- شعار الرابطة

الأحد, 21-أغسطس-2011
خاص -
باسم الشعــــــب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (34) لسنة 1991م بشان الشركات التجارية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الأتي:-
الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة
المــادة(1): يسمى هذا القانون ( قانون الشركات التجارية ) .
المــادة(2): يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة الى جانب كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك .
- الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
- الوزيـر : وزير التموين والتجارة .
- الـوزارة: وزارة التموين والتجارة .
- السجـل : السجل التجاري .
- نظام الشركة : النظام الاساسي للشركة .
- العقـد : عقد تاسيس الشركة .
- امين السجل : امين السجل التجاري المكلف بتسجيل التجار والشركات التجارية في وزارة التموين والتجارة .
- المراقب : هو مدير عام الادارة العامة للشركات .
- المحكمة : الهيئة القضائية التي يقع ضمن اختصاصها البت في القضايا المتعلقة باحكام هذا القانون .
- الشركة : اي شركة تجارية ، ويتحدد نوعها حسب سياق النص .
- الجمعيـة العامـة : الهيئة العامة للمساهمين .
- الشـركة الاجنبية: اي شركة يكون مركزها الرئيسي او تكون مؤسسة خارج الجمهورية .
المــادة(3): يعتبر هذا القانون جزءا من قانون التجارة وتسري احكامه على جميع الشركات التجارية المؤسسة في الجمهورية والواردة في هذا القانون او يقع فيها مركزها الرئيسي .
المــادة(4): 1- الشركات التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر يشترك كل منهم في مشاريع الشركة التجارية بحصة من مال او عمل ، ويقتسم مع غيره ما ينشا عن هذه المشاريع من ربح او خسارة .
2- يتم تاليف الشركة وتاسيسها وتسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون وللمراقب او امين السجل ان يرفض تسجيل اية شركة مؤلفة خلافا لاحكامه، وللمتضرر ان يطعن امام القضاء او يثبت انها مؤلفة طبقا للقانون .
المــادة(5): يفسر اي نص في العقد او النظام وفقا لما ورد في احدهما ويستكمل بالرجوع الى احكام هذا القانون وقانون التجارة والعرف التجاري بما لا يتعارض مع صراحة النص في هذا القانون .
المــادة(6): 1- لا يجوز تسجيل شركة باسم شركة اخرى مسجلة في الجمهورية قبلها او باسم يشبهه بدرجة تؤدي الى الالتباس او الغش .
2- يستثنى من حكم الفقرة السابقة الشركات ذات الاسماء المتماثلة او المتشابهة والمسجلة قبل صدور هذا القانون وللمحكمة المختصة وحدها الفصل في النزاع الناشئ عن التماثل او التشابه في الاسماء .
المــادة(7): 1- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا القانون تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين النافذة في الجمهورية قبل العمل بهذا القانون قائمة بشكل مشروع على ان تعدل اوضاعها مع احكامه خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذه والا اعتبرت غير مسجلة
2- يحق لمجالس ادارة الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة تعديل احكام انظمتها وعقودها المخالفة لهذا القانون وكذلك اضافة الاحكام التي يقتضيها هذا القانون دون الرجوع الى جمعياتها العامة خلال فترة التعديل المحددة في الفقرة السابقة من هذه المادة على ان يحيط المجلس الجمعيات العامة، علما بذلك في اول اجتماع تعقده .
3- تخضع اجراءات تعديل اوضاع الشركات وفقا لاحكام هذا القانون للاحكام والاجراءات الخاصة بالتاسيس والتسجيل والنشر الواردة فيه .
المــادة(8): يجب ان يكون غرض الشركة التجارية عملا تجاريا مشروعا ولا يكون مخالفا للقوانين النافذة .
المــادة(9): تتالف الشركات التجارية المشروعة بموجب هذا القانون من النوعين التاليين من الشركات : -
ا- شركات الاشخاص وتضم الشركات التالية : -
1- شركة التضامن .
2- شركة التوصية البسيطة .
3- شركة المحاصة .
ب- شركات الاموال وتضم الشركات التالية : -
1- شركة المساهمة .
2- شركة التوصية بالاسهم .
3- الشركة ذات المسئولية المحدودة .
ج- مع عدم الاخلال بما ورد في القوانين النافذة فان كل شركة لا تتخذ احد هذه الاشكال تعتبر باطلة ولا يجوز تسجيلها على ان يكون الاشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسئولين شخصيا تجاه بعضهم ومسئولين شخصيا بالتضامن تجاه الغير عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد .
المــادة(10): يجب اثبات جميع الشركات التجارية باستثناء شركات المحاصة بعقد مكتوب ويجوز للغير عند الاقتضاء ان يثبت بجميع وسائل الاثبات وجود الشركة او وجود اي نص يختص بها ولا يجوز للشركاء الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير . كما يجوز للغير الاحتجاج بالبطلان في مواجهة الشركاء ، واذا حكم بالبطلان بناءً على طلب الغير اعتبرت الشركة كان لم تكن بالنسبة اليه ويكون الاشخاص الذين تعاقدوا معه باسم الشركة مسئولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا العقد .
المــادة(11): تتمتع جميع الشركات التجارية المؤلفة بموجب هذا القانون باستثناء شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية .
المــادة(12): 1- تسري احكام هذا القانون على كل شركة تؤسس او تتخذ مركزها الرئيسي في الجمهورية .
2- تسري على الشركات الاجنبية التي تزاول نشاطها في الجمهورية عن طريق فتح فرع او وكالة فيها احكام القانون الخاص بالشركات الاجنبية ووكالاتها .
المــادة(13): 1- مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون من اسباب خاصة لانحلال بعض انواع الشركات تنحل الشركة كذلك لاحد الاسباب العامة الاتية : -
ا- اذا انقضت مدتها المحددة في العقد ولم تجدد .
ب) اذا انتهى المشروع الذي اسست الشركة لاتمامه بدون تحديد مدة لها .
ج) اذا زال موضوع المشروع الذي اسست الشركة من اجله .
د) اذا اتفق جميع الشركاء على حل الشركة شريطة الوفاء بجميع التزاماتها .
2- يجوز للمحكمة المختصة ان تقضي بحل الشركة لاسباب عادلة بناءً على طلب الشركاء او احدهم .
الباب الثاني: شركات الاشخاص

الفصل الأول: شركات التضامن
المــادة(14): شركة التضامن هي الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسئولين بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها .
المــادة(15): 1- يتالف اسم شركة التضامن من اسماء جميع الشركاء والقابهم او من القابهم فقط او من اسماء والقاب عدد منهم مع اضافة عبارة (وشركاه) او وشركاؤهم او ما هو في معناه ، ويجب على الدوام ان يتوافق اسم الشركة مع واقعها ونشاطها وهيئتها الحالية .
2- لا يجوز لشركة التضامن ادراج اي شخص غير شريك في اسم الشركة الا بعد موافقة الوزارة وصاحب الشان كتابة .
3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة الاولى من هذه المادة يجوز ادخال اسما مبتكرا الى اسم الشركة .
المــادة(16): 1- لا يجوز ان يتضمن اسم شركة التضامن عبارة (محدودة ) او محدودة المسئولية او (محدودة بالتضامن ) او ما في معناها ، ولا يجوز تسجيل شركة التضامن في سجل الشركات او شهرها في السجل التجاري اذا تضمن اسمها مثل هذه العبارات .
2- يجوز تغيير اسم الشركة على ان يتوافق اسمها الجديد مع مضمونها وفقا لاحكام المادة السابقة ولا يؤثر هذا التغيير في حقوقها او التزاماتها قبل الغير ويجب ان يسجل التغيير في سجل الشركات والسجل التجاري .
المــادة(17): 1- يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا اما على وثيقة عادية او رسمية موثقة لدى جهة رسمية .
2- اذا كان عقد الشركة مكتوبا على وثيقة عادية وجب ان تكتب من الوثيقة نسخ بقدر عدد الشركاء يحتفظ كل منهم بنسخة .
3- يجب ان يكتب اي تعديل طرا على عقد الشركة ويبلغ المراقب عن اية تعديلات تطرا على العقد ويشهر في السجل التجاري .

*حذفت الفقرة (2) بموجب القانون رقم (12) لسنة 2001م بتعديل بعض احكام القانون رقم (22) لسنة 1997م بشان الشركات التجارية .
المــادة(18): 1- اذا تعهد احد الشركاء بان يقدم حصته في الشركة عملا وجب عليه ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها وعليه ان يقدم كشفا بما كسبه اعتبارا من مزاولة العمل الذي قدم كحصة في الشركة .
2- لا يجوز ان تقتصر حصة الشركة على ما يكون له من نفوذ او على ما يتمتع به من سمعة مالية .
3- اذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير فلا ينقضي التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون من قبل الشركة ويكون الشريك مسئولا عن تعويض الضرر اذا لم توف هذه الديون عند استحقاقها .
4- اذا اتفق في عقد الشركة على حرمان احد الشركاء من الربح او اعفائه من خسارة كان العقد باطلا انما يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الخسارة اذا لم يقرر له اجر عن عمله بالاضافة الى حصة من الربح .
المــادة(19): يجب ان يتضمن عقد الشركة البيانات التالية : -
ا- تاريخ اجراء العقد ومكانة .
ب- اسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم .
ج- اسم الشركة .
د- مركز الشركة الرئيسي .
هـ - نوع الشركة .
و- هدف الشركة ونطاق عملها .
ز- مقدار راس مال الشركة وحصة كل شريك ، واذا لم يعين العقد حصة كل شريك تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك .
ح- اسماء الشركاء المفوضين بادارة شئون الشركة والتوقيع عنها .
ط- مدة الشركة اذا كانت هذه المدة محدده .
ي- الاحكام والشروط الاخرى المنظمة لحقوق الشركاء والتزاماتهم .
المــادة(20): يجب ان يشهر تاسيس شركة التضامن بتسجيل عقد تاسيسها وكل ما يطرا عليه من تعديل وتحفظ نسخة من العقد واي تعديلات لدى ادارة الشركات والسجل التجاري في مركز المحافظة التي يكون فيها المركز الرئيسي للشركة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ عقد تاسيس الشركة او اجراء التعديلات .
المــادة(21): تسجل شركات التضامن وفقا للاجراءات التالية : -
ا) يقدم طلب التسجيل الى المراقب وترفق النسخة الاصلية من العقد موقعا من الشركاء جميعا مع بيان يوقعه كل منهم امام المراقب او من يفوضه خطيا بذلك ، ويجوز توقيع هذا البيان لدى المحكمة وفق الاستمارة التي تحددها الوزارة على نسختين تتضمن البيانات التالية : -
1- تاريخ تقديم الطلب .
2- اسم الشركة .
3- نوعها .
4- غايتها ونطاق عملها .
5- راسمالها .
6- اسماء الشركاء وحصة كل منهم في راس المال .
7- مركزها الرئيسي وعنوانها .
8- المدير او المدراء المفوضين بالتوقيع عنها .
9- مدة الشركة اذا كانت محددة المدة .
ب) يوقع طلب التسجيل من المفوض او المفوضين بالتوقيع عن الشركة بموجب عقدها المرفق .
المــادة(22): 1- للمراقب حق رفض تسجيل الشركة اذا تبين له ان في عقدها او بيانات طلب التسجيل او غايتها ما يخالف القانون او النظام العام .
2- يحق لصاحب المصلحة ان يتظلم من قرار الرفض الى الوزير الذي له ان يامر بتسجيل الشركة وفقا للقانون .
3- اذا رفض الوزير تظلم صاحب العلاقة يحق له ان يطعن بقرار الوزير لدى الجهة القضائية المختصة .
4- اذا وافق المراقب او الوزير او الجهة القضائية على تسجيل الشركة حسب مقتضى الحال يقوم المراقب باستكمال اجراءات التسجيل بعد استيفاء رسوم التسجيل المقررة في اللائحة والانظمة النافذة .
المــادة(23): 1- بعد استكمال اجراءات التسجيل، يقوم المراقب بتسليم المفوض بالتوقيع نسخة من استمارة طلب التسجيل مبينا فيها رقم التسجيل وتاريخه والرسم المستوفي بعد الصاق الطابع المالي ( الدمغة ) المقررة لاعطاء النسخ او الصور وختم النسخة بخاتم ادارة الشركات والتوقيع عليها .
2- يحتفظ المراقب بعقد الشركة الاصلي ونسخة طبق الاصل من استمارة طلب التسجيل مثبتة عليها اجراءات التسجيل المبينة في الفقرة السابقة .
3- على الشركة ان تحتفظ بالاستمارة التي تثبت تسجيلها في مكان ظاهر من مكتب مركزها الرئيسي .
4- للشركة ان تحصل على العدد الذي تحتاجه من هذه الاستمارة مصدقة من المراقب بعد دفع الرسوم والصاق الطوابع ( الدمغات ) المقررة .
المــادة(24): 1- لا يجوز لشركة التضامن ان تباشر اعمالها الا بعد استكمال اجراءات تسجيلها لدى ادارة الشركات وشهرها في السجل التجاري .
2- اذا خالفت الشركة حكم الفقرة السابقة يعاقب كل شريك متضامن بغرامة قدرها خمسة الاف ريال وتضاعف الغرامة عن كل سنة تاخير في التسجيل .
المــادة(25): 1- يجب التقدم بطلب تسجيل كل تغيير يطرا الى احد بيانات عقد الشركة وفق الاستمارة المعدة من الوزارة لهذا الغرض على نسختين مصحوبة بالنسخة الاصلية للعقد المعدل موقعة من جميع الشركاء امام المراقب او من يفوضه او المحكمة المختصة ، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ وقوع التغيير .
2- تتبع في تسجيل التغيير الاجراءات المتبعة لتسجيل الشركة بعد استيفاء الرسوم المقررة لتسجيل التعديل وتسلم الشركة نسخة من الاستمارة التي تثبت تسجيل التعديل .
3- تطبق احكام الفقرة (2) من المادة السابقة اذا خالفت الشركة احكام الفقرة (1) من هذه المادة .
المــادة(26): 1- التخلف عن ايداع وثيقة عقد التاسيس للشركة او عدم تسجيله لدى ادارة الشركات وشهرها في السجل التجاري يؤدي الى بطلان الشركة ويجعل جميع الشركاء عند وقوع الضرر للغير مسئولين بوجه التضامن .
2- التخلف عن ذكر نص يهم الغير في وثيقة عقد التاسيس المودعة لدى ادارة الشركات او الخلاصة المدرجة في السجل التجاري يجعل هذا النص غير نافذ في حق ذوي الشان .
3- التخلف عن شهر التعديلات التي ادخلت على وثيقة عقد التاسيس بايداعها لدى ادارة الشركات والسجل التجاري يجعل هذه التعديلات غير نافذة في حق الغير .
المــادة(27): 1- لا يسقط بالتقادم البطلان الناشئ عن عدم شهر الشركة ويحق لجميع ذوي الشان ان يحتجوا به .
2- لا يمنع التخلف عن التقيد باجراءات الايداع والتسجيل والشهر المبينة في المواد السابقة من اثبات وجود الشركة فعلا او التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير .
3- لا يستفيد احد الشركاء او الشركة من التخلف عن تسجيل وشهر الشركة ولا يجوز ان يحتجوا بالبطلان ضد الغير .
4- اذا اجريت معاملات الترخيص والشهر متاخرة فيحق للذين عاقدوا الشركة قبل التصحيح الاحتجاج بالبطلان الذي استهدفت له الشركة .
5- يعتبر كل شريك متضامنا مع سائر الشركاء في تحمل مسئولية اي ضرر ينتج عن التخلف عن الترخيص والشهر .
المــادة(28): لا يجوز ان يكون شريكا متضامنا من كانت سنه دون الثامنة عشرة او من يكون غير يمني الجنسية .
المــادة(29): 1- كل شريك في شركة التضامن يعتبر كانه يمارس التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة ويكتسب صفة التاجر القانونية .
2- يعتبر الشريك مسئولا مسئولية شخصية مطلقة بالتضامن مع سائر الشركاء عن التزامات الشركة وتطال هذه المسئولية جميع ثروته .
3- يؤدي افلاس الشركة الى افلاس كل من الشركاء شخصيا .
المــادة(30): 1- اذا لم يحدد عقد الشركة او اية وثيقة لاحقة له مودعه ومسجلة وفقا لاحكام هذا القانون خلاف ذلك، يعتبر كل شريك متضامن وكيلا مسئولا عن الشركة وعن سائر شركائه في ادارة اعمالها وتلتزم الشركة والشركاء بكل عمل يقوم به هذا الشريك لتصريف اعمالها .
2- اذا خول عقد تاسيس الشركة او اية وثيقة لاحقة له مودعة ومسجلة وفق احكام هذا القانون اسم شريك او اكثر لادارة الشركة والتوقيع عنها دون سائر الشركاء تلتزم الشركة فقط بما قام به المدير المخول دون سائر الشركاء .
3- كل شخص مفوض بذلك سواءً كان شريكا ام لم يكن قام بعمل او وقع على مستند باسم الشركة يتعلق باعمالها يلزم الشركة وجميع الشركاء بالعمل الذي قام به او بالمستند الذي وقع عليه .
المــادة(31): 1- يعتبر كل شريك مسئولا بالتضامن والتكافل مع سائر الشركاء وبالانفراد ايضا عن جميع الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجوده شريكا فيها . . كما يصبح ورثته بعد وفاته في حدود تركته مسئولين بالتضامن عن تلك الديون والالتزامات الى ان توفى هذه الديون .
2- لا يتم التنفيذ على الشريك بسبب مسئوليته الفردية الا بعد ملاحقة الشركة باموالها الموجودة اولا وبعد ثبوت عدم كفاية لتسديد الدين او بعد فسخ عقد الشركة .
3- يحق للشريك الذي يدفع ديون الشركة ان يرجع بما دفعه على الشركة وعلى سائر الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم .
المــادة(32): 1- لا يجوز التنفيذ على اموال الشركة لتحصيل حق بموجب حكم على احد الشركاء فيها الا اذا كان الحكم صادرا على الشركة ، ويجوز للمحكمة ان تصدر امرا بحجز حصة الشريك المدين او بيعها تامينا لدفع دينه كما يجوز لها ان تعين قيما لاستلام ارباحه المستحقة او التي تستحق لوفاء الدين منها ولاجراء الحساب معها .
2- يحق للشركاء الآخرين طلب رفع الحجز عن الحصة المحجوزة او شراؤها اذا صدر امر المحكمة ببيع هذه الحصة .
المــادة(33): اذا افلس احد الشركاء تعطى ديون دائني الشركة حق امتياز على ديونه الخاصة، واذا افلست الشركة تعطى ديون دائنيها حق امتياز على ديون الشركاء، شريطة انتفاء الاحتيال او الخداع .
المــادة(34): 1- لا يجوز ضم شريك جديد الى شركة التضامن الا بموافقة سائر الشركاء .
2- لا يلزم الشريك الجديد باي عمل من اعمال الشركة قبل انضمامه اليها مالم يوجد اتفاق صريح خلاف ذلك .
المــادة(35): 1- لا يجوز للشريك التنازل الى الغير عن حصته في الشركة الا بموافقة جميع الشركاء او بموافقة اغلبيتهم اذا اجاز عقد الشركة ذلك صراحة ، وفي جميع الاحوال يشترط القيام باجراءات التسجيل والشهر لنفاذ التنازل بحق الغير .
2- يبقى الشريك المنسحب او المتنازل مسئولا عن الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة قبل انسحابه امام الغير مالم يوجد اتفاق بينه وبين الشركاء الباقين في الشركة، والشريك المنضم حديثا وبين الدائنين على ابرائه من هذه الديون والالتزامات .
المــادة(36): 1- يعود الحق في ادارة اعمال الشركة الى جميع الشركاء الا اذا قضي عقد الشركة او وثيقة لاحقة بان تناط الادارة بشريك واحد او اكثر او بشخص اخر على الوجه المبين في المادة ( 30) من هذا القانون .
2- يعزل مديروا الشركة بالطريقة التي عُيّنوا بها، واذا كان العزل تعسفيا يحق للمعزول المطالبة بالتعويض وفق احكام القانون المدني المطبق .
3- اذا عين مدير جديد للشركة بدلا من مدير سابق نظامي وجب تسجيل وشهر التعديل .
4- يجوز لمديري الشركة ان يقوموا بجميع ما يلزم لتسيير مشروع الشركة تسييرا منتظما الا اذا كانت سلطتهم محدودة بمقتضى عقد الشركة .
المــادة(37): 1- ينبغي على كل شريك او مدير للشركة او شخص مفوض يتولى ادارة الشركة ان يقوم بالعمل لمنفعة هذه الشركة بكل امانة واخلاص وان يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة وان يقدم عنها حسابات صحيحة ومعلومات الى كل الشركاء وان يمتنع عن اي نشاط يلحق الضرر بالشركة .
2- لا يجوز لمديري الشركة من شركاء وغيرهم ان يعقدوا مع الشركة مقاولات او مشروعات لحسابهم الخاص الا بناءً على موافقة خطية من جميع الشركاء لمدة محددة او غير محددة واذا لم تحدد المدة فتعتبر لمدة سنة ويجب تجديدها كل سنة عند الاقتضاء .
3- لا يجوز لمديري الشركة ان يديروا مشروعا مشابها لمشروع الشركة الا بمقتضى اجازة مكتوبة من الشركاء .
4- اذا خالف مدير الشركة احكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة يكون مسئولا عن تقديم حساب للشركة عن كل ما جناه من ارباح نتيجة المقاولات او الاعمال المحظورة عليه وعن دفع تلك الارباح لها .
5- على مدير الشركة او الشريك ان يقدم للشركة حسابا عن كل منفعة حازها بدون موافقة سائر الشركاء من اية معاملة تتعلق بها او من جراء استعماله اموالها او اسمها او علامتها التجارية وان يدفع اليها تعويضا عن ذلك .
المــادة(38): 1- اذا وجد عدة مديرين للشركة بدون تحديد لمجال عمل كل منهم مختلف عن اعمال الآخرين، كان لكل منهم حق المعارضة في التعليمات التي ينوي الآخرين عقدها، وعندئذ يتخذ القرار باغلبية اصوات المديرين ويلتزم به الجميع تحت طائلة المسئولية .
2- اذا كانت معارضة المديرين الآخرين مستنده الى مخالفة عقد الشركة او نظامها فيجب تنفيذ معارضتهم وعند الاختلاف يكون تقدير الامر للجهة القضائية المختصة .
3- يجوز للشركاء تغيير حقوقهم وواجباتهم قبل بعضهم سواءً كانت معينة في العقد او غير معينة شريطة ان يسجل ويشهر التغيير اذا تضمن تغييرا في عقد الشركة او بياناتها المسجلة .
4- لا يجوز للشركاء غير المخولين بادارة الشركة ان يتدخلوا بادارتها ويحق لهم ان يطلعوا بانفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق خلاف ذلك يقع باطلا .
المــادة(39): تكون الشركة ملزمة امام الغير بما يقوم به مديرو الشركة من تصرفات باسم الشركة ضمن حدود سلطتهم ولو كان استعمالهم لاسم الشركة او التوقيع عنها في سبيل مصلحتهم الشخصية ما لم يكن الغير سيئ النية او متواطئا مع المدير .
المــادة(40): يجوز ان ينص في عقد الشركة على اعطاء الشركاء نسبة معينة من راس المال لا تتجاوز 5% سنويا من حصتهم المدفوعة منه لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ اكمال تاسيس الشركة ويجب خصم هذه النسبة من الارباح عندما تتحقق .
المــادة(41): 1- تحدد حصص الشركاء في اموال شركة التضامن وكذلك حقوقهم وواجباتهم تجاهها وفق نص عقد الشركة الموقع بينهم وفي حالة غياب النص تسري عليهم القواعد التالية:
ا) يتقاسم الشركاء راس مال الشركة وارباحها وخسائرها بنسبة اشتراك كل منهم براس مالها، واذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح دون الخسارة وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة ايضا وبالعكس .
ب) تعوض الشركة على كل شريك جميع ما يدفعه من مصاريف وما يتحمله من التزامات شخصية نتيجة قيامه باعمالها او باي امر لمصلحتها او حماية اموالها او حسن سير اعمالها .
ج) لا يجوز لاغلبية الشركاء اخراج اي شريك منها او حرمانه من ارباحها .
2- تفصل اغلبية الشركاء في كل خلاف ينشا عن ادارة شئونها ولا يجوز اجراء تغيير في نوع الاعمال التي تقوم بها الشركة الا بموافقة جميع الشركاء .
المــادة(42): اذا وزعت ارباح صورية على الشركاء جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضة منها ولو كان الشريك حسن النية ولا يلزم الشريك برد الارباح الحقيقية التي قبضها في سنة ما، ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية .
المــادة(43): 1- اذا لم يكن في عقد الشركة او نظامها نص مخالف ، تستمر شركة التضامن في حالة وفاة احد شركائها بين بقية الشركاء .
2- اذا ترك الشريك المتوفى زوجا او فرعا او اكثر تؤول اليهم حقوقه فان الشركة تستمر مع زوج الشريك او فروعة وتكون لهم صفة وحقوق شركاء التوصية كما هو مبين في الفصل اللاحق من هذا القانون ما لم يكن في العقد شرط مخالف .
المــادة(44): تحفظ دفاتر الشركة في مركزها الرئيسي او محل اعمالها ، ولكل شريك حق الاطلاع على اي دفتر منها ونسخ اي قيد فيه كلما اراد .
المــادة(45): 1- تنحل شركة التضامن اذا تحقق احد اسباب انحلال الشركات بصورة عامة .
2- كما تنحل لاحد الاسباب التالية : -
ا- وفاة احد الشركاء اذا نص عقد الشركة على انحلال الشركة لهذا السبب .
ب- افلاس احد الشركاء .
ج- انسحاب احد الشركاء بناءً على مشيئته .
د- فقد احد الشركاء الاهلية العامة .
هـ- وقوع حادث يجعل استمرارها او استمرار الشركاء فيها غير مشروع .
3- يجوز لبقية الشركاء ان يقرروا باجماع الاراء استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي توفى او افلس او انسحب او فقد الاهلية العامة شريطة ان يجروا معاملة التسجيل والشهر القانونية ما لم يكن الاستمرار تنفيذا لنص صريح في عقد الشركة .
4- في جميع الاحوال تعين قيمة حقوق الشريك المتوفى او المنسحب او الذي قررت المحكمة اخراجه بموجب قائمة جرد خاصة ما لم يقض عقد الشركة بطريقة اخرى للتخمين فتتبع هذه الطريقة وفي حالة الاختلاف تقوم المحكمة المختصة بهذا التقدير عن طريق خبير او اكثر .
المــادة(46): يجب تسجيل وشهر انحلال الشركة بنفس الطريقة التي سجلت واشهرت بها وثيقة عقد تاسيسها ما لم يكن انحلالها تنفيذا لنص في هذا العقد .
المــادة(47): 1- تبقى شخصية الشركة قائمة تحت التصفية خلال المدة اللازمة للتصفية ولاجل حاجة التصفية فقط .
2- اذا كان عقد الشركة او نظامها لم ينص على تعيين المصفى او المصفين او طريقة تعيينهم ولم يتفق الشركاء على اختيارهم تقوم المحكمة المختصة بتعيينهم .
3- على المصفين شهر نتيجة اختيارهم او القرار القضائي المتضمن تعيينهم كما عليهم تسجيل وشهر تصفية الشركة وفسخها بعد تصفيتها واداء الرسوم المقررة لذلك .
المــادة(48): 1- على المصفين ان يضعوا قائمة الجرد بالتعاون مع مديري الشركة .
2- يحصر المصفون ما للشركة من ديون في ذمة الغير او ذمة الشركاء ويوفون ما عليها من الديون ويبيعون موجوداتها ويقومون بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية ويوزعون صافي موجوداتها بين الشركاء .
3- لا يجوز للمصفين ان يواصلوا استثمار مشروع الشركة .
4- لا يجوز للمصفين ان يتنازلوا عن اموال وموجودات الشركة بالجملة الا بمقتضى ترخيص خاص من الشركاء .
5- على المصفين ان يقدموا للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية ونتيجتها وعلى المديرين والشركاء التعاون معهم وعدم وضع العراقيل في سبيل التصفية عن طريق التقدم بمطالب تعسفية .
المــادة(49): 1- تسوى الحسابات بين الشركاء وتجرى قسمة اموال الشركة المنحلة بينهم بعد تصفيتها وفقا لشروط عقد الشركة .
2- في حالة غياب هذه الشروط او غموضها في عقد الشركة تستعمل موجودات الشركة وتوزع حسب الترتيب الاتي: -
ا- تدفع النفقات والمصاريف الناشئة عن تصفية الشركة .
ب- تدفع الديون المترتبة على الشركة الى الدائنين من غير الشركاء مع دفع الحقوق الممتازة اولا .
ج- تدفع الديون المستحقة لكل من الشركاء نتيجة تسليفهم اموالا للشركة ليست من راس المال .
د- تدفع لكل شريك حصته من راس المال . . واذا كان الباقي من موجودات الشركة لا يكفي لذلك، فيدفع لكل شريك من هذا الباقي بنسبة حصته في راس مال الشركة .
هـ- يوزع ما تبقى من موجودات الشركة على الشركاء بنسبة توزيع الارباح بينهم وفي حالة غياب النص على هذه النسبة فبنسبة حصة كل منهم في راس المال .
المــادة(50): اذا لحق الشركة ضرر من جراء تقصير قام به احد الشركاء او اخل بواجبه اثناء توليه ادارة اعمالها يكون هذا الشريك مسئولا عن تعويض الشركة وسائر الشركاء على ان يتم ذلك بالتراضي بين الشركاء او بموجب حكم قضائي .
الفصل الثاني: شركات التوصية البسيطة
المــادة(51): شركة التوصية البسيطة هي شركة اشخاص تشمل فئتين من الشركاء هما : -
ا) فئة الشركاء المتضامنين وتسري عليهم احكام الشركاء المتضامنين في شركات التضامن ويكونون مسئولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في اموالهم الخاصة كما لهم دون غيرهم ادارة الشركة وفقا لاحكام عقدها .
ب) فئة الشركاء الموصيين وهم الذين يقدمون المال للشركة وتكون مسئوليتهم محدودة بما قدموه للشركة من مال فقط كل بنسبة حصته من راس مال الشركة .
المــادة(52): 1- تؤسس شركة التوصية البسيطة بعقد مكتوب يوقعه جميع الشركاء المتضامنين والموصيين .
2- يجب ان يوضح العقد اسم الشركة ونوعها واسماء الشركاء المتضامنين مع تعيين مسئوليتهم كمتضامنين واسماء الشركاء الموصيين مع تعيين صفتهم كموصيين ونصيب ما قدمه كل منهم في راس مال الشركة .
3- يجب ان يكون لشركة التوصية اسم لا يشتمل الا على اسماء الشركاء المتضامنين او بعضهم دون اسماء الشركاء الموصيين واذا لم يكن هناك الا شريك متضامن واحد فيكون اسم الشركة متضمنا اسمه مع اضافة عبارة (وشركاؤه) او (شريكه) حسب مقتضى الحال .
4- اذا اذن كتابة الشريك الموصى بادراج اسمه في اسم الشركة اصبح مسئولا كشريك متضامن عن ديون الشركة وتعهداتها امام الغير حسن النية .
المــادة(53): 1- ينحصر حق ادارة شركة التوصية بالشركاء المتضامنين سواءً كان جميعهم او بعضهم او احدهم يدير الشركة ، ويخضعون للاحكام القانونية التي يخضع لها الشركاء في شركة التضامن .
2- لا يجوز للشريك الموصى ان يتدخل في ادارة اعمال الشركة ولو كان تدخله بموجب توكيل واذا خالف هذا الحكم اصبح مسئولا بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن الالتزامات الناشئة عن الاعمال الادارية التي قام بها ، كما يجوز الزامه بكل الدين او بعضه الناشئ عن الاعمال غير المرخص له بها وذلك حسب جسامة العمل الذي قام به او الخطا الذي ارتكبه .
3- لا تعتبر من اعمال التدخل في الادارة مراقبة الشريك الموصى لتصرفات مديري الشركة ، وكذلك الاراء والنصائح التي يسديها اليهم والترخيص لهم في اجراء تصرفات تجاوز حدود سلطتهم .
المــادة(54): 1- تطبق على تاسيس شركة التوصية وحلها حتى فيما يختص بالشركاء الموصيين القواعد الموضوعة لتاسيس شركات التضامن وحلها .
2- تخضع شركة التوصية بصورة عامة للقواعد المطبقة على شركات التضامن في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
الفصل الثالث: شركــات المحاصة
المــادة(55): 1- شركة المحاصة شركة مستترة غير ظاهرة ينحصر كيانها بين المتعاقدين لصفقة او صفقات محدودة .
2- لا تخضع شركة المحاصة لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات التجارية الاخرى .
3- ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية ولا يكون للغير رابطة قانونية الا بالشريك الذي تم التعاقد معه .
المــادة(56): 1- اتفاقات المحاصة التي تعقد بين ذوي الشان تعين بحرية تامة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركاء وتقاسم الارباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة المختصة بعقد الشركة .
2- يمكن اثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذكرها بجميع طرق الاثبات القانونية والتجارية بما في ذلك البينة والقرائن .
المــادة(57): اذا اتخذت شركة المحاصة اسما لها وتعاقد احد الشركاء بهذا الاسم، تعامل بحسب الاحوال اما شركة تضامن او شركة توصية بسيطة وتسري عليها الاحكام الخاصة بها .
المــادة(58): لا يجوز لشركة المحاصة ان تصدر اسهما او سندات قابلة للتداول .
الباب الثالث: في شركات الأموال

الفصل الأول: في شركات المساهمة
المــادة(59): شركة المساهمة هي الشركة التي يكون راسمالها مقسما الى اسهم متساوية القيمة، وقابلة للتداول ، ولا يسال المساهمون فيها الا بقدر حصصهم في راس المال .
المــادة(60): يجب ان يكون اسم شركة المساهمة مشتقا من غرضها ولا يجوز ان يشتمل اسم شركة المساهمة على اسم شخص طبيعي الا اذا كان موضوع الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص او اذا تملكت الشركة عند تاسيسها او بعد ذلك مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسما لها ، وفي جميع الاحوال يجب ان يضاف الى اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة) مكتوبة بالحروف الكاملة .
المــادة(61): لا يجوز ان يقل عدد الشركاء في شركة المساهمة عن خمسة .
المــادة(62): يجب ان يكون راس مال شركة المساهمة كافيا لتحقيق اغراضها والا يقل عن خمسة ملايين ريال وان لا يقل المدفوع منه عند الاكتتاب او تاسيس الشركة عند عدم طرح الاسهم على الاكتتاب العام عن (20%) من قيمة الاسهم .
المــادة(63): لا يجوز الجمع بين وظيفة عامة وبين عضوية مجلس ادارة احدى شركات المساهمة او الاشتراك في تاسيسها او الاشتغال بصفة دائمة او عرضية باجر او بغير اجر باي عمل فيها ولو على سبيل الاستشارة الا اذا كان الموظف يعمل بصفته ممثلا لجهة حكومية .
المــادة(64): 1- تسري احكام هذا القانون على شركات المساهمة التي تؤسس في الجمهورية - او التي تتخذ فيها مركز ادارتها او مركز نشاطها الرئيسي .
2- تسري على الشركات المساهمة التي يوجد مركزها في دولة اجنبية وتباشر نشاطها الرئيسي في الخارج ولها في الجمهورية فرع او مكتب - احكام القانون الخاص بهذه الفروع .
3- لا يجوز للفروع او المكاتب المشار اليها في الفقرة السابقة ان تباشر نشاطها في الجمهورية - الا بعد الترخيص لها وشهرها في السجل التجاري ، ويجب ان يكون لها ميزانية مستقلة وحساب مستقل للارباح والخسائر وان يكون لها مراقب حسابات على الاقل ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية .
المــادة(65): يصدر بنموذج العقد الابتدائي والنظام الاساسي لشركات المساهمة قرار من رئيس مجلس الوزراء .
المــادة(66): 1- لا يجوز تاسيس شركة المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام الا بعد الحصول على ترخيص بذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ، اما الشركة التي لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام فيجري الترخيص بتاسيسها بقرار من الوزير .
2- يقدم طلب الترخيص بتاسيس شركة المساهمة عن طريق الوزارة بالشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3- يجب الا يقل عدد الموقعين على طلب الترخيص عن خمسة .
المــادة(67): 1- المؤسس هو كل من يشترك اشتراكا فعليا في تاسيس الشركة بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك .
2- يعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي او طلب الترخيص بتاسيس الشركة او قدم حصة نقدية او عينية عند تاسيسها
المــادة(68): 1- يقيد طلب الترخيص في تاسيس شركة المساهمة في السجل المعد لذلك بالوزارة ويجب ان يكون الطلب مصحوبا بمشروع النظام الاساسي للشركة .
2- يجوز للوزارة ان تطلب ادخال تعديلات على مشروع النظام ليكون متفقا مع احكام القانون ومطابقا للنموذج المنصوص عليه في هذا القانون .
3- اذا لم يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بتاسيس الشركة خلال شهر اعتبر ذلك بمثابة الموافقة اما اذا اصدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا وللمؤسسين حق اللجوء الى القضاء .
المــادة(69): تودع نسخ كافية من مشروع النظام الاساسي للشركة لدى المصارف المعتمدة التي تتلقى طلبات الاكتتاب ويجوز لكل ذي شان الحصول على نسخة مطبوعة من مشروع النظام مقابل ثمن معقول .
المــادة(70): على المؤسسين مباشرة اجراءات الاكتتاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الترخيص بتاسيس الشركة بالجريدة الرسمية ويجوز للوزير عند الضرورة ان ياذن بمد هذا الميعاد لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما .
المــادة(71): ا) يجوز للمؤسسين ان يقصروا الاكتتاب في جميع الاسهم او جزء منها عليهم وحدهم وتطرح الاسهم التي لا يكتتب فيها المؤسسون للاكتتاب العام .
ب) اذا كان غرض الشركة استثمار امتياز ممنوح من الدولة وجب عرض 50% على الاقل من الاسهم للاكتتاب العام .
ج) يبين في طلب الترخيص بتاسيس الشركة وعقد تاسيسها وفي نظامها الاساسي كيفية الاكتتاب وعدد الاسهم التي قصرها المؤسسون على انفسهم ومقدار ما اكتتب به كل منهم .
المــادة(72): تعفى الشركات المساهمة التي تطرح (25%) من اسهمها فاكثر للاكتتاب العام من رسوم الدمغة ورسوم التوثيق ورسوم الشهر ، وكذا عقود القرض والرهن المرتبطة باعمال هذه الشركات لمدة سنتين من تاريخ تسجيلها وشهرها كما تعفى نهائيا من ضريبة راس المال .
المــادة(73): يُحظر على مؤسسي الشركة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام ، الاكتتاب بهذه الاسهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة ويجوز لهم تغطية ما تبقى من الاسهم بعد انقضاء اسبوعين على اغلاق الاكتتاب العام بعد المدة المحددة بقرار الوزير .
المــادة(74): ا- اذا طرح المؤسسون جزءً من اسهم الشركة للاكتتاب العام وجب ان يتم ذلك عن طريق المصارف المرخص لها بالعمل في الجمهورية .
ب- تكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام بنشرة تشتمل على البيانات التي يصدر بتعيينها قرارا من الوزير على ان يكون من بينها البيانات التالية : -
1- اسماء المؤسسين ومواطنهم وجنسياتهم .
2- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي .
3- مدة الشركة .
4- مقدار راس المال ونوع الاسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما يحتفظ به لاكتتاب المؤسسين والقيود التي ترد على تداولها .
5- طريقة توزيع الارباح .
6- المعلومات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المترتبة عليها .
7- تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المرخص بتاسيس الشركة ورقم وعدد الجريدة الرسمية الذي تم فيه النشر .
8- تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه .
9- جميع البيانات الاخرى التي يكون من شانها ان تؤثر في المركز المالي للشركة .
ج- تعلن نشرة الاكتتاب في صحيفة رسمية يومية واحدة على الاقل تصدر باللغة العربية على نفقة الشركة وقبل تاريخ بدء الاكتتاب بسبعة ايام على الاقل .
د- يوقع نشرة الاكتتاب المؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص بتاسيس الشركة ويكونون مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بالنشرة وعن صدورها مستوفاة للبيانات المذكورة بالفقرة (ب) من هذه المادة .
المــادة(75): ا- يكون الاكتتاب بالاسهم بمقتضى وثيقة تشمل على وجه الخصوص بيانات عن اسم الشركة وغرضها وراس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته وعدد الاسهم التي يريد الاكتتاب بها وتعهد بقبول احكام نظام الشركة كما تقرها الجمعية التاسيسية ويوقع المكتتب او من ينوب عنه وثيقة الاكتتاب واذا كان المكتتب غير مقيم بالجمهورية . . وجب ان يعين موطنا مختارا بها ، ويسلم البنك المكتتب ايصالا يبين فيه اسمه وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الاسهم المكتتب بها والاقساط المدفوعة وتسلمه نسخة من عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة .
ب- يجب ان يكون الاكتتاب ناجزا غير معلق على شرط وكل شرط يضعه المكتتب في وثيقة الاكتتاب يعتبر كان لم يكن .
المــادة(76): لا يجوز ان يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب عن (20%) من قيمته الاسمية ويجب ان يدفع الباقي من قيمة السهم خلال اربع سنوات من تاريخ تاسيس الشركة في المواعيد التي يعينها نظام الشركة او مجلس ادارتها ويؤشر على السهم بالقدر المدفوع من قيمته .
المــادة(77): ا- يجب ان يظل الاكتتاب مفتوحا لمدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تتجاوز ثلاثة اشهر .
ب- يجب عرض قسم راس المال الذي لم يكتتب به المؤسسون باجمعه للاكتتاب العام، ولا يتم تاسيس الشركة الا اذا اكتتب براس المال كاملا .
ج- اذا لم يكتتب بثلاثة ارباع راس المال على الاقل خلال الاشهر الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة الاولى ، جاز باذن من الوزير مد فترة الاكتتاب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما .
د- اذا لم يتم الاكتتاب بكامل الاسهم في نهاية الميعاد وجب على المؤسسين الرجوع عن تاسيس الشركة او انقاص راس مالها .
هـ- في حالة الرجوع عن تاسيس الشركة، يرد المؤسسون المبالغ المدفوعة من المكتتبين الى اصحابها كاملة وهم مسئولون بالتضامن عن رد هذه المبالغ وعن المصروفات التي انفقت على تاسيس الشركة .
و- في حال انقاص راس المال يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الاولي، فاذا لم يرجعوا عنه خلال هذه المدة اعتبر الاكتتاب نهائيا .
المــادة(78): ا- اذا تم الاكتتاب بجميع الاسهم في اي وقت بعد انقضاء عشرة ايام من البدء به وجب اغلاق باب الاكتتاب .
ب- لا يجوز في حالة التوزيع اقصاء المساهم عن الشركة مهما كان عدد الاسهم التي اكتتب بها .
المــادة(79): تودع المبالغ التي يدفعها المكتتبون احد المصارف المعتمدة لحساب الشركة تحت التاسيس، ولا يجوز للمصرف تسليمها الا لمجلس الادارة بعد اتمام تاسيس الشركة او تعاد للمكتتبين اذا تقرر الرجوع عن تاسيس الشركة وفق احكام الفقرة (هـ) من المادة (77) من هذا القانون .
المــادة(80): ا- اذا اشتمل راس المال على حصص عينية وجب ان يقومها المؤسسون بالاتفاق مع مقدميها وعلى المؤسسين ان يطلبوا من الوزير تعيين خبير او اكثر للتحقق من صحة التقويم المذكور وتقديم تقرير بذلك للوزير ، وتعتبر من المقدمات العينية حقوق الامتياز والاختراع وجميع الحقوق المعنوية .
ب- يقدم الخبراء تقريرهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفهم بالعمل ويجوز للوزير بناءً على طلب مسبب من الخبراء ان يمنحهم مهلة اخرى لا تتجاوز ثلاثين يوما، واذا تبين من تقدير الخبراء ان قيمة المقدمات العينية لا تبلغ القيمة المقدرة من قبل المؤسسين فللوزارة ان ترفض التصديق على النظام، على ان يبقى للمؤسسين الحق بتقديم طلب جديد يتضمن اما تنـزيلا لعدد الاسهم العينية بما يتوافق مع تقدير الخبراء او تقديم مقدمات عينية اضافية على ان يجري تقديرها وفق الاصول السابقة وبمعرفة الخبراء انفسهم او تقديمهم اموالا نقدية تغطي الفرق .
ج- اذا لم يوافق المؤسسون على تقديرات لجنة الخبراء فللوزير بناءً على تقرير المراقب رفض تسجيل الشركة ، او تشكيل لجنة خبراء ثانية، ويعتبر تقدير لجنة الخبراء الثانية نهائيا، فاذا لم يقبل به المؤسسون، على الوزير رفض قبول المقدمات العينية .
د- يرسل الوزير صورة من تقرير الخبراء الى المؤسسين ويقوم المؤسسون بتوزيعه على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التاسيسية بخمسة عشر يوما على الاقل ، كما يودع التقرير مركز الشركة خلال الميعاد المذكور ويحق لكل ذي شان الاطلاع عليه .
هـ- يعرض على الجمعية التاسيسية التقويم الذي اجراه المؤسسون بالاتفاق مع مقدم الحصة العينية وتقرير الخبراء، ومن حق الجمعية المصادقة على التقويم الذي اجراه المؤسسون بالاتفاق مع مقدم الحصة او رفضه او تخفيضه، فاذا قررت الجمعية تخفيض التقويم المذكور جاز لمقدم الحصة ان يسحبها من راس المال او ان يدفع الفرق .
و- اذا قررت الجمعية التاسيسية رفض الحصة العينية او سحبها مقدمها وجب تخفيض راس المال بما يعادل النقص بشرط الا يقل راس المال عن الحد الادنى المقرر في هذا القانون .
ز- تصدر القرارات المتعلقة بتقويم الحصص العينية بالاغلبية العددية للمكتتبين بالاسهم النقدية بشرط ان تكون هذه الاغلبية حائزة على الاقل لثلثي الاسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدموا الحصص العينية ، ولا يكون لهؤلاء حق التصويت ولو كانوا من اصحاب الاسهم النقدية .
ح- لا يجوز تسليم الاسهم التي تمثل الحصص العينية الا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة الى الشركة .
ط- تتضمن الاسهم العينية ما تتضمنه الاسهم النقدية من بيانات وحقوق وتعطى ارقاما متسلسلة خاصة ويذكر انها عينية .
ي- لا يجوز التداول بالاسهم العينية الا بعد انقضاء سنة على اصدارها واذا كانت هذه الاسهم العينية ناتجة عن اندماج شركة اخرى او اكثر معها وكانت اسهم هذه الشركة المندمجة متداولة قبل الاندماج ، فلا يسري عليها حظر التداول المنصوص عليه في هذه الفقرة .
المــادة(81): ا- يجب على المؤسسين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقفال الاكتتاب ان يدعوا المكتتبين الى جمعية تاسيسية، ولا يجوز ان تزيد الفترة بين تاريخ الدعوة وتاريخ عقد الاجتماع على ثلاثة اسابيع وان لا تقل عن عشرة ايام ، وفي جميع الاحوال لا يجوز عقد الاجتماع قبل انقضاء عشرين يوما من التاريخ الذي يستلم فيه المؤسسون تقرير لجنة الخبراء بشان تقويم الحصص العينية .
ب- اذا لم يقم المؤسسون بارسال الدعوة لانعقاد الجمعية التاسيسية قامت الوزارة بهذه الدعوة على نفقتهم .
ج- يكون لكل مكتتب - ايا كان عدد اسهمه - حق حضور الجمعية التاسيسية .
د- يتولى رئاسة الجمعية مؤقتا اكبر المؤسسين سنا وتنتخب الجمعية امين سر وجامع اصوات .
هـ- يوقع الرئيس وامين السر وجامع الاصوات محضر الجلسة ، وترسل صورة من هذا المحضر الى الوزارة .
المــادة(82): تنظر الجمعية التاسيسية على وجه الخصوص في المسائل الاتية : -
ا- تقرير المؤسسين عن عمليات تاسيس الشركات والنفقات التي استلزمتها .
ب- بحث مشروع نظام الشركة ووضع نصوصه النهائية وفقا للاحكام القانونية ولا يجوز للجمعية ادخال تعديلات على المشروع الا بموافقة الاغلبية العددية للمكتتبين بشرط ان تكون حائزة لثلثي راس المال .
ج- تقويم الحصص العينية وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة (80) من هذا القانون .
د- انتخاب اعضاء مجلس الادارة الاول .
هـ- تعيين اول مراقب حسابات للشركة .
المــادة(83): ا- يشترط لصحة اجتماع الجمعية التاسيسية حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف راس المال على الاقل .
ب- اذا لم يتوافر في الاجتماع الاول النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب توجيه دعوة لاجتماع ثان يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول، على الا تقل الفترة بين تاريخ توجيه هذه الدعوة وتاريخ الاجتماع عن سبعـة ايام ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المكتتبين يمثل (30%) من راس المال على الاقل .
ج- تصدر القرارات في الجمعية التاسيسية بالاغلبية المطلقة للاسهم الـممثلة في الاجتماع ما لم ينص النظام الاساسي على نسبة اكبر .
المــادة(84): ا- يقدم المؤسسون خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجتماع الجمعية التاسيسية طلبا الى الوزير باعلان تاسيس الشركة .
ويقدم هذا الطلب بالشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجب ان يرفق بالطلب: -
1- اقرار بحصول الاكتتاب براس المال كاملا وما دفعه المكتتبون من قيمة الاسهم وبيان باسمائهم وعدد الاسهم التي اكتتب بها كل منهم .
2- محضر جلسة الجمعية التاسيسية .
3- نظام الشركة الاساسي كما اقرته الجمعية .
4- قرارات الجمعية بالمصادقة على تقرير المؤسسين وتقويم الحصص العينية وتعيين اعضاء مجلس الادارة الاول ومراقب الحسابات .
5- الوثائق المؤيدة لصحة اجراءات التاسيس .
ب- يصدر قرار الوزير باعلان تاسيس الشركة خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب سالف الذكر الى الوزارة ويعتبر في حكم قرار باعلان التاسيس انقضاء هذا الميعاد دون البت في الطلب .
ج- تعتبر الشركة مؤسسة قانونا من تاريخ صدور قرار الوزير باعلان تاسيس الشركة او من تاريخ انقضاء الميعاد المشار اليه دون بت في الطلب .
المــادة(85): ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار الوزير الصادر باعلان تاسيسها مرفقا به نظامها الاساسي .
المــادة(86): لا يجوز بعد صدور قرار الوزير باعلان تاسيس الشركة الطعن ببطلان الشركة بسبب مخالفة الاحكام المتعلقة باجراءات التاسيس الا وفقا للمادة (91) من هذا القانون .
المــادة(87): ا- يقوم مجلس الادارة الاول بشهر نظام الشركة في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون الخاص بالسجل التجاري .
ب- اذا لم يشهر عقد الشركة ونظامها في السجل التجاري في الميعاد المنصوص عليه في القانون المشار اليه كانت الشركة باطلة ، واذا اقتصر عدم الشهر في السجل التجاري على بيان او اكثر من البيانات الواجب شهرها فلا يتناول البطلان الا هذه البيانات .
ج- للغير وحده حق التمسك ببطلان الشركة بسبب عدم شهرها ويزول البطلان اذا تم الشهر قبل طلب الحكم به .
د- تتبع في تصفية الشركة التي حكم ببطلانها وفي تسوية حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض الشروط الواردة في نظامها الداخلي وعند خلوه تطبق الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون .
المــادة(88): اذا لم يتم تاسيس الشركة للمكتتبين الحق في استرداد المبالغ التي دفعوها ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عن الوفاء بها فضلا عن التعويض عند الاقتضاء، وكذلك يتحمل المؤسسون جميع المصاريف التي انفقت في تاسيس الشركة ويكونوا مسئولين بالتضامن امام الغير عن الافعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التاسيس .
المــادة(89): اذا تم تاسيس الشركة انتقلت اليها بحكم القانون جميع التصرفات التي اجراها المؤسسون اثناء تاسيسها وتتحمل الشركة جميع المصاريف التي انفقوها .
المــادة(90): ا- يتحمل اعضاء اول مجلس ادارة بالتضامن المسئولية عن الاضرار الناشئة عن عدم القيام باجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا الفصل، وعلى مفتش الحسابات مراقبة القيام بهذه الاجراءات .
ب- يجب ان يبين بوضوح اسم الشركة ونوعها ومركزها وتاريخ انشائها ومقدار راس مالها في جميع العقود التي تعقدها الشركة وفي جميع الرسائل والنشرات والاعلانات وسائر المطبوعات التي تصدر عنها .
المــادة(91): ا- لا يجوز بعد صدور قرار الوزير باعلان تاسيس الشركة الطعن ببطلان الشركة بسبب مخالفة الاحكام المتعلقة باجراءات التاسيس .
ب- اذا اسست شركة مساهمة على وجه غير قانوني جاز لكل ذي علاقة خلال خمس سنوات من تاسيسها ان ينذرها بوجوب اتمام المعاملة الناقصة او التصحيح وفقا لاحكام القانون وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ الانذار .
ج- اذا لم تقم الشركة خلال هذا الميعاد باجراء التصحيح اللازم جاز لذي العلاقة ان يطلب من المحكمة المختصة الحكم ببطلان الشركة وتصفيتها .
د- اذا حكم ببطلان الشركة تجري تصفيتها كانها شركة فعلية ويلزم المؤسسون واعضاء مجلس الادارة الاول متضامنين وكذلك المحاسبون القانونيون الذين يثبت اهمالهم باداء ما يكون لذوي العلاقة من حقوق قبل الشركة .
هـ- لا يجوز للمؤسسين وسائر الشركاء ان يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة .
المــادة(92): على مجلس الادارة ان ينشر كل عام في جريدة يومية رسمية خلال شهرين من تاريخ موافقة الجمعية العامة على الحسابات - ميزانية السنة المالية المختتمة وحساباتها الختامية وقائمة باسماء اعضاء مجلس الادارة ومفتشي الحسابات .
المــادة(93): ا- الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة هي الاسهم واسناد القرض المشروع .
ب- لا يجوز للشركة انشاء حصص تاسيس ولا منح مزايا خاصة للمؤسسين او لغيرهم .
ج- لا يجوز اصدار اسهم تعطي اصحابها امتيازا من اي نوع كان .
المــادة(94): ا) يجب الا تقل القيمة الاسمية للسهم عن مائة ريال وان لا تزيد على الف ريال .
ب) لا يجوز عند تاسيس الشركة اصدار السهم باقل من قيمته الاسمية ولا باكثر من هذه القيمة مضافا اليها مصاريف الاصدار .
ج) يكون السهم غير قابل للتجزئة ، فاذا تملكه اشخاص متعددون وجب ان يختاروا احدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم ويكون هؤلاء الاشخاص مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم .
المــادة(95): تدفع قيمة الاسهم النقدية دفعة واحدة او على اقساط ، ولا يجوز ان يقل القسط الواجب تسديدة عند الاكتتاب عن 20% من قيمة السهم ، ويجب ان يسدد كامل قيمة السهم خلال اربع سنوات من تاريخ قرار اعلان التاسيس .
المــادة(96): ا) تستبدل الشركة بعد تاسيسها بايصالات الاكتتاب شهادات مؤقتة بالاسهم يوقعها رئيس مجلس الادارة وتشتمل بوجه الخصوص على اسم المساهم وعدد الاسهم التي اكتتب بها وكيفية الوفاء بقيمتها والمبلغ المدفوع من هذه القيمة وتاريخ الدفع والرقم المسلسل للشهادات المؤقتة وارقام الاسهم التي تمثلها وراسمال الشركة ومركزها الرئيسي .
ب) تقوم هذه الشهادات مقام الاسهم وتظل اسمية الى ان تستبدل بها صكوك الاسهم .
ج) يجب ان تستبدل بالشهادات المؤقتة صكوك الاسهم خلال ستة اشهر من تاريخ اشهار الشركة، ويجب ان يوقع صكوك الاسهم عضوان على الاقل من مجلس الادارة وترفق قسائم الارباح بصكوك الاسهم ، ويجوز ان تكون القسائم اسمية او لحاملها وتكون قابلة للتداول وكل شرط يقيد حرية تداولها يعتبر كان لم يكن .
المــادة(97): ا) تكون اسهم الشركة اما نقدية تمثل حصة من النقود او عينية تمثل حصة من مال او حق قابل للتقويم ويجب ان يذكر نوع السهم في الصك الذي يمثله .
ب) تكون لجميع اسهم الشركة حقوق متساوية وتخضع لالتزامات متساوية .
المــادة(98): ا) تكون الاسهم اسمية او لحاملها وتبقى الاسهم اسمية حتى الوفاء بقيمتها كاملة .
ب) يجوز لصاحب السهم الاسمي بعد الوفاء بقيمته كاملة ان يطلب تحويله الى سهم لحامله ما لم ينص في نظام الشركة على غير ذلك .
المــادة(99): تعد الشركة سجلا خاصا لقيد الاسهم الاسمية واسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم ومهنتهم وارقام الاسهم والقدر المدفوع من قيمتها وتبلغ صورة من هذه البيانات الى الوزارة .
المــادة(100): ا) تكون الاسهم قابلة للتداول .
ب) تتداول الاسهم الاسمية بقيد التصرف في سجل الاسهم والتاشير به على السهم، ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف قبل الشركة او الغير الا من تاريخ القيد .
ج) تتداول الاسهم لحاملها بمجرد تسليمها .
المــادة(101): ا) اذا انتقلت ملكية السهم الاسمي بطريق الارث او الوصية وجب على الوارث او الموصى له او من يقوم مقامهما ان يطلب قيد نقل الملكية في سجل الاسهم .
ب) اذا كان نقل ملكية السهم بمقتضى حكم نهائي جرى القيد في سجل الاسهم وفقا لهذا الحكم، ويؤشر على السهم بما يفيد نقل ملكيته بطريقة الارث او الوصية او بمقتضى حكم .
المــادة(102): ا) لا يجوز تداول الاسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون او الاسهم العينية قبل نشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن سنة مالية لا تقل عن اثني عشر شهرا من تاريخ تاسيس الشركة وتظل هذه الاسهم اسميه ولا يجوز تسليمها لاصحابها خلال المدة المذكورة ويوضع عليها ما يدل على نوعها وتاريخ تاسيس الشركة .
ب) يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الاسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون فيما بينهم او من احدهم الى اعضاء مجلس الادارة لتقديمها كضمان للادارة او من ورثه المؤسس في حالة وفاته الى الغير .
ج) تسري احكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة راس المال قبل انقضاء فترة الحظر .
المــادة(103): مع مراعاة عدم الاخلال باحكام المادة السابقة لا يجوز قبل نشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية الاولى - بشرط الا تقل عن اثني عشر شهرا - تداول ايصالات الاكتتاب او الشهادات المؤقتة او الاسهم على اختلاف انواعها باكثر من قيمتها الاسمية مضافا اليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الاصدار .
المــادة(104): يجوز ان ينص في نظام الشركة على قيود تتعلق بتداول الاسهم الاسمية بشرط الا يكون من شان هذه القيود تحريم التداول .
المــادة(105): ا) لا يسال المساهم عن التزامات الشركة الا بقدر حصته في راس المال .
ب) لا يجوز الحجز على اموال الشركة بسبب ديون مترتبة على احد المساهمين، وانما يجوز لدائني المساهم توقيع الحجز على السهم وعلى الارباح الناتجة عنه بموجب حكم قضائي .
ج) يذكر الحجز على السهم في سجل الاسهم ويؤشر على السهم بما يفيد توقيع الحجز عليه ولا ترفع هذه الاشارة الا بقرار من السلطة المختصة وتسري على الحاجز او المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بالنسبة للمساهم المحجوزة اسهمه او الراهن دون ان يكون لهما حقوق المساهم الاخرى في الشركة .
المــادة(106): ا- يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وتستحق الغرامات عن التاخير في الوفاء بمجرد حلول ميعاد الاستحقاق دون حاجة الى انذار .
ب- اذا تخلف المساهم عن دفع القسط المستحق عليه من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الادارة التنفيذ على السهم وذلك بانذار المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فاذا لم يقم بالوفاء خلال عشرة ايام من تاريخ وصول الانذار جاز للشركة بيع السهم في سوق الاوراق المالية واذا لم توجد هذه السوق جاز للشركة بيع السهم في مزاد علني ولا يجوز للمساهم دفع القيمة المستحقة عليه في اليوم المحدد لاجراء المزايدة .
ج- تستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من اقساط متاخرة وغراماتها والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم ، فاذا لم يكف الثمن للوفاء بهذه المبالغ ، جاز للشركة الرجوع بالباقي على المساهم بالطريقة العادية .
د- اذا تم البيع بطريق المزاد وجب على الشركة تحرير محضر بما تم في جلسة المزايدة، وتعتبر البيانات الواردة في هذا المحضر صحيحة ما لم يثبت خلاف ذلك .
هـ- تلغى الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطي المشتري سهما جديدا يحمل رقم السهم الملغي ويؤشر في سجل الاسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد .
المــادة(107): يكون مالكوا السهم المتتابعين مسئولين بالتضامن عن الوفاء بقيمته وفيما عدا المالك الاخير تبرا ذمة كل مساهم من هذه المسئولية بانقضاء سنتين من تاريخ تنازله عن السهم في سجل الاسهم .
المــادة(108): لا يجوز للشركة ابراء ذمة المساهم من التزامه بدفع قيمة السهم ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم من حقوق قبل الشركة .
المــادة(109): لا يجوز للمساهم ان يطلب استرداد ما دفعه للشركة كحصة في راس المال .
المــادة(110): تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم ، وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الارباح التي تقرر توزيعها ومن موجودات الشركة عند التصفية وحق حضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وحق التصرف في السهم وحق طلب الاطلاع على اوراق الشركة ودفاترها ومراقبة اعمال مجلس الادارة واقامة دعوى المسئولية على اعضائه والطعن في قرارات الجمعية العامة، وذلك بالشروط والقيود الواردة في هذا القانون او في نظام الشركة .
المــادة(111): ا) يعتبر باطلا كل قرار يصدر عن الجمعية العامة العادية وغير العادية يكون من شانه المساس بحقوق المساهم الاساسية التي يستمدها بصفته شريكا من احكام القانون او نظام الشركة ويشمل هذا البطلان على وجه الخصوص القرارات التي يكون موضوعها حرمان المساهم من الاشتراك في الارباح او في قسمة موجودات الشركة بعد انقضائها وحرمانه من حضور الجمعيات العامة او الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وحرمانه من مخاصمة اعضاء مجلس الادارة بدعوة المسئولية او من حق التنازل عن الاسهم او تقييد هذا الحق بشروط تجعل استعماله متعذرا او حرمانه من الاولوية في الاكتتاب بالاسهم الجديدة عند زيادة راس المال .
ب) يكون القرار الصادر بشان المسائل المذكورة في الفقرة السابقة ملزما للمساهمين الذين وافقوا عليه دون غيرهم .
المــادة(112): ا) يجوز ان ينص في النظام على استهلاك الاسهم اثناء قيام الشركة اذا كان مشروعها مما يهلك تدريجيا او كان قائما على حقوق مؤقتة .
ب) لا يكون استهلاك الاسهم الا من الارباح او من الاحتياطي ويقع تباعا بطريق القرعة السنوية او باية طريقة اخرى تحقق المساواة بين المساهمين .
ج) يجوز ان يكون الاستهلاك بطريق شراء الشركة اسهمها في سوق الاوراق المالية بشرط ان يكون سعرها اقل من قيمتها الاسمية او مساويا لهذه القيمة وتعدم الشركة الاسهم التي تحصل عليها بهذه الطريقة .
د) يجوز ان ينص في نظام الشركة على اعطاء اسهم تمتع لاصحاب الاسهم التي تستهلك بالقرعة وتكون هذه الاسهم اسمية او لحاملها، ويحدد نظام الشركة الحقوق التي تعطيها لاصحابها، ومع ذلك يجب ان يخصص نسبة مئوية من الربح السنوي الصافي للاسهم التي لم تستهلك ليوزع عليها بالاولوية على اسهم التمتع وفي حالة انقضاء الشركة يكون لاصحاب الاسهم التي لم تستهلك حق الحصول بالاولوية من موجودات التصفية على ما يعادل القيمة الاسمية لاسهمهم .
المــادة(113): ا) للشركة المساهمة ان تصدر اسنادا للقروض المشروعة التي تعقدها وتكون هذه الاسناد متساوية القيمة قابلة للتداول ولا يجوز تجزئتها .
ب) تكون الاسناد التي تصدرها الشركة اسمية او لحاملها، ويبقى السند اسميا الى حين الوفاء بقيمته كاملة .
المــادة(114): ا) لا يجوز اصدار اسناد قرض الا بعد موافقة الجمعية العامة العادية ويجوز للجمعية العامة ان تخول مجلس الادارة سلطة تعيين مقدار القرض وشروطه .
ب) لا يجوز اصدار اسناد القرض الا اذا كان راس مال الشركة قد دفع باكمله وبشرط الا تزيد قيمة الاسناد على راس المال الموجود فعلا .
ج) لا يجوز اصدار اسناد قرض جديدة الا اذا دفع المكتتبون باسناد القرض السابق قيمة هذه الاسناد كاملة وبشرط الا تزيد قيمة اسناد القروض الجديدة بالاضافة الى ما بقي في ذمة الشركة من قيمة اسناد القروض السابقة على راس المال الموجود فعلا .
د) لا تسري الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على شركات الائتمان العقاري ومصارف التسليف الزراعي او الصناعي والشركات التي تؤذن في ذلك بقرار من الوزير .
المــادة(115): لا يجوز للشركات قبل اقرار ميزانية سنتها المالية الاولى اصدار اسناد قرض الا اذا كفلت الوفاء بهذه الاسناد احد المصارف المعتمدة او كانت الاسناد مضمونة بصكوك اصدرتها احدى الجهات المذكورة .
المــادة(116): لا يجوز تنفيذ قرار الجمعية العامة باصدار اسناد القرض الا بعد قيد القرار في السجل التجاري .
المــادة(117): الاسناد التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطى لاصحابها حقوقا متساوية ويعتبر باطلا كل شرط على خلاف ذلك .
المــادة(118): اذا طرحت اسناد قرض للاكتتاب العام وجب ان يتم عن طرق احد المصارف المعتمدة وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المــادة(119): تسري فـي حالة عدم الوفاء بقيمة السند الاحكام المنصوص عليها في المادتين (106- 107) من هذا القانون .
المــادة(120): ا) تقوم الشركة بوفاء قيمة اسناد القرض طبقا للشروط المتفق عليها عند الاصدار ولا يجوز لها تقديم ميعاد الوفاء او تاخيره .
ب) يجب ان يشهد العمليات المتعلقة بسحب الاسناد بطريق القرعة ممثل عن الحكومة ويترتب على عدم حضور ممثل الحكومة بطلان عملية السحب .
المــادة(121): لا يجوز تحويل اسناد القرض الى اسهم الا اذا نص على ذلك في شروط القرض، فاذا تقرر التحويل كان لمالك السند الخيار بين قبول التحويل او قبض القيمة الاسمية للسند .
المــادة(122): ا) يتولى ادارة الشركة المساهمة مجلس ادارة ، ويعين نظام الشركة عدد اعضائه على الا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن سبعة، واذا كان راس مال الشركة عشرين مليون ريال او اكثر جاز ان يبلغ عدد اعضاء مجلس الادارة احد عشر عضوا .
ب) يجب ان يكون عضو مجلس الادارة مساهما في الشركة .
المــادة(123): يعين نظام الشركة مدة العضوية في مجلس الادارة على الا يتجاوز ثلاث سنوات، كما يبين النظام كيفية انتهاء مدة العضوية دفعة واحدة او بالتناوب على مراحل .
المــادة(124): تنتخب الجمعية العامة اعضاء مجلس الادارة بالاقتراع السري كتابة ويجوز اعادة انتخابهم ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك .
المــادة(125): ينتخب مجلس الادارة في كل سنة من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه، كما يعين المجلس امين سر يختاره من بين اعضائه او من غيرهم، وتبلغ الوزارة بصورة من قرارات انتخاب الرئيس ونائبه والاعضاء المفوضين وكل تعديل يطرا على تشكيل المجلس .
المــادة(126): ا) اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس الادارة وجب على الجهة التي عينت السلف ان تنتخب عضوا بدلا منه من بين المساهمين الذين تتوافر فيهم شروط العضوية، ويجب عرض هذا التعيين على الجمعية العامة في اول اجتماع لها لتقره او لتنتخب عضوا اخر، وفي جميع الاحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه .
ب) اذا شغر ثلث مراكز اعضاء مجلس الادارة وجب دعوة الجمعية العامة الى الانعقاد فورا لتنتخب من يحل محلهم الا اذا كان محددا لانعقاد الجمعية العامة ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما .
ج) اذا كان تعيين بعض الاعضاء من جهة حكومية فيعود لهذه الجهة تسمية اعضاء مجلس الادارة الممثلين لها بقرار من الوزير .
المــادة(127): ا) يجب ان تكون اغلبية اعضاء مجلس الادارة من المتمتعين بجنسية الجمهورية ، ولهم موطن بها ومع ذلك يجوز بترخيص خاص من مجلس الوزراء اعفاء الشركة من هذا الحكم اذا كان بعض المساهمين من الاجانب، انما يجب ان لا تكون نسبة الاجانب في مجلس الادارة اكثر من نسبة اشتراك المساهمين الاجانب في راس مال الشركة .
ب) اذا فقدت لسبب ما النسبة المذكورة في الفقرة السابقة وجب استكمالها خلال ثلاثة اشهر على الاكثر والا كانت قرارات المجلس الصادرة بعد انقضاء هذه المدة باطلة .
ج) على الشركة ان تعد سنويا قائمة باسماء رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس وجنسياتهم وسنهم .
المــادة(128): ا) اذا كانت الحكومة او احدى هيئاتها او مؤسساتها او شركاتها العامة مساهمة في الشركة فتكون ممثلة في مجلس ادارتها بنسبة ما تملكه من الاسهم .
ب) في جميع الاحوال لا يجوز للحكومة او الهيئات المذكورة في الفقرة السابقة الاشتراك في انتخاب اعضاء مجلس الادارة الذين لا يمثلونها .
المــادة(129): ا) يجوز ان يقوم رئيس مجلس الادارة او نائبه او اي شخص اخر من غير اعضاء المجلس بوظيفة مدير عام الشركة .
ب) يجوز ان يكون اي مستخدم في الشركة عضوا في مجلس ادارتها كما يجوز لمجلس الادارة دعوة مدير الشركة او اي مستخدم بها لحضور جلسات مجلس الادارة على الا يكون له صوت في المداولات .
المــادة(130): ا) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة واية وظيفة عامة ويعتبر باطلا انتخاب الموظف الى عضوية مجلس الادارة الا باسم وظيفته .
ب) لا يجوز ان ينتخب اي عضو في مجلس الادارة من حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والامانة او في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يرد اليه اعتباره .
ج) لا يجوز ان يكون الشخص الواحد عضوا في مجلس ادارة اكثر من شركتين مساهمتين عرضت كل او بعض اسهمها للاكتتاب العام وان لا يكون رئيسا او عضوا منتدبا في اكثر من شركتين مساهمتين اذا كان ممثلا للحكومة .
المــادة(131): فيما عدا ممثلي الحكومة والشخصيات الاعتبارية في مجلس الادارة لا يجوز انتخاب اي شخص عضوا بمجلس الادارة الا بعد ان يقر كتابة بقبول الترشيح ويجب ان يشتمل الاقرار على بيان من العضو بجنسيته والشركات التي زاول فيها اي عمل خلال السنوات الثلاث السابقة على ترشيحه ونوع هذا العمل .
المــادة(132): لا يجوز لمدير الشركة المساهمة او اي مستخدم اخر بها ان يقوم بصفة دائمة او مؤقتة او عرضية باي عمل في اية شركة مساهمة اخرى الا بعد الحصول على ترخيص من مجلس الادارة يجدد في كل سنة .
المــادة(133): لا يجوز لمن يكون عضوا في مجلس ادارة احد المصارف او احدى الشركات التي تساهم فيها الدولة او غيرها من الهيئات و المؤسسات والشركات العامة بما لا يقل عن 10% من راسمالها ان يشترك بصفته الشخصية او بصفته نائبا عن الغير في عضوية مجلس ادارة اي مصرف اخر او اية شركة مساهمة اخرى . . ولا يجوز لمن يشغل وظيفة المدير او اية وظيفة اخرى في المصارف او احدى الشركات المشار اليها في الفقرة السابقة ان يقوم بصفة دائمة باي عمل في مصرف اخر او شركة مساهمة اخرى، ويترتب على مخالفة احكام هذه المادة اعتبار المخالف مستقيلا من عمله في المصرف او الشركة .
المــادة(134): ا) فيما عدا ممثلي الحكومة والشخصيات الاعتبارية في مجلس الادارة يجب ان يكون عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة مالكا لعدد من اسهم الشركة يوازي 2% على الاقل من راسمالها، ومع ذلك يجوز ان يكون العضو مالكا لعدد من الاسهم لا تقل قيمتها وقت انتخابه عن ثلاثين الف ريال ويشترط في رئيس مجلس الادارة ان يملك مثلي عدد الاسهم المطلوبة من العضو، ويرجع في ذلك الى اسعار الاسهم في سوق الاوراق المالية او الى قيمة الاسهم الاسمية اذا لم تكن الشركة قد قيدت في هذه الاسواق .
ب) يخصص القدر من الاسهم المذكورة في الفقرة السابقة لضمان مسئولية اعضاء مجلس الادارة ، ويجب ايداع تلك الاسهم احد المصارف المعتمدة خلال شهر من تاريخ انتخاب العضو وتظل الاسهم المودعة غير قابلة للتداول الى ان تنتهي مدة العضوية وتنقضي مدة سقوط دعوى المسئولية المقررة للشركة قبل العضو ، ويؤشر على السهم بما يفيد عدم قابليته للتداول ، وتنقضي دعوى المسئولية المقررة للشركة قبل العضو بمضي سنتين من تاريخ ارتكاب الفعل الموجب للمسئولية .
ج) تكون باطلة اوراق الضد التي تحرر بسبب تطبيق احكام هذه المادة .
د) اذا لم يقدم العضو اسهم الضمان بطلب عضويته، واذا نقص عددها عن الحد المقرر في هذه المادة وجب على العضو ان يكمله خلال شهر والا زالت عنه العضوية .
المــادة(135): ا) يحق للجمعية العامة عزل اعضاء مجلس الادارة كلهم او بعضهم المنتخبين من قبلها ولو وجد شرط في نظام الشركة يقضي بعدم جواز عزلهم، وللعضو المعزول مطالبة الشركة بالتعويض اذا كان العزل في وقت غير مناسب او لغير سبب معقول ، كما يجوز للحكومة والشخصيات الاعتبارية عزل ممثليها في مجلس الادارة دون موافقة المجلس او الجمعية .
ب) يطلب العزل بناءً على قرار من مجلس الادارة او بناءً على طلب عدد من المساهمين يمثل (10%) من راس المال وفي هذه الحالة الاخيرة يجب على رئيس المجلس عرض امر العزل على الجمعية العامة .
ج) اذا طلب عزل اعضاء مجلس الادارة قبل الميعاد المعين لانعقاد الجمعية العامة بشهرين او اكثر وجب على رئيس المجلس ان يدعو الجمعية العامة الى انعقاد غير عادي خلال عشرة ايام من تاريخ طلب العزل والا قامت الوزارة بتوجيه الدعوة .
د) لا يجوز للجمعية العامة النظر في طلب العزل الا اذا كان واردا بجدول اعمالها ما لم تظهر خلال الاجتماع وقائع خطيرة تقتضي العزل، وفي جميع الاحوال يجب ان يمكن العضو المطلوب عزله من الرد على ما ينسب اليه والا كان قرار العزل باطلا .
هـ) اذا قررت الجمعية العامة عزل احد اعضاء مجلس الادارة فلا يجوز اعادة انتخابه قبل خمس سنوات من تاريخ قرار الجمعية بعزله .
المــادة(136): ا) يجوز لعضو مجلس الادارة ان يستقيل من العضوية بشرط ان يكون ذلك في وقت ملائم يوافق عليه مجلس الادارة والا التزم بالتعويض .
ب) يجب ان يوجه طلب الاستقالة كتابة الى مجلس الادارة ويرتب اثره من يوم تقديمه ولا يجوز لطالب الاستقالة العدول عنها اذا تم قبول الاستقالة .
المــادة(137): ا) يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافاة اعضاء مجلس الادارة مع مراعاة الاحكام المقررة في الفقرات التالية .
ب) اذا كانت المكافاة محددة بنسبة معينة من ارباح الشركة فلا يجوز ان تجاوز هذه النسبة 10% من الربح الصافي بعد خصم المبالغ المذكورة في المادتين (191، 192) من هذا القانون ويتبع في شان توزيع هذه المكافاة بين اعضاء المجلس الاحكام المنصوص عليها في نظام الشركة او في اللائحة الداخلية للمجلس .
ج) اذا كانت مكافاة عضو مجلس الادارة راتبا معينا او بدل حضور عن الجلسات او مزايا عينية اخرى لا تستوجبها طبيعة عمل الشركة فلا يجوز ان تزيد المكافاة المذكورة سنويا عن الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواءً بالنسبة الى عضو مجلس الادارة او بالنسبة الى رئيس المجلس .
د) في جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد المكافاة التي تمنحها الشركة وفقا للفقرتين السابقتين عن الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون باطلا كل تقدير يتم على خلاف احكام هذه المادة وكذلك كل شرط يقضي بدفع المكافاة خالصة من الضرائب المقررة عليها .
المــادة(138): ا ) يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيس المجلس او بناء على طلب ثلث اعضائه على الاقل .
ب) يجب ان يجتمع مجلس الادارة ست جلسات على الاقل خلال السنة المالية الواحدة . . ولا يجوز ان ينقضي شهران دون عقد اجتماع للمجلس .
ج) اذا تغيب رئيس المجلس او احد اعضائه عن الحضور اربع جلسات متتالية او نصف عدد الجلسات في ستة اشهر دون عذر مقبول اعتبر مستقيلا، ويعرض الامر على المجلس للفصل فيه ، ويبلغ العضو قرار المجلس .
المــادة(139): ا) لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا الا اذا حضره نصف عدد اعضائه على الاقل، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة او عدد اكبر .
ب) تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ج) لا يجوز ان ينوب عضو مجلس الادارة عن غيره من الاعضاء عند التصويت على قرارات المجلس ، كما لا يجوز التصويت بطريق المراسلة .
المــادة(140): ا) تدون محاضر اجتماعات مجلس الادارة في دفتر خاص، ويوقع كل محضر مدون في الدفتر الاعضاء الذين حضروا الجلسة وامين سر المجلس وعلى العضو الذي لم يوافق على اي قرار اتخذه المجلس ان يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع .
ب) يكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسئولين عن صحة البيانات الواردة بالدفتر .
المــادة(141): ا) لمجلس الادارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالاعمال التي يقتضيها غرض الشركة عدا ما احتفظ به القانون او نظام الشركة للجمعية العامة . . وعليه ان يتقيد بتوجيهات الجمعية العامة وقراراتها .
ب) لا يجوز لمجلس الادارة ان يعقد القروض التي تجاوز اجالها ثلاث سنوات او ان يبيع عقارات الشركة او ان يرهنها او ان يبيع اموال وموجودات الشركة او ان يرهنها او ان يبرئ ذمة مديني الشركة من التزاماتهم الا اذا كان مصرحا له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه . . فاذا لم يرد في النظام احكام بهذا الشان فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة الا باذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة .
المــادة(142): يقوم رئيس مجلس الادارة بتصريف اعمال الشركة اليومية، ويتولى على وجه الخصوص ما ياتي:
ا) دعوة مجلس الادارة الى الانعقاد .
ب) دعوة الجمعية العامة الى الانعقاد طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون ونظام الشركة .
ج) التوقيع بالنيابة عن الشركة مع مراعاة الشروط المذكورة في النظام .
د) تمثيل الشركة امام الغير .
هـ) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
و) طلب تعيين مراقبي الحسابات من الجمعية العامة .
ز) تعيين الموظفين والعمال وعزلهم والاشراف عليهم .
ح) الاشراف على مسك دفاتر الشركة ومراعاة توافر الشروط القانونية فيها .
المــادة(143): ا) يضع مجلس الادارة النظم واللوائح الداخلية لتنظيم سير العمل فيه وتحديد الاختصاصات وحقوق وواجبات العاملين مع مراعاة احكام القوانين النافذة والاحكام المنصوص عليها في القانون ونظام الشركة .
ب) يوزع المجلس العمل بين اعضائه بما يتفق وطبيعة الاستثمار الذي تقوم به الشركة ، ويجوز للمجلس ان يكون من اعضائه او من غيرهم لجان لدراسة ما يحيله اليها من مسائل وتقديم تقارير عنها، كما يجوز للمجلس ان يكلف احد اعضائه او شخصا من غيرهم للقيام بعمل معين او بعقد صفقة معينة مع منحة السلطة اللازمة لذلك ، وللمجلس في كل وقت حل اللجان التي كونها او عزل من انابهم للقيام ببعض الاعمال .
ج) فيما عدا المكافآت المقررة في نظام الشركة لمجلس الادارة لا يستحق رئيس المجلس او اعضاؤه اي اجر نظير ما قد يؤدونه للشركة من اعمال اضافية .
المــادة(144): ا) تلتزم الشركة بالاعمال والتصرفات التي يجريها مجلس الادارة اذا كانت مما يدخل في غرض الشركة ولو جاوزت القيود المقررة على سلطة المجلس في نظام الشركة ما لم تثبت الشركة ان الغير الذي تعاقد مع مجلس الادارة كان يعلم وقت اجراء التصرف بالقيود المذكورة .
ب) تلتزم وتسال الشركة بالتعويض عن الضرر الذي ينشا عن الاعمال غير المشروعة المخالفة لنظام الشركة التي تقع من اعضاء المجلس في ادارة اعمال الشركة .
المــادة(145): ا) يجب على كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الشركة وعلى كل مدير لها ان يقدم الى مجلس الادارة في اول اجتماع له بعد تعيينه اقرارا بما يملكه من اسهم الشركة واسناد القروض التي اصدرتها باسمه او باسم زوجة او اولاده القصر وكذلك بكل تغيير في هذه الصكوك ويشتمل هذا الاقرار على تاريخ كل عملية على حده وعدد الاسهم او اسناد القروض التي تناولها وسعر الشراء او البيع ويعتبر معزولا بحكم القانون كل من يخالف حكم هذا الفقرة .
ب) تعد الشركة سجلا خاصا تثبت فيه ما يكمله كل عضو من اعضاء مجلس ادارتها وكل مدير لها باسمه او باسم زوجة او اولاده القصر من اسهم الشركة واسنادها وكل تغيير يرد على هذه الملكية .
المــادة(146): ا) لا يجوز بغير موافقة الجمعية العامة ابرام اي عقد او القيام باي عمل يكون لاحد اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة او احد مديريها مصلحة شخصية فيه ويستثنى من ذلك الاعمال والعقود التي تتم بطريق المناقصات العامة اذا كان عضو مجلس الادارة او المدير هو صاحب العرض الانسب .
ب) يجب على عضو مجلس الادارة او المدير ان يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وان يثبت هذا التبليغ في محضر الجلسة ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شان الاعمال او العقود المذكورة .
ج) على رئيس مجلس الادارة تبليغ الجمعية العامة عند انعقادها بالاعمال والعقود التي يكون فيها لاحد اعضاء مجلس الادارة او مديرها مصلحة شخصية ، ويجب ان يكون هذا التبليغ مصحوبا بتقرير من مراقب الحسابات .
المــادة(147): لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس ادارة شركة المساهمة او لمديرها ان يشترك في اي عمل من شانه منافسة الشركة او ان يّتجر لحسابه او لحساب غيره في احد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، والا كان لها ان تطالبه بالتعويض او باعتبار العمليات التي باشرها لحسابه الخاص كانها اجريت لحسابها .
ب) لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة ان يذيعوا الى المساهمين بصفتهم الفردية او الى الغير ما وقفوا عليه من اسرار الشركة بسبب مباشرتهم لادارتها والا حق عليهم العزل مع الزامهم بالتعويض .
المــادة(148): ا) لا يجوز للشركة المساهمة ان تقدم قرضا نقديا من اي نوع كان لاعضاء مجلس ادارتها او ان تضمن اي قروض يعقدها احد الاعضاء مع الغير .
ب) يستثنى من الحكم الوارد بالفقرة السابقة المصارف وغيرها من شركات الائتمان فيجوز لها في حدود الاعمال الداخلة ضمن غرضها وبالاوضاع والشروط التي تتبعها بالنسبة الى جمهور العملاء ان تقرض احد اعضاء مجلس ادارتها او تفتح له اعتمادا او تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير .
المــادة(149): ا) يعد مجلس الادارة عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي في هذه السنة والطريقة التي يقترحها لتوزيع الارباح الصافية الناتجة عنها وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر على الاقل ، ويجب ان تكون الميزانية وحساب الارباح والخسائر وغيرها من حسابات الشركة واضحة ومطابقة للاحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ب) يوقع رئيس مجلس الادارة الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة .
المــادة(150): ا) يجب على رئيس مجلس الادارة ان ينشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر وخلاصة وافية من تقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات في صحيفة يومية رسمية تصدر باللغة العربية في مركز الشركة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الاقل .
ب) اذا كانت اسهم الشركة اسمية جاز الاكتفاء بارسال نسخة من الوثائق المبينة في الفقرة الاولى الى كل مساهم بطريق البريد المسجل قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الاقل .
المــادة(151): على مجلس الادارة ان يضع سنويا تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعي للنظر في تقرير المجلس بخمسة عشر يوما على الاقل بيانا يوقعه رئيس المجلس ويشتمل على ما ياتي: -
ا) المبالغ التي قبضها خلال السنة المالية كل عضو في مجلس الادارة على ايا كان سببا استحقاقه لها والمزايا العينية التي يتمتع بها .
ب) المبالغ المقترح صرفها لاعضاء مجلس الادارة الحاليين او السابقين بصفة معاش تقاعد او تعويض عن انتهاء الخدمة .
ج) المبالغ التي انفقت فعلا في الدعاية مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ .
د) الاعمال والعقود التي يكون فيها لاحد اعضاء مجلس الادارة مصلحة شخصية .
هـ) التبرعات مع بيان مسوغات كل تبرع .
المــادة(152): اعضاء مجلس الادارة مسئولون قبل الشركة وتجاه المساهمين اذا اساءوا تدبير شئونها او خالفوا الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون او في نظام الشركة وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كان لم يكن .
المــادة(153): ا) تقع المسئولية على جميع اعضاء مجلس الادارة اذا نشا الخطا عن قرار صدر باجماع اراء الاعضاء ، اما القرارات الصادرة بالاغلبية فلا يسال عنها الاعضاء المعارضون بشرط ان يثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الجلسة ، ولا يعتبر الغياب عن حضور الجلسة التي صدر فيها القرار سببا للاعفاء من المسؤولية الا اذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار او علمه به وعدم استطاعته الاعتراض عليه .
ب) اذا اشترك اكثر من عضو واحد في الخطا كانوا مسئولين قبل الشركة بالتضامن وتوزع المسئولية بينهم بقدر نصيب كل منهم في الخطا المشترك .
المــادة(154): يسال اعضاء مجلس الادارة عن تعويض الضرر الذي يلحق المساهم او الغير بسبب اخطائهم .
المــادة(155): ا) تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الادارة في الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام الشركة ويجب ان تنعقد الجمعية مرة على الاقل في السنة خلال الشهور الاربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة ولمجلس الادارة ان يقرر دعوة الجمعية كلما دعت الضرورة الى ذلك .
ب) على مجلس الادارة ان يقرر دعوة الجمعية الع
تمت طباعة الخبر في: السبت, 07-ديسمبر-2024 الساعة: 03:05 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.maonah.org/maonah/news-120.htm