- شعار الرابطة

الأحد, 21-أغسطس-2011
خاص -
رئيس مجلس الرئاسة
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية
وعلى دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قــــرر
الباب الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمىهذا القانون قانون (تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها) .
المــادة(2): لاغراض هذا القانون يكون للعبارات والالفاظ الواردة فيه المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
- الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
- الوزارة: وزارة الثروة السمكية
- الوزير: وزير الثروة السمكية .
- المياه البحرية: هي المحددة في القرار بالقانون بشان البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخاصة والجرف القاري .
- الاحياء المائية: كل حيوان مائي سواء كان من فصيلة الاسماك او لم يكن . ويشمل الاسفنج والمحار والشعب المرجانية والحيوانات ذوات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية والحيوانات المائية ذوات الثدي ويشمل كذلك بيض وبذور السمك والاعشاب البحرية .
- قارب الصيد: اية سفينة تدار او تسير بالآلات او بالقلاع او بغيرها او اية منشاة عائمة مما يستعمل في الصيد او تحضير او خزن او نقل الاسماك .
- قارب صيد محلي: ويقصد به القارب المحلي الذي يملكه القطاع العام او القطاع التعاوني والمختلط او الخاص .
- قارب صيد اجنبي: ويقصد به القارب الذي يملكه اي شخص اجنبي طبيعي او اعتباري امتلاكاً كاملا او بنسبة لا تقل عن 51% .
الباب الثاني: تنظيم الصيد
المــادة(3): يتم تنظيم عملية الاصطياد في المياه الاقليمية والمنطقة المجاورة لها والمنطقة الاقتصادية الخالصة وفقاً لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى الوزارة الاشراف على ذلك .
المــادة(4): ـ يحظر على كل قارب صيد محلي او اجنبي الاصطياد في المياه البحرية الا بترخيص من الوزارة وفقاً للشروط واللوائح الصادرة بهذا الشان .
2 ـ يلتزم كل صياد يمارس مهنة الصيد في المياه البحرية بالحصول على رخصة صيد تصدرها الوزارة .
3 ـ ينظم الوزير رخص الصيد لكل القوارب العاملة في المياه البحرية للجمهورية .
المــادة(5): للوزير حق اصدار تراخيص خاصة بالابحاث السميكة لاي قارب بحثي محلي او اجنبي ومن اجل القيام بابحاث علمية في مجال صيد الاسماك .
المــادة(6): للوزير الحق في اعلان منطقة داخلية في نطاق حدود صيد الاسماك في الجمهورية واعتبارها منطقة محظور فيها الاصطياد .
المــادة(7): ينظم بقرار من الوزير تحديد مناطق الصيد وفتح واغلاق مواسم الصيد وتحديد الجهد لمختلف الاحياء المائية .
المــادة(8): تمنح الوزارة الشهادات البحرية لسفن الصيد واجازتها وتحدد الشروط اللازم توفرها فيها .
المــادة(9): يتم استيفاء رسوم سنوية مقابل منح رخص الصيد للقوارب العاملة بكافة انواعها ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذه الرسوم بالنسبة لكل نوع وذلك بناء على عرض الوزير .
الباب الثالث: تربية الأحياء المائية
المــادة(10): تتولى الوزارة الاشراف على تربية الاحياء المائية في المياة البحرية ولها في سبيل ذلك تاسيس وانشاء مزارع واحواض لانتاج وتربية الاحياء المائية على اسس اقتصادية وعلمية .
المــادة(11): يجوز للوزارة تاجير او تخصيص اي منطقة من المياه البحرية للقطاع التعاوني او القطاع المختلط او القطاع الخاص لفترة محددة بغرض زيادة الانتاج او تربية الاحياء المائية اذا كان انتاجها من الاحياء المائية غير مستغل مع وجوب الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية وغيرها التي تصدرها الوزارة . يجوز للوزارة تاجير او تخصيص اي منطقة من المياه البحرية للقطاع التعاوني او القطاع المختلط او القطاع الخاص لفترة محددة بغرض زيادة الانتاج او تربية الاحياء المائية اذا كان انتاجها من الاحياء المائية غير مستغل مع وجوب الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية وغيرها التي تصدرها الوزارة .
المــادة(12): يجوز للوزارة انتاج واستيراد وتربية الاصناف المحسنة من الاحياء المائية المختلفة واسماك الزينة وبيعها .
المــادة(13): تتولى الوزارة تاسيس مراكز للبحوث التطبيقية والتدريب على تربية وتنمية الاحياء المائية على ان يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء .
المــادة(14): تتولى الوزارة تقديم المساعدات الارشادية في المجالات المختلفة بالاحياء المائية للقطاع العام او التعاوني او المختلط او الخاص وفق شروط متفق عليها .
الباب الرابع: تسويق وتصنيع الأحياء المائية
المــادة(15): تتولى الوزارة اعداد الضوابط الخاصة بتنظيم عملية بيع وتسويق الاحياء المائية في الجمهورية ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:ـ
ا ـ منح تراخيص عمليات بيع الاحياء المائية وتسويقها .
ب ـ المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تفتيش ومراقبة اسواق الاحياء المائية .
المــادة(16): يجوز للوزارة من خلال مؤسساتها الاتجار بالاحياء المائية بالجملة ولها في سبيل ذلك تاسيس اسواق ومخازن تبريد ومعامل ثلج ووسائل نقل وغيرها .
المــادة(17): 1 ـ لا يجوز بيع الاحياء المائية الا في اسواق ومحلات مستوفية للشروط الصحية والتجارية المحددة في القوانين والقرارات واللوائح النافذة .
2 ـ ينظم شراء وبيع الاحياء المائية على اساس الوزن او النوع او الوحدة .
3 ـ يلتزم بائعو السمك بالجملة بمسك سجلات تدون فيها الكميات المباعة مصنفة حسب انواعها ووفقا ًللنماذج الاحصائية التي تقرها الوزارة .
المــادة(18): 1 ـ لا يجوز للجهات المختصة منح رخص استيراد الاحياء المائية ومنتجاتها من قبل القطاع التعاوني او القطاع المختلط او القطاع الخاص الا بموافقة مسبقة من قبل الوزارة .
2 ـ تحدد اللائحة التنفيذية الاسس التي يجب مراعاتها لحماية المنتجات المحلية في المجالات التي تتناولها احكام هذا القانون وكذا الاسس التي تحكم تنظيم عمليات تصدير الاحياء المائية ومنتجاتها .
المــادة(19): يجوز للوزارة انشاء معامل لتصنيع الاحياء المائية ومنتجاتها .
المــادة(20): يجوز استيفاء اجور خدمات بنسبة محددة من قيمة مبيعات الاسماك او بصورة مقطوعة من المستفيدين وذلك مقابل استخدام مرافق الدولة في المناطق التي يتم فيها انزال وبيع الاسماك . ويتم تحديد هذه الاجور بقرار من الوزير .
المــادة(21): يجوز استيفاء اجور خدمات تسويق من المستفيدين من عملية تصدير الاحياء المائية ومنتجاتها وذلك نسبة يحددها الوزير من قيمة المبيعات او بنسبة مقطوعة وذلك عندما لا تكون الوزارة طرفاً في البيع .
الباب الخامس: حماية الأحياء المائية
المــادة(22): يحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري ما يلي:ـ
ا ـ استعمال طرف الابادة في صيد الاحياء المائية كالسموم والمتفجرات والمواد الكيماوية والطاقة الكهربائية وغيرها .
ب ـ استعمال وسائل وعدد الصيد التي تضر ببيوض الاحياء المائية وصغارها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الوسائل والعدد .
ج ـ نزع او قطع الاعشاب البحرية او الشعب المرجانية على اختلاف انواعها واياً كان مكان وجودها الا في حالات استثنائية ـ وباذن مسبق من الوزارة .
د ـ وضع الشباك او استعمال اية وسيلة من وسائل الصيد الاخرى في منطقة خصصت لجهة اخرى متى بدات العمل بها، وذلك منعاً لالحاق الضرر بهذه الوسائل او عرقلة عملها .
هـ ـ عدم رمي الاسماك التالفة وغير التالفة الى البحر بعد اصطيادها من قبل القوارب .
المــادة(23): يحظر على المصانع والمعامل والمختبرات ومحلات تصنيع وتداول المواد الكيميائية والبتروكيميائية ومجاري المياه القذرة وغيرها تصريف الفضلات المحتوية على مواد سامة او اية مواداً اخرى تتسبب في قتل او الاضرار بالاحياء المائية الا بعد ازالة مفعول تلك السموم والمواد الضارة الاخرى .
الباب السادس: وسائل وعدد الصيد
المــادة(24): تتولى الوزارة وضع المواصفات الفنية لصناعة وسائل وعدد الصيد ولوازمه الاخرى والمواصفات الفنية للمستورد منها على ان تكون وفقاً للمواصفات التي توافق عليها الوزارة .
المــادة(25): يحظر استعمال وسائل وعدد الصيد المخالفة للمواصفات التي تقررها الوزارة في المياه البحرية .
الباب السابع: العقوبات
المــادة(26): يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او اللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات بمقتضاه بغرامة لا تزيد عن مائة وعشرون الف ريال يمني او الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين .
وعلى المحكمة عند فرضها للعقوبة ان تاخذ بعين الاعتبار جسامة المخالفة وفيما اذا كانت قد ارتكبت لاول مرة او تكررت، كما يحق للمحكمة اضافة الى ذلك ان تامر بمصادرة القارب او الاجهزة او السموم او المواد الضارة المستولى عليها لصالح الحكومة او تامر باتلافها .
المــادة(27): يجوز للوزارة باذن من المحكمة بيع الاحياء المائية المضبوطة بسبب مخالفة احكام هذا القانون او اللائحة التنفيذية او القرارات الصادرة بمقتضاه ويدون محضر بكميتها ونوعها وسعر بيعها مع بيان المخالفة ويودع الثمن في خزانة المحكمة الى حين صدور الحكم النهائي .
المــادة(28): يكون لموظفي الوزارة المختصين الذين يصدر قرار بتسميتهم وفقاً للقوانين النافذة صفة الضبطية القضائية وذلك فيما يتصل باية مخالفات تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون .
الباب الثامن: أحكام ختامية
المــادة(29): تسري احكام هذا القانون على المياه البحرية للجمهورية .
المــادة(30): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
المــادة(31): يلغى القانون رقم (24) لسنة1979م بشان تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها الصادر في عدن بتاريخ22 اكتوبر لسنة1979م، والقرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة1978م بشان صيد الاسماك الصادر في صنعاء بتاريخ26 اكتوبر لسنة1978م او اي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المــادة(32): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 09-مايو-2024 الساعة: 06:55 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.maonah.org/maonah/news-84.htm