- القطاع: قطاع البلديات والبيئة بوزارة الاسكان التخطيط الحضري .
- الاعلان: اية طريقة يتم بها ترويج بيع او تصريف اي غذاء بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
- الموظف المختص: مفتشوا الصحة وضباط الصحة او الطبيب البيطري .
- الجهة المختصة: الادارة العامة لصحة البيئة بوزارة الاسكان والتخطيط الحضري وفروعها بمكاتب الوزارة في الوحدات الادارية .
- اللجنة : اللجنة الفنية الاستشارية المؤلفة بموجب احكام هذا القانون .
- المختبر المعتمد: هو الجهة الرسمية المعتمدة من قبل وزارة الاسكان والتخطيط الحضري والمناط بها اعمال الفحوصات والتحاليل وتقديم النتائج المخبرية تنفيذا لاحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية .
- العبوة: اي شيء يوضع او يعبا فيه الغذاء كليا او جزئيا او اي اناء او وعاء سواء كان مفتوحا او مغلقا .
- المحل : اي مكان ثابت او غير ثابت مع ملحقاته والمستعمل لغرض تداول او بيع اي غذاء .
- المواصفات القياسية للغذاء: كل او بعض الاوصاف الدالة على ذاتية الغذاء او مستويات الجودة له فيما يتعلق بالتركيب او اللون او الشكل او الطعم او الرائحة المميزة المفضلة او المستويات الدنيا او القصوى للمواد المضافة او الملونة او البيانات التوضيحية لبطاقات عبوته .
- الغذاء: مادة تنتج او تصنع كغذاء او شراب للاستهلاك الآدمي بما في ذلك مواد المضغ .
- الصنف: اية مادة تستخدم في تجهيز او حفظ الغذاء .
- ظروف غير صحية: الاحوال التي تعرض الغذاء للتلوث وتجعله ضارا بالصحة .
الفصل الثاني: الإدارة والتنفيذ
المــادة(3): لاغراض تنفيذ احكام هذا القانون تشكل لجنة فنية استشارية بالوزارة برئاسة وكيل القطاع المختص وممثلين عن الجهات والوزارات يصدر بتحديدهم قرار من الوزير بناء على ترشيح من الجهات والوزارات ذات العلاقة .
المــادة(4): يجوز للجنة الفنية تشكيل لجنة او لجان فرعية من بين اعضائها للقيام باي عمل كلما دعت الضرورة لذلك ولها حق الاستعانة بمن تراه لغرض تقديم المشورة على الا يكون له حق التصويت عند حضوره الاجتماع .
المــادة(5): تختص اللجنة الفنية الاستشارية بالآتي: -
1- تقديم المشورة للوزير في المواضيع التي قد تنشا عند تنفيذ احكام هذا القانون واللوائح التنفيذية المكملة له .
2- مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية وبما لا يتعارض والقوانين السارية .
3- تنسيق اعمال الرقابة والتفتيش على الاغذية مع الجهات الاخرى المعنية .
4- القيام باي مهام اخرى تكلف بها من الوزير تنفيذا لاحكام هذا القانون .
المــادة(6): تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الاقل ويجوز للوزير او رئيس اللجنة دعوتها للانعقاد كلما دعت الضرورة ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا اذا حضرها اكثر من نصف عدد الاعضاء وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المــادة(7): تختص اجهزة صحة البيئة بالوزارة والوحدات الادارية بمهام الرقابة والتفتيش وفقا لاحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية .
المــادة(8): يكون لافراد جهاز الرقابة والتفتيش على الاغذية صفة الضبط القضائي على ان يصدر الوزير بعد موافقة وزير العدل قرارا بتحديدهم .
المــادة(9): في سبيل تنفيذ احكام هذا القانون للموظف المختص ممارسة الصلاحيات التالية: -
ا‌ . دخول الاماكن والمحلات العامة التي يشتبه فيها وجود اي صنف او غذاء تجهز او تحفظ او تخزن او تغلف ويجوز له فحص هذه المادة واخذ عينات منها طبقا لاحكام هذا القانون والقوانين السارية .
ب‌ . ايقاف او تفتيش او حجز اي وسيلة نقل يشتبه انها تقوم بنقل اي صنف او مادة غذائية شملها هذا القانون ويجوز اخذ عينات لاجراء الفحص عليها وتحليلها في المختبر الرسمي مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (11)
ج . فتح وفحص اية عبوة يشتبه فيها او انها تحتوي على صنف او غذاء مخالفة لاحكام هذا القانون .
د . الاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بالاصناف او الاغذية التي لها علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون ويجوز اخذ صور منها او العمل على تلخيص الوقائع المخالفة للقانون .
هـ . يجوز احتجاز اي صنف او غذاء يشتبه انه مخالف لاحكام هذا القانون ويظل محتجزا الى ان يتم الفحص والتحليل المخبري لتحديد مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانون .
المــادة(10): في حالة احتجاز اي صنف او غذاء يشتبه فيه يجب اتباع الخطوات الآتية:
ا‌ . ان يتم الاتلاف او التخلص من الصنف او الغذاء المخالف لاحكام هذا القانون بموجب توجيه الموظف المختص عند الموافقة على ذلك من قبل المالك او الشخص المكلف بالعمل معه وبحضور ممثل من النيابة العامة .
ب‌ . في حالة رفض المكلف بالعمل معه عدم الاستجابة لتوجيه الموظف المختص الذي يقضي باتلاف او التخلص من الصنف او الغذاء المخالفة لاحكام هذا القانون على الموظف المختص عند ذلك تحرير محضر بواقعة هذه المخالفة والعمل على احالة الصنف او الغذاء الى المختبر الرسمي لتقرير معرفة مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي من عدمه .
المــادة(11): ا . اي صنف او غذاء او عينه ماخوذة لاغراض الفحص والتحليل وتقرير النتيجة يجب ان ترسل الى المختبر الرسمي خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة وفي جميع الاحوال ان تنقل بالطرق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
‌ب . على الجهة المختصة رفع الحجز والسماح بتداول الصنف او الغذاء اذا تبين بقرار مكتوب بناء على تقرير نتيجة الفحص المختبري سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم مخالفتها لاحكام هذا القانون .
‌ج . في حالة اجراء الحجز والتخزين لاي صنف او غذاء يكون ذلك في نفس المكان او الموقع الذي ضبطت فيه في حالة توفر شروط الخزن ما لم يتم نقلها الى مكان او محل آخر تتوافر فيهما شروط الخزن المطلوب .
‌د . يعتبر تحت طائلة المسئولية كل من قام برفع او تغيير او تبديل مكان او موقع الصنف او الغذاء موضع الحجز او تدخل بذلك باية طريقة كانت دون الرجوع او الحصول من اجل ذلك على موافقة الجهة او السلطة المختصة .
المــادة(12): ا . اذا تبين من نتيجة الفحص المختبري ان الصنف او الغذاء غير صالح للاستهلاك الآدمي فعلى الجهة المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة للعمل على اتلافها او التخلص منها وبحضور ممثل النيابة العامة واحالة المخالف للنيابة العامة .
ب . اذا تبين من نتيجة الفحص المختبري ان الصنف او الغذاء مغشوش فعلى الجهة المختصة العمل على منع تداوله واحالة المخالف الى النيابة العامة على ان يكون التصرف بالصنف او الغذاء بالطريقة التي تقررها المحكمة المختصة .
المــادة(13): يجب الا يكون للموظف المختص او المعين للعمل في المختبر الرسمي اية مصلحة او علاقة بتداول الصنف او الغذاء موضوع الحجز المراد فحصه او تحليله .
المــادة(14): يجب على ادارة المختبر الرسمي او الموظفين المختصين بالعمل فيه القيام بالفحص والتحليل للعينات الماخوذة والمرسلة اليها وكتابة الشهادة او التقرير المخبري المطلوب بالسرعة المتاحة عمليا على ان تبين النتيجة وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض وتسلم الى الجهة او السلطة المختصة وبالطرق الرسمية التي تحددها اللائحة .
المــادة(15): تعتبر نتائج الفحص التي يجريها المختبر الرسمي المعتمد هي المعمول عليها ، وفي حالة الاعتراض يعاد الفحص مرة اخرى وتكون نتائج الفحص عندئذ قطعية، مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (9) وعدم الاخلال بها .
الفصل الثالث: الأحكام العامة والختامية
المــادة(16): على كل شخص يزاول تجارة او تصنيع المواد الغذائية او صنف منها القيام بتزويد الجهة المختصة بالمعلومات التي تطلبها منه وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة ولا يجوز لهذه الجهة افشاء اية معلومات حصلت عليها او اعلانها .
المــادة(17): ا . كل عبوة تحتوي على صنف او غذاء مشمول باحكام هذا القانون ويحمل اسم المنتج او المعبئ او عنوانه او علامته المسجلة تعتبر قرينة قانونية على ان هذا الصنف او الغذاء قد انتج او عبئ من قبله ما لم يثبت خلاف ذلك .
ب . كل صنف او غذاء موجود في اماكن التداول ويستعمل عادة للاستهلاك الآدمي او في تركيب او تحضير الغذاء يعتبر معروضا لاغراض البيع للاستهلاك الآدمي مالم يثبت خلاف ذلك .
المــادة(18): يحضر على ان منتج او موزع او تاجر جملة في صنف ما او غذاء ان يبيع ذات الصنف او الغذاء لاي بائع تجزئه ما لم يقدم له ضمان كتابي عن طبيعة وجود الصنف وصلاحيته للاستهلاك الآدمي .
المــادة(19): يحضر استيراد اي صنف او غذاء لا يطابق احكام هذا القانون او اي قانون آخر في الجمهورية .
المــادة(20): يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية: -
ا‌ . كل من حضر او جهز او عرض بقصد البيع او باع او وهب او قايض غذاء يوجد عليه او يحتوي بداخله اية مادة سامة او ضارة او غذاء يتكون كليا ا وجزئيا من اية مادة تالفة او غريبة او غير ذلك مما يجعلها غير صالحه للاستهلاك الآدمي او غذاء مغشوش او غذاء انتهت فترة صلاحيته للتسويق .
ب‌ . كل من بين بالبطاقة او غلف او عالج او اعلن عن اي غذاء بطريقة مزيفة او مضلله او خادعه بما يتعلق بخصائص الغذاء او طبيعته او قيمته الغذائية او مادته او جودته او تركيبه .
المــادة(21): في حالة ثبوت اية مخالفة لاي شخص باحدى المخالفات المشار اليها في هذا القانون يحق للوزير او من يفوضه الغاء او سحب رخصه مزاولة العمل لهذا الشخص او اغلاق المحل لفترة لا تزيد عن اسبوع واحالة المخالفة للنيابة العامة .
المــادة(22): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (1000) الف ريال فقط ولا تزيد عن نصف قيمة البضاعة او الغذاء او الصنف المخالف لاحكام هذا القانون ايهما اكبر او ايقاف الرخصة لمدة لا تزيد على ستة اشهر وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة المنصوص عليها اعلاه .
المــادة(23): تعتبر المواصفات الغذائية اليمنية لاي غذاء ملزمة بموجب احكام هذا القانون وعند عدم توفرها فللوزارة تطبيق المواصفات العربية او العالمية التي تصدرها المنظمات العربية او العالمية المختصة والمعتمدة من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وعند عدم توفر مواصفات يمنية او عربية او عالمية فللجهة المختصة تحديد المتطلبات الواجب توافرها في الغذاء بالتعاون مع هيئة المقاييس والمواصفات او اي جهة اخرى ذات اختصاص .
المــادة(24): تصدر اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء .
المــادة(25): يلغى اي حكم او نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
المــادة(26): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
مرات القراءة: 1433
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة)